حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج
28- قال (2/ 242): المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة... حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا.
[وحكاه ايضًا ابن قدامة في المغني (1/ 414).]
حديث كفارة وطء الحائض
29- قال (2/ 241): حديث ابن عباس المرفوع (من اتى امرأته وهي حائض، فليتصدق بدينارٍ او نصف دينارٍ) وهو حديث ضعيفٌ باتفاق الحفاظ.
[قال أبو محمد بن حزم في المحلى (3/ 235) عن الاثار الواردة في ذلك: كل هذا لا يصح منه شيء أهـ.
وقد صحح هذا الحديث جمع من اهل العلم، كالحاكم وابن القطان وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه، وصوّب تصحيحه ابن حجر متعقبًا النووي، انظر التلخيص الحبير (1/ 261)، والبدر المنير (3/ 75-101)]
أعضاء الحائض
30- قال (1/ 207): أعضاء الحائض طاهرة وهذا مجمع عليه.
بدن الجنب وعرقه
31- قال (2/ 256): واجمعوا على ان بدن الجنب وعرقه: طاهران.
[قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 177): أجمع عوام اهل العلم، على ان عرق الجنب طاهر أهـ. والحائض في حكم الجنب]
غسل الجنابة على الفور؟
32- قال (2/ 258): غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة؛ وهذا بإجماع المسلمين.
الغسل للحائض والنفساء
33- قال (2/ 260): واجمعوا على وجوبه عليها -أي الغسل- بالحيض والنفاس.
خروج المذي لا يوجب الغسل
34- قال (2/ 251): واما حكم خروج المذي؛ فقد اجمع العلماء على انه لا يوجب الغسل. والجمهور على وجوب الوضوء.
يجب الغسل بخروج المني
35- قال (2/ 260): وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة؛ بخروج المني، او إيلاج الذكر في الفرج.
[قال الترمذي في جامعه (123): وهو قول عامة الفقهاء أهـ.
قال الموفق في المغني (1/ 266): ولا نعلم فيه خلافًا أهـ.]
من رأى انه يجامع وانه قد انزل ولم يرَ شيئًا
36- قال (2/ 261): المراد بخروج المني ان يخرج إلى الظاهر، اما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بإن يرى النائم انه يجامع وانه قد انزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا؛ فلا غسل عليه بإجماع المسلمين.
[قال الموفق في المغني (1/ 269): إذا رأى انه قد احتلم ولم يجد منيًا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم أهـ.]
الماء الواجب في الوضوء والغسل
37- قال (2/ 276): اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجري في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل؛ وهو جريان الماء على الأعضاء.
إفاضة الماء على الرأس في الغسل
38- قال (2/ 284): يستحب افاضة الماء على الرأس ثلاثًا -في الغسل-؛ متفقٌ عليه.
حكم الاسراف
39- قال (2/ 276): اجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر.
حكم تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد
40- قال (2/ 276): تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد؛ جائز بإجماع المسلمين.
[ونقل الإجماع على ذلك القرطبي في المفهم (1/ 583)، وقال ابن تيمية (21/ 51): وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أهـ. وقال الترمذي (63): هو قول عامة الفقهاء.]
حكم تطهر المرأة بفضل الرجل
41- قال (2/ 276): تطهر المرأة بفضل الرجل؛ جائز بالإجماع.
[وذكر أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الاثار (1/ 24): ان قومًا كرهوا.. ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل. لكن هم محجوجون بالأدلة، ولم يصح خبر في نهي المرأة عنه. انظر المحلى (2/ 408)]
حكم المستحاضة كحكم الطاهرات
42- قال (2/ 295) في المستحاضة: الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها؛ فهي في كل ذلك كالطاهر؛ وهذا مجمع عليه.
لا تصح الصلاة من الحائض
43- قال (2/ 300) في الحائض: وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا؛ بإجماع المسلمين.
حكم الطواف وصلاة الجنائز للحائض
44- قال (2/ 300): يحرم عليها -أي الحائض- الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه.
الحائض غير مكلفة بالصلاة
45- قال (2/ 300): وقد اجمع العلماء على انها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى انه لا قضاء عليها.
قضاء الصلاة والصيام للحائض والنفساء
46- قال (2/ 306): اجمعوا على انه لا يجب عليهما؛ قضاء الصلاة، واجمعوا على انه يجب عليهما قضاء الصوم.
[وعن معمر عن الزهري قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس عليه، وليس في كل شيء تجد الإسناد. وانظر الاستذكار (1/ 338)].
حكم النظر إلى عورة الاخر
47- قال (2/ 311): تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل؛ حرام بالإجماع.
وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل
48- قال (2/ 319): اعلم ان الامة مجمعة الان على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكانت جماعة من الصحابة على انه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الاجماع بعد الاخرين.
المعتبر في الجماع
49- قال (2/ 324): الاعتبار في الإجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر؛ بالاتفاق... ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيّب بعض الحشفة لا يتعلق به شيءٌ من الاحكام بالاتفاق.
إذا وضع ذكره على ختانها
50- قال (2/ 325): وقد اجمع العلماء على انه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها.
الوضوء مما مسته النار
51- قال (2/ 328): اجمع العلماء بعد ذلك على انه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار.
معنى (حتى يسمع صوتًا او يجد ريحًا)
52- قال (2/ 336): قوله صلى الله عليه وسلم (حتى يسمع صوتًا او يجد ريحًا) معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين.
إذا تيقن الحدث وشك في طهارته
53- قال (2/ 337): إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء؛ بإجماع المسلمين.
[والقاعدة الفقهية: ان اليقين لا يزول بالشك].
إذا طهر الجلد بالدباغ
54- قال (2/ 341): إذا طهر -الجلد- بالدباغ؛ جاز الانتفاع به بلا خلاف.
باب التيمم
55- قال (2/ 345): اعلم ان التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة.
[وحكاه ابن المنذر في الإجماع (17)، والموفق في المغني (1/ 310)].
التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين
56- قال (2/ 345): أجمعت الامة على ان التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين.
التيمم يكون عن الحدث الاصغر
57- قال (2/ 345): أجمعت العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع اهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحدٌ من الخلف ولا من السلف. إلا ما روي عن بعض الصحابة والتابعين.
إذا وجد المتيمم الماء
58- قال (2/ 346): إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء؛ وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء.
[قال ابن المنذر في الاجماع (19،20): اجمعوا على ان من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؛ ان لا إعادة عليه، واجمعوا على ان من تيمم كما أُمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ ان طهارته تنقض، وعليه ان يعيد الطهارة ويصلي]
المسلم الحي طاهر
59- قال (2/ 356): [المسلم] الحي طاهر؛ بإجماع المسلمين.
جواز الاكل للمحدث وغيره من المباحات
60- قال (2/ 360): اعلم ان العلماء مجمعون على ان للمحدث ان يأكل ويشرب ويذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيءٍ من ذلك.
تم بحمد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد..
[1] رواه مسلم 1/ 210، واخرجه ايضًا أبو داود 1/ 38، والنسائي 1/ 78، وابن ماجة 1/ 195
[2] رواها ابن المنذر بإسناده في الأوسط (1/ 388)