عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 19-08-2022, 08:40 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,405
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الوصايا

(469)

- (باب قضاء الدين قبل الميراث) إلى (باب إبطال الوصية للوارث)




لقد جاء الإسلام بحفظ حقوق الآخرين، ومن أجل تحقيق هذه الغاية العظمى قدم الشرع الدين على الوصية، ثم بيّن أن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه



شرح حديث جابر في قضاء دين أبيه


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه.أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه ديناً، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك ديناً كثيراً، وإني أحب أن يراك الغرماء قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعلت ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة)].
يقول النسائي رحمه الله: باب قضاء الدين قبل الميراث.
الدين هو من الحقوق اللازمة التي هي متعلقة بذمة الإنسان، وهو مقدم على الميراث؛ لأنه حق ثابت عليه فلابد أن يؤدى ذلك الحق، وإن فضل شيء بعد ذلك أمكن أن يكون هناك ميراث، أما إذا استغرق الدين ما خلفه الميت فإنه لا يكون هناك ميراث، بل الميراث هو آخر الحقوق المتعلقة بالمال بعد موت المورث، وهي خمسة حقوق، هي أولاً مئونة التجهيز، كالكفن، وحفر القبر، وتغسيله، وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد منها لتجهيز الميت، ثم الحقوق المتعلقة برهن، يعني: الدين المتعلق برهن، فإنه يكون مقدماً على غيره من الديون المطلقة التي ليست موثقة برهن؛ لأنه من المعلوم أن المفلس إذا أفلس وهناك دين برهن فإن صاحب الدين الذي برهن مقدم على الغرماء، وليس أسوة الغرماء، وإنما يوفى حقه من الرهن الذي وثق به حقه ووثق به دينه.
ثم بعد ذلك الدين، يعني: بعد مئونة التجهيز، وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة، أي: حصل رهن بعين فإن تلك العين يوفى منها حق الدائن الذي وثق دينه بتلك العين، ثم بعد ذلك الديون المطلقة، التي ليست موثقة برهون، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك الميراث، وقد جاء في القرآن الكريم في ذكر آية المواريث عندما يذكر ميراث صنف من الأصناف، يقال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] أولاً قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] ثم قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ثم قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] أربعة مواضع جاء فيها ذكر أن الميراث بعد الوصية والدين، والدين مقدم على الوصية؛ لأن الوصية تبرع وإحسان، والدين حق ثابت، ولهذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية؛ لأن الدين مقدم على الوصية، ثم بعد الحقوق المتعلقة بالرهن والديون المطلقة الوصايا، وتكون في حدود الثلث، ثم بعد ذلك الميراث، فهذه هي الحقوق المتعلقة بالتركة، وقد قال أحد الشعراء في نظمها:
يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها ويدفن
ثم الحقوق اللاء قد تعلقت بعين متروك فدين قد ثبت
ثم الوصايا ثم وارث يلي فافهم فهذا مذهب ابن حنبل
فهذه مرتبة على حسب هذا الترتيب في مذهب الإمام أحمد، ومن العلماء من قال: إن الحقوق المتعلقة بالدين الموثقة برهن مقدمة على مئونة التجهيز؛ لأن هذا حق ثابت في هذه العين، ومئونة التجهيز على أقاربه، أو على المسلمين أن يقوموا بما يلزم له، لكن من العلماء من قال: إن مئونة التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بالدين الموثق، أو الدين الموثق برهن، ومن العلماء من قدم الدين الموثق على مئونة التجهيز، وهذه الأبيات التي قدم فيها مئونة التجهيز على الديون الموثقة برهن على مذهب الإمام أحمد.
والنسائي يقول: قضاء الدين قبل الميراث؛ لأن الدين حق لازم في ذمة الإنسان، فيجب أداؤه، فإن كان هناك شيء بعد ذلك فالوصية في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون ميراثاً، وإن لم يكن هناك وصية فكل ما يخلفه يكون ميراثاً بعد قضاء الديون، وإن كان هناك وصية في حدود الثلث فإنها تخرج قبل قسمة الميراث، وقبل توزيع الباقي على الورثة.
ثم أورد النسائي بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة، والنسائي رحمه الله ذكر في آخر الوصية بالثلث طريقا من طرق حديث جابر، وهي ليس فيها شيء يدل على الثلث، ولا علاقة لهذا الحديث بباب الوصية بالثلث، بل علاقته بالباب الذي بعده وهو: قضاء الدين قبل الميراث، جاء هذا الحديث في كتاب النسائي المجتبى، وكذلك في الكبرى، في آخر الباب الذي هو الوصية بالثلث، والواقع أنه متعلق بالباب الذي يليه، الذي هو قضاء الدين قبل الميراث، وحديث جابر في قضاء دين أبيه، كلها جاءت في هذا الباب، وهذا واحد منها، فمحله المناسب له أن يكون في أول الباب الذي يليه، لكن الذي وجد في الكبرى، ووجد في الصغرى، أن هذا الحديث في آخر باب الوصية بالثلث، ولعل الباب أخر عن محله في الموضعين، فجاء الحديث الأول من الطريق الأولى من حديث جابر في باب الوصية بالثلث، مع أن محلها أن تكون أول باب قضاء الدين قبل الميراث.
والنسائي ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه، وليس فيه ذكر الشعبي.
إذاً: فمحله المناسب له أن يكون أول الباب الذي يليه، الذي هو قضاء الدين قبل الميراث، فحديث جابر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله استشهد يوم أحد، وقصته مشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما مات شهيداً كان قد خلف ديناً وترك ست بنات، وقد سبق أن مر بنا أن جابراً رضي الله عنه تزوج امرأة ثيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) وكان من جوابه أنه اختار امرأة ترعى أخواته، وتحسن إلى أخواته، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه، فتزوج ثيباً، ولم يتزوج بكراً حتى تكون أعرف منهن، وتحسن إليهن وترعاهن رضي الله عن جابر وعن الصحابة أجمعين، قال: وترك ديناً ولم يترك وفاءً، وعنده نخل، ولكن ثمر ذلك النخل لا يؤدي ذلك الدين ولا قريباً من أدائه، وكان الغرماء يطالبونه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى بستانه ليراه الغرماء، فلعلهم إما أن يضعوا عنه شيئاً أو يؤخروا المطالبة بجميع حقهم، فيأخذوا البعض ويؤخروا المطالبة بالبعض، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد النخل، وأن يجعله أكواماً كل نوع على حدة، أي: كل صنف من أصناف التمر على حدة، فقال: (بيدر) يعني: كونه في البيدر، وهو المكان الذي يخصص لوضع التمر بعدما يجد، وهو المربد أيضاً وسبق أن مر المربد، وهو: المكان الذي يوضع فيه التمر ويجف فيه، ففعل ذلك وجاء الغرماء، ولما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزموا جابراً يعني: يريدون حقهم، وكأنما أغروا به، معناه: يتزاحمون عليه ويأتون أمامه، ويقربون منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يطيف بكومٍ من تلك الأكوام، ويدعو بالبركة ثم قال له: كل لغرمائك، فصار يكيل لهم حتى استوفوا حقوقهم من كومٍ واحد، وبقيت الأكوام الأخرى، لم ينقص منها شيء، فأدى جابر أمانة أبيه وأوفى الحق الذي على أبيه وهو راضٍ بذلك، وقد كان راضٍ ألا يبقى له شيء، وإنما يهمه أن يوفى دين أبيه، وما كان يفكر أن يبقى له بقية، بل كان يعتقد أن الثمرة لا تفي بالدين، ولا توفي الحق الذي على أبيه، وأن الدين سيبقى في ذمته لأعوامٍ أخرى غير هذه السنة، وهو يريد من الغرماء أن يؤخروا المطالبة؛ لأن الدين قد حل، وهو يريد إما الوضع وإما التأخير.
ولما كال لهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الله في ذلك الطعام ونما وكثر حتى أوفى الغرماء، وما كان يتطلع إلى أن يبقى منه شيء، ولم ينقص منه تمرة، ويحتمل أن يكون معنى: لم ينقص منه تمرة، أن الحق الذي على أبيه وفي كاملاً لم ينقص منه تمرة، أو أن الذي بقي بعد أن كال للغرماء كأنه ما نقص منه تمرة، يعني: كأنه على وضعه الذي كان عليه قبل أن يكال للغرماء، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا وبارك الله تعالى في ذلك الطعام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يدعو في الشيء القليل فيكثره الله عز وجل وينميه كما حصل في قضايا وفي مسائل عديدة بارك الله تعالى في الطعام الذي يكون في حضرته، والذي تمسه يده، ويدعو فيه حتى يكفي الفئة من الناس إذا كان مقدماً للأكل، وحتى أوفى الديون التي كانت الثمرة كلها لا تفي ببعضها، فإذا ببعض تلك الثمرة أوفى بذلك، وكأنه لم ينقص منه شيء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث شاهد على تقديم الدين على الميراث؛ لأن جابراً أراد أن يوفي دين أبيه وهو راضٍ ألا يبقى له شيء يرثه هو وأخواته رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.

تراجم رجال إسناد حديث جابر في قضاء دين أبيه


قوله: [أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار].وهو ثقة، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا عبيد الله].
هو عبيد الله بن موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شيبان].
هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن فراس].
هو فراس بن يحيى، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الشعبي].
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة في بيان سوء الرافضة، وهو أنه قال: إن اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة، يعني: تميز اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، ذلك أن اليهود لو قيل لهم: من خير أهل ملتكم لقالوا: أصحاب موسى، والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا: أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم: من شر أهل ملتكم قالوا: أصحاب محمد، فاليهود والنصارى فاقوا الرافضة بهذه الخصلة؛ لأن أولئك يعظمون أصحاب موسى وعيسى، وهؤلاء يسبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه المقولة التي قالها الشعبي جاءت على لسان شاعر من شعرائهم يعني: بلغت به الخسة، والوقاحة، والسوء إلى أن ألف قصيدة طويلة فيها سب الصحابة، وذم الصحابة، وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قالها في بيت من أبيات قصيدته الخبيثة حيث يقول:
أهم خير أمة؟ استفهام إنكار.
أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها
أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات يعني: بعد هذا، بل أشقاها أي: أشقى أمة أخرجت للناس، نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه قاله ذلك الرافضي الخبيث في هذه القصيدة الخبيثة.
[حدثني جابر بن عبد الله].
وهو صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، وعن الصحابة أجمعين.
مداخلة: أحسن الله إليك، ذكرت أن الدين مقدم على الوصية، وفي الآيات التي ذكرتها قد ذكر الله فيها الوصية قبل الدين؟
الشيخ: العطف بالواو لا يقتضي الترتيب؛ لأنها لمطلق الجمع، ولهذا تأتي أمور متعاطفة بالواو والمتأخر يقدم على المتقدم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهذا دل على أن الدين مقدم، والدين حق ثابت والوصية تبرع؛ فبعد أن توفى الديون تأتي التبرعات والمواريث.
مداخلة: أحسن الله إليك، هل لشخص أن يعمل مثل عمل جابر، يطلب من شخص له وجاهة ومنزلة أن يأتي حتى يحترمه مثلاً الغرماء؟
الشيخ: كونه يشفع أحد له منزلة ما فيه بأس، وأما كونه يأتي ويطلب منه الدعاء بالبركة فليس له ذلك؛ لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يكثر الله الطعام بين يديه، وأما غيره فلا يفعل معه ذلك، ولكن كون الإنسان ينظر لأحد له منزلة ويطلب منه أن يتوسط لدى الغريم بأن يؤخر الدين، أو يؤخر بعض الدين، أو يضع بعضه لا بأس بهذا؛ لأن الشفاعة مستحبة، وقد يتحقق على يديه أن تقبل شفاعته، لكن قضية أنه يؤتى به للتبرك به، ويطلب منه أن يدعو لتحصيل البركة ويحصل النماء في هذا المال مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له هذا؛ لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام.

شرح حديث جابر في قضاء دين أبيه من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق وهو الأزرق حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه: (أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن أبي توفي وعليه دين، ولم يترك إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين فانطلق معي يا رسول الله، لكي لا يفحش علي الغرام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدراً بيدراً، فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه، ودعا الغرام فأوفاهم وبقى مثل ما أخذوا)].أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه الإشارة إلى أن الدين يحتاج إلى سنين أخرى غير هذه السنة، يعني: من حيث الثمرة، فيحتاج إلى ثمرة سنين غير هذه السنة حتى يقضي الدين، ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصول البركة بهذا الدعاء وفى الدين، وبقي مثل ما حصل، بل جاء في بعض الروايات كأنه ما نقص منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله.

تراجم رجال إسناد حديث جابر في قضاء دين أبيه من طريق ثانية

قوله:[أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام].لا بأس به، وهي تعادل صدوق، وأخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا إسحاق وهو: الأزرق].
هو إسحاق بن يوسف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا زكريا].
هو زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الشعبي عن جابر].
وقد مر ذكرهما.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.48 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.42%)]