عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-06-2022, 07:52 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,786
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أركان الحج وواجباته

فدية جماع الزوجة:




أولا: إذا جَامعَ الرَّجُلُ زوجته وهو محْرِمٌ بالحج، قبل التحلل الأول وهو الذي يكون بعد رَمْي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر مع الحلْق أو التقصير - ترتب على ذلك الأمور الآتية:



(1) فساد الحج مع وجوب الاستمرار فيه حتى نهايته.







(2) وجوب قضاء هذا الحج في العام القادم، سواء كان هذا الحج، فريضة أو نافلة.







(3) وجوب ذَبْح بَعِيرٍ كبيرٍ وتوزيعه على فقراء الحرم.







ثانيًا: إذا جَامَعَ الرَّجُلُ زوجته بعد التحلل الأول، كان حجه صحيحًا، ولكن وجبَ عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ [موطأ مالك، كتاب الحج، باب 48، فتاوى أركان الإسلام، لابن عثيمين، ص: 526: ص: 527].







ثالثًا: إذا أحرم الرَّجُلُ بعُمْرَةٍ ثم طاف حول الكعبة، وبعد ذلك جَامَعَ زوجته قبل السعي بين الصفا والمروة، فسدت عُمْرَته ويجب عليه ذبْح شاة مع وجوب قضاء العُمْرَة مِنَ الميقات.







رابعًا: إذا أحرمَ الرَّجُلُ بالعُمْرَة وطاف وسعى ثم جَامَعَ زوجته قبل الحَلْق، أو التقصير، كانت عُمْرَته صحيحة، ولكن وجب عليه ذبْح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، والمسلمُ مخيرٌ بين هذه الثلاثة؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 11، ص: 187].







فائدة مهمة:



إذا كانت الزوجة مُحرِمَةٌ بالحج أو بالعُمْرَة، وكانت راضية عَن جماع زوجها لها، تَرَتَّبَ على موافقتها نفْس الأحكام السابقة، وأما إن كانت الزوجة مُكْرَهَةٌ، فَسَدَ حجها أو عُمْرَتها، ولكن لا فدية عليها؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 165، 176].







فدية الصيد:



يَحرُمُ على المسْلِم المحْرِم بالحج أو العُمْرَة صيد البر أثناء الإحرام.







قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [المائدة: 95].







قال الإمَامُ ابن كثير (رَحِمَهُ اللهُ): "هَذَا تَحْرِيمٌ مِنْهُ تَعَالَى لِقَتْلِ الصَّيْدِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَنُهِيَ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ"؛ [تفسير ابن كثير، ج: 5، ص: 355].







ومَنْ قتلَ الصيد وهو مُحْرمٌ، وَجَبَ عليه ذبْح ما يشابهه وذلك بحُكْم عَدلين مِن ذوي الخبرة، مع توزيع لحمه عَلى فقراء الحرم المكي.







حكم السلف الصالح في فدية الصيد:



فِي النَّعَامَةِ بَدَنَة (جمل كبير)، وَفِي الحِمَارِ الوَحْشِيِّ والْبَقَرَ الوَحْشِيِّ بَقَرَةٌ، وَفِي الظَّبْيِ ِشَاةٌ، وَفِي الْغَزَالِ عَنْزٌ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ، وفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ، وفِي الْوَعْلِ والإبلِ بَقَرَةٌ، وَفِي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ (أنثى الماعز قبل كمال الحوْل)، وَفي الْيَرْبُوعِ (حيوان صغير نحو الفأرة) جَفْرَةٌ (مِن أولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر)، وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ؛ [موطأ مالك، كتاب الحج باب 76، المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 402 - 406].







فائدة مهمة:



إذا لم يكن للصيد مِثْليٌّ، فإنه يُقَدَّر ثَمَنَه ثم يُشترى به طعامًا ويُوزعُ على فقراء الحرم، لكل منهم نصف صَاع (أيْ: حَفنتان بكفي الرَّجُلِ المعتدل)، أو يصوم يومًا مكان إطعام كل فقير؛ [تفسير الطبري، ج: 5، ص: 44، تفسير ابن أبي حاتم، ج: 4، ص: 1208].











الوقوف بعرفة:



الوقوفُ بِعَرَفَةَ هُوَ رُكْنُ الحج الأعظم.







روى أحمدُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ (مُزدلفة)، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 203]، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ))؛ [حديث صحيح، مسند أحمد، ج: 31، ص: 64، حديث 18774].







يبدأ الوقوف بعرفة:



مِن بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر.







ويكفي الوقوف في أي جزء مِن هذا الوقت المحدد ليلًا أو نهارًا، مع مراعاة أن المحرم بالحج إذا وقف بالنهار، وَجَبَ عليه أن ينتظر إلى مَا بعد غروب الشمس، وأما إذا وقف بالليل فقط، فلا شيء عليه.







سنن الوقوف بعرفة:



نستطيعُ أن نُوجِزَ سُنَنَ الوقوف بعرفة في الأمور الآتية:



(1) الذهابُ إلى مِنًى ضحى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت بها ليلة التاسع، مع مراعاة صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في قتها قَصْرًا مِن غير جمع، ثم الذهاب إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم عرفة.







(2) الاغتسال.







(3) صلاة الظهر والعصر جمعًا وقَصرًا مع الإمام بِنَمِرة في وقت الظهر.







(4) الوقوف متطهرًا عند الصخرات الموجود أسْفل جبل الرحمة.







(5) الإكثار مِن الذكر والدعاء، والاستغفار وتلاوة القرآن، مع مراعاة استقبال القبلة حتى تغرب الشمس.







(6) أن تكون الإفاضة مِن عرفة بالسَّكِينة وعدم الإسراع ومزاحمة الناس.







(7) أن يكون الواقف بعرفة مُفْطِرًا؛ لأنه أعون له على الدعاء.







(8) الإكثار مِن أعمال البر والصدقة؛ [الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، ج: 3، ص: 181 - 184].







الطواف حول الكعبة:



شروط الطواف:



يُشترطُ لصحة الطواف حول الكعبة بعد النية الأمور الآتية:



(1) الطهارة مِن الحدث الأصغر والحدث الأكبر.







(2) سَتْر العَوْرَة.







(3) يبدأ الطواف مِن الحجَر الأسود وينتهي إليه.







(4) تكون الكعبة عن يسار الشخص الذي يطوف حولها.







(5) يكون الطواف حول الكعبة، فمَن طاف داخل حِجْر إسماعيل لم يصح طوافه؛ لأن الحجْر مِن الكعبة.







(6) يكون الطواف سبعة أشواط، وعند الشك في عَدَد الأشواط يُبنى على الأقل.







(7) الموالاة بين الأشواط السبعة وعدم الفصل الطويل بين هذه الأشواط؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 231].







سنن الطواف:



للطواف حول الكعبة سُنَنٌ ينبغي للمُسْلمِ مُراعاتها ونُوجِزها في الأمور الآتية:



(1) الاضطباع:



المقصود بالاضطباع هو كَشْف الكتف الأيمن، ولا يُسَنُّ هذا الاضطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العُمْرَة فقط، ويكون في جميع الأشواط.







روى أبو داودَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ (كساء) أَخْضَر))؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود، للألباني، حديث 1658].







(2) استلام الحجر الأسود وتقبيله:



مِنَ السُّنَّةِ لِمَن يريد الطواف حول الكعبة أن يمسح الحجَر الأسود بيده اليمنى، ويُقَبل الحجَرَ، إن استطاع، وإن لم يستطع تقبيل الحجَر، مَسَحَه بيده اليمنى، وَقَبَّلَ يده، فإن لم يستطع أشار إليه فقط، ويحرم إيذاء أحَدٍ مِنَ الناس مِن أجْل تقبيل الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ؛ [الشرح الممتع، لابن عثيمين، ج: 7، ص: 160].







روى الشيخانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ))؛ [البخاري، حديث 1597/ مسلم، حديث 1270].







روى مسلمٌ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ (يَمْسَح) الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ))؛ [مسلم، حديث: 1268].







ويُسَنُّ عند بداية كل شوط أن يقول المسلم: ((بسم الله، واللهُ أكبر))؛ [إسناده صحيح، مصنف عبد الرزاق، ج: 5، ص: 33].







(3) الرمَل:



معنى الرَّمَلُ: هُو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى.







والرَّمَلُ سُنَّةٌ للرجال فقط دون النساء في الثلاثة أشواط الأُوَل مِن طواف القدوم، أو طواف العُمْرَة فقط.







روى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ((حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ (النبي صلى الله عليه وسلم) الرُّكْنَ (الْحَجَر الْأَسْوَد)، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا))؛ [مسلم، حديث 1218].
يتبع






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.66 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.39%)]