عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 22-02-2022, 05:49 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,690
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة»

تحرير محل النزاع:
لم يختلف أهل العلم في اشتراط كون الإمام ذكرا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول.


أما الكتاب:
1- فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34].


وجه الدلالة: فضَّل الله عز وجل الرجال على النساء في العقل والرأي، فهم يقومون عليهن بالنفقة، والإمارة، والقضاء، والرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، فلم يجز للنساء أن يقمن على الرجال[31].


2- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33].


وجه الدلالة: هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة البيوت، ويدخل فيه سائر النساء[32]، المرأة مأمورة بالستر بأن تلزم خدرها، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز، فلا تستقل المرأة إذًا[33].


3- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 32].


وجه الدلالة:نهى الله عز وجل الرجال والنساء أن يتمنوا خلاف ما حد الله سبحانه وتعالى في تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل لكل أحد مكاسب تختص به، فهي نصيبه، قد جعل الجهاد والإنفاق وسعي المعيشة وتحمل أعباء الإمارة وغير ذلك للرجال، وجعل الحَمل ومشقته وحسن التبعل، وحفظ غيب الزوج، وخدمة البيوت للنساء[34].


ومن التمني المنهي عنه أن يتمنى ما يستحيل وقوعه مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، أو تتمنى أن تكون خليفة أو إمامةً للمسلمين، ونحوها من الأمور التي قد علم أنها لا تكون، ولا تقع[35]؛ لأن في تمنيهم هذا تحكما على الشريعة[36].


أما السنة النبوية:
1- فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[37].


وفي لفظ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»[38].


وجه الدلالة: هذا الحديث عام في عدم تولية المرأة الإمارة[39]، ونصٌّ في أن المرأة لا تكون خليفة، ويدل على أن الولاية للرجال، وليس للنساء فيها مدخل بالإجماع[40]، وإذا ولِّيت المرأة فسد أمرُ من وَلِيَتهُم[41]، ففيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب[42]، وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد[43].


وقالت لجنة الفتوى بالأزهر «رمضان 1371هـ، يونيه 1952هـ»: الظاهر أن المقصود بهذا الحديث النهي عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وذلك بأسلوب فيه قطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرا من أمورهم، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميع أئمة السلف، ولم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوما، ولا شأنا من الشؤون العامة، فهم جميعا يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيوش، وما إليها[44].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هذا الحديث ليست دلالته قطعية على حرمة تولي المرأة الأمور العامة مطلقا في كل العصور؛ لاحتمال أن يكون منصبًّا على واقعة الحال التي قيل الحديث بسببها، فلا يشمل غير فارس، وقد جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الفرس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال ذلك، ولم يكن ذلك إخبارا منه أن كل قوم يُولُّون عليهم امرأة فإنهم لا يُفلحون، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها[45].


نُوقش من وجهين:
أحدهما: أنَّ جمهور الأصوليين خلافا للمالكية على أن العام الذي ارتبط بوقوع حادثة خاصة يجب حمله على عمومه؛ لأن خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ، وعلى هذا فلا يُقصر حكم العام على الحادثة الخاصة التي كانت سببا في وروده، بل يجري على عمومه ما لم يرد دليل يفيد تخصيصه، ولم يرد هنا ما يخصص حكم هذا الحديث، فيبقى على عمومه لا سيما وأن إجماع المسلمين على المنع العام[46].


الآخر: أنَّ النبيصلى الله عليه وسلم لم يولِّ، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[47]، فكان ذلك إجماعا[48].


الجواب الآخر: الحديث ليس نصا في منع ولاية المرأة؛ لأن عدم الفلاح المذكور راجع إلى أمور الدنيا، وكثير من الدول ملكوا أمرهم امرأة فأفلحوا، والحديث يراد به قوم فارس بدليل خراب ملكهم بعد، وعلى كل حال فهو إرشاد وتوجيه للأفضل الذي أجمع العلماء على وجوبه[49].


نُوقش بأن ما يقال عن ملكات أفلحن حديثا فهو مردود؛ لأنهن مالكات لا حاكمات، منصبهن رمزي والحكم بيد غيرهن، وليس في الإسلام مثل هذا النظام، فالمَلِك حاكم مسؤول[50].



2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»[51].


وجه الدلالة: وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها ناقصة العقل، والدين، والإمامةُ تحتاج إلى كمال الرأي، وتمام العقل، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، والمرأةُ ليست كذلك[52]، ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة، فليس بعد نقصان العقل والدين شيء[53].


أما الإجماع:
1- الإجماع العملي:
1- لم يولِّ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاء ولا ولاية بلد من البلاد في عصر من الأعصار، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[54]، فكان ذلك إجماعا؛ لأنه غير سبيل المؤمنين[55].


2- عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين يُعد عملهم تشريعا قضى بذلك، فلم يُسند منصب رئاسي للمرأة[56].


قالت لجنة الفتوى بالأزهر «رمضان 1371هـ، يونيه 1952م»: يحرم تولي المرأة شيئا من الأمور العامة؛ حيث جرى التطبيق على ذلك من فجر الإسلام إلى الآن مع وجود بعض نساء فضليات في العهود الأولى[57].


2- الإجماع القولي:
قال ابن حزمرحمه الله: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة»[58].


وقال أيضا: «وجميع فرق أهل القِبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة»[59].


وقال القاضي ابن العربي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن المرأة لا تكون خليفة[60].


وقال البغوي رحمه الله: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما»[61].


وقال ابن رشد الحفيد رحمه الله: انعقد الإجماع على أن الإمامة الكبرى يُشترط لها الذكورة[62].


وقال القرطبي رحمه الله: «وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما»[63].


وقال الدمشقي رحمه الله: اتفق الأئمة على أن الإمامة لا تجوز لامرأة[64].


وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله: أجمع المسلمون على منع المرأة من رئاسة الدولة[65].


وأجمع العقلاء على تقرير هذا الحكم وهو أن رئاسة الدولة تكون للرجال، ولذلك جُعلت الرسالة خاصة بالرجال؛ لأنهم يستطيعون الاضطلاع بمهمة التبليغ، وتنفيذ الأحكام، وإصلاح المجتمع[66].


وقرَّر ذلك الحنفية[67]، والمالكية[68]،.............................. والشافعية[69]، والحنابلة[70]، والظاهرية[71].


ومن المعقول:
1-لأن النساء أُمرن بالقرار في البيوت فكان مبنى حالهن على الستر[72]، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز[73]، فالإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور، ويحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والمرأة عورة ممنوعةٌ من ذلك، ولا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور[74].


2-لأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها، والإمامة من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال[75].


3-لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن؛ لأن الإمامة العظمى مشتملة على سياسة الأمة، ومعرفة معاقد الشريعة، وضبط الجيوش، وولاية الأكْفَاء، وعزل الضعفاء، ومكافحة الأعداء، وتصريف الأموال وأخذها من مظانها، وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك مما هو معروف بالإمامة الكبرى[76].


4-لأن ذلك أمر تقتضيه طبيعة المرأة واستعداداتها، وما فطر عليه الرجل من قوى جسمية، وفكرية، ونفسية تجعله يختص بهذه المهمة الخطيرة ذات المسؤوليات الكبيرة[77].


5-لأن الإسلام لما قرر إعفاء المرأة في أثناء الحيض والنفاس من الصلوات المكتوبة كان متمشيا مع منطق الطبيعة في ضرورة الرفق بها، وهذا يجعلنا لا نسوي بينها، وبين الرجل في مشقات الحياة وشواغلها[78].


قول شاذ:
شذت طائفة فقالت بجواز إمامة المرأة، وقد خالفوا إجماع المسلمين[79].


وممن قال بذلك: الشبيبية من الخوارج[80]، وقلة من المعاصرين، منهم الدكتور علي جمعة، حيث قال: يجوز للمرأة أن تتولى منصب رئاسة الدولة في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة[81].
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.77 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.73%)]