فماذا يقصد المقسمون للسنة-تشريعية غير تشريعية- بهذا التقسيم؟
أصدر الدكتور محمد عمارة بحثا يحمل هذا العنوان، وهو عبارة عن مجموعة مقالات لرواد الفكر في العصر الحديث، وهو بحث يضم أسماء علمية وفكرية وازنة..الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور والشيخ علي الخفيف والدكتور سليم العوا والدكتور محمد عمارة[12].
وقد صدَّر الدكتور محمد عمارة هذه المقالات بكلمة مهمة تبرز قيمة السنة النبوية، حتى لا تأخذ بعض الباحثين المتسرعين ظنون وتخرصات، تحاول التقليل من شأن السنة النبوية أو الحط من قيمتها ورتبتها الوجودية.
فقال: حجية السنة النبوية هي معلم من معالم ثوابت الشريعة الاسلامية والفكر الاسلامي، وركن من أركان العلوم الاسلامية، الشرعية والحضارية على حد سواء، ولقد تلقت الامة هذه القضية بالقبول والاجماع[13].
ويقول أيضا: وفي إطار هذا الإجماع تمايزت اجتهادات العلماء في معايير الرواية والدراية المحققة لا عتماد المرويات المأثورة ضمن السنة النبوية، التي لها الحجية في الشريعة والتشريع[14].
فالسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، لكن أي هذه السنة هو الحجة في التشريع والبيان للقرآن الكريم.
وأيها يدخل في العادات وطرائق العيش وطرائق العصر وثقافة العصر النبوي والسياسة المتغيرة بتغير المقاصد الشرعية والمصالح الشرعية المعتبرة، فلا تعد دينا ولا حجة في الشريعة ومصدرا للتشريع[15].
وأظن أن هذا الكلام يستفز ذهن المحدث أكثر من الفقيه والأصولي، وهو سؤال معرفي يقتضي الجواب عنه في جميع الأحوال.
يقول العلامة المفسر الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول:
أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشريعة ، فإنّ الله هو منزّل الشريعة ورسوله مبلّغها والحاكم بها في حضرته .
وإنّما أعيد فعل : { وأطيعوا الرسول } مع أنّ حرف العطف يغني عن إعادته إظهاراً للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ، ولينبّه على وجوب طاعته فيما يأمر به ، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لئلاّ يتوهّم السامع أنّ طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلّغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع ، فإنّ امتثال أمره كلّه خير ، ألا ترى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد بن المعلَّى ، وأبو سعيد يصلي ، فلم يجبه فلمّا فرغ من صلاته جاءه فقال له : ” ما منَعك أن تجيبني “فقال : «كنت أصلّي» فقال : ” ألم يقل الله { يأيّها الذين آمنو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } [ الأنفال : 24 ] ” ؛
ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما سألوه : أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظر ، كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر حين نزل جيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال : بل الرأي والحرب والمكيدة . . . الحديث . ولمّا كلّم بريرة في أن تراجع زوجها مُغيثاً بعد أن عَتَقَتْ ، قالت له : أتأمرُ يا رسول الله أم تشفع ، قال : بل أشفع ، قالت : لا أبقى معه .
ولهذا لم يُعَدْ فعل { فُردّوه } في قوله : { والرسول } لأنّ ذلك في التحاكم بينهم ، والتحاكم لا يكون إلاّ للأخذ بحكم الله في شرعه ، ولذلك لا نجد تكريراً لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون } [ الأنفال : 20 ]وقوله : { وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا } [ الأنفال : 46 ] { ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون } [ النور : 52 ] ، إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأنّ الرسول هو المبلّغ عن الله فلا يتلقّى أمر الله إلاّ منه ، وهو منقّذ أمر الله بنفسه ، فطاعته طاعة تلقّ وطاعةُ امتثال ، لأنه مبلّغ ومنقّذ ، بخلاف أولي الأمر فإنّهم منقّذون لما بلغّه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصّة .
ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع ، يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة فإنّه لمّا قال للذين يأبرون النخل ” لو لم تفعلوا لصَلَح “
تضمن كلام ابن عاشور مجموعة من النقاط:
1- أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه كله خير.
2- ضرورة التمييز بين ما هو من التشريع وما هو من الرأي والنظر الذي لا يلزم المكلف باتباع النبي فيه.
يمكن أن نعتبر كلام القرافي هو أول قول مؤسس مفصل في بيان السنة التشريعية وغير التشريعية، وقد أشار إليه في كتابه الفروق وفي كتابه الأحكام في تمييز الفتاوى والأقضية عن الأحكام.
قال القرافي رحمه الله:
” اعلم أنَّ رسول الله – صلىالله عليه وسلم – هوالإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم؛ فهو – صلى الله عليه وسلم – إمام الأئمة،وقاضي القضاة، وعالم العلماء؛ فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته… غير أنَّ غالب تصرّفه – صلى الله عليه وسلم – بالتبليغ؛ لأنَّ وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته – صلى الله عليه وسلم.
فمنها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً [ كإبلاغ الصلوات، وإقامتها، وإقامة مناسك الحج ].
ومنها ما يُجمع النَّاس على أنَّه بالقضاء [ كإلزام الناس أداء الديون، وتسليم السلع،وفسخ الأنكحة ]
ومنها ما يُجمع النَّاس على أنَّه بالإمامة [ كإقطاع الأراضي،وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش ] .
ومنها ما يختلف العلماء فيه [ كإحياءالموات، والاختصاص بالسلب لمن قتل الحربي ] (5)؛ لتردُّده بين رتبتين فصاعداً، فمنهم من يُغلِّب عليه رتبة، ومنهم من يُغَلِّب عليه أخرى.
ثم تصرفاته – صلى الله عليه وسلم – بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة؛ فكان ما قاله – صلى الله عليه وسلم – أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة.
وكلما تصرف فيه – عليه السلام – بوصف الإمامة، لا يجوز لأحد أن يُقدم عليـه إلا بإذن الإمام … وماتصرف فيـه – صلى الله عليه وسلم – بوصف القضاء، لايجوز لأحدأن يُقدم عليه إلا بحكم حاكم … “[16] .
ثم ختم كلامه فقال: وعلى هذا القانون وهذه الفروق، يتخرج عليك ما يرد من هذا الباب في تصرفاته صلى الله عليه وسلم. فتأمل ذلك فهو من الأصول الشرعية[17].
الامام الدهولوي هو الاخر تعرض الى هذه القضية في كتابه حجة الله البالغة، فبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين:
أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) –الحشر 7- . كعلوم المعاد وعجائب الملكوت..ومنه شرائع وضبط للارتفاقات…وحكم مرسلة ومصالح مطلقة، لم يوقتها ولم يبين حدودها: كبيان الاخلاق الصالحة وأضدادها…ومنه فضائل الاعمال ومناقب العمال..
وثانيها ما ليس من تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشرإذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر[18].
– وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل فإني إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوابه، فإني لن أكذب على الله.
فمنه الطب ومنه باب قوله عليه الصلاة والسلام:« عليكم بالأدهم الأقرح ». ومستنده التجربة.
ومنه ما فعله النبي على سبيل العادةو العبادة، وبحسب الاتفاق دون القصد.
ومنه: ماذكره كما كان يذكره قومه: كحديث أم زرع، وحديث خُرافَة وهوقول زيد ابن ثابت،حيث دخل عليه نفرفقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:كنت جارَه،فكان إذا نزل عليه الوحي يبعث إلي فكتبته له. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه ماقصد منه مصلحة جزئية يومئذ، وليست من الأمور اللازمة لجميع الأمة.
وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش، وتعيين الشعار؛ وهو قول عمرر ضي الله عنه مالنا وللرمل، كنا نتراءى به قوما أهلكهم الله ثم خشي أن يكون له سبب آخر.
وقد حملت كثير من الأحكام عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلاً فله سلَبُه » ومنه حكم وقضاء خاص، وإنما كان يتبع فيه البينات والأيمان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: الشاهد يرى مالايرى الغائب[19].
ففي كلام الإمام الدهلوي بيان لما يلزم الامة مما لا يلزمها من خلال ما ورد عن رسول الله من مختلف السنن.
وللطاهر ابن عاشور كلام جيد في مقاصد الشريعة وهو طويل متشعب يرى فيه رحمه الله هذه التقسيمات ويختمها بقوله: إن الهدي والإرشاد أعم من التشريع[20].
4- لوازم القول بتقسيم السنة النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية
إذا اتفقنا على أنه لا مانع من هذا التقسيم الاعتباري للسنة النبوية، وإن لم تجر على هذا النمط المصطلحي عند المتقدمين، فإن هذه التصرفات النبوية لها لوازم..وهذه اللوازم جاءت مبينة في كلام القرافي على أربع مسائل:
المسألة الاولى:
بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعين قتاله، وصرف أموال بيت المال في جهاتها وجمعها من محالها، وتولية القضاة والولاة العامة وقسمة الغنائم وعقد العهود للكفار ذمة وصلحا، هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم فمتى فعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك علمنا أنه تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بطريق الإمامة دون غيرها، ومتى فصل صلى الله عليه وسلم بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الأيمان والنكولات ونحوها، فنعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة العامة وغيرها، لأن هذا شأن القضاء والقضاة وكل ما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم في العبادات بقوله أو بفعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فأجابه فيه فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ فهذه المواطن لا خفاء فيها[21] .
المسألة الثانية[22]:
قوله صلى الله عليه وسلم {} من أحيا أرضا ميتة فهي له اختلف العلماء رضي الله عنهم في هذا القول هل تصرف بالفتوى، فيجوز لكل أحد أن يحيي إذن الإمام في ذلك الإحياء، أم لا.. وهو مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما، أو هو تصرف منه عليه السلام بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
وأما تفرقة مالك بين ما قرب من العمارة فلا يحيا إلا بإذن الإمام، وبين ما بعد، فيجوز بغير إذنه، فليس من هذا الذي نحن فيه، بل من قاعدة أخرى ، وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر فلا بد فيه من نظر الأئمة دفعا لذلك المتوقع، كما تقدم وما بعد من ذلك لا يتوقع فيه شيء من ذلك فيجوز، ومذهب مالك والشافعي في الإحياء أرجح لأن الغالب في تصرفه صلى الله عليه وسلم هو بالفتيا والتبليغ، والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى .
المسألة الثالثة[23] :قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها عليه السلام خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهذا التصرف منه عليه السلام، هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به، ومشهور مذهب مالك خلافه، بل هو مذهب الشافعي.. أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه، إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض.. حكى الخطابي القولين عن العلماء..ففي هذا الحديث حجة من قال إنه بالقضاء،لأنها دعوى في مال على معين فلا يدخله إلا القضاء،ولأن الفتاوى شأنها العموم، وحجة القول بأنها فتوى ما روي أن أبا سفيان كان بالمدينة، والقضاء على الحاضرين،من غير إعلام ولا سماع حجة، لا يجوز، فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث .
[1] -أبو داود والترمذي من حديث المقدادبن معدي كرب رضي الله عنه4/280..ورواه الترمذي 4/144 وقل حديث حسن.
[2] – أنظر كتاب حجية السنة النبوية للشيخ علي الخفيف بتقديم العلامة طه جابر العلواني رحمهما الله فقيه رد على الشاطبي
[3] – الضروري في أصول الفقه ص66 مختصر للمستصفى مع زيادات رشدية
[4]- الضروري في أصول الفقه ص 66 أبو الوليد بن رشد تحقيق جمال الدين العلوي الغرب الاسلامي 1994 ط1.
[5]- توجيه النظر إلى اصول أهل الاثر1/37.
[6]- توجيه النظر إلى أصول أهل الاثر1/37.
[7]-مجموع فتاوي بن تيمية 18/6-10.
[8]-اختلاف الاصوليين والمحدثين في نقد السنة النبوية وقفة نقدية مقال منشور في موقع مركز نماء للدراسات والابحاث.
[9]-رد المتن بين المحدثين والاصوليين د.معتز الخطيب الشبكة العربية للابحاث ط-الاولى 2014م.
[10] أنظر أصول الفقه المحمدي جوزيف شاخت دار الكمدار الإسلامي.
[11]- خصائص التشريع الاسلامي عمر سليمان الاشقر وكتب اخرى.
[12]- السنة التشريعية وغير التشريعية،دار نهضة مصر للطباعة والنشريناير 2001م.
[13] – المرجع السابق ص3.
[14]-المرجع السابق ص3.
[15] – المرجع السابق ص 3.
[16] أنوار البروف في أنواع الفروق شهاب الدين القرافي، الفرق السادس والثلاثين. المكتبة العرية ط1 2003م.
[17]-الفروق الامام القرافي 1/212 المكتبة العصرية/الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام ص 29-31.
[18] صحيح مسلم،مرجع سابق،ج ٤،ص ١٨٣٥ ،حديثرقم:٢٣٦
[19]-حجة الله البالغة ولي اللله الدهلوي 271 -282.ج1/
[20]- مقاصد الشريعة الاسلامية ص 29 تحقيق الدكتور الطاهر الميساوي.
[21] – الفروق للقرافي الفرق الثالث والستون.
[22]-المرجع السابق.
[23]-المرجع السابق.
مصادر البحث ومراجعه
1- القرآن الكريم.
2-الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام شهاب الدين الصنهاجي القرافي، تحقيق عبد الفتاح أبوغدة منشورات حلب.
3-التحريروالتنوير محمد الطاهر بن عاشور،
الدار التونسية 1984م.
3-تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها،سليمان الندوي شارك في التعليق عليها وتخريجها: محمد رشيد رضا، محب الدين الخطيب، محمد ناصر الدين الألباني، حققه وقدم لها زهير الشاويش.المكتب الاسلامي-بيروت 1994م.
4-التجديد الاصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الاسلامي -فيرجينيا 2014م.
5- الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد، المتوفى سنة 595م.تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي.تصديرمحمد علال سيناصر.
6-مقاصد الشريعة الاسلامية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 2001م.
7-حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي علق عليه الشريف محمد شريف سكر.دار إحياء العلوم بيروت 1992م بيروت الطبعة الثانية.
8-السنة التشريعية وغير التشريعية محمد عمارة دار التنوير2000م.
9- توجيه النظر إلى أصول الاثرالشيخ الطاهر الجزائري،تحقيق الشيخ أبوغدة المطبوعات الاسلامية بحلب.
10-الفتاوى الكبري لابن تيمية تحقيق عمر الباز أنور الجزار-دار الجيل.