عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-10-2022, 10:43 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المزارعة

(488)


- باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة - باب شركة عنان بين ثلاثة



كراء الأرض بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة سائغ وصحيح، ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر من اليهود على أن يعملوا فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة


شرح أثر محمد بن سيرين: (الأرض عندي مثل مال المضاربة ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال: ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة:أخبرنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل حدثنا ابن عون كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض، قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئاً، وتكون النفقة كلها من رب الأرض].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي اختلاف الآثار في المزارعة، ونقل نقولاً عديدة أولها هذا الأثر عن محمد بن سيرين أنه قال: الأرض عندي مثل مال المضاربة، يعني مال المضاربة يدفعه المالك للعامل على أن يشتغل فيه العامل، وله في مقابل عمله النصف من الربح أو الربع أو الثلث على حسب ما يتفقان عليه، والأرض هي لصاحبها، وله النسبة التي يتفقان عليها من أجل استخدام أرضه والاستفادة من أرضه، فيقول: مثل المضاربة، يعني بعض الناس يجيد البيع والشراء وأمامه المضاربة، يأتي إنسان عنده حذق وعنده عناية في البيع والشراء وعنده خبرة في البيع والشراء ولكن ما عنده نقود، فيأتي إلى إنسانٍ عنده نقود ولكن ما عنده حذق في البيع والشراء، فيعطي هذا نقوده لهذا على أن يعمل فيها وله نصف الربح، فيكون كل من الطرفين استفاد، هذا صاحب الخبرة استغلها في مال غيره، وهذا صاحب المال استغله في خبرة غيره، والكل استفاد، هذا استفاد من ماله، وهذا استفاد من خبرته وعمله.
المزارعة بعض الناس ما يجيد البيع والشراء لكنه يجيد بالزرع، إذاً هو مثل المضاربة، يمكن أنه يأخذ الأرض على جزءٍ معلوم بالنسبة لما يخرج منها، والمضاربة جائزة بإجماع المسلمين، فهذه مثلها، إلا أن المضاربة ما تصلح إلا لمن يجيد البيع والشراء، والمزارعة تكون لمن يجيد الحرث، فإذاً هي سائغة، وبالإضافة إلى أنها مشابهة للمضاربة المجمع عليها فقد جاءت النصوص الدالة على جوازها كما في قصة خيبر وكما في أرض خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها لليهود على أن يعملوها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
وعلى هذا فهذا الكلام الذي ذكره ابن سيرين رحمه الله كلام يعني جيد، وفيه يعني بيان أن هذه مثل هذا، وهذه مجمع عليها وهذه مختلف فيها، لكن هذا مشابه لهذا، بعض الناس يجيد البيع والشراء أمامه المضاربة، بعض الناس ما يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد المزارعة أمامه المزارعة، بعض الناس يعني عنده إجادة الذهاب والإياب على أن يشتغل مثلاً على دواب أو على سيارات وله النصف مما يحصل من استخدام هذه الدواب والسيارات من الثمرات التي تترتب على ذلك، إذاً كل يستفيد في حدود خبرته، ولا بأس بذلك ولا مانع من ذلك،
يقول: [فالأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض، قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار].
الأكار يعني: العامل الأجير أو الفلاح.
قوله: [على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئاً، وتكون النفقة كلها من رب الأرض].
يعني أنه يدفعها للأكار الفلاح أو العامل على أن يشتغل فيها بأدواته وبنفسه وبقره على أن النفقة تكون منه، يعني الذي هي البذور وما إلى ذلك منه، ويجوز أن تكون البذور من هذا ومن هذا على حسب ما يتفقان عليه، إن كانت على العامل لا بأس، وإن كانت على مالك الأرض لا بأس كل ذلك سائغ.

تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين: (الأرض عندي مثل مال المضاربة ...)

قوله: [أخبرنا عمرو بن زرارة].ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
[أخبرنا إسماعيل].
هو إسماعيل بن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا ابن عون].
هو عبد الله بن عون، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (أن النبي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ... وأن لرسول الله شطر ما يخرج منها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ما يخرج منها)].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود أرض خيبر على أن يعملوها بأموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر مما يخرج منها، يعني: أنه دفع إليهم مساقاةً ومزارعة، مساقاةً للنخل والشجر، ومزارعةً للأرض البيضاء حيث تزرع، ويكون لهم النصف من أجل عملهم، وله صلى الله عليه وسلم النصف من أجل أن الأرض له، وفي هذا أنهم يعملوها بأموالهم، يعني معناه البذر يكون منهم، وكل شيءٍ يكون منهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما له إلا نصف ما يخرج منها ولا يدفع لهم شيئاً، وهذا يدلنا على أن النفقة والبذر يمكن أن يكون من المالك، ويمكن أن يكون من المزارع، وكذلك الأدوات يمكن أن تكون المكائن والمضخات وما إلى ذلك يمكن أن تكون على هذا أو على هذا، كل ذلك سائغ.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ... وأن لرسول الله شطر ما يخرج منها)


قوله: [أخبرنا قتيبة].هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن].
هو الليث بن سعد، ومحمد بن عبد الرحمن بن عنج مقبول، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن نافع].
هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث : (أن النبي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ...) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا شعيب بن الليث حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرتها)].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخيل خيبر) من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم].هو المصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا شعيب بن الليث حدثنا أبي].
وقد مر ذكرهما.
[عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر].
وقد مر ذكرهم جميعاً.

شرح حديث: (كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لرب الأرض ما على الربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن لا أدري كم هو)].أورد النسائي حديث ابن عمر وفيه: أن المزارع كانت تكرى بهذه الطريقة، وفيه اختصار، وقد جاء النهي بالمنع من ذلك كما جاء في الأحاديث المتعددة التي مر ذكرها، يعني أنه يكون فيها جهالة، يعني كونه على السواقي وعلى كذا وعلى طائفة معينة أو يكون له جزء معين محدد يعني بالتقدير لا بالنسبة، أما إذا كان بالنسبة فهو سائغ؛ لأن الكل يشترك في الفائدة.
والإسناد قد مر ذكره.

شرح أثر عبد الرحمن بن الأسود: (كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران].أورد النسائي أثر عبد الرحمن بن الأسود النخعي أنه قال: كان عماي يزرعان بالثلث والربع، وأبي شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان ولا يغيران، يعني: يقران ذلك، ويسكتان عليه ولا ينهيان عنه، يعني وهذا يدل على أنه معروف عندهم أن استئجار الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها أنه سائغ، ومن المعلوم أنه قد دل عليه حديث خيبر، ودل عليه أيضاً حديث رافع الذي فيه التفصيل أما شيءٍ معلوم مضمون فلم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد أثر عبد الرحمن بن الأسود: (كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما ...)

قوله: [أخبرنا علي بن حجر].ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
[عن شريك].
هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي إسحاق].
هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن الأسود].
هو عبد الرحمن بن الأسود النخعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح أثر ابن عباس: (إن خير ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت معمراً عن عبد الكريم الجزري قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن خير ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق)].أورد النسائي أثراً عن ابن عباس أن كون الإنسان يؤاجر أرضه بالذهب والورق، هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه وينبغي أن يفعل، وهو يدل على أن ابن عباس يرى أن استئجارها بالذهب والفضة سائغ، فهذا أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (إن خير ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه ...)

قوله: [حدثنا محمد بن عبد الأعلى].ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا المعتمر].
هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت معمراً].
هو معمر بن راشد البصري، ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الكريم الجزري].
هو عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[قال سعيد بن جبير].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أثر إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير: (أنهما كانا لا يريان بأساً باستئجار الأرض البيضاء) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأساً باستئجار الأرض البيضاء].أورد النسائي الأثر عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأساً في استئجار الأرض البيضاء، يعني على أساس أن صاحبها المستأجر يستخدمها فيما استأجرها من أجله.
قوله: [أخبرنا قتيبة حدثنا جرير]،
جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مغيرة].
هو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[و سعيد بن جبير].
مر ذكره.

شرح أثر محمد بن سيرين: (لم أعلم شريحاً كان يقضي في المضارب إلى بقضاءين ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن زرارة حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: لم أعلم شريحاً كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين: كان ربما قال للمضارب: بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك].أورد النسائي أثراً عن شريح أنه كان يقضي بقضاءين: أحدهما يتعلق بالعامل، وهو أنه إذا كان حصل شيء ادعى أنه تلف بيده فبينته على أنه حصل له مصيبة يعذر، يعني بأنه حصل حريق مثلاً وتلفت البضاعة التي في يده ما يأتي يقول: والله يعني خلاص البضاعة راحت وإلا كذا، وهو ما عنده شيء يدل على ذلك، وكذلك بالنسبة للمالك إذا قال: إن العامل خان، وأنه حصلت منه خيانة، فإنه يأتي ببينة على أنه حصل منه خيانة، وإلا فإن المالك له اليمين من العامل بأنه ما خان، يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المالك إذا قال للعامل: إنه خائن، عليه أن يقيم البينة، فإن أقام بينة أخذ العامل بهذه البينة، وإن لم يأت ببينة يكون له اليمين بأنه ما خان، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حيث لم تأت البينة.

تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين: (لم أعلم شريحاً يقضي في المضارب إلا بقضاءين ...)


قوله: [أخبرنا عمرو بن زرارة عن إسماعيل عن أيوب].إسماعيل هو ابن علية، وأيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد عن شريح].
هو محمد بن سيرين، وشريح هو شريح القاضي.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.77 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.14 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.31%)]