عرض مشاركة واحدة
  #328  
قديم 25-12-2022, 09:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,372
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(314)
الحلقة (328)
صــ 495إلى صــ 504



4648 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب وعن ابن طاوس عن أبيه ، قالا يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . . [ ص: 495 ]

4649 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل ذلك يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء : لا شيء عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك .

4650 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في الإيلاء : يوقف .

4651 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح وحدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق .

4652 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن مروان وقفه بعد ستة أشهر .

4653 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود [ ص: 496 ] عن عمر بن عبد العزيز في الإيلاء قال : يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .

4654 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه .

4655 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " الآية ، قال : كان علي وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق .

4656 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم " قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره : تربص أربعة أشهر " يتربص بها " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجل أربعة أشهر ، فإن فاء وإلا طلق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته .

4657 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن مالك قال : لا يقع على المولي طلاق حتى يوقف ، ولا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة [ ص: 497 ] الأشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب الإيلاء .

4658 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال : قال ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف .

4659 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا فطر قال : قال محمد بن كعب القرظي - وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما ، فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم .

4660 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد العزيز الماجشون عن داود بن الحصين قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .

وقال آخرون : ليس الإيلاء بشيء .

ذكر من قال ذلك :

4661 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار قال : سألت ابن المسيب عن الإيلاء فقال : ليس بشيء .

4662 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها ، فتلا هذه الآية : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية .

4663 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر [ ص: 498 ] عن حبيب بن أبي ثابت قال : أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولي ، فقال : لا علم لي به .

وقال آخرون من أهل هذه المقالة : بل معنى قوله : " وإن عزموا الطلاق " : وإن امتنعوا من الفيئة ، بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء أو الطلاق .

ذكر من قال ذلك :

4664 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن فاء جعلها امرأته ، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة .

4665 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة .

قال أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره ، قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق أن قوله : " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " إنما معناه : فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة ، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن ، فإن الله لهم غفور رحيم " وإن عزموا الطلاق " فطلقوهن " فإن الله سميع " ، لطلاقهم إذا طلقوا " عليم " بما أتوا إليهن .

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية ، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : " وإن عزموا الطلاق " " فإن الله سميع عليم " ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع ، وإنما هو معلوم ، فلو كان " عزم الطلاق " انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه " سميع عليم " [ ص: 499 ] كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها ، وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه " شديد العقاب " ، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية ، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه " غفور رحيم " ، إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته ، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام " سميع " وبالفعل " عليم " ، فقال تعالى ذكره : وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن إن طلقوهن " عليم " بما أتوا إليهن ، مما يحل لهم ، ويحرم عليهم .

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا ( كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين ) ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره : " والمطلقات " اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن ، وإفضائهم إليهن ، إذا كن ذوات حيض وطهر - " يتربصن بأنفسهن " عن نكاح الأزواج " ثلاثة قروء " .

واختلف أهل التأويل في تأويل " القرء " الذي عناه الله بقوله : " يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ ص: 500 ] فقال بعضهم : هو الحيض .

ذكر من قال ذلك :

4666 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : حيض .

4667 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع : " ثلاثة قروء " أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض .

4668 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا همام بن يحيى قال : سمعت قتادة في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل .

4669 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك قال : القروء الحيض .

4670 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : ثلاث حيض .

4671 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 501 ]

4672 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى : فطلقوهن لعدتهن ، ولم يقل : " لقروئهن " .

4673 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالا : ثلاث حيض .

4674 - حدثنا موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض .

4675 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي : أنه رفع إلى عمر فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها . فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي! فقضى بذلك عمر .

4676 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود فذكر نحوه .

4677 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا : تحل لها الصلاة .

4678 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا [ ص: 502 ] سعيد بن أبي عروبة قال : حدثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل ، فقال : يا فلانة ، قالت : ما تشاء؟ قال : إني قد راجعتك! قالت : والله ما لك ذلك! قال : بلى والله! قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو : إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك . قالت : لا والله ، ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لأغتسل . فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4679 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن أبي موسى الأشعري بنحوه .

4680 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يونس عن الحسن قال : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4681 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا أبو هلال عن قتادة عن يونس بن جبير : أن عمر بن الخطاب طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة! فراجعها ، قال ابن بشار : فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي ، فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال عن قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.38 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]