عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 27-06-2022, 09:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 167,154
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير "محاسن التأويل"محمد جمال الدين القاسمي متجدد إن شاء الله



تفسير "محاسن التأويل"

محمد جمال الدين القاسمي
سُورَةُ النِّسَاءِ
المجلد الخامس
صـ 1114 الى صـ 1120
الحلقة (198)

وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع، ولم يقم عليه دليل.

وأما قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع فالواو فيه للجمع لا للتخيير، وأيضا لفظ مثنى معدول به عن اثنين اثنين، وهو يدل على تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفته الاثنينية، وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف، فإنك تقول: جاءني القوم مثنى أي: اثنين اثنين، وهكذا (ثلاث ورباع) وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد.

فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها، فإنه لا شك أنه يصح - لغة وعرفا - أن يقول الرجل لألف رجل عنده: جاءني هؤلاء اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة، فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير، سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير؛ لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم، فكأن الله سبحانه وتعالى قال لكل فرد من الناس: انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة، وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها.

وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد لا يخلو عن مقال، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة، كما صرح به الخطابي، فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل، وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرح بذلك في "البحر".

وقال في "الفتح" اتفق العلماء على أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن ، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" و"التلخيص" الحكمة في تكثير نسائه - صلى الله عليه وسلم - فليراجع ذلك، انتهى.

وقال - قدس سره - في تفسيره "فتح القدير" - وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع -: [ ص: 1115 ] وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد، كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال، وهو ألف درهم (أو هذا المال الذي في البدرة) درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة.

وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته، أو عين مكانه، أما لو كان مطلقا، كما يقال: اقتسموا الدراهم، ويراد بها ما كسبوه، فليس المعنى هكذا، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول، على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا: اقتسموه مثنى وثلاث ورباع، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين، وبعضه ثلاثة ثلاثة، وبعضه أربعة أربعة، كان هذا هو المعنى العربي.

ومعلوم أنه إذا قال القائل: جاءني القوم مثنى، وهم مائة ألف، كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين، هكذا: جاءني القوم ثلاث ورباع.

والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد، كما في قوله تعالى: " اقتلوا المشركين " ، " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ونحوها، ومعنى قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثا وثلاثا، وأربعا وأربعا، هذا ما تقتضي لغة العرب، فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإنه - وإن كان خطابا للجميع - فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد.

فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن، وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة - وكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور - فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال: انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه، وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون (أو) لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني.

أخرج الشافعي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد والترمذي ، وابن ماجه ، والدارقطني، والبيهقي ، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهن [ ص: 1116 ] (وفي لفظ أمسك منهن) أربعا وفارق سائرهن وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق.

وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعا وفارق الأخرى أخرجه الشافعي في مسنده.

وأخرج ابن ماجه والنحاس في "تاريخه" عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت، وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي .

وقال - قدس سره - أيضا في كتابه "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار": أما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على الأربع بقوله عز وجل: مثنى وثلاث ورباع فغير صحيح، كما أوضحته في "شرحي للمنتقى" وقد قدمناه.

ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث، وحديث غيلان الثقفي، وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، وإن كان في كل واحد منها مقال، لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل عليه.

وقد حكى الإجماع صاحب "فتح الباري" والمهدي في "البحر" والنقل عن الظاهرية لم يصح، فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم، انتهى.

تتمة:

روى الدارقطني، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار": قد تمسك بهذا من قال: إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين، وهو مروي عن علي وزيد بن علي ، والناصر، والحنفية، والشافعية، ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته ، نعم، لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع، ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ، ومجاهد ، وربيعة ، [ ص: 1117 ] وأبي ثور ، والقاسم بن محمد ، وسالم - أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر، حكى ذلك عنهم صاحب "البحر".

فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة، كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما، انتهى.

فإن خفتم ألا تعدلوا أي: بين هذه الأعداد فواحدة أي: فاختاروها، وقرئ بالرفع أي: فحسبكم واحدة أو ما ملكت أيمانكم أي: من الإماء، بالغة ما بلغت من مراتب العدد؛ لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن.

و (أو) للتسوية، أي: التخيير، والعدد يؤخذ من السياق، ومقابلة الواحدة.

قال الزمخشري : سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ولا توقيت عدد، ولعمري إنهن أقل تبعة وأقصر شغبا وأخف مؤنة من المهائر، لا عليك أكثرت منهن أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عزلت عنهن أم لم تعزل، انتهى.

ذلك أي: الاقتصار على واحدة أو على التسري أدنى أي: أقرب ألا تعولوا أي: من أن لا تميلوا ولا تجوروا؛ لانتفائه رأسا بانتفاء محله في الأول، وانتفاء خطره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهائر، فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق المحل والخطر، هذا إن قدر (تعولوا) مضارع عال، بمعنى جار ومال عن الحق، وهو اختيار أكثر المفسرين.

ومن الوجوه المحتملة فيه كونه مضارع عال بمعنى كثر عياله، قال في "القاموس": وعال فلان عولا وعيالة: كثر عياله، كأعول وأعيل، انتهى.

وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام المهايمي - قدس سره - في تفسيره حيث قال: أي: أقرب من أن لا تكثر عيالكم فيمكن معه القناعة بحيث لا يضطر إلى الجور في أموال اليتامى، انتهى.

وروي هذا التأويل عن زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأما قول ابن كثير في هذا التفسير: ههنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري - فجوابه - كما قال الرازي - من [ ص: 1118 ] وجهين:

الأول: ما ذكره القفال - رضي الله عنه - وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب، وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا، وحينئذ تقل العيال، أما إذا كانت المرأة حرة، لم يكن الأمر كذلك، فظهر الفرق.

الثاني: أن المرأة إذا كانت مملوكة، فإذا عجز المولى عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة، انتهى.

تنبيهان:

الأول: قال بعض المفسرين: دلت الآية على أنه يجب بالنكاح حقوق ، وتدل على أن من خشي الوقوع فيما لا يجوز قبح منه ما دعا إلى ذلك القبيح، فلا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم - إذا تزوج أكثر من واحدة - أن يتزوج أكثر، وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها، فإنه لا يجوز له قبول الوديعة، وتدل على أن العدل واجب بين الزوجات، وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له الزيادة على واحدة، وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز، وللفقهاء مذاهب في ذلك معروفة.

الثاني: في سر ما تشير إليه الآية من إصلاح النسل، قال بعض علماء الاجتماع من فلاسفة المسلمين في مقالة عنوانها " الإسلام وإصلاح النسل" ما مثاله: ما زال البشر يسعى منذ ألوف من السنين وراء إصلاح ما يقتنيه من خيل وبقر وغنم ليكثر انتفاعه به، فيختار لإناث هذه الحيوانات أفحلا كريمة، هي على ما يرومه من الصفات؛ ليحصل منها على نسل أنفع له من أمهاته.

وقد زادت رغبة الناس بهذا العصر في إصلاح النوع النافع من الحيوان، فضربوه ورقوه باختيار الأفحل المناسبة؛ حتى حصلوا على صنف من الخيل الجياد تسابق الرياح فتجري (16) مترا في الثانية من الزمن، وعلى صنف من البقر تحلب في اليوم الواحد خمسين أقة، وعلى صنف من المعزى والغنم شعره أو صوفه مثل الحرير نعومة، ولم يقصر [ ص: 1119 ] إصلاحهم على الحيوان، بل تجاوز إلى النبات، فحصلوا بفضله على أشجار كثيرة الثمر لذيذته، وانتفعوا انتفاعا كبيرا، ما تيسر لأسلافهم.

نعم، إن البشر افتكروا في إصلاح الحيوان الصامت والنبات، وعلموا ما فيه من الفوائد، فسعوا إليه السعي الذي يرضاه العلم، وجنوا ثمار ذلك السعي، ولكنهم ما افتكروا في إصلاح ما هو أهم من كل ذلك: في إصلاح الحيوان الذكي، والشرير أكثر من الصالح، والجبان أكثر من الشجاع، والكاذب أكثر من الصادق، والكسلان أكثر من أخي الجد النشيط، ولو أنهم أصلحوا نسلهم لما وجد في الناس من يولد مريضا ويعيش مريضا، فلا ينتفع بوجوده المجتمع، وهو كثير.

قام من بين هذا الجيل فيلسوفان: ألماني وإنكليزي، وأخذا يعلمان بكتاباتهما المبنية على البراهين وجوب إصلاح الإنسان لنسل الإنسان، ويعددان فوائد الإصلاح لنوعه، ويبينان للملأ أن الرقي المطلوب لا يتم إلا به، وطفقا يلومان الناس على اعتنائهم بإصلاح المواشي وإهمالهم إصلاح أنفسهم، الأمر الذي هو أهم من ذلك كثيرا، وذكرا لذلك طرقا:

(منها) منع أصحاب العاهات والأمراض المزمنة وأولي الجرائم الكبيرة من الزواج؛ لينقطع نسلهم الذي يجيء غالبا على شاكلتهم.

(ومنها) إباحة تعدد الزوجات للنابغين من الرجال؛ ليكثر نسلهم، وقالا: إذا جرى المجتمع على هذا الانتخاب الصناعي قرونا عديدة كان نسل الإنسان الأخير - بحكم ناموس الوراثة - سالما من الأمراض، حسن الطوية، ليس فيه ميل إلى الشر، قويا، ذكي الفؤاد، نابغا في العلوم التي يتعلمها، كأنه نوع أرقى من الإنسان الحاضر، وكانت أهم طريقة أبدياها للارتقاء المنتظر للبشر في المستقبل، هي طريقة تعدد الزوجات في الحاضر للنابغين من الناس، فإن منع أصحاب الأمراض المزمنة والجناة من الزواج إنما يفيد في تقوية النسل وجعله ميالا بالفطرة إلى الخير ليس إلا، لا في جعله أذكى من آبائه وأسمى مدارك.

وتعدد الزوجات للنابغين من المسلمين قد جاء به الإسلام قبل هذين الفيلسوفين بأكثر من ألف وثلاثمائة سنة، فقد أباح لهم تعددهن إلى أربع؛ ليكثر نسلهم، [ ص: 1120 ] فيكثر عدد النابغين، الذين بهم وحدهم تتم الأعمال الكبيرة في هذه الدنيا، فهو من مكتشفات هذا الدين الاجتماعية.

وقد جعل رضاهن بذلك شرطا له؛ لئلا يكون فيه إجحاف بحقوقهن، والعاقلة من النساء تفضل أن تكون زوجة لنابغة من الرجال - وإن كان ذا زوجات أخر - على أن تكون زوجة لرجل أحمق، وإن اقتصر عليها؛ لأنها تعلم أن أولادها من الأول ينجبون أكثر منهم من الثاني.

وأما غير النابغين منهم فإن الدين يمنعهم من نكاح أكثر من واحدة؛ لئلا يكثر نسلهم، قال الله تعالى في كتابه المبين يخاطب المؤمنين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الخطاب في هذه الآية لعموم الأمة، فهي تأذن لكل أحد من المسلمين أن يتزوج بأكثر من واحدة من النساء إلى أربع، إذا آنس من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلا وجب عليه الاقتصار على واحدة؛ لئلا يجور عليهن.

والقدرة على العدل بين أربع من النساء متوقف على عقل كبير وسياسة في الإدارة وحكمة بالغة في المعاملة، لا تتأتى إلا لمن كان نابغة بين الرجال، ذا مكانة من العقل ترفعه على أقرانه، والرجل النابغة إذا تزوج بأكثر من واحدة كثر نسله فكثر النوابغ.

والشعب الذي يكثر نوابغه أقدر على الغلبة في تنازع البقاء من سائر الشعوب، كما يدلنا عليه التاريخ.

ثم خاطب الله - في مكان آخر - الخائفين أن لا يعدلوا بين النساء - وهم غير النوابغ من المسلمين - بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فأمرهم في هذه الآية - التي هي في المعنى تتمة للأولى - أن لا يقترنوا بأكثر من واحدة؛ لأنهم في درجة من العقل هي دون درجة النابغين، لن يستطيعوا معها إتيان العدل بين النساء، المتوقف على عقل كبير يسهل لصاحبه أن يرضيهن جمعاء، كما يأتيه النابغون والدهاة من الناس، وحرم على هؤلاء - الذين لم يحوزوا المقدرة على العدل - التزوج بأكثر من واحدة؛ لئلا يقع الظلم من الرجال على النساء، وهو كثير الصدور من الأوساط، ومن كان دونهم في سلم الارتقاء؛ ولئلا يكثر نسل غير النابغين، وهو الأهم، فتبقى الأمة في مكانها من الانحطاط.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.06 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.71%)]