
07-02-2022, 07:46 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,106
الدولة :
|
|
رد: مساواة المرأة الرجل في الميراث
2- أحوال ترث فيها المرأة مثل الرجل:
أحدها: الأم مع الأب في حال وجود ولد ذكر، أو بنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾[النساء:11].
الثانية: عند انفراد المرأة بالتركة ترث نصيبها فرضا، والباقي ردًّا.
الثالثة: الأخت لأم مع الأخ لأم؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء:12].
الرابعة: الأخوات لأم مع الإخوة لأم؛ فإنهم يرثون الثلث بالسوية؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء:12].
الخامسة: الجدة مع الأب في حال وجود ابن، أو بنتين فأكثر؛ فالجدة لها السدس، والأب له السدس، والباقي عصبة، ولكن لا يتبقى له شيء عصبة؛ فيأخذ مثل الجدة.
السادسة: أم، وزوج، وأخ لأم، وأخ شقيق فأكثر، فنصيب كل من الأم، والأخ لأم، والأخ الشقيق سواء.
السابعة: البنت مع الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب؛ فالبنت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.
الثامنة: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الزوج؛ فالأخت ترث النصف، والزوج يرث النصف.
التاسعة: الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب؛ فالأخت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.
العاشرة: الأخت لأب مع العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب؛ فالأخت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.
الحادية عشرة: الأخت لأم مع الأخ الشقيق في حال وجود زوج، وأم معهما؛ فالأخت لأم ترث السدس، والأم السدس، والزوج النصف، والباقي «السدس» للأخ الشقيق.
الثانية عشرة: تساوي عدد اللاتي لا يُحجبن حجب حرمان مع الذين لا يُحجبون حجب حرمان، فمن النساء: البنت، والأم، والزوجة، ومن الرجال: الابن، والأب، والزوج.
3- أحوال ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
أحدها: الأم مع الجد في حال وجود زوج، فالأم ترث الثلث، والزوج يرث النصف، والجد يرث الباقي وهو السدس.
الثانية: البنت أو بنت الابن مع الزوج؛ فالبنت أو بنت الابن لها النصف فرضا والباقي ردًّا، والزوج له الربع.
الثالثة: البنت أو بنت الابن مع الزوج في حال وجود أخ شقيق، أو أخ لأب، أو عم شقيق،... إلخ؛ فالبنت أو بنت الابن لها النصف فرضا، والزوج له الربع، وصاحب العصبة يرث الباقي وهو الربع.
الرابعة: البنتان مع الزوج والأب والأم؛ فنصيب البنتين الثلثان، وهو أكثر من الابنين في حال وجودهما بدلا من البنتين.
الخامسة: الأختان الشقيقتان مع الزوج والأخ لأم والأم؛ فنصيب الأختين الثلثان، وهو أكثر من الأخوين الشقيقين في حال وجودهما بدلا من الأختين.
السادسة: الأختان لأب مع الزوج والأخ لأم والأم؛ فنصيب الأختين الثلثان، وهو أكثر من الأخوين لأب في حال وجودهما بدلا من الأختين.
4- أحوال ترث فيها المرأة، ولا يرث الرجل:
أحدها: بنت، وبنت ابن، وزوج، وأب، وأم، فإن بنت الابن ترث السدس، ولو كان ابن الابن مكانها لم يأخذ شيئا؛ لأنه يرث الباقي.
الثانية: أخت شقيقة، وأخت لأب، وزوج، فإن الأخت لأب ترث السدس، ولو كان الأخ لأب مكانها لم يأخذ شيئا؛ لأنه يرث الباقي.
الثالثة: أم أم مع أبي أم، وكذلك أم أم أم مع أبي أم أم؛ فإن الجدة ترث السدس فرضا والباقي ردًّا، ولا يرث الجدُّ شيئا؛ لأنه من ذوي الأرحام.
يتضح مما سبق أنه لا يجوز القول بمساواة المرأة الرجل دائما، وأن القول بالمساواة فيه ظلمٌ للمرأة حيث سيجعلها مثل الرجل في جميع الأحوال مع وجود أحوال ترث فيها المرأة دون الرجل، وأحوال أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل كما تقدم، وسر تفضيل الرجل على المرأة في الميراث تعويضه ماديا عن الأعباء التي يقوم بها دون المرأة[48]؛ لأن الإسلام كلفه بالإنفاق على زوجته، وقرابته الإناث الفقيرات، والمرأة إذا تزوجت أخذت منه المهر، واستحقت عنده النفقة، ومن الظلم أن تتساوى معه في الميراث بعد تحميله هذه الواجبات[49].
وقد جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: القول بعدم مساواة المرأة الرجل اعتمادا على ما جاء في قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:11] ليس مطلقًا في كل الأحوال، وإنما يصح في بعض الحالات لأسباب تتعلق بالعدل بين الجنسين[50].
وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: إن الله سبحانه وتعالى لما قسم الميراث بين الناس في سورة النساء ختم بقوله: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ [النساء: 176]،أي لئلا تضلوا؛ فالحكم بمساواة الأنثى بالذكر فيما فرض الله عز وجل فيه التفاضل بين الأولاد والبنات، وبين الإخوة والأخوات هو كفر بما أنزل الله عز وجل من الكتاب وضلال مبين[51].
وجاء في بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: قد سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسوِّ بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة بناء على تلك الخيالات المناقضة لقطعيات القرآن ثبوتا ودلالة، والتي يحسبها أصحابها انتصارا لحقوق المرأة؛ جهلا منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة في الإسلام، والتي تأخذ في بعضها أكبر من نصيب الرجل[52].
قال الدكتور علي جمعة: يتردد كثيرا قول بعضهم: إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله سبحانه وتعالى تجعل هذه الشبهة لا تطرأ على قلوبنا، وإن الفروق في أنصبة المواريث لا تختلف طبقا للنوع، وإنما تختلف طبقا لثلاثة معايير:
أحدها: درجة القرابة بين الوارث والمورِّث: فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث دون اعتبار النوع، فنجد أن البنت ترث النصف، وأبوها يرث السدس وهو ذكر؛ وذلك لأن البنت أقرب من الزوج فزاد ميراثها.
الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من غيرها، فنجد البنت ترث النصف، وأبا المتوفى يرث السدس والباقي فإذا ازدحمت الفروض لا يتبقى له شيء، وكذلك الحال مع أخ لها.
الثالث: العبء المالي: هذا المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، فالذكر مكلَّف بإعالة زوجته مع أولاده، ومكلَّف بأقاربه ممن تجب عليه نفقتهم بينما الأنثى غير مكلَّفة بشيء[53].
[1] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «سوي».
[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «سوي»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «سوي».
[3] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (439).
[4] يُنْظَر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «سوي».
[5] ينظر: الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة «سوو».
[6] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (440).
[7]يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، (11/ 610).
[8] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، «ورث»، والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة«ورث».
[9] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «ورث».
[10] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».
[11] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (863).
[12] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».
[13] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، «ورث»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».
[14] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».
[15]يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «ورث».
[16] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».
[17] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 543).
[18] يُنْظَر: الخطابي، شأن الدعاء، تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق، طبعة: دار الثقافة العربية- القاهرة، ط1، 1412هـ، 1992م، صـ (96).
[19] يُنْظَر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، طبعة: مطبعة الحلبي- القاهرة، بدون طبعة، 1356هـ، 1937م، (5/ 85)، ولجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (6/ 447).
[20] ينظر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (327)، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 2)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 5).
[21]يُنْظَر: الكشناوي، أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، طبعة: دار الفكر- بيروت، ط2، بدون تاريخ، (2/ 287).
[22]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (13/ 7).
[23] ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (10/ 326)، وشرح منتهى الإرادات، (4/ 529).
[24] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 229).
[25] ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 435).
[26] ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 439)،وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (8/ 188).
[27] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 452)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 556).
[28] يُنْظَر: د. علي جمعة، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع، وتراث الفقه، صـ (25)، وبيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد الموافق 17 ربيع الأول 1440هـ= 26 نوفمبر 2018م جاء ردًّا على اعتماد الرئيس التونسي قايد السبسي قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث.
[29] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 527).
[30] حسن: أخرجه أبو داود (2891)، باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي (2092)، = =وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في ميراث البنات، وابن ماجه (2720)، باب فرائض الصلب، وأحمد (14798)، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن، (1/ 433)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2891).
[31] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 437).
[32] يُنْظَر: ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 131)، وابن قدامة، المغني، (9/ 18)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (8/ 115)، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (5/ 93-94)،والقرافي، الذخيرة، (13/ 40)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 23).
[33] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 359).
[34] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 60).
[35] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 8).
[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «310»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 381)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 316).
[37] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «313»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 384)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 317).
[38] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «320».
[39] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «322»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 394)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 322).
[40] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «333»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 403)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 327).
[41] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «337»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 406)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 329).
[42] يُنْظَر:القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 164).
[43] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1412هـ، صـ (203)، والعدد الرابع والثلاثون، الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 1412هـ، صـ (183)، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، لسنة 1422هـ، 2001م، (1/ 405)، والشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (1/ 490، 492).
[44] يُنْظَر: ابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»، (2/ 225).
[45] ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، (1/ 405).
[46] ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، (1/ 405).
[47] ينظر: السهيلي، الفرائض وشرح آيات الوصية، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، طبعة: المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة، ط2، 1405هـ، صـ (27).
[48] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1412هـ، صـ (204).
[49] ينظر: الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، طبعة: نهضة مصر- مصر، ط4، 2005م، صـ (105).
[50] ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، (1/ 405).
[51] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد العاشر، الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 1404هـ، صـ (152).
[52] بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد الموافق 17 ربيع الأول 1440هـ= 26 نوفمبر 2018م جاء ردًّا على اعتماد الرئيس التونسي قايد السبسي قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث.
[53] يُنْظَر: د. علي جمعة، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع، وتراث الفقه، صـ (26-27).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|