
17-02-2022, 06:17 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,805
الدولة :
|
|
رد: تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
المجلد الثالث
الحلقة (205)
سُورَةُ الإسراء(22)
صـ 111 إلى صـ 115
فمذهب أبي حنيفة ، ومشهور مذهب مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد ، والشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
الفرع الثالث : اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ .
فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان ، وأهل الديوان أهل الرايات ، وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضا ، تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين ، وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته ، وتقسم عليهم في ثلاث سنين ، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات .
ومذهب مالك رحمه الله : البداءة بأهل الديوان أيضا ، فتؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين ، فإن لم يكن عطاؤهم قائما فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب ، ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا من العقل .
وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا ، ولا لما يؤخذ منهم حد ، ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم .
ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين .
والموالي بمنزلة العصبة من القرابة ، ويدخل في القرابة الابن والأب .
قال سحنون : إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل ، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم .
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين الثلاث ، فالمجموع أربعة دراهم .
ومذهب أحمد والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلا إذا كانوا عصبة ، ومذهبهما رحمهما الله : أن العاقلة هي العصبة ، إلا أنهم اختلفوا : هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء ؟ فعن أحمد في إحدى الروايتين : أنهم داخلون في العصبة ; لأنهم أقرب العصبة ، وعن أحمد رواية أخرى والشافعي : أنهم لا يدخلون في العاقلة ; لظاهر حديث [ ص: 112 ] أبي هريرة المتفق عليه المتقدم : " أن ميراث المرأة لولدها ، والدية على عاقلتها " ، وظاهره عدم دخول أولادها ، فقيس الآباء على الأولاد .
وقال ابن قدامة في " المغني " : واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم .
فقال أحمد : يحملون على قدر ما يطيقون . هذا لا يتقدر شرعا ، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذي ، وهذا مذهب مالك ; لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ، ولا يثبت بالرأي والتحكم ، ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يفرض على الموسر نصف مثقال ; لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معبرا بها ، ويجب على المتوسط ربع مثقال ; لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبي بكر ، ومذهب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم ، وليس لأقله حد . اه كلام صاحب " المغني " .
الفرع الرابع : لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها في قوله : وتحرير رقبة مؤمنة [ 4 \ 92 ] ، بل هي في مال الجاني إجماعا ، وشذ من قال : هي في بيت المال .
والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك .
واختلفوا في العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال : لا كفارة في العمد ; لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق ، لقوله تعالى في القاتل عمدا : فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما [ 4 \ 93 ] ، فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة ، والعلم عند الله تعالى .
والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والزهري ، وسليمان بن موسى ، والثوري ، [ ص: 113 ] والأوزاعي ، وإسحاق . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى .
الفرع الخامس : جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة ، كما قاله صاحب المغني .
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف . قال ابن قدامة في " المغني " : وروي هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك .
قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة ، وجمهور أهل المدينة ، وحكي عن الشافعي في القديم .
وقال الحسن : يستويان إلى النصف ، وروي عن علي رضي الله عنه : أنها على النصف فيما قل أو كثر ، وروي ذلك عن ابن سيرين ، وبه قال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه . وأبو ثور ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر ; لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما . اه وهذا القول أقيس .
قال مقيده عفا الله عنه : كلام ابن قدامة والخرقي صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه ، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث ، فمقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته ; لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث ، كدية أربعة أصابع من اليد ، فإن فيها أربعين من الإبل ، إذ في كل إصبع عشر ، والأربعون أكثر من ثلث المائة . وكلام مالك في الموطأ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل ، وأن محل استوائها [ ص: 114 ] إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمنقلة ، والإصبع والإصبعين والثلاثة ، وهما قولان معروفان لأهل العلم ، وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك ، ورجحه ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدا لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل ، لأنها دون الثلث ، وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل ، لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل ، وكون دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ، ودية الأصابع الأربعة عشرين في غاية الإشكال كما ترى .
وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن على سعيد بن المسيب ، فأجابه بأن هذا هو السنة ، ففي موطأ مالك رحمه الله عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : كم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل . فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال سعيد : أعراقي أنت ؟ فقلت . بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السنة يابن أخي .
وظاهر كلام سعيد هذا : أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ولو قلنا : إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل ; لأن سعيدا لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة " الأنعام " مع أن بعض أهل العلم قال : إن مراده بالسنة هنا سنة أهل المدينة .
وقال النسائي رحمه الله في سننه : أخبرنا عيسى بن يونس قال : حدثنا حمزة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " اه وهذا يعضد قول سعيد : إن هذا هو السنة .
قال مقيده عفا الله عنه : إسناد النسائي هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين .
إحداهما : أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج ، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه ، وابن جريج ليس بشامي ، بل هو حجازي مكي .
[ ص: 115 ] الثانية : أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب ، وابن جريج رحمه الله مدلس ، وعنعنة المدلس لا يحتج بها ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث ، ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله : من أن محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - قال : إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ، كما نقله عنه ابن حجر في " تهذيب التهذيب " في ترجمة ابن جريج المذكور .
وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح ، وإن نقله عنه ابن حجر في " بلوغ المرام " وسكت عليه ، والله أعلم . وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربعة أصابع عشرون ، وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى ، اللهم إلا أن يقال : إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيما بلغ الثالث فصاعدا أنه في الزائد فقط ، فيكون في أربعة أصابع من أصابعها خمس وثلاثون ، فيكون النقص في العشرة الرابعة فقط ، وهذا معقول وظاهر ، والحديث محتمل له ، والله أعلم .
ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل : ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي ، عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دية المرأة على النصف من دية الرجل " ، ثم قال البيهقي رحمه الله : وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف ، ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل ، فالضعف الذي يعنيه البيهقي من غيره ، وأخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعا : " دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل " . وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن عمر ، قاله الشوكاني رحمه الله .
الفرع السادس : اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلا : أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم ، كما قدمنا عن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين ، وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|