عرض مشاركة واحدة
  #804  
قديم 16-08-2022, 08:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(457)

- (باب النهي عن الكحل للحادة) إلى (باب خروج المتوفى عنها بالنهار)




أمر الشرع الحنيف المتوفى عنها زوجها بالإحداد في عدتها، وهو ترك الزينة كاستعمال الكحل وغيره، كما بين أن المبتوتة ليس لها نفقة ولا سكنى، ولم يرخص لها في الخروج من البيت إلا نهاراً للحاجة.

النهي عن الكحل للحادة


شرح حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ النهي عن الكحل للحادة.أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه حدثنا أيوب وهو ابن موسى قال حميد : وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: ( جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها؟ فقال: ألا أربعة أشهر وعشراً؟ ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: لا، إلا أربعة أشهر وعشراً، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة ) ].
يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الكحل للحادة، الكحل هو زينة، والحادة مطلوب منها أن تجتنب الزينة ومن ذلك الكحل، وقد أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ورد من طرق من قبل وفيه: أن أم سلمة قالت: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي رمدت، أي: أن في عينها رمداً أفنكحلها؟ وإنها متوفى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أربعة أشهر وعشراً، وفي السنن الكبرى: ( إلا أربعة أشهر وعشراً )، وقد جاء بعد ذلك: ( لا، إلا أربعة أشهر وعشراً ) فيحتمل كل من اللفظين إلا أربعة أشهر وعشراً يعني: أليست المدة هذا المقدار، أو: لا، إلا أربعة أشهر وعشراً، فإنه في خلالها ليس لها أن تفعل ذلك، فأعادت فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، يعني: ليس ذلك إلا بعد مضي هذه المدة، ثم بين عليه الصلاة والسلام الأمر الذي كان الناس عليه في الجاهلية، وأن الواحدة منهن إذا توفي عنها زوجها مكثت سنة كاملة ثم ترمي عند رأس الحول ببعرة، يعني: إشارة إلى خروجها من العدة، وأن هذه المدة الطويلة التي مكثتها في أسوأ حال، مجتنبة الطيب، وفي بيت ضيق، وفي ثياب سيئة، أي: أن هذه المدة الطويلة التي مكثتها من أجل الزوج قد فرغت منها وأنهتها كهذه البعرة التي رمت بها، يعني: أن ذلك سهل عليها لأن هذا من حق الزوج، فهي مستسهلة ذلك وأنه عندها كرميها لهذه البعرة.
الحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الاكتحال، وبين أن الأمر في الإسلام قد يسر، وأنه جعلت هذه المدة القليلة بالنسبة لذلك الشيء الكثير الذي هو الحول، والذي كان على هيئة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكثها في أسوأ بيت، وفي أسوأ حال، وفي أسوأ لباس.

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة

قوله: [ أخبرنا الربيع بن سليمان ].الربيع بن سليمان وهو صاحب الشافعي المرادي المصري، هو ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[ عن شعيب بن الليث ].
هو: شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن أبيه ].
هو: الليث بن سعد ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب وهو ابن موسى ].
أيوب وهو ابن موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حميد ].
حميد بن نافع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زينب بنت أبي سلمة ].
زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم سلمة ].
وهي: هند بنت أبي أمية وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة من طريق ثانية

[ أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنهما، ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال: قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي البعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً ) ].ثم أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله وفيه تقليل المدة، حيث قال: ( قد كانت إحداكن تمكث سنة ثم ترمي بعرة في رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً ) أي: المدة التي جاء بها الإسلام مدة وجيزة هي أربعة أشهر وعشراً.

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة من طريق ثانية

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ].هو: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[ عن سفيان ].
سفيان هو: ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حميد عن زينب عن أمها ].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة من طريق ثالثة


[ أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان حدثنا ابن أعين حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم، ( أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خافت على عينها وهي تريد الكحل، فقال: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً، فقلت لـزينب: ما رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه، حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة ) ].ثم أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان ].هو: محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن ابن أعين ].
ابن أعين هو: محمد بن موسى بن أعين، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.
[ عن زهير ].
هو: زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أمها ].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة من طريق رابعة

[ أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب ( أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة: أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فقال: قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً حتى ينقضي الأجل ) ].ثم أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في النهي عن الكحل للحادة من طريق رابعة

قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ].هو: يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن حماد ].
حماد وهو: ابن زيد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أم سلمة وأم حبيبة ].
هو: يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أم سلمة وأم حبيبة وقد مر ذكر الأربعة، وأم حبيبة أيضاً سبق أن جاء ذكرها في الحديث، وهي: رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.


القسط والأظفار للحادة


شرح حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار )


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ القسط والأظفار للحادة.أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الرخصة في القسط والأظفار للحادة عند طهرها.
القسط والأظفار نوعان من البخور يعني: يزيل الرائحة الكريهة، وذلك إنما يكون عند طهرها إذا كانت في العدة وحاضت واغتسلت، فإنها عند طهرها تستعمل هذا النوع الذي يزيل الرائحة الكريهة، فقد رخص لها في هذا النوع وهما نوعان من البخور، وذلك خاص في هذه الحالة وهي: أنها عند الطهر من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي بها بسبب الحيض.
أورد النسائي حديث أم عطية رضي الله عنها في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها عند طهرها بالقسط والأظفار، يعني: الترخيص فيه استثناء من المنع، وأن يكون بهذا النوع، وأن يكون عند الطهر، ويكون ذلك لإزالة الرائحة الكريهة، وهو شيء مستثنى ومخصوص وفي حالة خاصة وهو عند طهرها.

تراجم رجال إسناد حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار )


قوله: [أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري ].العباس بن محمد، هو الدوري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، وكلمة: هو الدوري هذه التي أضافها من دون النسائي؛ لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول: هو الدوري، بل ينسب شيخه كما يريد، وقد سبق أن مر أنه في بعض شيوخه أتى بسطر كامل فيه نسب لبعض شيوخه، عندما يروي عنه ينسبه: فلان بن فلان بن فلان بن فلان، فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد، ولا يحتاج إلى أن يقول كلمة: (هو)، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول كلمة: (هو) من دونه، وهذا فيه من الأمثلة الدالة على أن غير النسائي قد يضيف تعريفاً ببعض الأشخاص بإضافة كلمة (هو) أو (يعني)؛ لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمة.
إذاً: الذي قالها هو من دون النسائي وليس النسائي؛ لأن العباس بن محمد من شيوخه، فالنسائي اقتصر على العباس بن محمد لكن الذي دونه هو الذي أضاف: هو الدوري.
[ الأسود بن عامر ].
هو: الأسود بن عامر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
[ عن زائدة ].
هو: زائدة بن قدامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هو: هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حفصة ].
هي: حفصة بنت سيرين أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم عطية ].
أم عطية وهي: نسيبة بنت الحارث صحابية مشهورة بكنيتها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.


نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث


شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث


[ باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: أخبرني أبي حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240] نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، المقصود من هذه الترجمة هو: أنه كان في أول الأمر نزلت هذه الآية وفيها الوصية للنساء بأن يبقين في بيوت أزواجهن إلى الحول، فنسخت العدة بأربعة أشهر وعشر بدل ما كانت سنة، ونسخ كونها من حقها أن تبقى هذه المدة التي هي إلى السنة بما فرض لها من الميراث، أما أربعة أشهر وعشر فهذه تبقى في بيت زوجها، وهذا حق شرع لها كما سبق أن مر في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تمكث وتبقى في بيتها.
إذاً: كونها تبقى ويكون من حقها السكنى هذه المدة التي هي بعد الأربعة أشهر وعشر هذا نسخ، فليس لها السكنى، ونسخ الاعتداد سنة كاملة بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً، وهي الآية التي قبلها في ترتيب المصحف، فإن آية التربص أربعة أشهر وعشراً ناسخة للتربص سنة، لكن كونها تسكن ويكون من حقها السكنى تمام السنة بعد أربعة أشهر وعشر هذا نسخ بما فرض لها من الميراث، فإنها يمكن أن تسكن بما تحصله من الميراث فتستأجر أو تشتري أو ما إلى ذلك، وأما الأربعة أشهر وعشر، فهذه تمكثها وتبقاها في بيت الزوج وهو من حقها، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي يبدو أنه من حقها أن تبقى هذه المدة إلى الحول، قال: (متاعاً إلى الحول) المتاع: جاء أنه ما تعطاه المرأة عند طلاقها، يعني: تعطى متاع شيء من المال تستنفع وتستفيد منه، وجاء في المطلقات قبل المسيس فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49] يعني: أعطوهن شيئاً تطييباً لخاطرهن لما حصل لهن من هذا الفراق قبل أن يحصل الوصول إليها، لكن هنا الآية قال: متاعاً إلى الحول، يعني: أنهن يبقين هذه المدة، ويستمتعن بالسكنى هذه المدة، والكلام على هذه المدة التي من حقها أن تبقى بعد الأربعة أشهر وعشر هذه ذهبت عنها بما فرض لها من الميراث، وليس معنى ذلك أنه قبل ذلك ليس لها من الميراث، وإنما الكلام على أن هذا الذي كان لها من حقها أن تمكثه، وأن تستغل هذا المال الذي هو مال الزوج والذي هو مشترك بينها وبين غيرها، بأن تمكث في البيت ويكون من اختصاصها هذا ذهب عنها، لأنه رجع إلى الورثة، الذي هو ما زاد على الأربعة أشهر وعشر.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث


قوله: [ أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة ].زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة لقبه خياط السنة، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، ويقال له خياط السنة قالوا: لأنه كان يخيط أكفان الموتى لأهل السنة فقيل له: خياط السنة.
[ عن إسحاق بن إبراهيم ].
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد مر بنا كثيراً النسائي يروي عن إسحاق بن راهويه مباشرة وقد أكثر من الرواية عنه، ولكنه أحياناً يروي عنه بواسطة، وهذا من هذا القبيل.
[ عن علي بن الحسين بن واقد ].
هو: علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبيه ].
عن أبيه، هو الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن يزيد النحوي ].
هو: يزيد بن أبي سعيد النحوي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة هو: مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وهو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح أثر عكرمة في نسخ قوله تعالى: (متاعاً إلى الحول غير إخراج)


[ أخبرنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240] قال نسختها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234] ].نعم، هذه نسختها بالنسبة لتربص المدة التي هي العدة، وأما الأحقية فيما زاد على أربعة أشهر وعشر، فهذا بما فرض لها من الميراث.

تراجم رجال إسناد أثر عكرمة في نسخ قوله تعالى: (متاعاً إلى الحول غير إخراج)

قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الأحوص ].
أبو الأحوص سلام بن سليم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سماك ].
هو: سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة، وقد مر ذكره.

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 50.45 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.82 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.24%)]