عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-08-2022, 08:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,216
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(451)

- (باب إذا عرض بامرأته وشك بولده) إلى (باب فراش الأمة)



في حال تعريض الزوج بامرأته بما يفهم منه القذف لا يعتبر قذفاً صريحاً يترتب عليه أحكامه، وقد حرم على الرجل الانتفاء من الولد من غير بينة، وغلظت فيه العقوبة، وما كان من ولد فهو للفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، سواء كان من زوجة أو أمة.

إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه


شرح حديث: (أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه.أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلاً من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً، قال: فأنى ترى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ) ].
يقول النسائي رحمه الله: باب إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه، مقصود النسائي من هذه الترجمة هو: أن التعريض إذا حصل بالمرأة فإنه لا يعتبر قذفاً لها؛ لأنه قد يوجد ما يقتضي التردد والشك، وهو لم يصرح بالقذف، ولكنه رأى شيئاً استغربه، ولفت نظره، وهو أن لونه يختلف عن لون ذلك الولد الذي جاء له، ووقع في نفسه شيء من ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الأمر، وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلاً من بني فزارة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، أي: وأنا أبيض، فكيف يكون ذلك؟) يعني: هذا هو الذي لفت نظره كون شكله غير شكله، الأب والأم بيض وهو أسود، فجعله هذا يتردد في الأمر ويتوقف، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتياً، والرسول صلى الله عليه وسلم سأله وضرب له مثلاً يكون بنطقه هو -أي: الزوج- وباستنباطه وفهمه وإدراكه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، والأورق هو: الأسود الذي سواده ليس بصاف، وليس بخالص، بل فيه غبرة، ولهذا يقال للحمامة: ورقاء؛ لأن لونها فيه غبرة، فقال: نعم، إن فيها لورقاً، قال: فأنى ترى ذلك؟ يعني: ماذا تفهم من هذا الشيء الذي حصل بالنسبة للإبل التي تكون حمراً وتأتي بأولاد ورق، قال: لعله نزعه عرق، يعني: أن أصلها حصل فيها لون من هذا اللون، ونزعه ذلك العرق واجتذبه وصار شبيهاً به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا لعله نزعه عرق، يعني: هذا الذي قلته واستنبطته وفهمته فيما يتعلق بالإبل وأولادها أيضاً يجري عليك وعلى ولدك، وهذا الحديث فيه: أن التعريض ليس بقذف؛ لأنه خلاف التصريح، لأن التعريض هو أن يذكر شيئاً يفهم منه شيء آخر، بخلاف التصريح فإنه واضح الدلالة فيما قصد به، وهنا قال: امرأتي ولدت غلاماً أسود وأنا أبيض، ففهم منه التعريض بأن الولد ليس له، وهو ما قال: إنه ليس لي، ولا رمى زوجته بالزنا؛ لأنه ذكر كون ولده جاء على خلاف لونه ولون زوجته، هذا هو الذي ذكر وصرح به، لكن الذي يفهم منه أنه شاك في الولد.
وفي هذا أن التعريض ليس بقذف، وليس بتصريح يترتب عليه حكم القذف.
وفيه ضرب الأمثال وتقريب المفهوم بجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين.
وفيه اعتبار القياس، وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس حالة هذا الرجل مع ولده على حالة الإبل وأولادها التي جاءت أولادها مخالفة لألوانها، ففي هذا اعتبار القياس وإلحاق النظير بالنظير، والشبيه بالشبيه، فهو من الأدلة التي استدل بها على إثبات القياس، وأن الشريعة جاءت بمراعاة إلحاق الشبيه بالشبيه، والنظير بالنظير، والتسوية بين المتماثلات، هذا مما جاءت به الشريعة، والقياس هو من هذا القبيل، وجاء في هذا الحديث ما يفيد اعتبار القياس.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...)


قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن سفيان ].
هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن المسيب ].
سعيد بن المسيب ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق.
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً عنه عليه الصلاة والسلام.

شرح حديث: (أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: ( جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: فيها ذود ورق، قال: فما ذاك ترى؟ قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: فلعل هذا أن يكون نزعه عرق، قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه: الإشارة إلى أنه يريد الانتفاء من ذلك الولد لأن لونه يخالف لونه، فشك في هذا الولد، ولكن الشرع جاء بالمحافظة على الأنساب والإبقاء عليها واعتبارها، وعدم ضياعها، وأنه لو حصل مخالفة في الألوان والأشكال فإن ذلك لا يقتضي محاولة التخلص من نسبة الشخص إليه؛ لأن الأشباه والألوان يمكن أن تتفاوت، ويمكن أن يكون الأمر كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن يكون أصله فيه هذا اللون، ويكون هذا الولد نزعه عرق رجع إلى ذلك الأصل من أصوله، فيكون بذلك حوفظ على الأنساب وأبقي عليها، ولا يكون هناك مجال للتخلص منها وإضاعة الأنساب؛ لأن حفظ النسب مطلوب، ولا يصار إليه إلا ببينة، ومجرد الشك والظن والتخمين لا يصلح أن يعول عليه، وفي آخره قال: (لم يرخص له في الانتفاء منه)؛ لأنه فهم منه أن ذلك الشكل الغريب قد يكون ليس منه، ولكنه لما وضح له بالمثال سكت على ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث: أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...) من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ].محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[ عن يزيد بن زريع ].
يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معمر ].
هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث: (... قام رجل فقال: يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود ...) من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا أبو حيوة الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: ( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلمن قام رجل فقال: يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري، قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها جمل أورق؟ قال: فيها إبل ورق، قال: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا لعله نزعه عرق، فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة في قصة الرجل الذي شك في ولده وعرض في نفيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بأنه له ولا يكون لغيره، وذلك بالمثال الذي ضربه له، أو هو ضربه، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح له أن الشبيه ملحق بالشبيه، والنظير ملحق بالنظير، وأنه لذلك لا يجوز أن ينتفى من الولد إلا إذا وجد فاحشة، وحصل اتهام صريح بالزنا، فعند ذلك ينتفي منه باللعان للزوجة.

تراجم رجال إسناد حديث: (... قام رجل فقال: يا رسول الله! إني ولد لي غلام أسود ...) من طريق ثالثة


قوله: [أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ].أحمد بن محمد بن المغيرة صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن أبي حيوة الحمصي ].
أبو حيوة الحمصي هو شريح بن يزيد وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[ عن شعيب بن أبي حمزة ].
هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكرهم.


التغليظ في الانتفاء من الولد

شرح حديث: (... وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التغليظ في الانتفاء من الولد.أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: شعيب حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلاً ليس منهم فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: التغليظ في الانتفاء من الولد، يعني: كون الإنسان ينفي ولده وهو يعلم أنه ولده، والمقصود من الترجمة التغليظ يعني: أن ذلك أمر خطير وعظيم، وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه إلا احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة ) المقصود هو: ما جاء في الفقرة الثانية من الفقرتين الواردتين في الحديث، وهو: أن الرجل يجحد ولده، وهو ينظر إليه، يعني: الرجل ينظر إليه ويعلم أنه ولده ومع ذلك يجحده ويتبرأ منه وينفيه، أو الولد ينظر إليه متعلق به وهو يتبرأ منه مع أنه يعلم أنه ولده، (إلا احتجب الله منه) يعني: فلا يرى الله عز وجل، (وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة) بأن يظهر خزيه، ويعلم خزيه على رءوس الأشهاد يوم القيامة بأنه حصل منه ذلك الأمر المنكر، وهو تبرؤه من ولده، وكذلك أيضاً ما جاء في المرأة التي أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني: كونها زنت ثم ألحق أو نسب الولد إلى صاحب الفراش مع أنه متخلق من ماء الزاني، فأيما امرأة حصل منها ذلك فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، ومن المعلوم أن هذا من أحاديث الوعيد، وكل مسلم ليس من أهل الكفر، إذا شاء الله أن يدخله النار ولم يتب الله عليه ولم يغفر الله له، فدخوله النار ليس كدخول الكفار؛ لأن دخول الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج منها، أما دخول من ليس بكافر، فإنه لابد وأن يخرج من النار، ولابد وأن يدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، وهو أن أمرهم إلى الله عز جل إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم، وإذا شاء تعذيبهم فإنهم يعذبون على قدر جرائمهم، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها فهم فيها أبد الآباد، ولا سبيل لهم إلى الجنة، ولا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها.

تراجم رجال إسناد حديث: (... وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ].محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن شعيب بن الليث بن سعد ].
هو شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن أبيه ].
أبوه هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن الهاد ].
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو ثقة، مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن يونس ].
عبد الله بن يونس قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مجهول الحال مقبول، ومعنى مقبول أي: أنه عند المتابعة يكون حديثه مقبولاً، وقد ذكر الشيخ الألباني الحديث من جملة الضعيف، وجعل ذلك من أجل عبد الله بن يونس وقال: إنه ليس له متابع، ثم ذكر له بعض المتابعات الضعيفة جداً التي لا يعول عليها، فجعل سبب الضعف عبد الله بن يونس ، وهو أخرج له أبو داود، والنسائي.
[ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ].
هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة].
أبو هريرة مر ذكره.

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 40.66 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.52%)]