عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-10-2022, 10:44 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,309
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله


شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب المزارعة

(484)

- تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [3]


بين الشرع أن كراء الأرض بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة، أن هذا سائغ وصحيح، والمزابنة هي: بيع الأوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، والمحاقلة جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع.
تابع ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن المحاقلة والمزابنة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا عثمان بن مرة سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة). قال أبو عبد الرحمن: مرة أخرى].
سبق في الدروس الماضية جملة من الأحاديث المتعلقة بالمزارعة، وهذه أيضاً جملة منها، أولها حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)، وقد عرفنا المحاقلة والمزابنة مراراً وتكراراً؛ لأن هذين اللفظين قد مرا كثيراً، وعرفنا أن المحاقلة جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع، وعرفنا أن ما كان مما يتعلق بالتأجير بالثلث والربع فإنه سائغ وجائز، وأنه مثل المضاربة ولا بأس به، وهي مشاركة من المالك والمزارع.
وأما التفسير الثاني وهو بيع أوسق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع فهذا لا يجوز؛ لأنه من قبيل الربا، وأما المزابنة فقد عرفنا أنها بيع الأوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود وذلك من جهة أنه إن كان البيع في الحال بأن استلم هذا الأوسق من التمر، واستلم هذا التمر على رءوس النخل، ففيه التفاضل من جهة أن ما في النخل مجهول وإن كانت الأوسق التي دفعها المشتري معلومة، وذلك أن بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابض، التساوي والتقابض، ومن المعلوم أن بيع أوساق من التمر معلومة بالرطب على رءوس النخل، التساوي غير موجود، وذلك من جهة جهالة مقدار ما على رءوس النخل، ومن جهة أنه لو بيع الرطب بالتمر متساوياً فإنه لا يصح؛ لأن الرطب ينقص إذا جف، فهو بيع مثلي بمثله غير متساوي، وقد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وذلك لا يجوز.
وعلى هذا فالمحاقلة والمزابنة إذا كانت بيع أوسق معلومة بحب على رءوس الزرع، أو بتمر على رءوس النخل، فإن هذا لا يجوز، وإن كان المراد بالمحاقلة أنها تأجير الأرض بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به؛ لأنها شركة سائغة، وهي مثل المضاربة تماماً، يجوز فيها ما يجوز في المضاربة، وذلك أن المضاربة جائزة ومشروعة وسائغة باتفاق العلماء، وهي شركة بين العامل وبين المالك على أن الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد الزرع، يمكنه أن يعمل مشاركة مع صاحب الأرض على وفق ما هو موجود في المضاربة.
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله نهى عن المحاقلة والمزابنة)
قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].
هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عاصم].
أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عثمان بن مرة].
عثمان بن مرة لا بأس به، أخرج له مسلم، والنسائي، وكلمة لا بأس به تعادل صدوق.
[عن القاسم].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج].
رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[قال أبو عبد الرحمن: مرةً أخرى].
يعني: أنه يسوق السند برجاله وبإسناده مرةً ثانية من طريق أخرى، إلا أن اللفظ يختلف، السند واحد والمتن يختلف.
شرح حديث: ( إن رسول الله نهى عن كراء الأرض)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج رضي الله عنه: ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض)، واختلف على سعيد بن المسيب فيه].
أورد الطريق الثانية عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج وهي مثل السابقة في الإسناد، إلا أنها ليست مثلها في اللفظ، وفيها النهي عن كراء الأرض، وكراء الأرض يكون منهياً عنه فيما إذا كان بشيء مجهول بأن يقول مثلاً: أؤجرك ولي سهم، ولا يعين ذلك السهم بحيث يكون جزءاً معلوم النسبة كثلث أو ربع، وكذلك أيضاً تأجيرها بشيءٍ معلوم مما تخرجه الأرض، هذا أيضاً لا يصح؛ لأن الأرض يمكن ألا تخرج إلا هذا المقدار، فيظفر به واحد ويحرم الثاني، كذلك أن يستثني أحدهما بقعة معينة، كأن قال: ما تنبته هذه البقعة، أو ما ينبت على السواقي، أو ما ينبت في كذا.. أو في كذا، فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى الخصومة؛ ولأنه قد لا ينبت الزرع إلا في هذه البقعة، والباقي قد لا يحصل فيه نبات الزرع، فيكون في ذلك جهالة، فالنهي عن كراء الأرض إذا كان فيه جهالة، أو كان فيه علم يؤدي إلى أن يظفر أحد المتشاركين ويختص به دون الآخر، فذلك لا يجوز.
أما إذا كان بأجرةٍ معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض الأرض ويتصرف فيها، ويستفيد من غلتها، وهو قد دفع الأجرة التي استأجر بها، أو استأجر بالثلث والربع أو النصف.. أو بنسبة معينة يتفقان عليها، فلا بأس بذلك، أي: إنه إذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث لا بأس بذلك، وإذا كان بأجرة معلومة يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الأرض ويتصرف فيها، وذاك قبض أجرته، وهذا قبض أرضه، فلا بأس بذلك.
والإسناد هو نفس الإسناد.
شرح حديث رافع بن خديج في المزارعة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي -واسمه عمير بن يزيد - قال: (أرسلني عمي وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فلقيه فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني حارثة فرأى زرعاً، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: ليس لـظهير، فقال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته) ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد، واختلف عليه فيه].
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى في تأجير الأرض بأساً، حتى لقي رافع بن خديج وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببني حارثة فوجد مزرعةً لـظهير، فقال: ما أحسن مزرعة ظهير، قالوا: إنها ليست لـظهير، إنها لشخصٍ أزرعه إياها، معناه: أجره إياها، يعني لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته)، يعني ما يصلح التأجير وإنما الذي يصلح هو الإحسان والإرفاق وأن الإنسان يزرع بنفسه أو يمنح غيره.
قوله: (خذوا زرعكم) يعني الزرع الذي زرعه العامل خذوه لأنه حصل في أرضكم، والنفقة التي أنفقها المزارع ردوها عليه، وأعطوها إياه، وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي: أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً بتأجير الأرض، وكان يؤجر أو يؤاجر أراضيه، ولما بلغه عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فخشي أن يكون أتى فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك ذلك تورعاً، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
والأمر كما ذكرت؛ أن المنع يكون في بعض الأحوال، والجواز يكون في بعض الأحوال، فحيث يكون الغرر والجهالة، فهذا لا يجوز، وحيث يكون شيئاً معلوماً لا محظور فيه ولا جهالة، ولا يترتب عليه تضرر أحدهما، فإن هذا لا بأس به.
تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في المزارعة
قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].
محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بـالزمن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد].
أبو جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[عن سعيد].
هو سعيد بن المسيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع].
رافع بن خديج قد مر ذكره.
شرح حديث رافع بن خديج في المزارعة من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض فهو يزرعها، أو رجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، أو رجلٌ استكرى أرضاً بذهبٍ أو فضة) ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد].
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة، وهذا فيه التنصيص على أن الاكتراء بالذهب والفضة سائغ، وهو يخالف ما تقدم من النهي عن كراء الأرض، وهو لفظ مطلق، وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة، يعطيه الأجرة ويقبض الأرض، هذا سلم الأرض لينتفع بها، وهذا أخذ أجرته على ذلك، فالكراء بالذهب والفضة لا بأس به، وكذلك الكراء بالثلث والربع والنصف لا بأس به.
تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في المزارعة من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا قتيبة].
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الأحوص].
هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق].
وهو طارق بن عبد الرحمن البجلي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج].
قد مر ذكرهما.
حديث سعيد بن المسيب: (نهى رسول الله عن المحاقلة) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة) قال سعيد: فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري عن طارق].
ميزه إسرائيل عن طارق، فجعل في الأول الروية عن سعيد مرسلة ليس فيه ذكر طارق، وفي الثاني جعله من كلام سعيد.
الملقي: فجعل الأول مرسلاً ليس فيه ذكر رافع، تابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني أو الأخير جعله من كلام سعيد نفسه.
قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عبيد الله بن موسى].
عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إسرائيل].
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق عن سعيد].
طارق وسعيد قد مر ذكرهما.
تراجم رجال إسناد مرسل سعيد بن المسيب: (نهى رسول الله عن المحاقلة)

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عبيد الله بن موسى].
عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إسرائيل].
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طارق عن سعيد].
طارق وسعيد قد مر ذكرهما.
شرح أثر سعيد بن المسيب: (لا يصلح الزرع غير ثلاث ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني محمد بن علي -وهو ابن ميمون - حدثنا محمد حدثنا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة، وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله].
أورد النسائي ما تقدم عن سعيد بن المسيب ولكنه من قوله ليس مرفوعاً، وقال: لا يصلح الزرع غير ثلاثٍ.
يعني ثلاثة أحوال يصلح فيه المزارعة:
(أرض يملك رقبتها) يعني: يملكها؛ لأنه يقال رقبة للعين فملك رقبة الدار، أي: عين الدار، وقيل: رقبة؛ لأن في الأصل أن من ملك شيئاً من الحيوانات أخذ برقبته وقاده، فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الإنسان بالرقبة، يعني إشارةً إلى أن ما كان من الحيوانات عندما يملك يأخذ الإنسان برقبته، معناه بملكه وقاده وحازه، فصاروا يعبرون عن كل شيءٍ معين برقبة.. رقبة الدار، رقبة السيارة، رقبة كذا، يعني تقابل العين، أو تماثل العين.
أرض يملك رقبتها يزرعها بنفسه.
(أو منحة)، إنسان منح أرضاً فهو يزرعها؛ لأنه منح إياها.
(أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة)، وهذا مثل ما تقدم.
وذكر أولاً أنه مرفوع، ثم ذكر في الطريق الثانية أنه مقسوم إلى قسمين: قسم أرسله سعيد، وقسم هو من قوله، ثم ذكر حديثاً آخر هو من قوله، وهو مثل الفقرة الثانية التي قال عنها في الإسناد الذي قبله: إنه من قوله؛ لأن فيه ذكر الأمور الثلاثة التي هي: كون الإنسان يزرع ما ملك، أو يزرع ما منح، أو اكترى بذهب أو فضة.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.73 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 45.11 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.37%)]