عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 16-08-2022, 08:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

ما يستفاد من الحديث في إثبات مشروعية القرعة وصحة نسبة الولد بها

ثم الحديث الذي مر وهو المتعلق بالقرعة يستفاد منه أن القرعة طريق من الطرق التي تثبت بها الأحكام، وذلك فيما إذا حصل التساوي وعدم التمييز، فيميز بها، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين في قصة مريم ووضعهم الأقلام أيهم يكفل مريم، يعني: أنهم اقترعوا واستهموا، وكذلك في قصة يونس عليه الصلاة والسلام فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات:141]، أي: عملت القرعة ووقعت عليه، وجاء في السنة في مواضع عديدة ثبوت القرعة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه )، وجاءت أيضاً في الإقراع بين النساء عند السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر، وأراد أن يأخذ امرأة يعمل قرعة، ومن تكون لها القرعة تخرج معه، وكذلك أيضاً في قضية إلحاق الولد كما جاء في هذا الحديث؛ فهو ميز بينهم بالقرعة وأضيف الولد إلى واحد منهم بالقرعة، فهذه أدلة على اعتبار القرعة، وأنه يصار إليها في التمييز.وفيه أيضاً دليل على أنه لا ينسب شخص واحد إلى أكثر من أب؛ لأن هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طهر واحد، نسب إلى واحد منهم، ولم ينسب إليهم جميعاً، وتوصل إلى ذلك بالقرعة، وأن القرعة من الطرق التي يصار إليها في التمييز.


القافة

شرح حديث عائشة في حكم القائف

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القافة.أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض! ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب القافة، والقافة جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الأشباه، ويميز الأشخاص، ويميز من يكون الشخص أقرب إليه من الأشخاص الآخرين بالشبه، وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي، وكان نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وكانا قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فنظر إلى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن زيداً كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان يتكلم فيه وفي هذا التفاوت بينهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزز المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني: أن أحدهما ولد للآخر سر؛ لأن هذا فيه إبطال الشيء الذي كان الناس يتحدثون به والذي كان معروفاً في الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كانوا يعتبرون القافة، وهذا كلام من قائف نظر إلى الأقدام وألحق بعضها ببعض، وقال: لبعض هذه الأقدام من بعض، والرسول صلى الله عليه وسل، لا يسر بباطل، ولا يفرح بباطل، وإنما سر بما هو حق، ويفرح بما هو حق عليه الصلاة والسلام، فدل على اعتبار قول القائف والاعتماد عليه.
ففيه دليل على اعتبار القافة، والأخذ بقول القائف عندما يحتاج الأمر إلى الأخذ بقوله.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في حكم القائف


قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الليث ].
الليث هو ابن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة ].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث عائشة في حكم القائف من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض! ) ].ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أنبأنا سفيان ].
وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن عروة عن عائشة ].
مر ذكرهم.


إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد

شرح حديث أبي سلمة الأنصاري في إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد.أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده ( أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه ) ].
ثم أورد النسائي إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، أي: تخييره بين أبيه وأمه، إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر، فإنه يلتحق بالمسلم، ولا يلتحق بالكافر، ويكون مع من أسلم من أبويه؛ لأن الولد إذا نشأ مع مسلم ينشأ على الفطرة وينشأ على الإسلام، ولكنه إذا نشأ مع الكفار يصرفونه عن الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه ) يعني: ينقلانه من الفطرة إلى الأديان التي فيها الانحراف عن الحق، وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين )، فالأصل هو التوحيد والشرك طارئ، والتوحيد مطابق للفطرة، والشرك مخالف لها، فإذا أسلم أحد الأبوين ولم يسلم الآخر فإنه يكون مع خير أبويه ديناً، يعني: يكون مع من أسلم منهما.
والنسائي أورد حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أباه أسلم وأبت أمه أن تسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأب في ناحية، والأم في ناحية، وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، فهو بهذا أو باختياره أباه إنما كان بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم في الصور الأخرى أن الطفل إذا وضع بين أب مسلم وأم كافرة أو العكس أنه يختار أو أنه لابد وأن يختار المسلم، فقد يختار الكافر، لكن هذا الاختيار الذي حصل في هذه القصة بالذات إنما كان بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحكم أنه يكون مع خير أبويه ديناً، ويكون للمسلم لا للكافر، ولا يكون مع الكافر حتى لا يصرفه عن الدين، وحتى لا ينقله من الفطرة إلى الأديان الأخرى الباطلة، هذا هو الحكم فيما يتعلق بكون أحد الأبوين مسلماً والآخر كافراً فإنه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، ويحكم للمسلم ولا يحكم للكافر.
وأما الدليل على عدم تخيير الطفل بين أبويه على أن يكون يعطى لمن أسلم منهم، هو ما أشرت إليه من أن الطفل لا يمكن منه الكافر؛ لأن الكافر إذا استولى على الطفل يصرفه عن الدين ويحرفه عن الدين، وهو يكون مع المسلم، ولا يكون للكافر ولاية على المسلم.
وأنا ذكرت أن هذا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية، وتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأطفال إذا وضع بين أبيه وأمه وأحدهما مسلم وأحدهما كافر لا يقال: إنه لابد أن يختار المسلم ويترك الكافر.

تراجم رجال إسناد أبي سلمة الأنصاري في إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد


قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق مر ذكره.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد الثوري، وقد مر ذكره.
[ عن عثمان البتي ].
هو عثمان بن مسلم البتي، وهو صدوق، عيب عليه الإفتاء بالرأي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
[ عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري ].
عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهول، أخرج له النسائي، وابن ماجه، وجاء في بعض الطرق في بعض الأحاديث التي ذكرت فيها القصة عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، عن أبيه عن جده، والمزي في تحفة الأشراف جعل الحديث في ترجمة رافع بن سنان، وأشار إلى الطريقين.
[ عن أبيه ].
قال الحافظ: أو جده، أي: في التقريب أبوه أو جده، وأبوه سلمة صحابي، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه كابنه.
يعني: هو الذي ذكر واحد، قال: أبوه أو جده، يعني: فيكون سلمة أباه أو جده، يعني: منسوباً إلى أبيه، أو منسوباً إلى جده، لكن هنا يروي عن أبيه عن جده، وذكر أن فيه اختلاف، وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن سلمة في تهذيب التهذيب ذكر الاختلاف عليه، وكما قلت أيضاً: ذكر أيضاً عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري.
وأصل التخيير في هذا الحديث يشهد له الحديث الذي بعده، يعني: التخيير بين الأبوين في الجملة يشهد له الحديث الذي بعده، لكن ذاك في مسلمين، وأما هذا في مسلم وكافرة.
لو لم يكن إلا هذا ففيه مجهول والذي هو عبد الحميد، والمجهول كما هو معلوم لا يحتج بحديثه إذا ما جاء إلا من هذه الطريق، لكنه كما ذكرت رواه بعض المحدثين -وأظنه أبو داود- من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده.

شرح حديث أبي هريرة في تخيير الولد بين أبيه وأمه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا ابن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: بينا أنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ( إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: إن زوجها أراد أن يأخذ ابنها وقد نفعها وسقاها، يعني: يبدو أنه قد كبر كما هو واضح، يعني: كونه يسقيها ويأتي لها بالماء ويخدمها، يعني: أنه لم يبلغ ولكنه حصل منه النفع لها، لا سيما وكونه يسقيها من هذه البئر، ويأتي لها بالماء من البئر فهو يدل على أنه كبير، ولكنه غير بالغ، وقال الأب: من يخاصمني في ابني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين أبيه وبين أمه، وقال: هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت، فاختار أمه، فأخذت بيده وذهبت به، فهذا الحديث يدل على التخيير، ولكنه بين مسلمين، وليس بين مسلم وكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الأب والأم، لكن أيضاً كما أشرت من قبل إلى أن جانب الإسلام وجانب الكفر معتبر في تمييز الكافر عن المسلم، فكذلك أيضاً لو كان أحد الأبوين يلحقه ضرر بوجود الابن عنده لكونه منحرفاً والآخر مستقيم، ويخشى من كونه مع المنحرف أن ينحرف، وأن يقع في الأمور المحرمة، فإن كونه مع الأصلح، ومع من يكون أولى له وأصلح له لا شك أن هذا هو الأولى، لكن حيث لا يتميز هذا من هذا أو كلهم صالحون له فإنه يخير، ويختار مع من يكون كما جاء في هذا الحديث.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في تخيير الولد بين أبيه وأمه


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.[ عن خالد ].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني زياد ].
هو زياد بن سعد الخراساني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هلال بن أسامة ].
هلال بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي ميمونة ].
أبو ميمونة اسمه سليم أو سلمان وهو الأبار المدني الفارسي، وهو ثقة، أخرج حديثه الأربعة.

[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.85 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.20%)]