تراجم رجال إسناد حديث: (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ... فقال: سنة وحق)
قوله:
[أخبرنا الهيثم بن أيوب].
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا إبراهيم وهو: ابن سعد].
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثني أبي].
أبوه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[عن طلحة بن عبد الله بن عوف].
طلحة بن عبد الله بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث: (صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب ... قال: نعم إنه حق وسنة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال: (صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة، فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده، فسألته فقلت: تقرأ؟ قال: نعم، إنه حق وسنة)].هنا أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهي مثل الذي قبلها.
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].
هو الملقب بندار البصري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا محمد].
هو غير منسوب وهو ابن جعفر الملقب غندر، وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو يروي عن شعبة فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
قد مر ذكره.
[عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس]
قد مر ذكرهم.
شرح حديث: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً والتسليم عند الآخرة)].هنا أورد النسائي حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسعد رضي الله تعالى عنه؛ [السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة مخافته] أي: أنه يقرأها سراً، وهذا يدلنا على أن القراءة في صلاة الجنازة تكون سراً، وما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة وأنه جهر، وأنه أسمعهم، عرفنا أن المقصود من ذلك: أنه يريد إسماعهم وأن يعرفوا ماذا يقرأ، فلا ينافي ما جاء في هذا الحديث من المخافتة لأن السنة المخافتة، وأن يقرأ سراً، لكن الجهر للتنبيه وللفت أنظارهم إلى القراءة، أو الشيء الذي يقرأ به، فهذا هو المقصود مما جاء في ذكر المخافتة، وذكر الجهر في القراءة، أي: أن الأصل أنه كان يخافت، ولكنه جاء ذكر الجهر والمراد به: أنه كان يجهر ليعلمهم وليعرفوا بأي شيء قرأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن ذلك حق وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تراجم رجال إسناد حديث: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ...)
قوله:
[أخبرنا قتيبة].
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة، فقيه، من صغار التابعين أدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك وغيره، وهو مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي أمامة].
هو أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث الضحاك بن قيس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي رضي الله عنه بنحو ذلك].أورد النسائي حديث الضحاك بن قيس وهو بنحو حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه؛ لأنه قال: (بنحو ذلك) أي: بنحو المتن الذي جاء ذكره في الإسناد السابق؛ وهو حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وكلمة (بنحوه) أي: أن المتن قريب من المتن السابق، ولكن ليس مطابقاً اللفظ؛ لأنه إذا كان اللفظ مطابقاً يعبر عنه بمثله، لكن لما عبر عنه بنحوه معناه: أن اللفظ لم يكن مطابقاً، بل فيه شيء من الاختلاف، ولهذا عبر بكلمة (نحوه)، ولم يعبر بكلمة (مثله) التي تفيد المساواة، وتفيد التماثل التام بين اللفظ المتقدم واللفظ الذي لم يذكر.
تراجم رجال إسناد حديث الضحاك بن قيس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
قوله:
[قتيبة عن الليث عن ابن شهاب].
هؤلاء قد مر ذكرهم.
[عن محمد بن سويد الفهري].
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن الضحاك بن قيس].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه النسائي وحده، كالتلميذ الذي قبله.
الأسئلة
حكم الدعاء للميتة بقول: اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها
السؤال: يا شيخ! الله يحفظكم، في الصلاة على المرأة هل يقال لها: اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها؟
الجواب: ذكر السيوطي أن طائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يقال ذلك في حقها، وإنما يقال في حق الرجل وحده، ومقتضى كلامه أن فيه من يقول بالمطابقة وبالمماثلة؛ لأن قوله: (قال طائفة)، يعني: أن بعض أهل العلم قال هذه المقالة.
حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
السؤال: قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة فرض أم سنة؟
الجواب: صلاة الجنازة -كما هو معلوم- تشتمل على التكبيرات، والقراءة، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء، والدعاء يحتاج إلى أن يسبق بالحمد والثناء على الله -الذي اشتملت عليه الفاتحة- والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليكون ذلك من أسباب قبول الدعاء، فصلاة الجنازة هي فرض كفاية من حيث العموم، والإنسان يأتي بما وردت به السنة من تفاصيلها من حيث التكبيرات، والقراءة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء، لكن إذا كان الإنسان جاء في آخر الصلاة ولا يمكنه أن يجمع بين القراءة وبين الدعاء فإنه يأتي بالدعاء؛ لأنه هو المقصود، وإذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات دون أن يقرأ، وإنما يدعو دعاءً قصيراً بأن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه مثلاً، ثم يسلم؛ لأن الجنازة ترفع، ولا تبقى أمامه أو أمام الإمام، فإذا كان الإنسان لم يدرك من الصلاة إلا آخرها ولو اشتغل بقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يفوت الدعاء فإن الإنسان يترك قراءة الفاتحة، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالدعاء؛ لأن هذا هو المقصود من الصلاة عليه، لكن لو كان الأمر فيه مجاز وسعة بأن يقرأ ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأحسن، ولو كان ذلك في آخر الصلاة.
حكم التلبية بمثل تلبية الآخرين
السؤال: البعض يقول ألبي كما لبى فلان، أو كما أهلّ فلان ويسمي ذلك الشخص فما حكم هذا؟
الجواب: ليس للإنسان أن يفعل ذلك؛ لأن الذي حصل هو أن يقول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يقول: كما فعل فلان أو لبيك حجاً كما لبى فلان، فلا وجه لذلك، ولا حاجة إلى ذلك، بل هو يلبي بنفسه، وينوي بنفسه، ولا يعلق ذلك بأحد من الناس.
مدى صحة القول بأن عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء تجعله غير مستحاب
السؤال: حفظكم الله، هل صح في الحديث أنه لا يقبل دعاء ممن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر إذا صح؟
الجواب: لا أعلم، ولكن الذي ورد كما ذكرت، وقد مر بنا في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام: (لما سمع رجلاً في صلاته يدعو ولم يحمد الله، ولم يصل على رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا).
حكم زواج الرجل بمن أرضعته أمه بفنجان
السؤال: حفظكم الله، أمه أرضعت طفلة بالفنجان لمدة ثلاثة أيام متوالية، فما حكم زواجه من هذه الطفلة، وهي الآن امرأة كبيرة؟
الجواب: ما دام أنها رضعت من أمه فهي أخته، ولو كان ذلك بالفنجان، ليس بلازم أن يكون الرضاع عن طريق المص، كونها تمص الثدي، بل لو حلب الحليب من ثدي المرأة ووضع في قارورة أو وضع في فنجان أو غير ذلك، وأسقي الطفل الصغير الذي هو في سن الرضاع وهو دون الحولين، فإنه يحصل التحريم بذلك، وتصير ابنة للمرأة، فتكون أختاً لجميع أولادها، وكذلك تكون بنتاً لزوجها صاحب اللبن، فتكون أختاً لجميع أولاده من جميع زوجاته، إذا كان عنده عدة زوجات.
طبعاً هذا إذا كان خمس رضعات؛ والمقصود بالرضعة هي: كون الإنسان يشرب سواء يشرب في إناء أو يمص، يعني: كونه يتنفس، ويترك الثدي للتنفس، أو ينحي الإناء عنه إذا كان يشرب في إناء ليتنفس، فإن هذه تعتبر رضعة، فإذا اجتمع له خمس رضعات سواء كانت في جلسة واحدة أو في جلسات متعددات فإنه يحصل التحريم بذلك، وذكر الثلاثة الأيام يدل على أن الرضاع كثير، وأنه يحصل به التحريم.
الإتيان بالدعاء المأثور في الصلاة على الميت أولى من غيره
السؤال: حفظكم الله، هل الدعاء للميت موقوف على ما جاء في السنة فلا يزاد عليه بالدعاء غير الوارد؟
الجواب: لا شك أن الإنسان يتبع السنة ويدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف الأدعية المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو بها.
ما يلزم على المرأة إذا لم تعتد لوفاة زوجها جهلاً منها
السؤال: حفظكم الله، امرأة توفي زوجها ولم تعتد جهلاً منها؛ لعدم معرفة الحكم، ولم تعلم إلا بعد عشرين سنة، فماذا عليها الآن؟
الجواب: إذا لم تعلم المرأة حتى لو كانت ما تجهل، ولكنه تأخر خبر الوفاة حتى تجاوز مدة العدة فإنه ليس عليها عدة وليس عليها إحداد؛ لأن المدة التي مضت هي التي عليها أن تعتد بها وأن تعد بها، فلا تحد بعد مضي أربعة أشهر وعشر أو بعد ولادتها إذا كانت حاملاً؛ لأن العدة والإحداد هو في هذه المدة التي تلي الموت، فلو تأخر الخبر عنها، ولم يبلغها إلا بعد مضي المدة فليس عليها عدة؛ فلا يقال: إنها تبدأ بها، ولو أنها علمت في أثناء العدة فإن التي مضت اعتبرت قبل أن تعلم، وما بقي تعتده حتى تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام، أو حتى تلد إن كانت حاملاً.
حكم من صلى الجنازة جالساً
السؤال: حفظكم الله، هل القيام في صلاة الجنازة واجب؟ وما حكم من صلى جالساً؟
الجواب: سبق أن مر بنا الترجمة أن الصلاة على الجنازة أنه يكون عن قيام، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالواجب هو أن يصلى عن قيام، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يصلى عن جلوس، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن لا يقال: إن هذه من جنس النوافل التي للإنسان أن يصلي جالساً، ويكون له نصف أجر القائم، هذه ليست من قبيل السنن، وإنما هذه من قبيل الفروض فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين الذين ما صلوا.
توجيه لمن يسأل عن كيفية وجود ملك الموت عند كل محتضر مع كونه واحداً
السؤال: حفظكم الله، كيف يكون ملك الموت عند كل المحتضر وهو ملك واحد؟
الجواب: أمور الغيب كما هو معلوم لا يقاس بأمور الشهادة؛ يعني: حال الغيب مثل أحوال الشهادة، فالله هو على كل شيء قدير، والله تعالى أقدر الملائكة على ما أقدرهم عليه، ولا تقاس أمور الغيب على أمور الشهادة، وليس هذا في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة، فالإنسان لو أراد أن يتكلم على حسب ما يعرف، ويشاهد في هذه الحياة الدنيا فإنه يمكن أن يقول مثل هذا، لكن الإنسان يسلم، ولا يكون في نفسه شيء أو إشكال في ذلك، هذه مسائل كبيرة مثل قضية منكر ونكير، وسؤال منكر ونكير، والناس يموتون بالآلاف يعني: في اليوم الواحد، وفي الوقت الواحد، ثم كذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه والرسول يقول: (إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام) والذين يصلون عليه في الأرض بمئات الألوف والملائكة تبلغه، فلا يقال: كيف يكون ذلك وهو شخص واحد، وهذه أمم تصلي عليه، فهذه أمور غيبية، فالإنسان يصدق، ويسلم بما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقيس ذلك على حال الشهادة، أيضاً مثله عذاب القبر، فعذاب القبر حق، وأن الإنسان يعذب والناس لا يشاهدون العذاب، فلو فتح القبر ما يقال: والله ليس فيه عذاب، بل فيه عذاب، والناس لا يرون العذاب، وفيه نعيم، والناس لا يرون النعيم، وليست أمور البرزخ مثل أمور الدنيا وأمور الحياة، من استحق العذاب وصل إليه العذاب، والناس لا يشاهدون ذلك؛ لأن أمور البرزخ وأمور الغيب تختلف عن أمور الشهادة.
الإتيان بلفظ الجمع في الدعاء إذا كان هناك عدة أموات
السؤال: حفظكم الله، إذا كانت صلاة الجنازة على أموات فهل يأتي بالدعاء بلفظ الجمع؟
الجواب: نعم، يأتي بلفظ الجمع: اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وعافهم، واعف عنهم، وأكرم نزلهم.
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة
السؤال: هل قراءة السورة بعد الفاتحة سنة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه؟
الجواب: نعم، الحديث يدل على أنه يقرأ، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الفاتحة وحدها، فإذا اقتصر على الفاتحة فإنه قد جاءت بعض الروايات في ذلك، وإن قرأ سورة مع الفاتحة فقد جاءت بعض الروايات بذلك.
حكم الدعاء للميت بأكثر من دعاء
السؤال: هل للمصلي أن يدعو للميت بأكثر من دعاء، أم يقتصر على دعاء واحد؟
الجواب: يمكن أن يدعو بأكثر من دعاء بأن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، كل هذا يأتي به.
حكم الوتر في مزدلفة ومنى في الحج
السؤال: هل تصلى الوتر في الحج في منى ومزدلفة وغيرها؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على شيء في السفر مثل ما كان يحافظ على الوتر وركعتي الفجر، فالوتر وركعتا الفجر هاتان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما، فالإنسان المسافر سواء كان حاجاً أو غير حاج فإنه يأتي بركعتي الفجر ويأتي بالوتر.
حكم طواف الإفاضة قبل رمي الجمرات
السؤال: حفظكم الله، هل للحاج أن يخرج من مزدلفة إلى مكة يطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرات وقبل الهدي لتفادي الازدحام؟
الجواب: يجوز أن يطوف قبل أن يرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر؛ فرمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأمور الأربعة إلا قال: (افعل لا حرج)، فدل على أن التقديم والتأخير سائغ، ولكن الإتيان بها كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أولى وأفضل.
ولو قيل: لو كان الطواف من الليل؟
فإنا نقول: ولو كان من الليل، إذا كان الإنسان ممن رخص له أن ينزل من مزدلفة في آخر الليل فله ذلك، لكن كما قلت: كونه يرتب كما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأولى.