عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 20-10-2022, 06:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,230
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الأشربة

(496)


- (باب الترخص في انتباذ التمر وحده) إلى (باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها)



رخص الشرع في انتباذ التمر والزبيب والبسر بشرط عدم الإسكار, ثم بعد ذلك حرم المسكر منها، وبين أن الخمر قد يكون من غيرهما كالعسل والحنطة, وبين تعريفاً جامعاً للخمر وهو: كل ما خامر العقل سواء كان من الحبوب أو الثمار أو غيرهما.
الترخص في انتباذ التمر وحده


شرح حديث أبي سعيد الخدري: (نهى رسول الله أن يخلط بسر وتمر... وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الترخص في انتباذ التمر وحده.أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً؛ تمراً فرداً، أو بسراً فرداً، أو زبيباً فرداً ) ].
يقول النسائي رحمه الله: (الترخص في انتباذ التمر وحده)، لما ذكر في التراجم السابقة ذكر الخليطين من أصناف من الثمار، وأن ذلك منهي عنه، ذكر في هذه الترجمة: الترخص في انتباذ التمر وحده، أي: أن انتباذ التمر وحده يسوغ أن يتخذ، ولكن كما هو معلوم لابد من استعماله قبل أن يصل إلى حد الإسكار، أما إذا وصل إلى حد الإسكار، فسواء كان من صنف واحد, أو من صنفين مخلوطين مع بعضهما، والحد الفاصل هو الإسكار وعدمه، فإذا وصل إلى حد الإسكار, فإنه يحرم سواءً كان من جنس أو جنسين، وسواءً كان مخلوطاً مع غيره أو مفرداً لم يخلط معه غيره، وإذا لم يصل إلى حد الإسكار, فإنه يجوز استعماله ويحل استعماله. (وقد أورد النسائي: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً )] يعني: أنه بين النهي عن الخلط وأباح استعمال ذلك على سبيل الانفراد أي: التمر وحده أو البسر وحده أو الزبيب وحده، لكن كما هو معلوم لابد من قيد إباحة الشرب بأن يكون غير مسكر، أما إن كان مسكراً أو وصل إلى حد الإسكار, فإنه يحرم سواءً كان وحده أو كان معه غيره.
تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري: (نهى رسول الله أن يخلط بسر وتمر... وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً ...)


قوله:[أخبرنا سويد بن نصر [.هو سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديثه الترمذي , والنسائي .
[أخبرنا عبد الله].
هو ابن المبارك المروزي ,ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ إسماعيل بن مسلم العبدي].
ثقة، أخرج مسلم , والترمذي, والنسائي .
[عن أبي المتوكل ].
هو أبو المتوكل الناجي علي بن داود الناجي , وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سعيد].
وأبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة, وابن عمر, وابن عباس, وأبو سعيد, وأنس, وجابر, وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
حديث أبي سعيد الخدري: (نهى أن يخلط بسراً بتمر... وقال: من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فرداً) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا شعيب بن حرب حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل الناجي حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلط بسراً بتمر، أو زبيباً بتمر، أو زبيباً ببسر، وقال: من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فرداً )، قال أبو عبد الرحمن : هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود ]. أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله:[أخبرنا أحمد بن خالد ].
هو أحمد بن خالد الخلال ، وهو ثقة, أخرج حديثه الترمذي , والنسائي .
[ حدثنا شعيب بن حرب].
ثقة, أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والنسائي .
[ حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل الناجي حدثني أبو سعيد الخدري ].
وقد مر ذكر الثلاثة.
انتباذ الزبيب وحده


شرح حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن يخلط البسر والزبيب... وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدة)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ انتباذ الزبيب وحده.أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن عكرمة بن عمار حدثنا أبو كثير سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البسر والزبيب، والبسر والتمر، وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدة ) ].
أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: انتباذ الزبيب وحده، يعني: مثلما قيل في التمر يقال في الزبيب؛ أن التمر ينتبذ وحده, والزبيب ينتبذ وحده، ولكن كما هو معلوم: لا بد في كل شيء ينتبذ وحده, أو معه غيره أنه لا يحل شربه إذا وصل إلى حد الإسكار، ويجوز شربه إذا لم يسكر.
وقد أورد النسائي:حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم: [أنه نهى عن انتباذ الزبيب مع البسر والزبيب مع التمر، وقال: (انبذوا كل واحد منهما على حدة)] يعني: من هذين اللذين نهيا عن جمعهما.
وقد عرفنا في الدرس الماضي: أن الحكمة في النهي عن جمع الشيئين؛ لأنه يسرع الإسكار إلى هذا الذي تكون من شيئين، ولكنه إذا انتبذ وحده أو انتبذ ومعه غيره ولم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فهو حرام.
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن يخلط البسر والزبيب... وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدة)

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن عكرمة بن عمار].سويد بن نصر وعبد الله بن المبارك المروزيان مر ذكرهما، وعكرمة بن عمار صدوق يغلط، وأخرج حديثه البخاري تعليقاً, ومسلم , وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا أبو كثير].
هو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي, وهو ثقة, أخرج له البخاري في الأدب المفرد, ومسلم , وأصحاب السنن الأربعة.
[سمعت أبا هريرة [.
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
الرخصة في انتباذ البسر وحده


شرح حديث أبي سعيد الخدري أن النبي نهى أن ينبذ التمر والزبيب... وقال: انتبذوا الزبيب فرداً ... والبسر فرداً) من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الرخصة في انتباذ البسر وحده.أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا المعافى يعني: ابن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب، والتمر والبسر، وقال: انتبذوا الزبيب فرداً، والتمر فرداً، والبسر فرداً )، قال أبو عبد الرحمن : أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن ].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: (الرخصة في انتباذ البسر وحده)، وهذا مثل الترجمتين السابقتين بالنسبة للتمر والزبيب، يعني: يقال هنا ما قيل هناك. وقد أورد النسائي: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مثلما تقدم.
تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري أن النبي نهى أن ينبذ التمر والزبيب... وقال: انتبذوا الزبيب فرداً ... والبسر فرداً) من طريق ثالثة

قوله:[أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار].هو محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي, وهو ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن المعافى يعني: ابن عمران].
هو الموصلي أيضاً، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والنسائي .
[عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري].
وقد مر ذكر الثلاثة.
قوله: [قال أبو عبد الرحمن : أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن].
هذا بيان لهذا الشخص الذي ذكر بكنيته ذكر اسمه مثلما ذكر أيضاً في أبي المتوكل الذي قبله حيث قال: هو علي بن داود ، يعني: أنه توضيح لصاحب الكنية هذا الذي اشتهر بكنيته ذكر اسمه.
تأويل قول الله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً)


شرح حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [تأويل قول الله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا [النحل:67].أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي حدثني أبو كثير ح وأخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزاعي حدثنا أبو كثير سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الخمر من هاتين )، وقال سويد : ( في هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: تأويل قول الله عز وجل: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا [النحل:67]، هذه الآية الكريمة فيها ذكر أن الله عز وجل جعل من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة؛ أن الناس يأخذون منهما ما يكون رزقاً حسناً، وما يكون سكراً، أي: يتخذ منه ما يصل إلى حد الإسكار. وقيل: وهذا يدل على أن ذلك كان مباحاً، يعني: قبل أن ينزل التحريم.
ومن المعلوم أنهم كانوا يشربون الخمر ولم يكونوا نهوا عن ذلك، ولما نزل النهي على درجات، ووصلهم الخبر أو وصل بعضهم الخبر, كما مر بنا في حديث أنس بن مالك (تركوا وأكفئوا ما كان معهم مما كانوا يشربونه من المسكر)، قيل: إن هذه الآية فيها ذكر الامتنان الله عز وجل على الناس لما يتخذونه من هاتين الشجرتين، ولكنه حرم بعد ذلك ما يتعلق بالسكر الذي هو المسكر، وبقي الرزق الحسن الذي هو حلال، وهو ما كان يابساً من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب، أو ما كان اتخذ منه وهو غير مسكر، مثل العنب, ومثل الدبس, الذي يتخذ من التمر، وكذلك غير ذلك مما يستفاد من هاتين الشجرتين مما لم يصل إلى حد الإسكار، ثم إنه نزل تحريم الخمر من هاتين الشجرتين ومن أي شيء كان من الثمار, والمأكولات, والمطعومات إذا كان يصل إلى حد الإسكار، حرم ذلك، وبقي الحكم محرماً، وصار عليه الحد الذي جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) وقال سويد : في هاتين، أي الشجرتين، والمقصود من ذلك: ليس الحصر، ولكن هذا هو الذي كان مشهوراً، وهو الذي نص عليه في القرآن: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ [النحل:67] ولكن لا يعني: أن الرزق الحسن لا يكون إلا من هاتين الشجرتين، والسكر لا يكون إلا من هاتين الشجرتين، بل الرزق الحسن يكون من غيرهما كالتجارة وغير ذلك، والحرفة والأعمال السائغة المشروعة، والخمر أو السكر أو المسكر يكون من غير هاتين الشجرتين، كما جاء في السنة في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر العسل, وذكر الشعير وذكر الحنطة، وما إلى ذلك من الأشياء.
والحاصل: أن السكر لا ينحصر خراجه من الشجرتين؛ النخلة والعنبة، وكذلك الرزق الحسن لا يكون منهما فقط، وإنما السكر يكون منهما ومن غيرهما، والرزق الحسن يكون فيهما وفي غيرهما.
تراجم رجال إسناد حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)


قوله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي]. سويد بن نصر وعبد الله قد مر ذكرهما، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة, فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي كثير].
هو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي وقد مر ذكره.
[(ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة].
ثم قال: (ح) وهي: للتحول من إسناد إلى إسناد، وحميد بن مسعدة البصري وهو صدوق, أخرج حديثه مسلم, وأصحاب السنن.
[عن سفيان بن حبيب].
ثقة, أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, وأصحاب السنن.
[عن الأوزاعي حدثنا أبو كثير سمعت أبا هريرة].
وقد مر ذكرهم.
شرح حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) من طريق أخرى


قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ) ].وفي هذا الحديث: دليل على أن الخمر تكون من غير العنب؛ لأنه قال: من هاتين الشجرتين ولم يقتصر على العنب، بل ذكر العنب والنخل، وفي هذا دليل: على أن الخمر ليست خاصة بالعنب, كما يقوله فقهاء الكوفة الذين يقولون: الخمر هو ما كان من العنب، وهو الذي يحرم كثيره وقليله، وتكون الخمر أيضاً من غير العنب، ولكن كثيره الذي يسكر يحرم، وقليله الذي لا يسكر يكون حلالاً، فإن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ,كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحديث بين على أن الخمر يكون من هذه ومن هذه، وأنها تطلق على هذا وعلى هذا، والحديث نص في هذا؛ لأنه قال: إن الخمر تكون ( من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ).
إذاً: هذا فيه بيان عدم صحة ما قاله فقهاء الكوفة: من أن الخمر إنما هي اسم لما يكون من العنب، وهو الذي يحرم قليله وكثيره، بل الخمر تكون من العنب وغير العنب، (وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام) من أي نوع كان، ولا يختص التحريم في القليل, أو الكثير في العنب فقط، ثم ما عدى ذلك ما أسكر حرم وما لم يسكر يحل، ليس هذا بصحيح، بل الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على أن (ما أسكر كثيره فقليله حرام) من أي نوع كان، وهذا فيه: من تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات المحرمة؛ لأنه وإن لم يسكر القليل, فإنه وسيلة إلى استعمال الكثير، مادام الكثير يسكر فاستعمال القليل قد يؤدي إلى الإسكار، وحرمت الوسيلة من أجل الغاية.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 46.73 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.11 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.34%)]