عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-04-2022, 11:33 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,842
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد




تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
الجزء الثانى
سُورَةُ الْمَائِدَةِ
الحلقة (163)
صــ301 إلى صــ 306

قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، وأبو بكر عن عاصم: بكسر اللام عطفا على مسح الرأس ، وقرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، ويعقوب: بفتح اللام عطفا على الغسل ، فيكون من المقدم والمؤخر . قال الزجاج : الرجل من أصل الفخذ إلى القدم ، فلما حد الكعبين ، علم أن الغسل ينتهي إليهما ، ويدل على وجوب الغسل التحديد بالكعبين ، كما جاء في تحديد اليد "إلى المرافق" ولم يجئ في شيء من المسح تحديد . ويجوز أن يراد الغسل على قراءة الخفض ، لأن التحديد بالكعبين يدل على الغسل ، فينسق بالغسل على المسح . قال الشاعر:


يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا


والمعنى: وحاملا رمحا . وقال الآخر:

علفتها تبنا وماء باردا

والمعنى: وسقيتها ماء باردا . وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز الجر على الإتباع ، والمعنى: الغسل ، [ ص: 302 ] نحو قولهم: جحر ضب خرب . وقال ابن الأنباري: لما تأخرت الأرجل بعد الرؤوس ، نسقت عليها للقرب والجوار ، وهي في المعنى نسق على الوجوه ، كقولهم: جحر ضب خرب ، ويجوز أن تكون منسوقة عليها ، لأن العرب تسمي الغسل مسحا ، لأن الغسل لا يكون إلا بمسح . وقال أبو علي: من جر فحجته أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل ، والآخر: الباء الجارة ، ووجه العاملين إذا اجتمعا: أن يحمل الكلام على الأقرب منهما دون الأبعد ، وهو "الباء" هاهنا ، وقد قامت الدلالة على أن المراد بالمسح: الغسل من وجهين .

أحدهما: أن أبا زيد قال: المسح خفيف الغسل ، قالوا: تمسحت للصلاة ، وقال أبو عبيدة: فطفق مسحا بالسوق ، أي: ضربا ، فكأن المسح بالآية غسل خفيف . فإن قيل: فالمستحب التكرار ثلاثا؟ قيل: إنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون .

والوجه الثاني: أن التحديد والتوقيت إنما جاء في المغسول دون الممسوح ، فلما وقع التحديد مع المسح ، علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد ، وحجة من نصب أنه حمل ذلك على الغسل لاجتماع فقهاء الأمصار على الغسل . [ ص: 303 ] قوله تعالى: إلى الكعبين "إلى" بمعنى: "مع" والكعبان: العظمان الناتئان من جانبي القدم . [ ص: 304 ] قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا أي: فتطهروا ، فأدغمت التاء في الطاء ، لأنهما من مكان واحد ، واجتلبت الهمزة توصلا إلى النطق بالساكن ، وقد بين الله عز وجل طهارة الجنب في سورة (النساء) بقوله: حتى تغتسلوا [النساء: 43] وقد ذكرنا هناك الكلام في تمام الآية إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، و "الحرج": الضيق ، فجعل الله الدين واسعا حين رخص في التيمم .

قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم أي: يريد أن يطهركم . قال مقاتل: من الأحداث والجنابة ، وقال غيره: من الذنوب والخطايا ، لأن الوضوء يكفر الذنوب .

قوله تعالى: وليتم نعمته عليكم في الذي يتم به النعمة أربعة أقوال .

أحدها: بغفران الذنوب . قال محمد بن كعب القرظي: حدثني عبد الله بن دارة ، عن حمران قال: مررت على عثمان بفخارة من ماء فدعا بها فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاثا ما حدثتكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما توضأ عبد فأحسن الوضوء ، ثم قام إلى الصلاة ، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى" . قال محمد بن كعب: وكنت إذا سمعت الحديث التمسته في القرآن ، فالتمست هذا فوجدته [ ص: 305 ] في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك [الفتح: 1 ، 2] فعلمت أن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه ، ثم قرأت الآية التي في (المائدة): إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله: وليتم نعمته عليكم فعلمت أنه لم يتم النعمة عليهم حتى غفر لهم .

والثاني: بالهداية إلى الإيمان ، وإكمال الدين ، وهذا قول ابن زيد . [ ص: 306 ] والثالث: بالرخصة في التيمم ، قاله مقاتل ، وأبو سليمان .

والرابع: ببيان الشرائع ، ذكره بعض المفسرين .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.85%)]