عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 16-08-2022, 08:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,332
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث أبي هريرة: (والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث حدثنا محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق يعني: الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئاً إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج)، وساق الحديث].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة).
(الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث، ثم ذكر أنها ثلاثة أقسام، أي: ثلاثة أصناف، وأصحابها أيضاً ثلاثة أصناف، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، يعني: أحد تكون له أجراً، وأحد تكون له ستراً، وأحد تكون عليه وزراً، ثم ذكر بعض ما يتعلق بذلك، وهو الصنف الأول الذي تكون له أجراً، فقال: (فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له)، أي: يوقفها؛ لأن الحبس هو التوقيف، يحتبسها معناه: يوقفها للجهاد في سبيل الله، ومنه ما جاء في حديث قصة ابن جميل وخالد، قال: (إنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه)، أي: أوقف، يعني: خرج من هذه العدد وجعلها في سبيل الله عز وجل، احتبس، أي: أوقف، يحتبسها، يعني: يوقفها، والاحتباس غير الاحتساب، فالاحتساب هو نتيجة الاحتباس؛ لأنه يحتسب الأجر، وسيأتي بعد هذا الكتاب الذي هو كتاب الخيل كتاب الإحباس الذي هو الوقف، الذي هو التوقف، يعني أتى به بلفظ الإحباس، والوقف كما قالوا في تعريفه: هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، يعني: الأصل لا يباع ولا يشترى، ومنفعته تصرف في وجوه الخير والبر، يحتسبها في سبيل الله فهي له، يعني: فهذه تكون له أجراً؛ لأنه أوقفها للجهاد في سبيل الله، وهو مأجور على ذلك، ثم ذكر أمثلة من سعة فضل الله عز وجل لحصول الأجر لهذا الذي احتبسها, فقال: (فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئاً إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج).
قوله: [(ولا تغيب في بطونها شيئاً)]، يعني: لا تأكل ولا تدخل في بطونها شيئاً، سواء كان مرعى أو ماء، سواء كان مأكولاً أو مشروباً، إلا كان له بذلك الذي غيبته في بطونها أجر على ذلك، (ولو عرضت له مرج)، المرج هي الروضة أو الأرض الواسعة التي فيها نبات، أي: فأكلت منها، فإنه يكون فيما أكلته يكون له فيه أجر.
ثم قال: وساق الحديث، فلم يسقه بتمامه، لكن الحديث الذي بعده عن أبي هريرة في الطريق الثانية هي التي ساق فيها ألفاظه بتمامها، فأورد تفصيل ما يتعلق بالقسم الأول الذي تكون له أجراً، والقسم الثاني الذي تكون له ستراً، والقسم الثالث الذي تكون عليه وزراً.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)


قوله: [أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث].عمرو بن يحيى بن الحارث هو الحمصي، ثقة، أخرج له النسائي.
[عن محبوب بن موسى].
محبوب بن موسى صدوق، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[عن أبي إسحاق يعني: الفزاري].
أبو إسحاقالفزاري هو إبراهيم بن محمد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سهيل بن أبي صالح].
سهيل بن أبي صالح حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والبخاري روى له تعليقاً ومقروناً، أي: أنه لم يورد له استقلالاً، ولكنه جاء مقروناً، ذكروه ضمن رجال البخاري، فرمز له المزي ومن تبعه بأنه من رجال الجماعة، والبخاري إنما خرج له مقروناً، وهذا يدلنا على أن المزي ومن تبعه عندما يكون الإنسان جاء في الأصول وفي الأسانيد، ولو لم يكن مستقلاً ومنفرداً بالرواية، وإنما جاء مقروناً مع غيره، فإنه يعتبر من رجال الجماعة، ولهذا قال الحافظ في التقريب: روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ورمز لكونه من رجال الجماعة، أي: لم يرمز له بالتعليق فقط؛ لأنه وجد كونه من رجال الأصول، ولكن ليس على سبيل الاستقلال، بل على سبيل كونه مقروناً مع غيره في الإسناد، يعني: حدثنا فلان وفلان، أخبرنا فلان وفلان.
[عن أبيه].
وهو أبو صالح، واسمه ذكوان، ولقبه السمان، ويقال: الزيات، نسبة إلى بيع السمن وإلى بيع الزيت، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.

شرح حديث أبي هريرة في أقسام الخيل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها -وفي حديث الحارث: وأرواثها- حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى، كان ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر، وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير؟ فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه [الزلزلة:7-8])].
معنى سبيل الله

ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه تفصيل الأقسام الثلاثة التي هي كونها لرجل أجراً، ولرجل ستراً، وعلى رجل وزراً، فقال في الذي هي له أجر: (فرجل ربطها في سبيل الله)، رجل ربطها في سبيل الله أي: للجهاد في سبيل الله؛ لأن كلمة (في سبيل الله) عند إطلاقها يراد بها الجهاد في سبيل الله، وهذا هو المعنى الخاص لها، وتأتي في سبيل الله بالمعنى العام، وهو أوجه الخير والبر كلها، يقال لها كلها: في سبيل الله؛ لأنها في طريق الإحسان والمعروف، لكن في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله، ولما ذكرت مصارف الزكاة الثمانية، ذكر من بينها في سبيل الله، والمقصود به: الجهاد في سبيل الله؛ لأن وجوه البر الأخرى هي كلها في سبيل الله؛ فإن إعطاء الفقراء هو في سبيل الله بالمعنى العام، وكذلك إعتاق الرقاب هو في سبيل الله بالمعنى العام، فإذاً يراد بسبيل الله المعنى الخاص، الذي هو الجهاد، ولا يراد به المعنى العام، ولهذا لا يجوز بناء المساجد، وبناء الأربطة، وتعبيد الطرق من الزكوات والصدقات التي جاء توزيعها في كتاب الله عز وجل على ثمانية أصناف، فإنه ليس منها هذه الأشياء، ولا يقال: إنها تدخل في سبيل الله؛ لأن تلك الأمور الأخرى هي في سبيل الله، ولو كان المقصود في سبيل الله المعنى العام، ما ذكر مع إعتاق الرقاب، ومع إعطاء ابن السبيل، ومع إعطاء الفقراء والمساكين؛ لأن هذا كله في سبيل الله بالمعنى العام، وأيضاً في سبيل الله المقصود به الجهاد، وعلى هذا فالزكاة تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولا تصرف في غيرها من وجوه البر الأخرى التي ما جاءت ضمن هذه الثمانية.قوله: [(فأطال لها في مرج أو روضة)].
وأطال لها أي: ربطها وأطال الرباط بحيث وضع وتداً ثابتاً في الأرض، أو في شجرة غليظة بحيث يربط فيها طرف الخيط أو طرف الحبل، والطرف الآخر يكون في يد الفرس، فتستدير حول هذه المنطقة وترعى، ولا تذهب على رأسها أو تنفلت، ولكنه يطيل حتى يكون عندها مجال واسع، بحيث تأكل من هذه الأرض التي حولها، فما حصل لها في ذلك التحرك في ضمن هذه الدائرة المحدودة التي هي في حدود الحبل الذي جعله طويلاً حتى يكون لها مجال، إلا كان له حسنات، يعني: ما تأكله وما تتحركه، كل ذلك يكون له حسنات.
(فأطال لها في مرج أو روضة)، الروضة هي: الأرض التي فيها خضرة، والمرج هو الأرض الواسعة التي فيها خضرة وفيها نبات، فمعناهما واحد، يعني: إما كذا أو كذا، فالمرج هو الروضة، والروضة هي المرج.
قوله: [(فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات)].
أي: حدود هذا الحبل الذي تستدير فيه في هذه الدائرة، كل ما تصيبه في ذلك يكون له حسنات.
(ولو أنها قطعت طيلها)، يعني: هذا الحبل لو قطعته ثم أسرعت وجرت شرفاً أو شرفين فيما إذا انطلقت؛ لأن المربوط إذا أطلق يجري ويسرع، ولهذا يقولون عن البعير إذا أرادوه أن يتحرك، خاصة إذا كان فيه هزال مثلاً، يشدون عليه في العقال ثم يطلقونه، وإذا انطلق يكون ذلك أدعى إلى كونه يقوم، ولهذا يقولون: كأنما نشط من عقال، يعني: مثل يضرب على الإنسان يصير عنده نشاط، فيكون مثل ذلك البعير الذي تربط يده بالعقال ثم تحل، فإنه عندما تحل يسرع ويحاول أن يقوم، وكذلك الذي هو مربوط في دائرة إذا انقطع رباطه، فإنه يجري، فما يحصل منه لو انقطع رباطه.
(واستن شرفاً أو شرفين)، استن: أسرع وجرى، (شرفاً أو شرفين)، يعني: إما مكان عال؛ لأن الشرف هو المكان العالي، أو جرى على أي حالة كانت، فإن الله يكتب آثاره، أي: خطواته التي يخطوها، وفي بعض الروايات: وأرواثه، كل ذلك يكتب له حسنات.
قوله: [(ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى، كان ذلك حسنات فهي له أجر)].
ولو أنه مر بنهر يريد أن يجتاز، ولكنها أرادت الماء فانعطفت على الماء، وهو ما كان في نيته أنه يسقيها، ولكنها هي نفسها أرادت الماء فشربت، فله أجر بذلك، وإذا كان هذا في الشيء الذي ما قصده، فمن باب أولى أن الشيء الذي قصده يكون له فيه أجر، ولا يعارض الحديث العام الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، وهو ما نوى أنه يعمل هذا الشيء بالنسبة لها؛ لأن نيته أصلاً في تحبيسها، يعني: أن كل ما تفعله يرجع إليه أجره، فالنية العامة موجودة في أصل التحبيس والتوقيف، وفي أصل ربطها لهذا الغرض ولهذا الخصوص، فيكون له أجر، ولكن ذكر كونه يؤجر على ذلك وهو لم يقصد ذلك بالخصوص، وإن كان قد أراده في أصل التحبيس، ففيه إشارة وتنبيه إلى أنه إذا كان هذا في شيء ما قصده، فمن باب أولى أن يكون كل شيء أراده، وكل شيء قصده أنه يؤجر عليه، فهي لمن يكون كذلك أجر، هي لرجل أجر، فهذه الصفات والأحوال التي يكون فيها الأجر لمن ربطها واحتبسها في سبيل الله.
قوله: [(ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر)].
ورجل هي له ستر، الإنسان الذي ربطها لحاجته، وإظهار لغناه وعدم حاجته للناس، (وتعففاً)، أي: استغناء عن الناس، وعن كونه يطلب من الناس أموالهم أن يستفيد بها، فعنده ما يكفيه، وربط شيئاً يكفيه، ولم ينس أيضاً حق الله في ظهورها ورقابها، بأنه إذا حصل أمر يستدعي أنه يجعلها في الجهاد في سبيل الله، وكذلك من جهة أنه يحسن إلى الناس بالإعارة، أو بكونه يعير الفحل لينزوا على أنثى لغيره، كل هذا يدخل تحت كونه يستفيد ويفيد، فهو يستفيد بنفسه ويستغني عن الناس، ويتعفف فلا يحتاج إلى الناس، ويكون عنده ما يغنيه ويكفيه، وكذلك أيضاً لا ينسى أن يعدي النفع إلى الغير، وأن يحسن إلى الناس، فهي لهذا ستر؛ لأنه ستر يقيه، أي: كونه يحتاج إلى الناس ويضايق الناس في أموالهم، أو يطلب منهم شيئاً قد يكون في نفوسهم شيء من عدم الإعطاء، فهو يستغني بذلك عن الناس، وإذا احتيج إليه فعنده الاستعداد لأن يفيد غيره كما أفاد نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس).
وقوله: [(ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر)].
ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني: معاداة لهم، أو نكاية بهم، أو ما إلى ذلك، فهي لهذا وزر، وليست له أجر؛ لأنه ما ربطها للجهاد ولا للاستغناء بها، وإنما للفخر والخيلاء والرياء والكيد بأهل الإسلام، ومعاداة أهل الإسلام.
ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمير بعدما ذكر الخيل، وما فيها من الأجر، وأن الخيل معقود بنواصيها، وأن الناس فيها ثلاثة أصناف، سئل عن الحمير؟ يعني: كيف الحال فيها؟ قال: ما عندي فيها، أو لم ينزل علي فيها ولا في غيرها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه [الزلزلة:7-8]، الإنسان إذا أحسن إلى ما في يده، فإنه يؤجر على ذلك، وهذه ليست خاصة بالحمير، بل هي عامة في كل إحسان، من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره؛ لأنها في جميع وجوه الخير وفي جميع وجوه الشر، فالخير ولو كان قليلاً، إذا قدمه أمامه وجده، والشر ولو كان قليلاً، فإنه إذا قدمه يجده أمامه.
وقوله: الجامعة؛ لأنها عامة تشمل كل شيء، ويدخل في ذلك الحمير، وإفادة الناس ونفعهم بها، والفاذة: المنفردة التي هي جامعة، ومع ذلك منفردة في عموم ما فيها من النفع، وما فيها من الخير.
وأما السيارات فلا شك أن كون الإنسان يصير عنده وسيلة من الوسائل، ويحسن إليها ويحسن فيها، هي داخلة في هذه الآية الفاذة الجامعة.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في أقسام الخيل

قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة].هو محمد بن سلمة المرادي المصري، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
الحارث بن مسكين].
هو الحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك بن أنس].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، صاحب أحد المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن زيد بن أسلم].
زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهما.

الأسئلة


الجمع بين قول الله تعالى: (لا إكراه في الدين) وقتال الكفار على الإسلام


السؤال: قول الله تعالى: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256]، هل هذه الآية تدل على حرية الاعتقاد أو تساوي الأديان كما يزعمه بعض الناس، وكيف يجمع مع مشروعية الجهاد وقهر الكفار على الإسلام؟الجواب: معلوم أن الجهاد في سبيل الله قائم ومستمر، لكن إذا حصل الجهاد في سبيل الله لا يكره الناس على أن يدخلوا في الدين، بل إذا أعطوا الجزية ورضخوا لأحكام الإسلام، ودخلوا في أحكام الإسلام، فإنهم يتركون على ما هم عليه ولا يقاتلون؛ لأنه قد يكون دفعهم الجزية وسيلة إلى أنهم يشاهدون أحكام الإسلام، وما جاء في الإسلام من الخير، فيكون ذلك أدعى إلى دخولهم في الإسلام، وإلى دخولهم في هذا الدين الحنيف، وأيضاً المسلمون عندما يمسكون أي إنسان لا يقال: إما أن تسلم، وإما قتلناك، فلا يكون الأمر كذلك، وبالمقابل لا يعني أن الناس يجلسون في دورهم وفي أماكنهم ولا يخرجون لقتال الناس وجهادهم في سبيل الله عز وجل، حتى يخرجوا من دين الضلالة إلى دين الهدى.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.97 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.34 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.75%)]