عرض مشاركة واحدة
  #565  
قديم 24-05-2022, 02:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,303
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (يتبع الميت ثلاثة...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله، ويبقى واحد عمله)].أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى واحد وهو عمله)، وهذا الحديث أورده النسائي في هذه الترجمة وهي: النهي عن سب الأموات، وهو ليس بواضح الدخول تحت هذه الترجمة، هو والحديث الذي بعده، وهو أوثق بالترجمة الآتية، وهي: اتباع الجنازة؛ لأن هنا فيه ذكر الاتباع، وأن أهله يتبعونه، وماله يتبعه، وعمله كذلك، فيرجع الأهل والمال، ويبقى العمل، فهو أوثق بالاتباع وهي الترجمة التي تلي هذه الترجمة، وأما النهي عن سب الأموات فالحديث الذي مر: (لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) هذا هو المطابق للترجمة، وهذا الحديث والذي يليه ليس واضح الدلالة على الترجمة، بل هو أوثق بالترجمة اللاحقة التي هي اتباع الجنازة؛ لأن هذين الحديثين يتعلقان باتباع الجنائز.
قوله صلى الله عليه وسلم: [(يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان: أهله، وماله. ويبقى عمله)] فإن المقصود بالأهل هم أهله وذووه، ومن المعلوم أن تخصيص الأهل، ذكروا لأنهم هم أولى الناس به، وهم الذين يحرصون على ذلك أكثر مما يحرص غيرهم ممن ليس من أهله، فأهل الإنسان هم الذين يعنون بشأنه، وهم الذين يذهبون معه، وهذا هو وجه التخصيص أي: بكونهم يتبعونه، ويتبعه غيرهم، لكن ذكرهم، لأنهم هم أخص الناس به، وهم أولى الناس به، ولو تأخر الناس عنه فإنهم لا يتأخرون، بل يقومون لما بينهم وبينهم من القرابة، ولما بينهم وبينهم من الرحم، يعني: يحصل منهم هذه المهمة.
وماله يقصد به رقيقه، إذا كان له رقيق معناه أنهم يذهبون معه، فيرجع الأهل والمال، ويبقى العمل الذي إن كان خيراً انتفع به، وإن كان شراً تضرر به كما جاء ذلك موضحاً في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا هو معنى الحديث: [(يتبع الميت أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد)]، وقوله: (يتبعه) هذا إنما هو في الغالب، وإلا فإنه قد لا يتبعه، يعني: بعض الناس لا يحصل له ذلك، ولا يتأتى له ذلك بأن يكون يذهب معه أهله وماله، فقد يموت في مكان ليس له فيه أهل، ولا مال، ثم يتبعه من يتبعه من ليس له به قرابة، ولكن هذا إنما هو في الأغلب، أن الإنسان يموت ويكون حوله أهله وماله إذا كان له مال الذي هو رقيق، فيتبعونه، وإلا فقد لا يتبعه لا أهله ولا ماله.

تراجم رجال إسناد حديث: (يتبع الميت ثلاثة...)

قوله:
[أخبرنا قتيبة].
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه قتيبة فيحمل على ابن عيينة، وليس على الثوري؛ لأن سفيان بن عيينة هو الذي أدرك قتيبة مدة طويلة من حياته، تقارب أربعين سنة؛ لأن قتيبة بن سعيد عمره تسعون سنة، ولد سنة (150هـ) في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي، ومات سنة (240هـ)، فهو ولد مع الشافعي في سنة واحدة، والشافعي توفي سنة (204هـ) وقتيبة عاش بعده ستاً وثلاثين سنة، فـسفيان بن عيينة تأخرت وفاته إلى قريب من المائتين، يعني: فوق التسعين ومائة، وأما الثوري فإنه مات سنة (161هـ) يعني: عمر قتيبة يوم مات الثوري عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة، فهو صغير ما أدرك من حياته إلا فترة وجيزة، فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان، وسفيان غير منسوب، فهو يحمل على ابن عيينة، وقد مر أيضاً أنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد، فهو يحمل على ابن زيد وليس على ابن سلمة.
[عن عبد الله بن أبي بكر].
هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أنس بن مالك].
رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأسانيد العالية عند النسائي، قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أنس فهو رباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه ليس عنده أعلى من الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات، وأصحاب الكتب الستة البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ثلاثة منهم لهم ثلاثيات، وثلاثة منهم ليس لهم إلا الرباعيات، والذين لهم ثلاثيات البخاري له اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، هؤلاء الثلاثة لهم أسانيد ثلاثية.
أما مسلم، وأبو داود، والنسائي، فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات، والنسائي أنزل ما عنده العشاريات، العشاري يعني: أطول إسناد، عنده فيه عشرة أشخاص، والحديث قد مر بنا في فضل: (قل هو الله أحد)، وفيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص، فأعلى إسناد عنده الرباعيات، وأنزل إسناد عنده العشاري.

شرح حديث: (للمؤمن على المؤمن ست خصال: ... ويشهده إذا مات ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة، حدثنا محمد بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد)].أورد النسائي رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه [للمسلم على المسلم ست خصال] هذه الخصال منها: اتباع الجنازة، وكما قلت: هذا الحديث والذي قبله ألصق بالترجمة الآتية وهي: اتباع الجنازة، وليس واضح الدخول تحت ترجمة: النهي عن سب الأموات، بل هو واضح الدخول في الترجمة اللاحقة وهي: اتباع الجنازة.
قوله: [للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض].
يعني: في حال مرضه يعوده ويؤنسه، ويدعو له ويهون عليه ما هو فيه من المصيبة، وما هو فيه من المرض، ويذكره بما يعود عليه بالخير؛ لأن هذا هو شأن الجليس الصالح، والإنسان الذي يزور المريض فيؤنسه، ويدعو له، ويذكره بما ينبغي أن يذكر به، فهذا من حق المسلم على المسلم.
قوله: [ويشهده إذا مات].
يعني: يشهد جنازته، بأن يصلي عليه ويشهد دفنه، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموطن، وفي هذا المكان، والمراد بذلك: اتباع الجنازة، وهذا هو المطابق للترجمة الآتية.
قوله: [ويجيبه إذا دعاه].
إذا دعاه إلى وليمة، أو دعاه إلى طعام فيجيبه ويؤنسه، وهذا فيما إذا رأى المصلحة في ذلك، ولم يترتب على الاستجابة مفسدة، بحيث يفوت الإنسان كثيراً من المصالح؛ لأن الإنسان لو استجاب لكل دعوة، فإنه يفوت مصالح كثيرة، ولكن حيث يرى المصلحة في ذلك فإنه يجيبه إلى دعوته إذا دعاه لطعام.
قوله: [ويسلم عليه إذا لقيه].
وهذا من حق المسلم على المسلم، وابتداء السلام سنة ورده واجب.
قوله: [ويشمته إذا عطس].
إذا عطس وحمد الله، فإنه يشمته فيقول: يرحمكم الله، أما إذا لم يحمد الله، فإنه لا يشمت، ثم يجيب المشمت بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [وينصح له إذا غاب أو شهد].
يعني: يبذل النصيحة له حاضراً وغائباً، فلا يكون ناصحاً له حال حضوره وإذا غاب يتغير الحال، وإنما يكون له ناصحاً في حال حضوره وفي حال غيابه، في حال شهوده وفي حال عدم شهوده وفي جميع الأحوال.

تراجم رجال إسناد حديث: (للمؤمن على المؤمن ست خصال: ... ويشهده إذا مات ...)

قوله:
[أخبرنا قتيبة].
قد مر ذكره.
[حدثنا محمد بن موسى].
هو محمد بن موسى الفطري، صدوق، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن سعيد بن أبي سعيد].
هو المقبري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.


الأمر باتباع الجنائز

شرح حديث: (أمرنا رسول الله بسبع ... واتباع الجنائز ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الأمر باتباع الجنائز. أخبرنا سليمان بن منصور البلخي، حدثنا أبو الأحوص، (ح) أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص، عن أشعث، عن معاوية بن سويد قال هناد: قال البراء بن عازب، وقال سليمان: عن البراء بن عازب قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والحرير، والديباج)].
أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: الأمر باتباع الجنائز، وأورد تحت هذه الترجمة حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع)، وكان من بين هذه السبع المأمور بها اتباع الجنائز، وهذا هو محل الشاهد.
قوله: [(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس)].
وهذان مرا في الحديث السابق.
قوله: [وإبرار القسم] في بعض الروايات: (المقسم)، ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا أقسم عليه إنسان وكانت المصلحة في إبرار قسمه أن يبر بقسمه إذا حلف عليه أن يفعل كذا ولا يخالف، فإذا حلف عليه أن يجلس في هذا المكان يجلس، أو حلف عليه أنه يأكل هذا الطعام يأكل، يعني: يبر بقسمه، يعني: لا يجعله يحلف في قسمه بأن يخالفه، ولكن هذا كما هو معلوم ليس دائماً وأبداً، بل إذا كانت ترجحت المصلحة، ولم يكن هناك مضرة؛ لأنه أحياناً قد يحلف على الإنسان، ويترتب على كونه يبر بقسمه مضرة، ومن المعلوم أنه إذا حصل الحنث فإنه يكفر كفارة يمين، إذا لم تبر يمينه فإنه يكفرها كفارة، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد لا هذا ولا هذا فيصوم ثلاثة أيام، كما جاء بيان الكفارة في سورة المائدة، ولكن كونه يبر بقسمه حيث تكون المصلحة في ذلك، فإن هذا مما يجلب الألفة والمودة بين المسلمين.
قوله: [ونصرة المظلوم] الذي يُظلم ويعتدى عليه، يعان على ظالمه، ويمنع الظالم من ظلمه على حسب قدرة الإنسان في تلك النصرة.
قوله: [وإفشاء السلام] يعني: يسلم عليه إذا لقيه.
[وإجابة الداعي].
قوله: [واتباع الجنائز] وهذا هو محل الشاهد.
قوله: [ونهانا عن خواتيم الذهب] وهذا بالنسبة للرجال، وكذلك أواني الفضة، وهذا للرجال والنساء؛ لأن الأواني لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء.
قوله: [وعن المياثر والقسية].
والمياثر هي: غطاء محشو يجعل على الرحل يركب عليه الراكب، وفيه حرير، أو معمول من الحرير، والقسية وهي نسبة إلى بلد والمراد به أيضاً نوع من أنواع الحرير، وقيل: إنه اللباس الذي خلط بحرير.
قوله: [والاستبرق والديباج] هما نوعان نفيسان من الحرير، الحرير عام، وتلك أسماء خاصة لأنواع من الحرير تتميز بصفاتها عن عموم الحرير، فالديباج والاستبرق نوعان نفيسان من أنواع الحرير، فالحرير عام، والاستبرق والديباج أشياء خاصة وهي من أنواع الحرير، والمقصود من ذلك: المنع من استعمال هذه الأمور جميعها للرجال، وبالنسبة للنساء لا يمنعن من اتخاذ الخواتيم، واستعمال الذهب في الحلي والتزين، وأما بالنسبة لآنية الفضة فهذه يمنع منها الرجال والنساء، وأما ما يتعلق بالحرير فإنه يمنع من لبسه الرجال دون النساء.
وقد ثبت في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بشماله فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها).

تراجم رجال إسناد حديث: (أمرنا رسول الله بسبع ... واتباع الجنائز ...)

قوله:
[أخبرنا سليمان بن منصور البلخي].
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
وفي التقريب قال: ثقة لا بأس به، ولا أدري هل هي خطأ الجمع بينهما أو أن إحداهما..
وعلى كل لا أدري، لكنه قال في التقريب كما في النسخة المصرية: ثقة لا بأس به.
[حدثنا أبو الأحوص].
هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وهو ثقة، متقن، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ثم قال: (ح) وأخبرنا هناد بن السري].
(ح) وهذه هي علامة التحول من إسناد إلى إسناد.
[أخبرنا هناد بن السري].
هو هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي الأحوص].
الذي مر في الإسناد السابق.
[عن أشعث].
هو ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معاوية بن سويد].
هو معاوية بن سويد بن مقرن المزني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ثم إن النسائي ذكر أن شيخيه كل منهما له عبارة في إضافة الحديث إلى الصحابي، فأحدهما وهو هناد قال: [قال البراء بن عازب].
وتعبيره عندما ذكر البراء قال: قال البراء بن عازب، يعني: أن معاوية بن سويد بن مقرن في تعبيره في إسناده الحديث إلى البراء قال: قال البراء، وهذا في رواية هناد الذي هو شيخه الثاني في الإسنادين.
[وقال سليمان عن البراء]
سليمان الذي هو سليمان بن منصور البلخي قال: عن البراء، يعني: ذاك عبر بـ(قال) وهذا عبر بـ(عن)، هذا هو المقصود بهاتين الجملتين اللتين ذكرهما قبل المتن؛ لأنه ساق الإسناد، ثم قبل أن يذكر المتن ذكر العبارة التي جاءت من طريق هناد، وأنها (قال البراء) والعبارة التي جاءت من طريق سليمان بن منصور البلخي، وأنها (عن البراء).
والبراء بن عازب صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 25.49 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 24.86 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.46%)]