
09-09-2022, 08:04 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,024
الدولة :
|
|
رد: حكم ملازمة المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه
وأما المعقول:
فلأنَّ السكنى من الإحداد، فلا يجوز تركها كسائر خصال الإحداد، وهي تجب بالعدة، والعدة يتعلق بها حق الله تعالى [82].
أدلة القول الثاني:
1- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾[83].
قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت [84].
قال مجاهد قوله تعالى﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾[85] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية أن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فالعدة كما هي واجبة عليها [86]..
قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فنسخ السكنى، تعتدُّ حيث شاءت [87].
ونوقش القول بدعوى نسخ وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها البيت بعدم التسليم؛ فإن المنسوخ في الآية ليس لزومها بيت زوجها، وإنما هو استحقاق السكنى.
قال ابن القيم: " فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل- وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة- سَنةً وصيةً أوصى الله بها الأزواج، تُقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث، ولم يبقى لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن. فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، ولا تنافي بين الحكمين" [88].
2- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾[89].
قال عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: "ولم يقل يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث شاءت"[90].
3- أنه لا مُلك للمتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ليكون لها الحق في سكناه وملازمته، فهو أن كان ملكاً للميت فهو متنقل للورثة، وإن كان غير مملوك له فقد بطل العقد بموته.
قال ابن حزم: " والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغيره -: فإن كان ملكا لغيره - وهو مكترى أو مباح - فقد بطل العقد بموته، فلا يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » [91]. وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية، فلا يحل لها مال الغرماء، والورثة، والموصى لهم لما ذكرنا، وإنما لها منه مقدار ميراثها أن كانت وارثة فقط"[92].
ونوقش بأن:
" ملازمة المنزل حقٌّ عليها إذا تركه لها الورثة، ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لها، فلو حَّولها الوراث، أو طَلَبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحولُ" [93].
القول المختار
القول المختار هو وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها إلا لعذر؛ لما يقتضيه حديث فريعة بنت مالك، ولأن ما يعارضه هو آثار عن الصحابة والتابعين، والحجة إنما هي في المرفوع.
(تتمة)
المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها
على قول الجمهور وهو لزوم اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها هل يلزمها الاعتداد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؟ أم تعتد في المكان الذي جاءها فيه نعيُ زوجها، مثل أن يأتيها نعي زوجها وهي في زيارة لأهلها أو أقاربها؟
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها. وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي [94].
القول الثاني: يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه، وهو قول الجمهور[95].
استدل أصحاب القول الأول:
بما ورد في بعض ألفاظ حديث فريعة بنت مالك المتقدم، ومنها: " امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ " [96]، وفي لفظ: " اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ " [97].
ونوقش بأن هذه الألفاظ جاءت قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها، وأيضاً لا يمكن حمل الحديث على العموم وإلا للزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية، إذا أتاها الخبر وهي فيها.
واستدل أصحاب القول الثاني:
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ"، ولم تكن في بيت يملكه زوجها [98].
قال الباجي: " قوله - صلى الله عليه وسلم - للفريعة نعم لتنتقل إلى بني خدرة في عدتها من وفاة زوجها ثم استرجعها بعد ذلك، فلما رددت عليه القصة منعها من ذلك وأمرها أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، فيحتمل أن يكون على وجه النسخ للحكم الأول، ويحتمل أن يكون اعتقد أولا في قولها أن زوجها لم يتركها في مسكن يملكه ولا يملك سكناه وكان لفظها محتملا لذلك فأمرها بالانتقال على ذلك، ثم رأى أن لفظها محتمل فاسترجعها وأمرها بأن تعيد عليه قصتها فتبين له من إعادتها أنها نفت أن يكون ترك منزلا يملك رقبته وأنها مع ذلك في منزل قد ملك زوجها سكناه إما باكتراء أو هبة أو وجه من الوجوه فأمرها بالمقام وإتمام العدة فيه" [99].
وقال الكاساني: ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾[100]، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار.
وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل" [101].
وهذا الذي قاله الجمهور في المنزل الذي تعتد فيه المعتدة من وفاة قالوه في المعتدة من طلاق رجعي أو بائن، وخالف الحنابلة في الطلاق البائن؛ حيث إنهم لا يرون وجوب السكنى، لكنهم مع ذلك قالوا يستحب لها الاعتداد بمنزله [102].
[1] المحكم والمحيط الأعظم (1/ 79)، لسان العرب (3/ 281)، تاج العروس (8/ 353)، المعجم الوسيط (2/ 587)، حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 41).
[2] حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 41)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 78).
[3] دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 281)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 278)، آثار حل عصمة الزوجية، نور الدين أبو لحية، دار الكتاب الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى، ص 6.
[4] الطلاق الرجعي: هو الذي يوقعه الرجل على زوجته التي دخل بها، ولا يكون مسبوقاً بطلاق، أو يكون مسبوقاً بطلقة واحدة فقط. ويجوز للزوج فيه ردُّ زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 83)، الشرح الكبير على متن المقنع (8/ 184)، فقه السنة للسيد سابق (2/ 272) الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 348).
[5] الطلاق البائن: هو الذي يوقعه الزوج على زوجته ويكون مكملا للثلاث طلقات أو قبل الدخول بها، أو يكون على مالٍ (عند الجمهور). وهو على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. فأما البائن بينونة صغرى فهو ما يكون عن طلقة بائنة أو طلقتين بائنتين، ولا بد من عقد جديد لاستئناف الزوجية وأما البائن بينونة كبرى فيكون عن ثلاث طلقات ولاستئناف الزوجية فيه لا بد أن تتزوج المرأة برجل آخر ثم يطلقها ثم يعقد عليه الزوج الأول. انظر المحلى بالآثار (9/ 518)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 83)، فقه السنة (2/ 276) الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (5/ 318).
[6] إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 112)، الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 372، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 7165)، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة فقهية مقارنة،د محمد مصطفى شلبي، ص 647.
[7] من أمثلة الضرورات والأعذار المبيحة لترك المعتدة بيت زوجها: " إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق، أو غرق، فلها الخروج، سواء فيه عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت لصوصا، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا، أو تبذو أو تستطيل بلسانها عليهم، يجوز إخراجها من المسكن".
روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)
[8] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 931)
[9] سورة الطلاق: الآية 1
[10]كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 433).
[11] سورة الطلاق: الآية 1
[12] شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 206).
[13] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 36)، الجامع لمسائل المدونة (10/ 631)، الحاوي الكبير (11/ 247)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 586)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 108).
[14] الاستذكار (6/ 160).
[15] سورة الطلاق: الآية 6
[16] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)
[17] سورة الطلاق: الآية 1
[18] تفسير أبي السعود (8/ 260)، التحرير والتنوير (28/ 299)، الحاوي الكبير (11/ 247)، زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 597).
[19] سورة الطلاق: الآية 1
[20] تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (23/ 30).
[21] سورة الأحزاب: الآية 34
[22] سورة الأحزاب: الآية 33
[23] سورة الطلاق: الآية 1
[24] سورة الطلاق: الآية 1
[25] تفسير القرطبي ـ (18/ 155)
[26] حكى المرغياني من الحنفية الإجماع على ذلك في الهداية (2/ 44)، كما حكاه ابن قدامة من الحنابلة في المغني (8/ 232). وفي ذلك نظر فإن السكنى لا تجب عند الظاهرية، ولا تجب على مذهب الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح والشعبي. انظر: البناية شرح الهداية (5/ 689).
[27] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ 345)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 113)، الاستذكار (6/ 157)، المجموع شرح المهذب (18/ 164)، المغني لابن قدامة (8/ 232)، المحلى بالآثار (10/ 74)، اختلاف الفقهاء(ص: 276).
[28] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 250)
[29] مختصر اختلاف العلماء (2/ 394)
[30] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 931)
[31] سورة الطلاق: الآية 1
[32] المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 148)
[33] العدة شرح العمدة (2/ 65)، المبدع في شرح المقنع (7/ 107).
[34] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 312).
[35] المحلى بالآثار (10/ 73).
[36] سورة الطلاق: الآية 1
[37] تفسير القرطبي (18/ 155)
[38] الأم للشافعي (5/ 250)
[39] سورة الطلاق: الآية 1
[40] تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 323)، تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (2/ 384).
[41] فتح القدير لكمال بن الهمام (9/ 487)، الحاوي الكبير (11/ 247)، بحر المذهب للروياني (11/ 308).
[42] سورة الطلاق: الآية 6
[43] انظر: اختلاف الفقهاء (ص: 276)، الحاوي الكبير (11/ 247)، أحكام القرآن لابن العربي (7/ 401).
[44] سورة الطلاق: الآية 6
[45] أحكام القرآن لابن العربي (7/ 401)
[46] انظر: الحاوي الكبير (11/ 247).
[47] أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (4/ 195) ح 3770 ؛ وأبو داود، باب فى نفقة المبتوتة (2/ 253)ح 2286 ؛ والنسائي في الصغرى ، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم (6/ 75) ح 3245 ؛ وابن حبان ، ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه (9/ 356) 4049 ؛ وأحمد في المسند (45/ 309) ح 27327 ؛ وابن الجارود في المنتقى، باب في العدد (ص: 191) ح 760.
[48] أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده (45/ 332) ح 27343؛ والطبراني في المعجم الكبير (24/ 379)ح 937 ؛ والدارقطني في سننه (5/ 40) ح 3952 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 473) ح 16139 . قال البيهقي: ليس بمعروف في هذا الحديث، ولم يرد من وجه يثبت مثلُه. وقال محققو مسند أحمد (45/ 55) في إشارة منهم إلى تضعيفه هذه الرواية: أورده الخطيبُ البغداديُّ في "المُدْرَج " وابنُ القطان في "الوهم والإبهام " انتهى.
[49] المحلى بالآثار (10/ 100) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (7/ 63). الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 360)
[50] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (19/ 151).
[51] الحاوي الكبير (11/ 248)، بحر المذهب للروياني (11/ 309)
[52] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 363)
[53] انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 220)
[54] انظر: الحاوي الكبير (11/ 248).
[55] منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 190)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 422)
[56] روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 418)، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 466).
[57] شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 85)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 418).
[58] منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 190)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 422).
[59] تنبيه مهم:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 117) بعد أن ذكروا مذاهب الفقهاء في المسألة:
" وقال المالكية: لا يجوز للرجل الدخول على مطلقته الرجعية ولو كان معها من يحفظها، ولا يباح له السكن معها في دار جامعة لها وللناس. وحجتهم في تحريم الاختلاء بها أن الطلاق مضاد للنكاح الذي قد سبب الإباحة والإبقاء للضد مع وجود ضده". انتهى.
وما نسبته الموسوعة للمالكية من عدم إباحة السكنى مع المطلقة في دار جامعة لها وللناس؛ غير صحيح، وقد قلدهم في هذا الخطأ بعض الكتّاب في مقال عن مساكنة المعتدة الرجعية ومعاشرتها (مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5، الجزء والصفحة: ص237-239) حيث قال الكاتب: " المالكية قالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الدُّخُول عَلى مُطَلَقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَها مَنْ يَحْفَظُها، وَلاَ يُبَاحُ لَهُ السَّكَنُ مَعَها فِي دَارٍ جَامِعَةٍ لَها وَللنَّاسِ".
والحقُّ أن مذهب المالكية في مساكنة المعتدة في دار جامعة لها وللناس خلاف ما نسبته الموسوعة إليهم:
جاء في حاشية الدسوقي عند شرح قوله " والرجعية زوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها" قال:
" قوله: الاستمتاع) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة، وأما نظره لوجهها وكفيها بلا لذة فجائز (قوله: والدخول إلخ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها فقط. وأما سكناه معها في دار جامعة له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب". الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 422)
قال الخرشي: " وله السكنى معها في دار جامعة لها وللناس ولو أعزب". شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 86)
وفي المدونة (2/ 44): " وقال مالك: وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر".
[60] قال زكريا الأنصاري: " يحرم على الزوج) ولو أعمى (مساكنة المعتدة) في الدار التي تعتد فيها، ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بها، وهي محرمة عليه؛ ولأن في ذلك إضرارا بها، وقال تعالى {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] (إلا في دار واسعة) فيجوز ذلك (مع محرم لها من الرجال أو) محرم (له من النساء أو) مع (زوجة) أخرى له (أو جارية) له ولها لانتفاء المحذور السابق (و) لكنه (يكره)؛ لأنه لا يؤمن معه النظر". أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 407)
وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 418).
[61] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 80)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 60)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة (3/ 538).
[62] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 60)، حاشية رد المختار على الدر المختار (3/ 408).
[63] جاء في البحر الرائق: " وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا، والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقا فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر، وكذا لو ضاق البيت وإن خرج هو كان أولى. ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 168).
[64] المغني لابن قدامة (8/ 166)، الإنصاف (9/ 229)، منتهى الإرادات (4/ 336).
[65] المغني لابن قدامة (7/ 520) منتهى الإرادات (4/ 336).
[66] قال المرداوي: " لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب مغلق جاز وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين.وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا وتركه أولى".
الإنصاف (9/ 229).
[67] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)، البناية شرح الهداية (5/ 625).
[68] الجامع لمسائل المدونة (10/ 632).
[69] الحاوي الكبير (11/ 272).
[70] المغني لابن قدامة (8/ 163)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164)
[71] الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (6/ 188)، زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 686).
[72] المحلى بالآثار (10/ 73)
قال ابن حزم: "وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن, لا على المطلق , ولا على ورثة الميت , ولا على الذي اختارت فراقه , ولا نفقة، ولهن أن يحججن في عدتهن , وأن يرحلن حيث شئن".
[73] المحلى بالآثار (10/ 73) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 682).
[74] سورة الطلاق: الآية 1
[75] الأم للشافعي (5/ 242).
[76] أخرجه موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، باب: المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق (ص: 202)ح 593 ؛ أبو داود ، باب المتوفى عنها تنتقل (2/ 259) ح 302 ؛ والترمذي، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ (3/ 500) ح 1204 ؛ والنسائي في الكبرى (10/ 34)ح 10977 ؛ وابن حبان في صحيحه ، ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها (10/ 128)ح 4292 ؛ ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها والدارمي في سننه، باب خروج المتوفى عنها زوجها (2/ 221)ح 2287 ؛ والبغوي في شرح السنة، باب سكنى المتوفى عنها زوجها (9/ 300) ح 2386 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، باب سكنى المتوفى عنها زوجها (7/ 434) ح 5274 . والحديث صححه ابن حبان بإخراجه له في كتابه، وقال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 31): حديث مشهور معروف
=وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 603): حديث صحيح مشهور. وقال حسين سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي (2/ 221): إسناده صحيح.
[77] سنن النسائي، مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (6/ 199) ح 3529 .
[78] سنن ابن ماجه، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها (1/ 654)ح 2031
[79] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 434).
[80] المنتقى شرح الموطإ (4/ 134).
[81] المغني لابن قدامة (8/ 159).
[82] بتصرف المغني لابن قدامة (8/ 160).
[83] سورة البقرة: الآية 240
[84] تفسير الطبري (4/ 406)، تفسير البغوي (1/ 315)، تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 500).
[85] سورة البقرة: الآية 240
[86] زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 682)
[87] زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 684).
[88] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 291)
[89] سورة البقرة: الآية 234
[90] تفسير القرطبي (3/ 177)، تفسير البحر المحيط (2/ 162).
[91] أخرجه البخاري، باب الخطبة أيام منى (2/ 216) ح 1741 ؛ وأبو داود ، باب صفة حجة النبى -صلى الله عليه وسلم (2/ 122) ح 1907 ؛ وابن ماجه، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/ 257)ح 3074 ؛ مسند أحمد في المسند (22/ 264)ح 14365 ؛ والنسائي في السنن الكبرى، فضل يوم النحر (4/ 191) ح 4082 ؛ وابن خزيمة، باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض (4/ 251) ح 2809.
[92] المحلى بالآثار (10/ 76)
[93] زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 687)
[94] المغني لابن قدامة (8/ 159).
[95] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 250)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 156)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 433)، المغني لابن قدامة (8/ 159).
[96] تقدم تخريجه
[97] تقدم تخريجه
[98] المغني لابن قدامة (8/ 159).
[99] المنتقى شرح الموطإ (4/ 134).
[100] سورة الطلاق: الآية 1
[101] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205).
[102] قال ابن قدامة: " قال أصحابنا: ولا يتعين الموضع الذي تسكنه في الطلاق، سواء قلنا: لها السكنى. أو لم نقل، بل يتخير الزوج بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه، وبين نقلها إلى مسكن مثلها، والمستحب إقرارها، لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1].
ولأن فيه خروجا من الخلاف، فإن الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى، يرون وجوب الاعتداد عليها في منزلها، فإن كانت = في بيت يملك الزوج سكناه، ويصلح لمثلها، اعتدت فيه، فإن ضاق عنهما، انتقل عنها وتركه لها؛ لأنه يستحب سكناها في الموضع الذي طلقها فيه، وإن اتسع الموضع لهما، وفي الدار موضع لها منفرد كالحجرة أو علو الدار أو سفلها، وبينهما باب مغلق، سكنت فيه، وسكن الزوج في الباقي، لأنهما كالحجرتين المتجاورتين، وإن لم يكن بينهما باب مغلق، لكن لها موضع تتستر فيه، بحيث لا يراها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز؛.. وإن عجز الزوج عن إسكانها؛ لعسرته، أو غيبته، أو امتنع من ذلك مع قدرته؛ سكنت حيث شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها، إذا لم يسكنها ورثته؛ لأنه إنما تلزمها السكنى في منزله لتحصين مائه، فإذا لم تفعل، لم يلزمها ذلك". المغني لابن قدامة (8/ 166).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|