قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/439-444 بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها: "فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته".
[10] قال النووي: "رواه البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح" المجموع 6/40. وصححه ابن حزم كما في المحلى 4/41.
[11] التمهيد لابن عبد البر 17/126.
[12] المحلى 4/14.
[13] كشاف القناع 2/169.
[14] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/12، إعلام الموقعين 2/70.
[15] المبسوط 3/50، بدائع الصنائع 2/12، 13.
[16] المدونة 1/383، مواهب الجليل 2/311.
[17] الأم 2/51، المهذب والمجموع 5/483.
[18] الإنصاف 3/161، المبدع 2/377.
[19] سورة البقرة آية: 267.
[20] وذلك في حال كون المالك للأرض هو الذي يزرعها، أما لو أجر الأرض الزراعية على غيره ليزرعها، فقد ذهب أبوحنيفة إلى وجوب الزكاة على صاحب الأرض دون المستأجر لها، وذلك بناء على أن وجوب الزكاة متعلق بالأرض نفسها، المبسوط 3/6، بدائع الصنائع 2/57، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بحث في المطلب التالي.
[21] تقدم تخريج هذا الحديث في المبحث الأول.
[22] وبذلك أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بالفتوى رقم 4/168/81. انظر: أبحاث الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث أ. د أحمد الكردي ص192، وبحث د. وهبة الزحيلي ص 239، وبحث د. رفيق يونس المصري ص 277، وبحث د. عبدالله المنيع ص 313.
[23] ينظر: المبحث الخامس: في طريقة إخراج الزكاة.
[24] أسنى المطالب 1/386، حاشية الجمل 2/271.
[25] الفروع 2/386، الإنصاف 3/161، كشاف القناع 2/243.
[26] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/12، 13.
[27] المدونة 1/310، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/182.
[28] الأم 2/29، المجموع 6/6، مغني المحتاج 2/107.
[29] المغني 4/2251،
[30] أخرجه البخاري في مواضع، فهو الحديث الأول في الصحيح في باب بدأ الوحي 1/3، ومسلم في باب قوله r: " إنما الأعمال بالنيّة" الخ 3/1515 رقم 1907.
[31] الممتع شرح المقنع 2 / 174، وكشاف القناع 2 / 240.
[32] الشرح الممتع 6/89.
[33] سبق تخرج الحديث ص 5، 6.
[34] الممتع شرح المقنع 2/174.
[35] تقدم هذا الأثر ص 18، وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم 2/50.
[36] بدائع الصنائع 2/12.
[37] المبسوط 2/199.
[38] مغني المحتاج 2/107، إعانة الطالبين 2/152، قال المناوي في التعاريف 1/160: " التجارة: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح".
[39] تقدم تخريج الحديث ص 5، 6.
[40] مجموع فتاوى ابن باز 14/166، فتاوى أحكام الزكاة، لابن عثيمين ص 232، فتوى جامعة في زكاة العقار، لبكر أبوزيد ص 13.
[41] البيان والتحصيل 2/368، شرح الخرشي 2/196، قال القرافي في الفروق 2/196: " فإن اشترى ولا نيّة له فهي للقنيّة ; لأنه الأصل فيها" ثم ذكر قاعدة شرعية عامة في هذا الموطن وغيره وهي: " أن كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره، إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي".
[42] راجع المبحث الأول والثاني.
[43] وقد ذكروا أن لشراء السلعة أربعة أوجه: أحدها: يشتريها للتجارة المحضة فهذا لا خلاف في تعلق الزكاة بها. والثاني: أن يشتريها للقنيّة فهذا لا خلاف في انتفاء الزكاة عنها. والثالث: أن يشتريها للقنيّة والتجارة فهذا اختلف في وجوب الزكاة فيها. وكذلك الوجه الرابع إذا اشتراها للغلة". المدونة 1/130، المنتقى 2/121.
[44] الفروق 2/196.
[45] البيان والتحصيل 2/368، التاج والإكليل 3/182، 183.
[46] راجع ص 8.
[47] البيان والتحصيل 2/368، الفروق 2/196.
[48] البيان والتحصيل 2/368، الفروق 2/196.
[49] راجع ص 12.
[50] التاج والإكليل 3/182.
[51] سيأتي بيان هذه المسألة في المبحث الخامس، ص 63. وانظر: المبسوط 2 / 190، بدائع الصنائع 2 / 20، الحاوي الكبير 4 / 291، المجموع شرح المهذب 6 / 47، الفروع 2 / 55، شرح الزركشي 2 / 513.
[52] ستأتي هذه المسألة، ومنا قشة هذا القول ص 63، وانظر: التفريع 1 / 280، المعونة 1 / 360.
[53] راجع ص 23، 24.
[54] هذا هو قول أكثر الفقهاء، وسيأتي بيان الأقوال في هذه المسألة، والترجيح فيها، في المطلب الثاني من هذا المبحث ص 41.
[55] مجموع فتاوى ابن باز 14/164.
[56] قال الشيخ بكر أبو زيد: " ليس من شرط صحة نيّة التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري، بل يكفي مجرد نيّة مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه سوم مناسب باعه، فهذه النيّة موجبة للزكاة في هذا العقار، لأنه بهذه النيّة أعدّه للبيع فصار من عروض التجارة". فتوى جامعة في زكاة العقار ص 10 11.
[57] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/13.
[58] المدونة 1/312، التاج والإكليل 3/182.
[59] المجموع 6/8، أسنى المطالب 1/382.
[60] المغني 4/257، الإنصاف 3/156.
[61] بدائع الصنائع 2/13، المغني 4/257، أسنى المطالب 1/382.
[62] المغني 4/257.
[63] أسنى المطالب 1/382.
[64] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/13.
[65] البيان والتحصيل 2/368.
[66] البيان والتحصيل 2/368.
[67] المغني 4/257.
[68] الحاوي الكبير 3/297، المغني 4/257.
[69] المغني 4/257.
[70] في المطلب الثالث من هذا المبحث ص41.
[71] المدونة 1/311، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[72] كما سيأتي في المطلب الثالث ص 41.
[73] المغني 4/257.
[74] المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[75] المدونة 1/311، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[76] المدونة 1/311، المنتقى 2/121، التاج والإكليل 3/191.
[77] في المطلب الثالث ص 41.
[78] تفسير القرطبي 9/236.
[79] تختلف أنواع الحيل المسقطة للزكاة، بحسب نوع الزكاة أحياناً، وبحسب ما يشترط في بعضها من شروط، وقد يختلف الحكم في تلك الحيل عند بعض الفقهاء، ولكن الذي يظهر لي أن الحيل المسقطة للزكاة وإن اختلفت أنواعها وطرقها إلا أن حكمها المترتب عليها واحد، وهو إما القبول أو الرفض، ولذلك أجريت الخلاف على جميع تلك الحيل من غير تفريق.
[80] الفتاوى الهندية 6/392. غمز عيون البصائر 1/454.
[81] حلية العلماء 3/22، روضة الطالبين 2/190، المجموع 5/453. شرح البهجة 2/165.
[82] الفروع 3/336، الإنصاف 3/32.
[83] المحلى 4/207.
[84] المجموع 5/453، قال ابن حزم في المحلى 4/207: " من المحال الذي لم يأمر الله - تعالى -به أن يزكي الإنسان مالاً هو في يد غيره ما لم يحل حوله عنده، قال - تعالى -: ( وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام: من الآية164، وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص 154: " لم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه فتختل قاعدة الزكاة".
[85] المغني 4/137.
[86] المغني 4/137.
[87] إعلام الموقعين 3/195، 196.
[88] الفتاوى الكبرى الفقهية 6/119.
[89] إعلام الموقعين 3/195، 196.
[90] عمدة القاري 14/111.
[91] الفتاوى الكبرى الفقهية 6/119.
[92] المدونة 1/363، المنتقى شرح الموطأ 2/142، مواهب الجليل 2/322، حاشية الدسوقي 1/476.
[93] الفروع 2/264، 265، الإنصاف 3/32، الروض المربع 3/363.
[94] الفتاوى الكبرى الفقهية 6/119، إعلام الموقعين 3/194، الفروع 2/264.
[95] فتح الباري 12/333.
[96] المبدع 2/305.
[97] تفسير القرطبي 9/236.
[98] سورة القلم الآيات: 18- 20.
[99] المغني 4/137، المبدع 2/305.
[100] تقدم تخريج الحديث ص 22.
[101] طرح التثريب 2/21، 22.
[102] أخرجه البخاري في الزكاة باب لا يجمع بين متفرق... 2/526 رقم 1382 وفي كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع 6/2551 6555.
[103] المنتقى شرح الموطأ 2/142.
[104] الموافقات 1/279.
[105] قواعد ابن رجب ص 230، 231.
[106] الفروع 3/408.
[107] المغني 4/137، الكافي 1/284، المبدع 2/305.
[108] المجموع 5/453.
[109] الفتاوى الهندية 6/392.
[110] المغني 4/137.
[111] إعلام الموقعين 3/194.
[112] المنثور في القواعد 2/68.
[113] قال الكاساني في بدائع الصنائع 2/16: " لو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض، قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول، سواء استبدل بجنسها، أو بخلاف جنسها، بلا خلاف ; لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة، فكان الحول منعقداً على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال".
[114] قال مالك في الموطأ 1/261: " وإنما مثل ذلك مثل الورق، يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد"، وانظر: المنتقى 2/134، شرح الزرقاني 2/159.
[115] قال الشافعي في الأم 2/51: " ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر، ثم باعه بدراهم أو دنانير أقامت في يده ستة أشهر زكاه، وكانت كدنانير أو دراهم أقامت في يده ستة أشهر ; لأنه لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نيّة التجارة، فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده" وانظر: المهذب والمجموع 6/17، نهاية المحتاج 3/106.
[116] قال ابن قدامة في المغني 4/136: " وكذلك إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضاً بنصاب، لم ينقطع الحول ; لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنساً واحداً". وانظر: الفروع 2/508.
[117] انظر في هذه المسائل وأدلتها: المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/11، الفروق للكرابيسي 1/77، المهذب والمجموع 6/6، المغني 4/250، 251، الفروع 2/506، الإنصاف 3 /154.
[118] المقصود بالبحث بيان حكم زكاة الأراضي، وهذه الجزئيات لا تهم القارئ كثيراً، لذلك جمعتها هنا طلباً للاختصار، ولأن الأدلة فيها متقاربة، والنتيجة فيها واحدة.
[119] المبسوط 2/199، بدائع الصنائع 2/12، 13.
[120] المعونة 1 / 372، التاج والإكليل 3/182
[121] المجموع 6/6، مغني المحتاج 2/107.
[122] المغني 4/250، الإنصاف 3 / 154.
[123] أخرجه البخاري في بَاب إذا حَنِثَ نَاسِيًا في الْأَيْمَانِ... الخ 6/2454، ومسلم في بَاب تَجَاوُزِ اللَّهِ عن حديث النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إذا لم تَسْتَقِرَّ 1/116.
[124] بدائع الصنائع 2/11.
[125] الحاوي الكبير 3/296.
[126] قال زين الدين المنجي التنوخي في الممتع شرح المقنع 2/174: " وأما كونها تصير للتجارة بمجرد النيّة على رواية؛ فلأن التربص بالسلع لارتفاع الأسواق من صور التجارة ولا فعل فيه".
[127] المبسوط 2/199، الفروق للكرابيسي 1/74، 75، مغني المحتاج 2/107، المغني 4/251.
[128] المهذب 6/6، المغني 4/257، الفروع 2/506.
[129] المبدع 2/379.
[130] الحاوي الكبير 3/296، المهذب والمجموع 6/7، أسنى المطالب 1/382.
[131] التمهيد 17/130، الحاوي الكبير 3/296، المهذب والمجموع 6/7.
[132] المغني 4/257، الفروع 2/506. قال في الإنصاف 3/154: " وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النيّة، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور، واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وصاحب الفائق، وجزم به في التبصرة، والروضة، والمصنف في العمدة، وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق".
[133] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 14/171.
[134] الشرح الممتع 6/91، فتاوى أركان الإسلام ص433.
[135] فتوى جامعة في زكاة العقار ص 11.
[136] سبق تخرج الحديث ص 5، 6.
[137] المغني 4/257، الفروع 2/506.
[138] الشرح الممتع 6/90، 91.
[139] المهذب والمجموع 6/6، المغني 4/257.
[140] المهذب والمجموع 6/6.
[141] المغني 4/257.
[142] المغني 4/257.
[143] وهذا يخرج ما لو نوى بيعها رغبة عنها أو للتخلص لا لقصد التجارة، فإنها لا تجب فيها الزكاة، كما تقدم في بيان معنى نيّة التجارة، وانظر: الشرح الممتع 6/91.
[144] سئل الشيخ ابن عثيمين: عن شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة، فهل فيما مضى زكاة؟ فأجاب: " لا تجب الزكاة فيها، لأنها فيما مضى من السنوات إنما أرادها للسكنى، ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب بها فإنه ينعقد الحول، فإذا تم الحول بعد ذلك وجبت عليه الزكاة". فتاوى أركان الإسلام ص433.
[145] نهاية المحتاج 3/104، قال في أسنى المطالب 1/382: " أفتى البلقيني: بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث، ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته" أ هـ، وانظر: شرح البهجة 2/155.
[146] لسان العرب 3/380.
[147] لسان العرب 4/86.
[148] مختار الصحاح 1/101، لسان العرب 7/40.
[149] المنتقى شرح الموطأ 2/125، التاج والإكليل 3/189.
[150] المنتقى شرح الموطأ 2/125.
[151] المنتقى شرح الموطأ 2/125، التاج والإكليل 3/189.
[152] المنتقى شرح الموطأ 2/125، التاج والإكليل 3/189، شرح الخرشي 2/198.
[153] فتاوى مصطفى الزرقاء 135، 136.
[154] فقه الزكاة 1/335.
[155] المنتقى شرح الموطأ 2/125.
[156] فتاوى مصطفى الزرقاء 135، 136.
[157] المنتقى شرح الموطأ 2/125.
[158] ينظر: ص 64.
[159] الخرشي 2/198.
[160] فتاوى مصطفى الزرقاء 135، 136.
[161] فقه الزكاة د/ القرضاوي 1/335، فتاوى مصطفى الزرقاء 135، 136.
[162] أخرجه مسلم في باب استحباب العفو والتواضع 4/2001 رقم 2588.
[163] فيض القدير للمناوي 5/503، الديباج على مسلم 5/522.
[164] المنتقى شرح الموطأ 2/125، التاج والإكليل 3/189، شرح الخرشي 2/198، الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 1/332، بلغة السالك 1/641.
[165] شرح الخرشي 2/198.
[166] المبسوط 2 /190، بدائع الصنائع 2 /20، الحاوي الكبير 4 / 291، المجموع شرح المهذب 6 / 47، المغني 4/250، الفروع 2 / 55.
[167] مجموع فتاوى ابن باز 14/162، 163.
[168] فتاوى أحكام الزكاة ص 225.
[169] تقدم تخريج الحديث ص 5، 6.
[170] مجموع فتاوى ابن باز 14/162، 163، وقال: " أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية".
[171] الفواكه الدواني 1/332،
[172] حاشية الدسوقي 1/475.
[173] ينظر بعض ذلك في بحث: زكاة المساهمات العقارية المتعثرة، د القاسم.
[174] التاج والإكليل 3/189.
[175] كتب حول المساهمات المتعثرة عدة كتابات، ومن أجمل ما وقفت عليه ما كتبه د/يوسف بن أحمد القاسم في تاريخ 16/3/1428هـ، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية في موقع الإسلام اليوم، وفيه الإحالة لكثير من المواقع المفيدة حول الموضوع، وللأمانة فقد أفدت من هذا البحث كثيراً في خصوص هذه المسألة، فجلّ ما فيها قد سبقني الباحث إليه، إلا أنني خالفته في بعض التقسيمات من باب التبسيط للقارئ، كما خالفته في بعض الترجيحات القابلة للاجتهاد.
[176] أفاد بهذا د / أحمد الخليل، في تعقيب له، في ندوة" زكاة الأراضي والمساهمات العقارية المتعثرة"، والتي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.
[177] قال الكاساني: " تفسير مال الضمار: هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك". بدائع الصنائع 2/9.
[178] في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: لزوم الزكاة إذا قبضه لما مضى، وهذا هو الجديد في مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد؛ لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته، كما لو نُسي عند من أودعه أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله.
القول الثاني: لا زكاة فيه. ومتى عاد صار كالمستفاد، يستقبل به حولاً. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي في قديم قوليه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الظاهرية ; لأنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعاً منه، فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب. وعلى كلا القولين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه.
القول الثالث: إذا قبضه زكاه لحول واحد، وقال به مالك؛ لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد. قال ابن قدامة: " وليس هذا بصحيح ; لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول، يمنع، كنقص النصاب". المغني 4/272.
راجع في هذه المسألة: المبسوط 2/172، بدائع الصنائع 2/9، المدونة1/377، التاج والإكليل 3/147، الأم 2/56، المجموع 5/315، الفروع 2/324، الإنصاف 3/22، المحلى 4/209.
[179] المحلى 4/209.
[180] ينظر: ما تقدم ص 30.
[181] راجع ص 54.
[182] في هذه المسألة لأهل العلم ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا زكاة فيه لعدم تمام الملك ; لأنه غير مقدور على الانتفاع به. وهذا مذهب الحنفية، وهو قول قتادة وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وقول مقابل للأظهر للشافعي، وهو مذهب الظاهرية.
القول الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو قول الثوري، وأبي عبيد، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي هو الأظهر.
القول الثالث: أنه إن كان مما فيه الزكاة يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعواماً، وذهب إلى هذا القول مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي.
راجع في هذه المسألة:المبسوط 2/198، بدائع الصنائع 2/44، مواهب الجليل 2/312، 313، التاج والإكليل 3/169، الأم 2/67، و8/149، المجموع 5/507، المغني 4/270، الفروع 2/324، المحلى 4/222.