عرض مشاركة واحدة
  #903  
قديم 20-10-2022, 10:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,223
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الأشربة

(503)


- (باب الرواية في المدمنين في الخمر) إلى (باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر)



لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الخمر، وحذر من شربها، كما بين أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن المعلوم أن نفي دخول الجنة للعاصي ليس المقصود به عدم دخولها أبداً.
الرواية في المدمنين في الخمر


شرح حديث: (لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الرواية في المدمنين في الخمر.قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر ) ].
يقول النسائي رحمه الله: الرواية في المدمنين الخمر.
المدمن للخمر هو: الذي يداوم أو مستمر أو مفتون بها، بحيث يشربها باستمرار، هذا هو المدمن للخمر، والرواية أي: ما ورد من الوعيد الشديد في حق من يكون كذلك، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: ( لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر )، فهذا الحديث فيه إثم هؤلاء الثلاثة، وعظيم جرمهم، وأنهم لا يدخلون الجنة، ومن المعلوم أن نفي دخول الجنة في المعاصي ليس المقصود به عدم دخولها أبداً؛ لأن من كان من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد وماتوا على ذلك، فإنه لابد وأن يدخل الجنة، ولو دخل النار ومكث فيها ما شاء الله أن يمكث فإنه لابد من خروجه من النار ودخوله الجنة.
ولكن الذنوب الكبيرة إذا استحلها الإنسان أو ما علم من دين الإسلام بالضرورة واستحله الإنسان فإنه يكفر باستحلاله، ومن يكون كذلك لا يدخل الجنة؛ لأن من يكون كافراً لا يدخل الجنة، ولكن من كان غير مستحل فإن نفي دخوله الجنة ليس نفياً مؤبداً، وإنما هو نفي لفترة معينة وهي المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب فيها في النار، ثم يدخل الجنة بعد ذلك؛ لأن كل من مات على التوحيد وعنده ذنوب وكبائر وشاء الله عز وجل دخوله النار، فإنه لابد من خروجه من النار ولابد أن يدخل الجنة، وعلى هذا فيكون لا يدخلها مع أول من يدخلها إذا شاء الله عز وجل أن يعذب، وإن تجاوز الله عنه وعفا عنه فإنه يدخل الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى.
والمنان هو الذي يمن بما أعطى، وكلمة (منان) هي للمبالغة، يعني: أن من شأنه ذلك ومن صفته ذلك، والعاق هو العاق لوالديه، ومدمن الخمر هو المداوم على شربها والملازم لشربها، فإن هؤلاء الثلاثة عقوبتهم عظيمة وذنبهم كبير كما جاء ذلك في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة.
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر)

قوله:[ أخبرنا محمد بن بشار] .محمد بن بشار، هو: الملقب بندار ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد ].
هو: ابن جعفر، الملقب غندر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن منصور] .
هو: منصور بن المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم بن أبي الجعد ].
سالم بن أبي الجعد ، وهو ثقة يرسل كثيراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن نبيط ].
نبيط، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن جابان ].
جابان، وهو مقبول أيضاً، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن عبد الله بن عمرو ].
هو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث فيه مقبولان، ولكن الحديث له شواهد، وقد جاء له شواهد، فهو حديث ثابت.
شرح حديث: (من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها .. لم يشربها في الآخرة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة ) ].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة )، يعني: أنه مات غير تائب، ومن تاب تاب الله عليه؛ لأن (من تاب من الذنب كمن لا ذنب)، وإنما العقوبة هذه لمن لم يتب، (من شرب الخمر ثم مات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة)، يعني: يعاقب بأنه لا يشربها في الآخرة.
تراجم رجال إسناد حديث: (من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ... لم يشربها في الآخرة)

قوله: [أخبرنا سويد ].هو: سويد بن نصر المروزي ، ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي .
[أخبرنا عبد الله ].
هو: ابن المبارك المروزي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد بن زيد ].
حماد بن زيد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
وهو: مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن عمر].
هو: عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عمر: (من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يحيى بن درست حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله:[ أخبرنا يحيى بن درست ].
يحيى بن درست ، هو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
[حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر] .
وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
أثر الضحاك: (من مات مدمناً للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك أنه قال من مات مدمناً للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا ].أورد النسائي هذا الأثر عن الضحاك هو ابن مزاحم قال: (من مات مدمناً للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا).
يعني: هذا أثر عن الضحاك بن مزاحم، ويقال له المقطوع؛ لأن ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وما انتهى إلى الصحابي قيل له: موقوف، وما انتهى إلى التابعي أو من دونه قيل له: مقطوع.
ومثل ذلك: إذا جاء عن صحابي يكون له حكم الرفع، لكن ما جاء عن التابعين ومن دونهم لا يكون كذلك، ويمكن أن يكون هذا أخذه من بعض الكتب المتقدمة، أو رواه عن غيره، لكن مثل هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالدليل، ومن المعلوم أن كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذي له حكم الرفع لا يعتبر ثابتاً، ويعتقد ما يقتضيه بناءً على قول من دون الصحابة مما يكون له حكم الرفع، فهذا فيه زجر وفيه كلام شديد في حق من يكون شارباً للخمر ومدمناً لها، ويمكن أن يكون ذلك أخذه من بعض الكتب السابقة، أو مما اطلع عليه مأثوراً عن المتقدمين، ومن حيث الثبوت لا يثبت مثل ذلك ولا يقال: إن هذا ثابت.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن الحسن بن يحيى ].
سويد وعبد الله مر ذكرهما، والحسن بن يحيى ، مقبول أخرج حديثه النسائي .
[ عن الضحاك ].
هو: الضحاك بن مزاحم ، وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
تغريب شارب الخمر


شرح أثر عمر في تغريب شارب الخمر


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تغريب شارب الخمر.أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بـهرقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلماً ].
أورد النسائي تغريب شارب الخمر، تغريبه هو جعله يكون في بلد غير البلد التي شرب فيها الخمر، في فترة معينة، وقد جاء التغريب في السنة في حق الزاني البكر، فإنه يجلد مائة جلدة كما جاء في القرآن، ويغرب مدة سنة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر: (أنه غرب ربيعة بن أمية في شرب الخمر إلى خيبر، فلحق بـهرقل وتنصر، وقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعد ذلك مسلماً).
قوله: (لا أغرب بعد ذلك مسلماً)، يحمل على ما إذا كان عن طريق تغريبه عن طريق الاجتهاد، وعن طريق أنه رأى فيه المصلحة، أما ما ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزنا، فإن هذا حكم ثابت، وهو من جملة الحد ومن جملة ما يجب تنفيذه، هذا هو الذي لابد منه، وأما الشيء الذي يحصل بالاجتهاد، فيمكن أن يحصل عن طريق التعزير في بعض الأمور، ويمكن أن يترك ذلك الذي يعزر به، فهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه هو من قبيل التعزير وليس من قبيل الحد الثابت الذي لابد منه، والذي يتعين الإتيان به، بل رأى من المصلحة تعزيره بذلك، وأن التغريب قد يترتب عليه فائدة، من جهة أن المكان الذي حصل له فيه ذلك ينتقل إلى مكان آخر، وقد يختلط بأناس، وقد يكون في ذلك تأديب له، فيكون في ذلك مصلحة، الذي عن طريق التعزير هو الذي يمكن أن يترك، والذي عن طريق الحد كما في الزنا، فهذا حكم لابد منه؛ لأنه من جملة الحد.
تراجم رجال أثر عمر في تغريب شارب الخمر

قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى ].هو: زكريا بن يحيى السجزي ، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عبد الأعلى بن حماد ].
عبد الأعلى بن حماد ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي .
[حدثنا معتمر بن سليمان ].
هو: معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني عبد الرزاق ].
هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معمر ].
هو: معمر بن راشد الأزدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن المسيب ].
سعيد بن المسيب ، وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر ].
هو: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين، وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
والأثر ضعفه الألباني ، وقال: ضعيف الإسناد، ما أدري ما وجه ضعفه للألباني ، إلا إن كان سعيد بن المسيب ما أدرك عمر ، انظر ترجمة سعيد بن المسيب .
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين.
يعني: بحدود عشرة من الهجرة، يعني: لما توفي عمر يكون عمره ثلاثة عشر أو قريباً من ذلك، أقول: لا أدري ما وجه التضعيف، والإسناد رجاله فيهم الثقة وفيهم الصدوق.
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر


شرح حديث: (اشربوا في الظروف ولا تسكروا)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر.أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اشربوا في الظروف ولا تسكروا ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر.
المقصود من هذه الترجمة ذكر الأخبار التي اعتل بها أي: اعتبرها علة واحتج بها من قال: إن الشراب الذي لا يسكر قليله وإن كان يسكر كثيره من غير العنب فإنه يكون سائغاً، وهو إشارة إلى ما قاله بعض فقهاء الكوفة من أن ما أسكر كثيره من غير العنب فإن قليله الذي لا يسكر لا بأس به، وأنه يباح ذلك، وسبق للنسائي أن ذكر بعض الأحاديث المتعلقة في تحريم القليل من الذي يسكر كثيره، وبين أن هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة مخادعون لأنفسهم، وأن الشربة الثالثة التي يكون بها الإسكار إنما حصل الإسكار بها لأنها مضمومة إلى الأولى والثانية، والشيء الكثير إنما وجد ببنائه على غيره، وإلا فإنه بمفرده إذا ضم بعضه إلى بعض وجمع بعضه إلى بعض وأجزائه يحصل الإسكار، فيكون حراماً ولو كان قليلاً، ثم أيضاً كما سبق أن عرفنا أن القليل أو تعاطي القليل الذي كثيره يسكر يكون وسيلةً إلى شرب الكثير الذي يسكر.
وقد سبق أن مر في ذلك الأحاديث التي فيها تحريم قليل ما أسكر كثيره، وهي نص في الموضوع: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، يعني: من أي شيء كان، وقد أورد النسائي جملة أحاديث، منها ما هو عام، ولا يقابل به الخاص الذي هو نص في محل النزاع، وهو القليل من كل ما أسكر، فإنه يكون حراماً، فالأحاديث التي استدلوا بها عامة، لا تدل على ما قالوه، بل النصوص الخاصة التي دلت على تحريم القليل من الشيء الذي أسكر كثيره هي المعول عليها، وهي التي يجب المصير إليها، ويجب البعد عن استعمال أي شيء هو مسكر ولو كان ذلك القليل منه لا يسكر.
أورد النسائي حديث أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اشربوا في الظروف ولا تسكروا )، يعني: أنه أباح الشرب وقيده بعدم الإسكار، قالوا: فيفهم منه: أنه إذا وجد الشرب وهو لا يسكر، فإنه يكون حلالاً ويكون مباحاً، مادام أنه لم يسكر: (اشربوا ولا تسكروا)، المنع من الإسكار، وإذا كان هناك شيء دون الإسكار، معناه أنه داخل تحت قوله: (اشربوا) ولكن يقابل هذا الإطلاق الأحاديث التي فيها: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )، فإنه نص في تحريم ذلك القليل الذي لا يسكر.
تراجم رجال إسناد حديث: (اشربوا في الظروف ولا تسكروا)


قوله:[ أخبرنا هناد بن السري ].هو: هناد بن السري أبو السري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن.
[ عن أبي الأحوص ].
وهو: أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سماك ].
هو: سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[ عن القاسم بن عبد الرحمن ].
هو: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
[ عن أبيه].
وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بردة بن نيار ].
أبو بردة بن نيار ، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حكم النسائي على الحديث بالنكارة وتوجيه الشيخ له


[ قال أبو عبد الرحمن : وهذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم ، لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده وفي لفظه ].والحديث كما هو معلوم معناه جاء في أحاديث، ( اشربوا ولا تشربوا مسكراً )، مر في أحاديث كثيرة في هذا، لكن الكلام على هذا من حيث الرواية أو من حيث كونه من هذه الطريق ما جاء إلا من طريق سماك ، وأبو الأحوص أخطأ فيه، وإلا فإن متنه ومعناه ثابت في أحاديث كثيرة سبق أن مر جملة منها في حديث أبي موسى، ومعاذ (أن فيها أشربةً كثيرةً، فما أشرب وما لا أشرب؟ قال: اشرب ولا تشرب مسكراً)، يعني: اشرب ما شئت، لكن بشرط أن لا تشرب مسكراً، فقوله: (اشربوا ولا تسكروا) هو مثل تلك الأحاديث، لكن القدح فيه هو من حيث التفرد به، ومن حيث الرواية من هذه الطريق، وأما من حيث المتن فإن معناه ثابت، ولكن الإطلاق الذي فيه يقابله التنصيص على تحريم القليل الذي لا يسكر من الشيء الذي كثيره يسكر.
قوله: ( اشربوا ولا تشربوا مسكراً )، يعني: يشربون الشيء الذي ليس خمراً، يعني: كالأشربة التي كثيرها وقليها لا يسكر؛ لأنها ليست خمرا، وأما إذا كان الكثير يسكر فإن القليل من جنسه وداخل فيه، فلا يجوز شربه ولو لم يسكر، وقد ورد التنصيص على ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها.
شرح حديث بريدة بن الحصيب: (أن رسول الله نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا يزيد أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت )، خالفه أبو عوانة].أورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت )، وهذا ليس بواضح من حيث الترجمة؛ لأن الترجمة في إباحة نوع من الشراب يسكر كثيره وقليله لا يسكر، وهذا ليس فيه إلا النهي عن هذه الأشياء الأربعة، وهو في حديث بريدة بن الحصيب ، لكن سبق أن مر بنا أنه: ( نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً )، فإذا كان مقصوده ما جاء عن بريدة في معنى حديث ابن نيار المتقدم فيكون واضح المقصود منه، ولكن هذا اللفظ ليس فيه إلا تحريم هذه الأشياء الأربعة التي هي ثابتة في أول الأمر، ولكنها نسخت كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 52.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.48 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.21%)]