عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 21-11-2022, 12:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 173,926
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير "محاسن التأويل"محمد جمال الدين القاسمي متجدد إن شاء الله


تفسير "محاسن التأويل"

محمد جمال الدين القاسمي
سُورَةُ المائدة
المجلد السادس
صـ 2194 الى صـ 2206
الحلقة (316)



أقول: ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، إخراج الحاضرين عن الخطاب، وأنه لم يعن بها إلا الغيب. وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعلماه بأنه لا يسوغ الاستشهاد بها في ترك ذلك. والاسترواح لظاهرها، إلا في الزمن الذي بيناه. وحاصله: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما قبلا، فإن ردا في مثل ذلك الزمن فليقرأ: عليكم أنفسكم هذا مرادهما. والله أعلم.

[ ص: 2194 ] القول في تأويل قوله تعالى:

[106] يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي: ظهرت أماراته: حين الوصية بدل من الظرف، ظرف (للموت) ولا لحضوره. فإن في الإبدال تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. وقوله تعالى: اثنان خبر: شهادة بتقدير مضاف. أي: شهادة بينكم حينئذ، شهادة اثنين. أو فاعل (شهادة) على أن خبرها محذوف. أي: فيما نزل عليكم، أن يشهد بينكم اثنان: ذوا عدل منكم أي: من المسلمين: أو آخران من غيركم أي: من أهل الذمة: إن أنتم ضربتم في الأرض أي: سافرتم فيها: فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما أي: توقفونهما للتحليف: من بعد الصلاة أي: صلاة العصر. كما قاله ابن عباس وثلة من التابعين. وعدم تعيينها، لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها. لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. واجتماع طائفتي الملائكة، فيه تكثير للشهود منهم على صدقه وكذبه. فيكون أقوى من غيره وأخوف.

وعن الزهري: بعد أي صلاة للمسلمين كانت. وذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق، وناهية عن الكذب والزور، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [ ص: 2195 ] فالتعريف في: الصلاة إما للعهد أو للجنس فيقسمان أي: يحلفان: بالله إن ارتبتم أي: شككتم فيهما بخيانة وأخذ شيء من تركة الميت. وقوله تعالى: لا نشتري به ثمنا جواب للقسم. أي: يقولان: لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله. أي: من حرمته عرضا من الدنيا بأن نهتكها ونزيلها بالحلف الكاذب. أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال: ولو كان أي: من نقسم له ونشهد عليه، المدلول عليه بفحوى الكلام: ذا قربى أي: قريبا منا. تأكيد لتبرئهم من الحلف كاذبا. ومبالغة في التنزه عنه. كأنهما قالا: لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا. ولو انضم إليه رعاية جانب الأقرباء. فكيف إذا لم يكن كذلك؟: ولا نكتم شهادة الله أي: الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها. وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأمرها: إنا إذا إن كتمناها: لمن الآثمين أي: المعدودين من المسترقين في الإثم.
القول في تأويل قوله تعالى:

[107] فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين

فإن عثر أي: اطلع بعد التحليف: على أنهما أي: الشاهدين الوصيين: استحقا إثما أي: فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول شيء من المال الموصى به إليهما: فآخران يقومان مقامهما أي: فرجلان آخران يقومان مقام اللذين عثر على خيانتهما أي: في توجه [ ص: 2196 ] اليمين عليهما لإظهار الحق وإبراز كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما: من الذين استحق عليهم الأوليان أي: من ورثة الميت الذي استحق من بينهم الأوليان، أي: الأقربان إلى الميت، الوارثان له، الأحقان بالشهادة، أي: اليمين. ف (الأوليان) فاعل (استحق). ومفعول (استحق) محذوف، قدره بعضهم (وصيتهما) وقدره ابن عطية (مالهم وتركتهم)، وقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ لأنها حقهما ويظهروا بهما كذب الكاذبين. وقرئ على البناء للمفعول أي: من الذين استحق عليهم الإثم. أي: جني عليهم. وهم أهل الميت وعشيرته. ف (الأوليان) مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان. أو هو بدل من الضمير في (يقومان) أو من (آخران) وقد جوز ارتفاعه (استحق) على حذف المضاف. أي: استحق عليهم ندب الأوليين منهم للشهادة. وقرئ الأولين جمع (أول) على أنه صفة للذين، مجرور أو منصوب على المدح. ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها. وقرئ الأوليين، على التثنية. وانتصابه على المدح. أفاده أبو السعود.

وقرئ: الأولين تثنية (أول) نصبا على ما ذكر. كما في البيضاوي.

قال أبو البقاء: ويقرأ الأوليين وهو جمع (أولى) وإعرابه كإعراب الأولين. ويقرأ الأولان، تثنية (الأول) وإعرابه كإعراب (الأوليان): فيقسمان بالله عطف على (يقومان): لشهادتنا أحق أي: بالقبول: من شهادتهما أي: لقولنا: إنهما خانا وكذبا فيما ادعيا من الاستحقاق، أحق من شهادتهما المتقدمة. لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم: وما اعتدينا أي: ما تجاوزنا الحق فيها أو فيما قلنا فيهما من الخيانة: إنا إذا أي: إن اعتدينا: لمن الظالمين أي: أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه، بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. أو من الواضعين الحق في غير موضعه.

ومعنى الآية الكريمة: أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر، فليشهد رجلين من المسلمين.

[ ص: 2197 ] فإن لم يجدهما، فرجلين من أهل الكتاب. يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه. فإذا قدما بتركته، فإن صدقهما الورثة وعرفوا ما لصاحبهم قبل قولهما وتركا. وإن اتهموهما، رفعوهما إلى السلطان فحلفا بعد صلاة العصر بالله، ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا، فإن اطلع الأوليان على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء، فحلفا بالله; أن شهادة الكافرين باطلة، وأنا لم نعتد. فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء، هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما.

قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه، كما يحلف أولياء المقتول، إذا ظهر لوث في جانب القاتل. فيقسم المستحقون على القاتل. فيدفع برمته إليهم. كما هو مقرر في "باب القسامة". وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة.

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخرها قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. فأتيا الشام لتجارتهما. وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل (بدال أو زاي مصغرا. وضبطه بالثانية ابن ماكولا) ابن أبي مريم بتجارة، معه جام من فضة يريد بها الملك. وهو أعظم تجارته. فمرض فأوصى إليهما. وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم. واقتسمناه أنا وعدي. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا. وفقدوا الجام فسألوا عنه. فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره.

قال تميم: فلما أسلمت، بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم خمسمائة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها. فوثبوا [ ص: 2198 ] عليه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يحكم به على أهل دينه. فحلف فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم - إلى قوله -: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا. فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء.


وهكذا رواه الترمذي وابن جرير عن محمد بن إسحاق به، فذكره. وعنده: فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا. فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف. فأنزل الله هذه الآية. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا. فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء.

ثم تكلم الترمذي على إسناده. وأسند بعد ذلك هذه القصة مختصرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة. فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وأن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت هذه الآية. وكذا رواه أبو داود. ثم قال الترمذي: حديث حسن غريب!

وأقول: أخرجه البخاري أيضا في كتاب "الوصايا" تحت باب عقده لهذه الآية بخصوصها.

[ ص: 2199 ] و (الجام) الإناء، وتخويصه أن يجعل عليه صفائح من ذهب كخوص النخل.

قال ابن كثير: وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين. منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر. رواه ابن جرير. وكذلك ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها.

ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه ابن جرير بإسنادين صحيحين، وأبو داود بإسناد - رجاله ثقات - عن الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة بدقوقاء، قال: فحضرته الوفاة - ولم يجد أحدا من المصلين يشهده على وصيته - فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال: فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه. وقدما الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. وقوله: (هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) الظاهر - والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء.
[ ص: 2200 ] القول في تأويل قوله تعالى:

[108] ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين

ثم بين وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله:

ذلك أي: الحكم المذكور: أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي: أقرب إلى أن يؤدي الشهود - أو الأوصياء - الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها، خوفا من العذاب الأخروي. ف (الوجه) بمعنى الذات والحقيقة.

قال أبو السعود: وهذه - كما ترى - حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور!

وقوله تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورثة، معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام; كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة. أو يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة، ويغرموا فيمتنعوا من ذلك.

واتقوا الله أي: في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم، وهو ترك الخيانة والكذب: واسمعوا أي: ما تؤمرون به سماع قبول: والله لا يهدي القوم الفاسقين أي: الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته، أي: إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم.

وقد استفيد من الآية أحكام:

الأول: - لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه؛ لأنه تعالى قال: حين الوصية أي: وقت أن تحق الوصية وتلزم.

الثاني: - قال بعضهم: دل قوله تعالى: اثنان ذوا عدل منكم على أن الحكم شرطه أن يشهد فيه اثنان عدلان. وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره، [ ص: 2201 ] ولا بين الحدود وغيرها، إلا شهادة الزنى. فلقوله تعالى في النور: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، وهذا مجمع عليه.

قال ابن القيم في "أعلام الموقعين": إنه سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك. فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين، ولا بالنكول، ولا باليمين المردودة، ولا بأيمان القسامة، ولا بأيمان اللعان وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه. والشارع - في جميع المواضع - يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له.

ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا. فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها. ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. وقد أطال في ذلك بما لا يستغنى عن مراجعته.

الثالث: - في قوله تعالى: أو آخران من غيركم دلالة على صحة شهادة الذمي على المسلم عموما. لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع.

قال بعض المفسرين: ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد نسخت. وعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي وشريح والراضي بالله وجده الإمام عبد الله بن الحسين: أنها صحيحة ثابتة. وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ. وقال طاوس والحسن والهادي: إنه ثابت. انتهى.

أقول: لم يأت من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها.

قال الإمام ابن القيم في "أعلام الموقعين":

أمر تعالى في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من [ ص: 2202 ] غيرهم. وغير المؤمنين هم الكفار، الآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين. وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده، ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البتة. ولا يصح أن يكون المراد بقوله: من غيركم من غير قبيلتكم; فإن الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافة بقوله: يا أيها الذين آمنوا الآية.. ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: من غيركم أيتها القبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية. بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": واستدل بالآية على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بال (غير) الكفار. وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ. منهم: ابن عباس وأبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد، وأحمد - وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية - وقوى ذلك حديث الباب - يعني حديث ابن عباس المتقدم - فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل: المراد بال (غير) العشيرة. والمعنى (منكم) أي: من عشيرتكم: أو آخران من غيركم أي: من غير عشيرتكم، وهو في قول الحسن واحتج له النحاس بأن لفظ (آخر) لابد أن يشارك الذي قبله في الصفة، حتى لا يسوغ أن تقول: مررت برجل كريم ولئيم آخر. فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة. فيتعين أن يكون الآخران كذلك. وتعقب بأن هذا - وإن ساغ في الآية الكريمة - لكن الحديث دل على خلاف ذلك. والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقا. وأيضا، ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه. لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه. وهو فرع قبول شهادته، فمن قبلها وصفه بها، ومن لا، فلا. واعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق. فلو قلت: جاءني رجل مسلم وآخر [ ص: 2203 ] كافر، صح. بخلاف ما لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر. والآية من قبيل الأول لا الثاني؛ لأن قوله: أو آخران من جنس قوله: اثنان؛ لأن كلاهما منهما صفة (رجلان)، فكأنه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة. وأن ناسخها قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق. والكافر شر من الفاسق. وأجاب الأولون: بأن النسخ لا يثبت بالاجتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف، أن سورة المائدة محكمة. وعن ابن عباس: أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين، فإن اتهما استحلفا. أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات.

وأنكر أحمد على من قال: إن هذه الآية منسوخة.

وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم.

ورجح الفخر الرازي - وسبقه الطبري - لذلك. أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين. فلما قال: أو آخران وضح أنه أراد غير المخاطبين. فتعين أنهما من غير المؤمنين. وأيضا: فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطا بالسفر. وأن أبي موسى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة. فكان حجة. انتهى كلام الحافظ.

وفي "فتح البيان": الحق أن الآية محكمة لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم فهما عامان في الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين. ولا تعارض بين خاص وعام. انتهى.

وقد أطنب الرازي في "تفسيره" في الاحتجاج على عدم نسخها بوجوه عديدة، وجود الكلام - في أن المراد من: غيركم أي: من غير ملتكم - تجويدا فائقا.

[ ص: 2204 ] الرابع: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح":

ذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين. قال: وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان. وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد بالله. وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق. قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله: فيقسمان بالله أي: يحلفان. فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء. وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة، بخلاف الشهادة. وقد اشترطا في هذه القصة، فقوي حملها على أنها شهادة. وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف القياس والأصول - لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين - فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغن عن نظيره. وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع، كما في الطب. وليس المراد بالحبس السجن. وإنما المراد: الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة. وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة. وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين، فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين. فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق فليس هو من شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه. وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبري: أن بعضهم قال: المراد بقوله: اثنان ذوا عدل منكم الوصيان. قال: والمراد بقوله: شهادة بينكم معنى الحضور لما يوصيهما به الموصي. ثم زيف ذلك. انتهى كلام "الفتح".

ولا يخفاك أن الآية بنفسها - مع ما ورد في نزولها - غنية عن تكلف إدخالها تحت القياس والقواعد والتمحل لتأويلها.

[ ص: 2205 ] الخامس: في قوله تعالى: من بعد الصلاة دلالة على تغليظ اليمين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" وبعض المفسرين:

ذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ بالزمان والمكان. فأما في الزمان فبعد العصر. وأما في المكان: ففي المدينة عند المنبر، وبمكة بين الركن والمقام، وفي بيت المقدس عند الصخرة، وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير، لا في القليل. انتهى.

وذهب الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا بمكان. وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ، ولم يفصل. قالوا: وقوله تعالى في هذه الآية: من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتادون الحكم إلا في ذلك الوقت.

قال بعض الزيدية: وهل التغليظ في المكان والزمان على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة: المختار، التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان. وذلك مروي عن أمير المؤمنين المرتضى وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي. قال: والمختار أنه مستحب غير واجب. انتهى.

وفي كتاب "الشهادات" من "صحيح البخاري" بابان في هذه المسألة. فليراجع مع شروحه.

السادس: قال ابن أبي الفرس: في قوله تعالى: فيقسمان بالله دليل على أن (أقسم بالله يمين) لا (أقسم) فقط.

السابع: في قوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله الآية. دليل على تحريم كتمان الشهادة. وذلك لا إشكال فيه. الثامن: قال السيوطي: تخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة [ يعني على قراءة الأوليان ] لخصوص الواقعة التي نزلت لها. ثم ساق رواية البخاري السابقة. أي: وللإشارة إلى الاكتفاء باثنين من أقرب الورثة أيضا وإن كان فيهم كثرة.

[ ص: 2206 ] غريبة:

قال مكي في كتابه المسمى ب "الكشف":

هذه الآيات الثلاث - عند أهل المعاني - من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا. ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكفون عنها.

قال: ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر. وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد.

قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الناتج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى - يعني من كتاب مكي -.

قال القرطبي: ما ذكره مكي، ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا.

قال السعد في "حاشيته على الكشاف": واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما.. انتهى.

أقول: هذه الآية الكريمة غنية بنفسها - مع ما ورد في سبب نزولها، وما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن في معناها - عن التشكيك فيها، والتكلف لإدخالها تحت القواعد، والتمحل لتأويلها. فخذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 49.73 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.10 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.26%)]