
26-09-2022, 01:30 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة :
|
|
رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله

كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الرابع
الحلقة (172)
صــــــــــ 194 الى صـــــــــــ200
تبديل أهل الجزية دينهم .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما نبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا أن يكون آباؤه ، أو هو دان ذلك الدين قبل نزول القرآن وتقبل من كل من يثبت على دينه ودين آبائه قبل نزول القرآن ما ثبتوا على الأديان التي أخذت الجزية منهم عليها فإن بدل يهودي دينه بنصرانية ، أو مجوسية أو نصراني دينه بمجوسية ، أو بدل مجوسي دينه بنصرانية أو انتقل أحد منهم من دينه إلى غير دينه من الكفر مما وصفت أو التعطيل ، أو غيره لم يقتل ; لأنه إنما يقتل من بدل دين الحق ، وهو الإسلام ، وقيل : إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الجزية ، وإن أسلمت طرحنا عنك فيما يستقبل ونأخذ منك حصة [ ص: 194 ] الجزية التي لزمتك إلى أن أسلمت ، أو بدلت ، وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا إليك ونفيناك عن بلاد الإسلام ; لأن بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا مسلم ، أو معاهد ، ولا يجوز أن نأخذ منك الجزية على غير الدين الذي أخذت منك أولا عليه ، ولو أجزنا هذا أجزنا أن يتنصر وثني اليوم ، أو يتهود أو يتمجس فنأخذ منه الجزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلموا ، وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان له مالبالحجاز قيل : وكل به ولم يترك يقيم إلا ثلاثا ، وإن كان له بغير الحجاز لم يترك يقيم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع ماله ، فإن أبطأ فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر ; لأنه أكثر مدة جعلها الله تعالى لغير الذميين من المشركين وأكثر مدة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قال : الله تبارك وتعالى { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } قرأ الربيع إلى { غير معجزي الله } فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلهم الله من أربعة أشهر .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا لحق بدار الحرب فعلينا أن نؤدي إليه ماله وليس لنا أن نغنمه بردته عن شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له
فإن كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يبدلوا أديانهم أقرت الزوجة والولد الكبار والصغار في بلاد الإسلام ، وأخذ من ولده الرجال الجزية
وإن ماتت زوجته ، أو أم ولده ، ولم تبدل دينها وهي على دين يؤخذ من أهله الجزية أقر ولدها الصغار ;
وإن كانت بدلت دينها وهي حية معه أو بدلته ثم ماتت ، أو كانت وثنية له ولد صغار منها .
ففيهم قولان : أحدهما أن يخرجوا ; لأنه لا ذمة لأبيهم ، ولا أمهم يقرون بها في بلاد الإسلام . والثاني لا يخرجون لما سبق لهم من الذمة ، وإن بدلوا هم .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا قلت في زوجته وولده الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه ومدبره : أقره في بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهوه .
فليس ذلك له وآمره فيمن يجوز له بيعه من رقيقه أن يوكل به ، أو يبيعه وأوقف مالا إن وجدت له وأشهد عليه أنه ملكه للنفقة على أولاده الصغار وزوجته ومن تلزمه النفقة عليه ، وإن لم أجد له شيئا فلا ينشأ له وقف ونفيته بكل حال عن بلاد الإسلام إن لم يسلم ، أو يرجع إلى دينه الذي أخذت عليه منه الجزية .
وإذا مات قبل إخراجه .
ورثت ماله من كان يرثه قبل أن يبدل دينه ; لأن الكفر كله ملة واحدة ويورث الوثني الكتابي والمجوسي وبعض الكتابيين بعضا ، وإن اختلفوا كما الإسلام ملة .
جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى جماع الوفاء بالنذر وبالعهد كان بيمين ، أو غيرها في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ، وفي قوله تعالى { يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } ، وقد ذكر الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه ، منها قوله عز وجل { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } قرأ الربيع الآية وقوله { يوفون بعهد الله ، ولا ينقضون الميثاق } مع ما ذكر به الوفاء بالعهد .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وهذا من سعة لسان العرب الذي [ ص: 195 ] خوطبت به وظاهره عام على كل عقد ويشبه والله تعالى أعلم أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفي بكل عقد نذر إذا كانت في العقد لله طاعة ، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية .
فإن قال : قائل ما دل على ما وصفت والأمر فيه كله مطلق ؟ ومن أين كان لأحد أن ينقض عهدا بكل حال ؟ قيل : الكتاب ثم السنة { صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء منهم فأنزل الله تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن } } ففرض الله عز وجل عليهم أن لا ترد النساء ، وقد أعطوهم رد من جاء منهم وهن منهم فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل { وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عز وجل عليه { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } } الآية . وأنزل { كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا } الآية . فإن قال : قائل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية ومن صالح من المشركين ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله ، إما عن أمر الله عز وجل بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان لله طاعة في وقته .
فإن قال قائل : وهل لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ثم يفسخه ؟ قيل له أن يبتدئ عقدا منسوخا ، وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه كما ليس له أن يصلي إلى بيت المقدس ثم يصلي إلى الكعبة ; لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت .
ومن صلى إلى بيت المقدس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نسخها فهو مطيع لله عز وجل كالطاعة له حين صلى إلى الكعبة . وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل أن تنسخ ومعصية بعدما نسخت ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله عز وجل فلا يزاد فيها ، ولا ينقص منها فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص وعليه أن يرجع عن المعصية ، وهذا فرق بين نبي الله وبين من بعده من الولاة في الناسخ والمنسوخ ، وفي كل ما وصفت دلالة على أن ليس للإمام أن يعقد عقدا غير مباح له وعلى أن عليه إذا عقده أن يفسخه ثم تكون طاعة الله في نقضه ، فإن قيل : فما يشبه هذا ؟ قيل له : هذا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } { وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها أن تنحرها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم } .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يعني والله تعالى أعلم لا نذر يوفى به فلما دلت السنة على إبطال النذر فيما يخالف المباح من طاعة الله عز وجل دل على إبطاله العقود في خلاف ما يباح من طاعة الله جل وعز ، ألا ترى أن نحر الناقة لم يكن معصية لو كانت لها فلما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنذرت نحرها كان نحرها معصية بغير إذن مالكها فبطل عنها عقد النذر ، وقال الله تبارك وتعالى في الأيمان { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } وقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } فأعلم أن طاعة الله عز وجل أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيرا منها وأن يكفر بما فرض الله عز وجل من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم ، أو مشرك كان مباحا لا معصية لله عز وجل فيه فأما ما فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى ، ولا ينبغي للإمام أن يعقده .
[ ص: 196 ] جماع نقض العهد بلا خيانة .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين } .
( قال الشافعي ) نزلت في أهل هدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء استدل به على خيانتهم .
( قال الشافعي ) فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل هدنة بجميع ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم ، ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن قال الإمام : أخاف خيانة قوم ، ولا دلالة له على خيانتهم من خبر ، ولا عيان فليس له - والله تعالى أعلم - نقض مدتهم إذا كانت صحيحة ; لأن معقولا أن الخوف من خيانتهم الذي يجوز به النبذ إليهم لا يكون إلا بدلالة على الخوف ، ألا ترى أنه لو لم يكن بما يخطر على القلوب قبل العقد لهم ومعه وبعده من أن يخطر عليها أن يخونوا ، فإن قال قائل فما يشبهه ؟ قيل : قول الله عز وجل { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع } فكان معلوما أن الرجل إذا عقد على المرأة النكاح ، ولم يرها ، فقد يخطر على باله أن تنشز منه بدلالة ومعقولا عنده أنه إذا أمره بالعظة والهجر والضرب لم يؤمر به إلا عند دلالة النشوز وما يجوز به من بعلها ما أتيح له فيها .
نقض العهد .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا وادع الإمام قوما مدة ، أو أخذ الجزية من قوم فكان الذي عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا ، أو رجالا منهم لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقي منهم قد أقر بذلك ورضيه ، وإذا كان ذلك فليس لأحد من المسلمين أن يتناول لهم مالا ودما ، فإن فعل حكم عليه بما استهلك ما كانوا مستقيمين ، وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم ، أو نقضت منهم جماعة بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول ، أو فعل ظاهر قبل أن يأتوا الإمام ، أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى الإمام إنا على صلحنا ، أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمين ، أو أهل ذمة للمسلمين فيعينون المقاتلين ، أو يعينون على من قاتلهم منهم فللإمام أن يغزوهم ، فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم كانوا في وسط دار الإسلام ، أو في بلاد العدو .
وهكذا { فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة عقد عليهم صاحبهم الصلح بالمهادنة فنقض ، ولم يفارقوه فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم وهي معه بطرف المدينة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم } وليس كلهم اشترك في المعونة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه فلم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن ذلك دماءهم وأحرز عليهم ، وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل للإمام قتال جماعتهم كما كان يقاتلهم قبل الهدنة روي أنه قد { أعان على خزاعة وهم في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من قريش فشهدوا قتالهم فغزا النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 197 ] قريشا عام الفتح بغدر النفر الثلاثة وترك الباقون معونة خزاعة } ، فإن خرج منهم خارج بعد مسير الإمام والمسلمين إليهم إلى المسلمين مسلما أحرز له الإسلام ماله ونفسه وصغار ذريته ، وإن خرج منهم خارج فقال : أنا على الهدنة التي كانت وكانوا أهل هدنة لا أهل جزية وذكر أنه لم يكن ممن غدر ، ولا أعان قبل قوله إذا لم يعلم الإمام غير ما قال فإن علم الإمام غير ما قال نبذ إليه ورده إلى مأمنه ثم قاتله وسبى ذريته وغنم ماله إن لم يسلم ، أو يعط الجزية إن كان من أهلها ، فإن لم يعلم غير قوله وظهر منه ما يدل على خيانته وختره ، أو خوف ذلك منه نبذ إليه الإمام وألحقه بمأمنه ثم قاتله لقول الله عز وجل { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى نزلت والله تعالى أعلم في قوم أهل مهادنة لا أهل جزية ، وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية ، أو لا تؤخذ إلا أن من لا تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزية لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد وأخذها منه إلى مدة ، قال : وإن أهل الجزية ليخالفون غير أهل الجزية في أن يخاف الإمام غدر أهل الجزية فلا يكون له أن ينبذ إليهم بالخوف والدلالة كما ينبذ إلى غير أهل الجزية حتى ينكشفوا بالغدر ، أو الامتناع من الجزية أو الحكم .
وإذا كان أهل الهدنة ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية فخيف خيانتهم نبذ إليهم ، فإن قالوا : نعطي الجزية على أن يجري علينا الحكم لم يكن للإمام إلا قبولها منهم
وللإمام أن يغزو دار من غدر من ذي هدنة ، أو جزية يغير عليهم ليلا ونهارا ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم ، فإن تميزوا ، أو يخالفهم قوم فأظهروا الوفاء وأظهر قوم الامتناع كان له غزوهم ، ولم يكن له الإغارة على جماعتهم ، وإذا قاربهم دعا أهل الوفاء إلى الخروج فإن خرجوا وفى لهم وقاتل من بقي منهم فإن لم يقدروا على الخروج كان له قتل الجماعة ويتوقى أهل الوفاء فإن قتل منهم أحدا لم يكن فيه عقل ، ولا قود ; لأنه بين المشركين ، وإذا ظهر عليهم ترك أهل الوفاء فلا يغنم لهم مالا ، ولا يسفك لهم دما ، وإذا اختلطوا فظهر عليهم فادعى كل أنه لم يغدر ، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله ، ولم يسب ذريته ، ولم يغنم ماله وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر ، وغنم ماله .
ما أحدث الذين نقضوا العهد .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا وادع الإمام قوما فأغاروا على قوم موادعين ، أو أهل ذمة ، أو مسلمين فقتلوا ، أو أخذوا أموالهم قبل أن يظهروا نقض الصلح فللإمام غزوهم وقتلهم وسباؤهم ، وإذا ظهر عليهم ألزمهم بمن قتلوا وجرحوا وأخذوا ماله الحكم كما يلزم أهل الذمة من عقل وقود وضمان قال : وإن نقضوا العهد وآذنوا الإمام بحرب ، أو أظهروا نقض العهد ، وإن لم يأذنوا الإمام بحرب إلا أنهم قد أظهروا الامتناع في ناحيتهم ثم أغاروا ، أو أغير عليهم فقتلوا ، أو جرحوا وأخذوا المال حوربوا وسبوا وقتلوا ، فإن ظهر عليهم ففيها قولان : أحدهما لا يكون عليهم قود في دم ، ولا جرح وأخذ منهم ما وجد عندهم من مال بعينه ، ولم يضمنوا ما هلك من المال ومن قال : هذا قال : إنما فرقت بين هذا ، وقد حكم الله عز [ ص: 198 ] وجل بين المؤمنين بالقود وزعمت أنك تحكم بين المعاهدين به ويجري على المعاهدين ما يجري على المؤمنين . قلت استدلالا بالسنة في أهل الحرب وقياسا عليهم ثم ما لم أعلم فيه مخالفا .
فإن قال فأين ؟ قلت : قتل وحشي حمزة بن عبد المطلب يوم أحد ووحشي مشرك ، وقتل غير واحد من قريش غير واحد من المسلمين ثم أسلم بعض من قتل فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاتل منهم قودا وأحسب ذلك لقول الله عز وجل { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } يقال نزلت في المحاربين من المشركين فكان المحاربون من المشركين خارجين من هذا الحكم وما وصفت من دلالة السنة ثم أسلم طليحة وغيره ثم ارتدوا وقتل طليحة وأخوه ثابت بن أفرم وعكاشة بن محصن بعدما أظهر طليحة وأخوه الشرك فصارا من أهل الحرب والامتناع .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى { ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين موادعين زنيا بأن جاءوه ونزل عليه { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } } فلم يجز إلا أن يحكم على كل ذمي وموادع في مال مسلم ومعاهد أصابه بما أصاب ما لم يصر إلى إظهار المحاربة ، فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها والامتناع كما لم يحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل في المحاربة والامتناع مثل طليحة وأصحابه ، فإذا أصابوا وهم في دار الإسلام غير ممتنعين شيئا فيه حق لمسلم أخذ منه ، وإن امتنعوا بعده لم يزدهم الامتناع خيرا وكانوا في غير حكم الممتنعين ثم ينالون بعد الامتناع دما ومالا أولئك إنما نالوه بعد الشرك والمحاربة وهؤلاء نالوه قبل المحاربة .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أن مسلما قتل ثم ارتد وحارب ثم ظهر عليه وتاب كان عليه القود ، وكذلك ما أصاب من مال مسلم ، أو معاهد شيئا ، وكذلك ما أصاب المعاهد والموادع لمسلم ، أو غيره ممن يلزم أن يؤخذ له ، ويخالف المعاهد المسلم فيما أصاب من حدود الله عز وجل فلا تقام على المعاهدين حتى يأتوا طائعين ، أو يكون فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه ، وهكذا حكمهما معاهدين قيل : يمتنعان ، أو ينقضان .
والقول الثاني : أن الرجل إذا أسلم ، أو القوم إذا أسلموا ثم ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلوا ثم ظهر عليهم أقيد منهم في الدماء والجراح وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبوا ، ومن قال : هذا قال ليسوا كالمحاربين من الكفار ; لأن الكفار إذا أسلموا غفر لهم ما قد سلف وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت أعمالهم فلا تطرح عنهم الردة شيئا كان يلزمهم لو فعلوه مسلمين بحال من دم ، ولا قود ، ولا مال ، ولا حد ، ولا غيره ومن قال : هذا قال : لعله لم يكن في الردة قاتل يعرف بعينه ، أو كان فلم يثبت ذلك عليه ، أو لم يطلبه ولاة الدم .
( قال الربيع ) : وهذا عندي أشبههما بقوله عندي في موضع آخر وقال : في ذلك إن لم تزده الردة شرا لم تزده خيرا ; لأن الحدود عليهم قائمة فيما نالوه بعد الردة .
ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق ، أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه ، أو ظلموا مسلما ، أو معاهدا ، أو زنى منهم زان أو أظهر فسادا في مسلم ، أو معاهد حد فيما فيه الحد وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ، ولم يقتل إلا بأن يجب عليه القتل ، ولم يكن هذا نقضا للعهد يحل دمه ، ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية ، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك ، ولو قال : [ ص: 199 ] أؤدي الجزية ، ولا أقر بحكم نبذ إليه ، ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل : قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية وإقرارك بها ، وقد أجلناك في أن تخرج من بلاد الإسلام ، ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه ، وإن كان عينا للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ، ولم يقتل ولم ينقض عهده ، وإن صنع بعض ما وصفت من هذا ، أو ما في معناه موادع إلى مدة نبذ إليه ، فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن يسلم ، أو يكون ممن تقبل منه الجزية فيعطيها لقول الله عز وجل { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } الآية .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وأمر في الذين لم يخونوا أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم في قوله { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } الآية .
المهادنة .
( قال الشافعي ) فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم ، وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنهم مثل بني تميم وربيعة وأسد ، وطيء حتى كانوا هم الذين أسلموا وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير ما خرج أخذه منهم .
( قال الشافعي ) وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوي عليهم وتركه واسع إذا كان بالمسلمين عنهم أو عن بعضهم ضعف ، أو في تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة ، فإذا قوتلوا ، فقد وصفنا السيرة فيهم في موضعها .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين ، أو طائفة منهم لبعد دارهم ، أو كثرة عددهم أو خلة بالمسلمين ، أو بمن يليهم منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين ، وإن أعطاهم المشركون شيئا قل أو كثر كان لهم أخذه ، ولا يجوز أن يأخذوه منهم إلا إلى مدة يرون أن المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالجزية ، أو كان فيه وفاء ، ولم يعطوا أن يجري عليهم الحكم .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم ; لأن القتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن يعطي مشرك على أن يكف عن أهله ; لأن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن يصطلحوا لكثرة العدو وقلتهم وخلة فيهم فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين ; لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها ، أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية فلا بأس أن يفدى ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من أصحابه أسره العدو برجلين ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين } .
المهادنة على النظر للمسلمين .
( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : { قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 200 ] وقريش ثم أغارت سراياه على أهل نجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعد له من عدوه بنجد فمنعت منه قريش أهل تهامة ومنع أهل نجد منه أهل نجد المشرق ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ألف وأربعمائة فسمعت به قريش فجمعت له وجدت على منعه ولهم جموع أكثر ممن خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة ، ولم يهادنهم على الأبد } ; لأن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوي عليهم وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه في سفره في أمرهم { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } قال ابن شهاب فما كان في الإسلام فتح أعظم منه كانت الحرب قد أحرجت الناس فلما أمنوا لم يتكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله فلقد أسلم في سنين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك ثم نقض بعض قريش ، ولم ينكر عليه غيره إنكارا يعتد به عليه ، ولم يعتزل داره فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مخفيا لوجهه ليصيب منهم غرة .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وكانت هدنة قريش نظرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين للأمرين اللذين وصفت من كثرة جمع عدوهم وجدهم على قتاله ، وإن أرادوا الدخول عليهم وفراغه لقتال غيرهم وأمن الناس حتى دخلوا في الإسلام قال : فأحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأرجو أن لا ينزلها الله عز وجل بهم إن شاء الله تعالى مهادنة يكون النظر لهم فيها ، ولا يهادن إلا إلى مدة ، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت فإن كانت بالمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة فإن لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها ، ولا يجاوزها من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوهم قد يحدث في أقل منها ، وإن هادنهم إلى أكثر منها فمنتقضة ; لأن أصل الفرض قتال المشركين حين يؤمنوا ، أو يعطوا الجزية ، فإن الله عز وجل أذن بالهدنة فقال : { إلى الذين عاهدتم من المشركين } وقال تبارك وتعالى { إلا الذين عاهدتم } فلما لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين ، ولا تجاوز .
( قال ) وليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة هدنة مطلقة ، فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز لما وصفت ، ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه حتى إن شاء أن ينبذ إليهم فإن رأى نظرا للمسلمين أن ينبذ فعل ، فإن قال : قائل فهل لهذه المدة أصل ؟ قيل : نعم { افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر عنوة وكانت رجالها وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحا فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله عز وجل ويعملون له وللمسلمين بالشطر من الثمر } .
فإن قيل : ففي هذا نظر للمسلمين ؟ قيل : نعم كانت خيبر وسط مشركين وكانت يهود أهلها مخالفين للمشركين وأقوياء على منعها منهم وكانت وبئة لا توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المؤنة ، ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها فلما كثر المسلمون { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود عن الحجاز } فثبت عند عمر ذلك فأجلاهم ، فإذا أراد الإمام أن يهادنهم إلى غير مدة هادنهم على أنه إذا بدا له نقض الهدنة فذلك إليه وعليه أن يلحقهم بما منهم . فإن قيل : فلم لا يقول ما أقركم الله عز وجل ؟ قيل : للفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمر الله عز وجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي ، ولا يأتي أحدا غيره بوحي .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله عز وجل به عليه الإسلام لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم { ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } الآية .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|