عرض مشاركة واحدة
  #327  
قديم 25-12-2022, 09:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,690
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(313)
الحلقة (327)
صــ 487إلى صــ 494



4604 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة . [ ص: 487 ]

4605 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : هي واحدة وهو أحق بها - يعني إذا مضت الأربعة الأشهر - وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا .

4606 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني يونس قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عدتها .

4607 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أبو يونس القوي قال : قال لي سعيد بن المسيب : ممن أنت؟ قال : قلت من أهل العراق ! قال : لعلك ممن يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت! " ، لا! ولو مضت أربع سنين .

4608 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا حجاج بن رشدين قال : حدثنا عبد الجبار بن عمر عن ربيعة : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وتستقبل عدتها ، وزوجها أحق برجعتها .

4609 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال كان ابن شبرمة يقول : إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بالقرآن ، ويتأول [ ص: 488 ] هذه الآية : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [ سورة البقرة : 228 ] ، ثم نزع : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "

4610 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال أبو عمر : ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا؛ الزهري ومكحول أنها تطليقة - يعني مضي الأربعة الأشهر - وهو أملك بها في عدتها .

وقال آخرون : معنى قوله : للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله : فإن الله سميع عليم " للذين يؤلون " على الاعتزال من نسائهم ، تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها " فإن فاءوا " بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف ، وترك هجرانهن ، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق " فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن " عليم " بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة .

وقال متأولو هذا التأويل : مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المولي منها ، بالفيء أو الطلاق ، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو طلق ، وإلا طلق عليه السلطان .

ذكر من قال ذلك :

4611 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر قال في [ ص: 489 ] الإيلاء : لا شيء عليه حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك .

4612 - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله .

4613 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا .

4614 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .

4615 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : قال في الإيلاء : يوقف .

4616 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أنه كان يقفه .

4617 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أنه كان يوقفه .

4618 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن على قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة [ ص: 490 ] الأشهر حتى يفيء أو يطلق ، قال أبو كريب قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة .

4619 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي مثله .

4620 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن علي قال : المولي إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4621 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة .

4622 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال : لقيت طاوسا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة .

4623 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الإيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق .

4624 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء : قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4625 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر .

4626 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأربعة [ ص: 491 ] الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق .

4627 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4628 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب نحوه .

4629 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا الحسن عن ابن أبى مليكة قال : قالت عائشة : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . قال : قلت : أنت سمعتها؟ قال : لا تبكتني .

4630 - حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال : حدثنا عمران بن ميسرة قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله .

4631 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله . [ ص: 492 ]

4632 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

4633 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال : أخبرني القاسم بن محمد : أن خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام ، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال : فسمعت عائشة تقول له : ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تحرج; أما تقرأ هذه الآية التي في " سورة البقرة " ؟ قال : فكأنها تؤثمه ، ولا ترى أنه فارق أهله .

4634 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي : لا يحل له إلا ما أحل الله له : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4635 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا عبد الله بن نمير قال : أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه .

4636 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله ، يقول : [ ص: 493 ] يبين رجعتها ، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها ، أو يطلق قال أبو كريب . قال ابن إدريس وزاد فيه . وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة .

4637 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر .

4638 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر .

4639 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

4640 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك .

4641 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة . فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء .

4642 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق .

4643 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود [ ص: 494 ] عن سعيد بن المسيب - في الرجل يولي من امرأته - قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق .

4644 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر : إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته .

4645 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4646 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب : في الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4647 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية عن معمر أو حدثت عنه عن عطاء الخراساني قال : سألت ابن المسيب عن الإيلاء ، فقال : يوقف .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.24 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.61 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.64%)]