رد: قراءة فى رسالة أحكام الصوم
وتحدث عن النوم عن الجنابة وقد اعتبره من المفطرات فى رقم 10 فقال:
"النوم علي الجنابة
1: من علم أنه إذا نام جنبا لم يستيقظ يجب عليه أن يغتسل قبل النوم ولو نام حتي طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة
2: من كانت عادته الاستيقاظ بعد النوم وقبل الفجر يجوز أن ينام جنبا ثانيا ...
3: من كانت عادته الاستيقاظ بعد النوم وقبل الفجر فأجنب نفسه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر صح صومه
4: إن غفل عن الغسل بعد الاستيقاظ فنام واستمر نومه إلي الفجر وجب عليه القضاء علي الأحوط
5: إذا لم يرد الغسل أو تردد فيه فنام علي نيته هذه ولم يستيقظ فعليه القضاء والكفارة
6: إذا نام الجنب واستيقظ ثم نام وكانت عادته الاستيقاظ أيضا قبل الفجر وكان ناويا للغسل لكنه لم يستيقظ حتي طلع الفجر فعليه القضاء ..
7: المستيقظ جنبا بالاحتلام يحتسب النوم الذي احتلم فيه النومة الأولي فلو نام ثانية وهو عازم علي الغسل وكان من عادته الاستيقاظ فطلع الفجر وجب عليه القضاء ...
8: صوم القضاء عن شهر رمضان يلزمه الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر وإلا بطل الصيام
9: لا تجب المبادرة للاغتسال لو أصبح محتلما أو احتلم أثناء النهار ولا يضر ذلك بالصوم
10: إذا نام وأوصي بإيقاظه ولكنه لثقل نومه لم يستيقظ إلا بعد الفجر وكان ذلك بعد نومته الأولي فصيامه صحيح"
والجنابة لا تفطر طالما انتهى الجماع قبل ظهور النور من الظلام وهو بداية النهار وحتى وإن ظل بعدها ساعات دون غسل وغسله واجب للصلاة
وتحدث عن الحيض والنفاس فقال :
"أحكام الحائض والنفساء
1: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس ليلا وجب عليها الاغتسال قبل أذان الفجر فإن لم تغتسل عمدا أو كانت وظيفتها التيمم ولم تفعل بطل صومها في شهر رمضان بل وفي قضائه بل في كل واجب معين علي الأحوط وجوبا
2: إذا لم يتسع الوقت للغسل بالنسبة للحائض أو النفساء يجب عليها التيمم ..
3: إذا طهرت من الدم في ليل شهر رمضان ولم يتسع الوقت للغسل أو التيمم صح صومها ...
4: إذا طهرت بعد الفجر أو رأت الدم أثناء النهار بطل صومها حتي لو كان قبيل المغرب بلحظات
5: إذا نسيت غسل الحيض وتذكرت بعد يوم أو يومين صح ما صامته
6: إذا لم تقصر في الاغتسال قبل أذان الفجر بعد طهرها صح صومها ..
7: المستحاضة إذا أتت بالأغسال المذكورة في أحكام الاستحاضة صح صومها
8: أغسال المستحاضة كالتالي:
ألف: للمتوسطة غسل واحد قبل الفجر وهي التي تري الدم يغمر القطنة ولا يسيل منها
ب: للكثيرة التي يسيل الدم من القطنة ثلاثة أغسال:
1 قبل الفجر
2 قبل صلاة الظهرين
3 قبل صلاة العشائين
9: إذا نسيت المستحاضة أغسالها في شهر رمضان ثم تذكرت بعد أيام فصومها صحيح"
وحكم الحائض والنفساء والحامل واحد وهو وجوب فطرهن لأنهن من المرضى لأن أجسام النساء تصاب بالوهن فى تلك الفترات وأما حدوث الحيض والنفاس نهارا فيوجب الفطر وأما حدوث الطهر فهذا لا تعلمه المرأة بالضرورة فى الليل والنهار فقد لا يظهر تغير لمدة يوم ثم يعود التغير ومن ثم فالمسألة واسعة ويظهر الطهر غالبا بعد انقطاع نزول السائل يومين ومن ثم لا تصوم المرأة احتياطا إلا بعد اليوم الثانى من عدم النزول
وتحدث عن المفطرات معيدا الكلام فقال :
"الباب الخامس في أحكام المفطرات
يبطل الصوم في حالة إتيان الصائم بإحدي المفطرات عمدا
ولا يبطل إذا كان عن سهو أو نسيان أو إكراه مباشر
1 إذا أتي بإحدي المفطرات سهوا فظن بطلان صومه فأتي به عمدا بطل صومه
2 إذا أكره علي إتيان المفطر ..أما لو هدده وباشر هو بالأكل تجنبا من الضرر يجب عليه القضاء"
ثم تحدث عن القضاء والكفارة فقال :
الباب السادس موارد القضاء والكفارة
يجب القضاء والكفارة علي من تعمد إتيان إحدي المفطرات المذكورة في نهار شهر رمضان ويستثني من ذلك:
1: إذا تعمد القيء في النهار
2: إذا صار جنبا ليلا واستيقظ ثم نام ثانية إلي ما بعد الفجر
ففي الصورتين المذكورتين يكتفي بالقضاء دون الكفارة
مسائل:
1: كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين
2: إذا كان الإفطار علي محرم بالأصالة ...
3: لا تجب كفارة الجمع علي من نسب الكذب إلي الله أو النبي (ص)أو المعصوم عليهم السلام
4: إذا جامع الصائم زوجته عدة مرات في نهار شهر رمضان كان عليه في كل مرة كفارة
5: وفي غير الجماع لا تتعدد الكفارة ...
6: إذا أبطل الصائم يومه بمفطر ثم جامع زوجته فالأحوط وجوب الكفارة عن كل واحد
7: من تعمد إبطال صومه في نهار شهر رمضان ..
8: إذا تيقن أن اليوم أول رمضان أو آخر رمضان فأفطر ثم تبين الخلاف لم تجب الكفارة
9: إذا تجشأ وصعد الطعام إلي فضاء الفم وابتلع عامدا وجب القضاء والكفارة
10: إذا نذر صوم معين فإن أبطل صومه وجبت الكفارة مخيرا بين العتق أو الإطعام أو الصيام
إخراج الكفارة ومواردها
1: يجب أن لا يقصر في تأخير الكفارة كما لا تجب المسارعة إلي إخراجها
2: إذا وجبت الكفارة وأخرها عدة أعوام لا يزداد عليها شيء
3: إطعام المسكين بمد واحد من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو من مطلق الطعام كالتمر والحنطة والدقيق والأرز والخبز ونحوها
4: لا يعطي المسكين أكثر من مد ولا يطعم الفقير أكثر من مرة
5: من عليه قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الظهر عامدا يجب عليه أن يطعم ..
الباب السابع موارد القضاء دون الكفارة
موارد القضاء دون الكفارة كالتالي:
1: إذا تعمد الصائم التقيؤ في نهار شهر رمضان
2: إذا لم ينو الصوم أو يصوم رياء أو قصد إتيان ما يبطل الصوم
3: أن ينسي غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوما أو عدة أيام
4: إذا صار جنبا ليلا في شهر رمضان ولم ينتبه في نومته الثانية إلي أن طلع الفجر
5: إذا أتي بمفطر اعتمادا علي قول المخبر ببقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر
6: إذا أخبره بدخول الفجر ولم يثق بخبره فيأتي بمفطر ثم تبين دخول الفجر
7: إذا أفطر الأعمي اعتمادا علي دخول المخبر بدخول المغرب ثم تبين بقاء النهار
8: إذا تيقن حلول المغرب بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين بقاء النهار ..
9: إذا أدخل الماء في فمه للتبرد أو لغير سبب فدخل في جوفه بلا اختيار منه ...
الباب الثامن أحكام صوم القضاء
1: يقضي المكلف ما فاته من الصيام بعدد الأيام التي أفطرها ..
2: من فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يعلم عددها يقضي ما يعلم بفواته ..
3: إذا كان عليه صيام أيام من عدة سنوات يتخير في قضاء أيها شاء ..
4: إذا تعين عليه قضاء صيام عدة أيام من شهور عدة وصام ولم يعين أيها أحتسب صومه قضاء الأول
5: من استمر مرضه طوال السنة ولم يستطع القضاء ...
6: من تعلق في ذمته صيام أيام من شهر رمضان لعذر كمرض أو سفر ..
7: إذا أفطر لمرض ثم زال مرضه ولم يستطع القضاء لعذر آخر ...
8: إذا زال العذر ولم يقض حتي دخل رمضان آخر وجب عليه الفدية والقضاء ...
9: إذا استمر مرضه عدة أعوام ثم برء قضي عن الشهر الأخير وكفر ...
10: إذا أخر القضاء عدة أعوام قضاها جميعا وكفر عن كل يوم فاته بمد من الطعام
11: لو أفطر عامدا لزمته كفارة الإفطار العمدي مضافا إلي قضاء كل يوم أفطر فيه وإذا أخر أعواما لزمه إضافة إلي ذلك إخراج مد عن كل يوم
12: يلزم علي الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه ...
13: المجنون لا يقضي ما فاته من الصيام إذا أفاق ...
14: السكران يقضي ما فاته من أيام الصوم ..
15: من كان عليه صوم قضاء لا يجوز له أن يصوم استحبابا ..."
والمسألة عند الله أسهل من كل هذا الكلام فمن تعمد الفطر له حكمين :
الأولى اطعام مسكين كما قال تعالى :
"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"
الثانية صوم يوم بدلا من يوم الإفطار لقوله تعالى:
"ولتكملوا العدة"
وأما المفطر بسبب المرض أو السفر فحكمه صوم أيام بدلا من أيام الفطر وهو إكمال العدة
وحدثنا عن صوم المسافر فقال:
الباب التاسع صوم المسافر
1: إذا قصر المسافر صلاته وجب عليه الإفطار والقضاء
2: إذا كان السفر له عملا كالسائق أو الطيار أو الملاح لا يفطر كما أنه يتم في صلاته
3: يكره السفر فرارا من الصوم في شهر رمضان
4: يمكن للمسافر أن يصوم في الحالات التالية:
أ: أن ينذر الصوم في السفر
ب: أن ينذر صوم معين سواء كان في حضر أو سفر
ج: صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة
د: أن يسافر بعد الظهر فيجب عليه أن يتم صيامه
ه: أن ينوي الإقامة عشرة أيام في البلد الذي سافر إليه
5: من لا يعلم أن السفر قبل الزوال مبطل للصوم فإذا سافر وهو صائم وفي الأثناء التفت إلي الحكم بطل صومه وإذا لم يلتفت إلي المغرب صح صومه
6: الناسي إذا صام في السفر فصومه باطل
7: إذا سافر قبل الظهر لا يجوز له تناول المفطر قبل الوصول إلي حد الترخص وهو غياب جدران بلده وعدم سماع أذانه وإذا تناول قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة علي الأحوط وجوبا
8: المسافر إذا وصل إلي بلده أو مكان يريد الإقامة فيه عشرة أيام قبل الظهر ولم يأت بمفطر يجب عليه صيام ذلك اليوم ولكن لو وصل بعد الظهر أو تناول مفطرا عليه قضاء ذلك اليوم
9: إذا نوي نية السفر ليلا وسافر وعاد إلي وطنه قبل الظهر أو إلي محل عمله فإن لم يأت بمفطر صح صومه
10: المبلغ والداعية الذي يسافر كثيرا لأجل التبليغ وتكون مجالسه في مناطق مختلفة بينها مسافة أو أقل يتم صلاته ويصح صومه
11: يكره للمسافر والمعذور عن الصوم الأكل إلي حد الشبع والجماع في نهار رمضان"
والمسافر هو من يسافر طيلة النهار أو معظمه أو أكثر وأما المنتقل لعمله فى ساعتين أو ثلاثة فليس بمسافر ولذا قال الله عن السفر:
"سيروا فيها ليالى وأياما"
فالسفر هو بتعدد النهارات والليالى ويجب على المسافر القضاء إذا عاد لبلده
ثم حدثنا عن أهل العذر فقال :
"الباب العاشر المعذورون
المعذورون عن الصيام أربعة:
1: من لا يقدر علي الصوم أو كان الصوم شاقا عليه لشيخوخة فلا يصوم ويدفع عن كل يوم مدا من الطعام نعم إذا تجددت للشيخ أو الشيخة القدرة بعد الشهر قضي ما فاته علي الأحوط
2: ذو العطاش وهو من لا يتمكن من تحمل العطش فإنه يدفع الفدية المذكورة ولا يصوم وإذا تمكن من الصيام في نفس السنة فيلزمه القضاء
3: المرضعة التي يضر الصوم بها أو برضيعها أو خشيت نقصان حليبها حتي مع إمكان إرضاع الطفل من غيرها أو بالحليب المجفف عليها دفع الفدية وتقضي ما فاتها إن تمكنت من القضاء في نفس السنة وإلا سقط القضاء فتدفع عن كل يوم مدين من الطعام
4 الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو بجنينها تدفع الفدية وتقضي في نفس السنة وإن لم يمكنها القضاء للإرضاع فيسقط القضاء وتدفع مدين عن كل يوم"
وكل من ذكرهم الشيرازى يدخلون تحت حكم المرض وكذلك غيرهم
وتحدث عما سماه مكروهات الصوم فقال :
"الباب الحادي عشر المكروهات
مسألة: يكره للصائم أمور:
1: تقطير الدواء في العين إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إلي الحلق
2: إتيان ما يوجب الضعف كالحمام أو الحجامة
3: شم النباتات المعطرة
4: جلوس المرأة في الماء
5: بل الثوب الذي علي البدن
6: كل ما يوجب خروج الدم من الفم
7: السواك بعود رطب
8: وضع الماء في الفم بدون سبب
9: تقبيل الزوجة أو ملاعبتها بشهوة
10: الحقنة بالجامد
11: الجدال والمراء"
وأما التقبيل بشهوة والملاعبة فمحرم لكونه جماع وأما الأدوية التى لا تصل للفم فمباح وليس مكروها
وتحدث عن الإمساك عن المفطرات فقال :
"الباب الثاني عشر الإمساك عن المفطرات
مسألة: يستحب الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان لستة أشخاص وإن لم يكونوا صائمين:
1: المسافر الذي أتي بمفطر وعاد إلي وطنه قبل الظهر
2: المسافر الذي عاد إلي وطنه أو محل إقامته بعد الظهر
3: المريض الذي أتي بمفطر وعوفي قبل الظهر
4: المرأة التي تري دم الحيض أو النفاس أثناء النهار
5: الكافر الذي يسلم بعد الظهر"
ولا يوجد مثل هذه الأحكام فى كتاب الله فكل شىء حدث فى أول النهار من الفطر لا يوجب صوم بقية اليوم لكون الصوم مرتبط بالنهار كله
|