عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 20-10-2022, 06:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,285
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الأشربة

(499)

- (باب الجر الأخضر) إلى (باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت)




رخص الشرع في الانتباذ في الجر الأخضر بشرط عدم الإسكار، ونهى عن الانتباذ في الدباء، والمزفت، والنقير، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك وأباح الشراب بأي شيء ما لم يسكر.

الجر الأخضر


شرح حديث: (نهى رسول الله عن نبيذ الجر الأخضر ..)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الجر الأخضر.أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الشيباني سمعت ابن أبي أوفى يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري)].
يقول النسائي رحمه الله: الجر الأخضر، لأن الترجمة السابقة التي هي ترجمة عامة ذكر أوعية الجراء يعني: ذكر النهي عن الانتباذ بها، لكونها يشتد فيها ما لا يشتد في غيرها من الأوعية، ثم بعد ذلك أتى بتراجم فرعية تندرج تحت تلك الترجمة العامة، ومر بعض التراجم وهذه منها، الجر الأخضر، والجر: المقصود به الجرار الخضر، والجرار هي: التي اتخذت من الطين الذي أحمي في النار الذي هو الفخار، وكانوا يطلونها بطلاء أخضر، فلهذا يقال لها، الجر الأخضر أو الجرار الخضر أي: التي تطلى باللون الأخضر، وهي معروفة، وموجودة في ذلك الوقت.
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها في أول الأمر، ولكنه رخص في ذلك فيما بعد بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً، أي: أنه جاء النهي أولاً عن الانتباذ في نوع من الأوعية التي تكون غليظةً سميكةً، وقويةً ويمكن أن يحصل الإسكار في داخلها دون أن يظهر على الغلاف لسماكته، وصلابته وقوته، بخلاف الأسقية التي هي متخذة من الجلود، فإنه إذا حصل التغير في داخلها ظهر على الغلاف من الخارج أثره، فكانوا نهوا عن ذلك أولاً، أي: الانتباذ في أوعية منها الجرار الخضر، ثم بعد ذلك رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يشربوا مسكراً، يعني: هذا الذي انتبذوه لم يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار، حرم استعماله لأنه صار خمراً، ولأنه ألحق بالخمر الذي هو النبيذ المسكر.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر)، فـعبد الله بن أبي أوفى أخبر بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، أي: الذي طلي باللون الأخضر، وكان التقييد به؛ لأنه كان معلوماً معهوداً، فلما قال عبد الله بن أبي أوفى هذه المقالة التي يضيفها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي: النهي عن الجر الأخضر، قيل له: (فالجر الأبيض؟ قال: لا أدري) هنا قال: (لا أدري) وفي صحيح البخاري قال: (لا)، يعني: بدون (أدري)، معناه: لا، ما جاء نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون قوله: (أدري) مخالف لما جاء في رواية البخاري التي هي قوله: (لا)، ومن المعلوم أن (لا) تختلف عن (لا أدري)، لأن (لا)، يعني: إخبار بأنه ما نهى، يعني: ما يعرف عنه نهياً، وأما قوله: (لا أدري) فإنه إخبار بعدم علمه.
وعلى كل حال الحكم الذي استقر هو: أن الانتباذ في الجرار مطلقاً على أي حالة كانت، ومن أي شيء صنعت، فإن ذلك سائغ، ولكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً؛ لأن الانتباذ في الأوعية التي جاء النهي عنها مثل الجرار الخضر وغيرها مما ورد إنما كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بإباحة الانتباذ في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن نبيذ الجر والأخضر ...)

قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان].هو: محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود.
[حدثنا أبو داود].
هو: سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[حدثنا شعبة].
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن الشيباني].
وهو: سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت ابن أبي أوفى].
هو: عبد الله بن أبي أوفى صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (نهى رسول الله عن نبيذ الجر الأخضر ...) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا أبو عبد الرحمن أخبرني محمد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق الشيباني سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض)].أورد النسائي حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في التنصيص على أن النهي يكون في الجر الأبيض كما أنه للجر الأخضر، وهو يخالف الرواية السابقة؛ لأن الرواية السابقة يقول: قال: (لا)؛ لأن النهي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وذاك ما جاء عنه النهي، وأما هنا فيه أن النهي جاء عن هذا وهذا، والشيخ الألباني ذكر أن هذه مدرجة، يعني: كلمة (الأبيض) هذه مدرجة، وإنما المحفوظ والشيء الثابت هو (الأخضر)، وهي الحنتم التي جاء ذكرها في بعض الروايات وهي (الجرار الخضر)، كانوا يستعملونها للانتباذ.
وعلى كل حال فالانتباذ كما ذكرت في الجرار الخضر وغير الخضر وفي كل وعاء انتهى حكمه؛ لأنه كان ممنوعاً في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ في جواز الانتباذ في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.
تراجم رجال إسناد: (نهى رسول الله عن نبيذ الجر الأخضر ...) من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا أبو عبد الرحمن أخبرني محمد بن منصور].هو: محمد بن منصور الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا سفيان].
هو: ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو إسحاق سمعت ابن أبي أوفى].
وقد مر ذكرهما.
شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي رجاء أنه قال: (سألت الحسن عن نبيذ الجر: أحرام هو؟ قال: حرام، قد حدثنا من لم يكذب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير)]. أورد النسائي الحديث عن الحسن البصري رحمة الله عليه (أنه سأله أبو رجاء عن نبيذ الجر؟ فقال: حرام، حدثنا من لا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الحنتم، والدباء، والمزفت، والنقير).
والحنتم هو: الجر؛ لأن الترجمة هي السؤال عن الجر، والجواب جاء فيه الحنتم، والحنتم هو الجر، وقيل: إنها جرار خضر كانوا يستعملونها للانتباذ.
وعلى هذا فيكون الحسن ذكر الحديث وأسنده إلى من لم يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه نهى عن الانتباذ في أوعية منها الحنتم]، (الحنتم) هي: جرار خضر كانوا ينتبذون بها، (والمزفت) ما طلي بالزفت، (والنقير) هي: ما حفر أو اتخذ من جذوع النخل، بحيث اتخذ وسطه وبقي الجوانب غلافاً ووعاء ينتبذ به.
قوله: (والدباء) هو القرع الذي استخرج لبه، وبقي غلافه، وقشرته حتى يبست، وصارت وعاءً ينتبذ به، وقد مر هذا مراراً وتكراراً، وهذا نسخ؛ لأن ذلك جاء في حديث وفد عبد القيس، الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام بعدما هاجر إلى المدينة، وقالوا: (إنهم لا يصلون إليه إلا بشهر حرام، وطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يعملون به، ويبلغونه من وراءهم، فأمرهم ونهاهم، وكان مما نهاهم عنه الانتباذ في هذه الأوعية)، وبعد ذلك نسخ في حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم، وسيأتي عند النسائي.
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير)

قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].محمد بن بشار، هو الملقب بـبندار البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد].
وهو: ابن جعفر البصري الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وقد مر ذكره.
[عن أبي رجاء].
وهو: محمد بن سيف، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن الحسن].
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عمن لم يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم].
يعني: ولم يسم هذا الذي روى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عن ابن عباس وجاء عن غيره.
النهي عن نبيذ الدباء


شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن الدباء)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن نبيذ الدباء.أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء)].
أورد النسائي الترجمة: النهي عن نبيذ الدباء، والدباء كما قلنا: هو القرع، الذي اتخذ لبه، وبقي غلافه وقشرته، حتى يبس وصار وعاءً ينتبذ به وأورد فيه حديث ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء) أي: نبيذ الدباء أو الانتباذ في الدباء، يعني: هذا المقصود بالنهي، وإلا فإن الدباء الذي هو القرع مما أحله الله، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، وقد جاء عن أنس كما ثبت في الصحيح: (أنه أكل معه طعاماً فيه دباء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى القطع التي من الدباء في وسط الإناء، فلما رآه أنس يتناوله ويحرص عليه جعل يأخذه ويلقيه بجانبه) أي: في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحريم هو للانتباذ.
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله نهى عن الدباء)

قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة].مر ذكر الثلاثة الأول، وإبراهيم بن ميسرة، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طاوس].
هو: طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير، وهم من أبناء الصحابة، صحابة أبناء صحابة، وهو أيضاً، أي: ابن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث: (أن رسول الله نهى عن الدباء) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء)].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا جعفر بن مسافر].
جعفر بن مسافر، صدوق يخطئ، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا يحيى بن حسان].
يحيى بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه.
[حدثنا وهيب].
وهيب بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن طاوس].
هو: عبد الله بن طاوس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه عن ابن عمر].
وقد مر ذكرهما.
النهي عن نبيذ الدباء والمزفت


شرح حديث عائشة: (نهى رسول الله عن الدباء والمزفت)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء، والمزفت)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت. أي: الذي انتبذ في أوعية هي الدباء التي تتخذ من الدباء، والذي طلي بالزفت، وقد أورد النسائي هذه الترجمة التي ذكر فيها الدباء والمزفت، أو جمع فيها بين الدباء والمزفت، والترجمة السابقة الدباء فقط، وسر التفريق بينهما: أن الترجمة السابقة أحاديث أو بعض الطرق جاء فيها ذكر الدباء وحده، وهذه الطرق جاء فيها ذكر الدباء والمزفت مع بعض، فأورد الترجمة التي هي مطابقة لما ورد في الحديث التي فيها الجمع بين اثنين. والمقصود أن كل واحد منهما إذا انتبذ به فذلك لا يسوغ ولا يجوز، وهذا كله كان في أول الأمر كما ذكرت، وفي آخر الأمر نسخ بحديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه مراراً.
تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (نهى رسول الله عن الدباء والمزفت)

قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].هو: محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
هو: يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور].
هو: منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وحماد].
هو: حماد بن زيد البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وسليمان].
هو: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأسود].
هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي: أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.97 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.32%)]