عرض مشاركة واحدة
  #567  
قديم 24-05-2022, 02:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,303
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث ابن عمر: (أنه رأى رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة)].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة).
وهذا فيه: بيان أحد المواضع التي تكون للماشي؛ لأن الحديث الذي مر يفيد أنه حيث شاء، وهذا فيه بيان: أن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر، وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا يدل على أن المشي أمامها، كما أن المشي عن يمينها، وشمالها، وورائها كل ذلك سائغ، إلا أن الحديث الأول دل على أن مكانه حيث شاء، وهذا بين أن ابن عمر رضي الله عنهما، رآهم يمشون أمام الجنازة، فدل ذلك على أن المشي أمامها سائغ كما جاء به هذا الحديث، وكما جاء به الحديث العام يقول: (والماشي حيث شاء منها) يعني: حيث شاء من الجنازة، إن شاء أمامها، وإن شاء عن يمينها، وإن شاء عن شمالها، وإن شاء من ورائها.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (أنه رأى رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة)

قوله:
[أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، ثبت، فقيه، مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئاً.
[وعلي بن حجر وقتيبة].
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[وقتيبة].
هو قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره.
[عن سفيان].
هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به: ابن عيينة، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به: ابن عيينة، وهنا اجتمع الأمران، اجتمع قتبية يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن الزهري، فهو ابن عيينة، ولو جاء قتيبة عن سفيان فقط وهو يروي عن الزهري يحمل على ابن عيينة، ولو جاء ابن عيينة يروي عن الزهري، وليس فيه قتيبة فالمراد به: ابن عيينة، وهنا اجتمع به أمران من حيث التلاميذ، ومن حيث الشيوخ، فـسفيان هذا المهمل الغير المنسوب المراد به: سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب؛ لأن قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان، ولهذا يقال له: الزهري نسبة إلى جده الذي هو زهرة بن كلاب، ويقال له: ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده، فهو مشهور بهاتين النسبتين، وهي: نسبة بابن، ونسبة بالياء ابن شهاب وبـالزهري، وهو ثقة، فقيه، إمام، جليل، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن المدينة اشتهر بها في عصر التابعين سبعة، ستة متفق على عدهم من الفقهاء السبعة، وواحد فيه خلاف على أقوال ثلاثة، والستة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء التسعة يعني: الثلاثة مختلف فيهم، والستة متفق عليهم كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث ابن عمر: (أنه رأى النبي وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا أبي حدثنا همام حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل، كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث إن سالماً أخبره أن أباه رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. بكر وحده لم يذكر عثمان، قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة عثمان، وهي من بعض الرواة الذين ذكرهم؛ لأنه ذكر جملة من الرواة رووا الحديث، ولكن واحداً منهم زاد عثمان، والباقون لم يذكروا عثمان، وإنما ذكروا أبا بكر، وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطريق السابقة التي ليس فيها عثمان، وهنا هذه الطريق الأخرى فيها ذكر عثمان، ولكن ذكر عثمان إنما هو من بعض الرواة.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (أنه رأى النبي وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة) من طريق أخرى

قوله:
[أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد].
هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا أبي].
هو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا هو الذي سبق أن مر بنا ذكره قريباً الذي يروي عن داود بن أبي الفرات، ويروي عنه إسحاق بن إبراهيم والذي روى عنه البخاري، وهو من كبار شيوخه؛ لأنه مات سنة (213هـ) وعمّر مائة سنة فأدرك المتقدمين، وروى عنه البخاري، هذا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
المقرئ المكي من أهل مكة، نسب إلى أهل مكة.
[حدثنا همام].
هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره.
[ومنصور]
هو ابن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وزياد]
هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وبكر هو: ابن وائل].
بكر، هو ابن وائل الكوفي، وهو صدوق، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وكلمة: (هو ابن وائل) هذه التي زادها من دون همام بن يحيى؛ لأن التلميذ الراوي لا يحتاج إلى أن يقول: (هو) بل ينسبه إلى ما يريد، ويطيل في نسبه، أو يقصر كما يريد، ما يحتاج إلى كلمة (هو)، لكن الذي يحتاج إلى كلمة (هو) من دونه، فالذي دون همام هو عبد الله بن يزيد المقرئ، أو ابنه محمد، أو النسائي، أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة (هو) بعد بكر.
فـسفيان، ومنصور، وزياد، وبكر هؤلاء الأربعة كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالماً أخبره أن أباه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، (كانوا يمشون بين يدي الجنازة)، إلا أن ذكر عثمان إنما جاء في الرواية الأخيرة، من الأربعة الذي هو: بكر بن وائل هو الذي أتى بهذه الزيادة، ثم إن الحديث جاء عن طريق مالك عن الزهري وعن غيره، عن الزهري مرسلاً، يعني: يقول (كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر يمشون بين يدي الجنازة).
ولهذا قال النسائي بعده: وهذا خطأ، والصواب مرسل، يعني: أن الزهري أرسله، لكن الحديث ثابت؛ لأن هؤلاء رووه بهذه الزيادة ورووه بهذا الإسناد وهم ثقات، فتعتبر الزيادة من ثقة، فتكون مقبولة، ولا يقال: إن المرسل يقضي على المسند، بل المسند ثابت، والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي الجنازة، وأبو بكر، وعمر كذلك، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في هذا الحديث داخل تحت الحديث الذي مر الذي يقول فيه: (والماشي حيث شاء)؛ لأن (بين يديها) داخل تحت هذا العموم؛ لأن كلمة (حيث شاء) يدخل تحته أمامها الذي دل عليه الحديث، ويدخل تحته يمينها، وشمالها، ووراءها، فالحديث ثابت، ومقتضاه وما دل عليه، يعني: أيضاً دل الحديث الذي قبل ذلك.
وعبارة النسائي: بكر وحده لم يذكر عثمان.
معناه: الثلاثة هم الذين ذكروا عثمان، وبكر وحده لم يذكر عثمان، ثلاثة ذكروا عثمان، وهم: سفيان، ومنصور، وزياد بن سعد هؤلاء قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، أما بكر فإنه قال: الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، ولم يذكر عثمان، فالواقع هو العكس، يعني: ثلاثة ذكروه وواحد لم يذكره الذي هو رابع الأربعة الأخير منهم، وهو: بكر بن وائل.


الأسئلة

تلازم الأجر الوارد في الجنازة بمجموع الصلاة والدفن

السؤال: هل هذا القيراط المذكور في الحديث يحصل لمجرد الصلاة، أم لا بد في حصول القيراط الواحد الاتباع مع الصلاة لقوله: (من تبع حتى يصلي)؟


الجواب: هو الحديث بهذا اللفظ: (من تبعها حتى يصلي عليها، ثم من تبعها حتى تدفن)، فالأول: يكون له قيراط والثاني: يكون له قيراطان، يعني: بمجموع الأول مع الثاني، ولا شك أن من صلى عليها وإن لم يتبعها بأن أدركها بالمسجد ولم يكن يعلم بها، ومشى معها أنه يحصل أجراً عظيماً، ولا أدري هل جاء في بعض الروايات ذكر الصلاة بدون الاتباع أو لا، لا أدري.

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من خاف أدلج)

السؤال: ما صحة حديث: (من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل) وما معناه؟


الجواب: (من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل) وقوله: (من خاف أدلج) الدلجة هي: السير في الليل، ومن أدلج بلغ المنزل يعني: بلغ الغاية، وكما يقولون: (عند الصباح يحمد القوم السرى) فالذي يخاف يعني: يسير، ومعنى ذلك: أن من خاف الله عز وجل فإنه يسير إلى الله عز وجل بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه يبلغ الغاية، هذا هو معنى الحديث، والحديث أظن، أن ابن رجب شرحه في كتيب سماه: حديث الدلجة، الانشراح في شرح حديث الدلجة، أظنه هذا الحديث الذي شرحه ابن رجب في كتيب، أو في جزء لطيف.

حكم من يخالط أصحاب الموالد من ذوي الأموال لأجل الصدقة

السؤال: جار صاحب عيال، وليس له عمل سوى القيام بحراسة بدار وقف ونظافتها ونحو ذلك، وهو يصلي غالباً في جماعة المسجد، إلا أنه يخالط بعض أصحاب الموالد من ذوي الأموال، وقد يحضر موالدهم رجاء أن يتحصل منهم على معونة أو مساعدة، وتكلمنا معه في ذلك، ويستجيب معنا، إلا أنّا لا نراه ينفك عن مواصلتهم، ولكن لا أعلم إن كان يذهب معهم لموالدهم أو لا، وقد كانت هناك بعض الصدقات، فأردت أن يرفد له منها شيء، فعارضني أحد الإخوان على ذلك لحال الرجل، وأنكر لما يظنه فيه، فهل في ذلك بأس، بأن يبذل لهذا الرجل من هذه الصدقات مع مناصحته؟


الجواب: أقول: لا بأس؛ لأن مثل هذا يكون قريباً، واستمالته والعمل على جلبه، وعلى إبعاده عن أهل البدع شيء مطلوب، فيحرص على مناصحته، ويحرص أيضاً على إعطائه الشيء الذي يغنيه عن أولئك، ما دام أنه يختلط بهم من أجل أن يحصل منهم شيئاً؛ لأنه صاحب حاجة، فيسعى إلى إغنائه عنهم، وإلى نصحه، وتوجيهه، وإرشاده إلى أن يبتعد عن البدع وأهل البدع، وأن في ذلك محاذير، وأضرار عليه عاجلة وآجلة.

حكم من ذهب إلى المدينة بعد أداء العمرة ثم رجوعه للحج

السؤال: رجل من أهل المدينة ينوي الحج لهذا العام متمتعاً، ويريد أن يأتي بالعمرة الآن، ثم يرجع إلى المدينة، ثم في اليوم الثامن يذهب إلى مكة بدون إحرام، ثم يحرم هناك، فهل عليه شيء؟

الجواب: لا، ليس له ذلك، فالإنسان لكونه يذهب الآن، ويتمتع، ويرجع إذا رجع إلى المدينة ينقطع تمتعه، إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يذهب إلى مكة قبيل الحج، لكن ليس له أن يذهب، ويحرم من مكة؛ لأنه يكون تجاوز الميقات، وهو يريد حجاً وعمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن أحرم مفرداً فيحرم من الميقات، وإن أحرم بعمرة أخرى غير العمرة التي ذهبت التي لا تصلح أن تكون للتمتع، فإنه يحرم أيضاً من الميقات، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، سواء كان متمتعاً أو مفرداً، لابد من الإحرام من الميقات.

حكم الصلاة على المولود الميت الذي لم يستهل

السؤال: الطفل إذا مات ولم يستهل فهل يصلى عليه، وما هو الدليل؟

الجواب: نعم يصلى عليه، وعموم حديث المغيرة بن شعبة يدل على ذلك.

موقف الإمام من جنازة الطفل ذكراً كان أو أنثى

السؤال: هل يستوي في الصلاة على الطفل الذكر والأنثى بالنسبة إلى موضع الصلاة عليه؟


الجواب: الذي يبدو أن الطفل كما هو معلوم: لا يحتاج أن يعرف هو ذكر أو أنثى، ولهذا الأمر فيه واحد لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وإنما الفرق في الموقف بين الرجل والمرأة، فإن الرجل يقف الإمام عند رأسه، والمرأة يقف عند وسطها، وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء.

معنى لفظة النسائي في الحديث (هذا خطأ، والصواب مرسل)

السؤال: نرجو تبيين معنى الكلمة الأخيرة في الحديث وهي قوله: (قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب: مرسل) ومن المقصود بـأبي عبد الرحمن؟

الجواب: إذا جاء في الأحاديث وجاء في آخرها قال أبو عبد الرحمن، فالمقصود به النسائي، والمقصود من هذه الكلمة، أنه يرى أن الحديث جاء مرسلاً، وجاء مسنداً، والذي ذكره هنا المسند، ولم يذكر المرسل، ولكنه أشار إلى المرسل إشارة، والمرسل هو كونه جاء عن مالك وعن يونس بن عبيد وعن جماعة عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام كلام الزهري ما يضيفه إلى سالم، ولا إلى عبد الله بن عمر، ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذف هؤلاء كلهم ثم قال: (كان رسول الله)، ومعلوم: أن الزهري هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، فإذا أضاف الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر، وعمر، فهذا إرسال؛ لأنه مثلاً فيه واسطة، وما ذكر الواسطة، لكن جاء من طرق صحيحة ذكرت هذه الواسطة، فـالنسائي قال: الصحيح المرسل، وهو كما ذكرت جاء مسنداً، يعني: من الحديثين هذا والذي قبله، وهذا الإسناد، والذي قبله كله فيه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، فتكون الطريقة المسندة صحيحة وثابتة، وذلك ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت: هو متفق عليه، ما جاء في الأحاديث المتقدمة التي فيها موضع الراكب، وموضع الماشي من الجنازة، وفي كل منها أن الماشي حيث شاء منها، فيدخل تحته أمامها، ويمينها، وشمالها، ووراءها، وهذا وضحه النسائي في السنن الكبرى؛ لأنه ذكر أن مالكاً ويونس رووه عن الزهري مرسلاً، والزهري هو الذي قال: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر)، والجماعة رووه مسنداً، والنسائي يرى أن المرسل أصح، لكن كما قلت: المسندة صحيحة، والحديث ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة الإسناد، ومن جهة دخوله تحت الأحاديث السابقة التي فيها ذكر أن الماشي حيث شاء من الجنازة.

ترجمة النسائي مكان الراكب من الجنازة ودلالة ذلك على الوجوب

السؤال: هل المقصود بترجمة الباب مكان الراكب من الجنازة أن ذلك على الوجوب؟

الجواب: لا، ليس على الوجوب، لكن على الاستحباب كما هو معلوم، وكما هو معلوم بالنسبة للجنازة كونه يلزم الماشي يعني: الأمر كله واسع؛ لأنه ما فيه إلا أمامها، أو يمينها، أو شمالها، أو وراءها، وكله سائغ، لكن بالنسبة للراكب هو الذي وراءها، لكن ما أدري، هل فيه شيء يفيد الوجوب؟ لكن هذا فيه بيان أن موضعه يكون وراءها، ولعل السبب في ذلك.
والله تعالى أعلم أنه لو كان أمامها، وكان الراكب أسرع من الماشي ..

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.78 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.06%)]