الموضوع: تعدد الزوجات
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-02-2022, 06:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,755
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تعدد الزوجات




وقال سراج الدين ابن نُجيم رحمه الله «ت 1005هـ»: لو لم يزد على واحدة كي لا يدخل الغم على ضعيف القلب ورَقَّ عليها فهو مأجور، وتركُ إدخال الغم عليها يُعد من الطاعة، والأفضل الاكتفاء بواحدة[67].


وجاء في الفتاوى الهندية: إذا كانت للرجل امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى، وخاف أن لا يعدل بينهما لم يجز له ذلك، وإن كان لا يخاف جاز له، والامتناعُ أولى، ويُؤجر بترك إدخال الغم عليها[68].


ويرى بعض أهل العلم أن الأولى استكمال نكاح أربع نسوة.
قال ابن داود، وبعض الظاهرية رحمهم الله: الأولى أن يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بها، ولا يقتصر على واحدة[69].


واستدلوا بدليلين:
1-لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على واحدة بل مات عن تسع نسوة[70].
أجيب بأنه غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصومًا من الميل والجور، وتضييع الحقوق بخلاف الأمة[71].


2- قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا»[72].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: بأنه ضعيف في إسناده طلحة بن عمرو، وقد ضعفوه[73].


الآخر: على فرض صحته يقال: إنما ندب صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النسل، وذلك لا يتعلق بكثرة النساء، فقد يُولد للرجل من المرأة الواحدة عدة أولاد، ولا يولد من النسوة مثل ذلك[74].


الحكمة من التعدد:
لم يشرع الله تبارك وتعالى شيئا إلا وفيه حكم ومصالح عظيمة جليلة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وفي مشروعية التعدد مصالح وحكم عديدة يمكن تقسيمها ثلاثة أنواع[75]:
أحدها: بالنسبة للرجل: الرجل بحكم تكوينه مستعد للإخصاب في كل وقت من سنِّه العادي، وتتوقُ نفسه إلى المتعة ما دام في حال سوية بخلاف المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب مدة الحمل، ومدة الدورة، ومدة الإرضاع، ولا ترغب فيها غالبا، فكان من العدل والحكمة أن يشرع التعدد.


كما يحقق التعدد للرجل مصلحة عاطفية يريد أن يحصل عليها في الحلال كأن يحب الرجل امرأة غير زوجته، ولا يمكنه أن يتمتع بهذا الحب إلا عن طريق الزواج.


الثاني: بالنسبة للمرأة: إذا كانت عقيما، أو مريضة، وتفضل البقاء في عصمة الرجل؛ لحبها له، أو لعدم قدرتها على الانفصال.


الثالث: بالنسبة للمجتمع: ذلك بضم الأيامى ورعاية الأيتام، وبخاصة في الظروف الاستثنائية، وبالتعفف عن الفاحشة، وكذلك بزيادة النسل لا سيما في البلاد التي تحتاج إلى الجنود، والأيدي العاملة.


كما أن التعدد يمنع من الوقوع في الفواحش، والزنا، وهذا مشهور جدا في الغرب.


يتبين مما سبق عدة أمور:
1- تعدد الزوجات هو أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة وَفْق ما أحلَّ له الشَّرع إلى أربع زوجات، وكان معروفا وسائدا في الشرائع الوضعية والأديان السماوية، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع،وألا يخاف العدل بينهن[76].
2- تعدد الزوجات مشروع بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعقول.
3- يشترط لمشروعية التعدد شرطان وهما: العدلُ بين الزوجات في القسمِ والسكنى والعشرةِ بالمعروف، والقدرةُ على النفقة.
4- استحب كثيرٌ من أهل العلم الاكتفاء بزوجة واحدة إلا إذا احتاج إلى غيرها.
5- في مشروعية التعدد حكم ومصالح للرجل، والمرأة، والمجتمع.

[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عد».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عد»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عد».

[3] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، (1/ 79).

[4] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عد»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عد»، والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «عد».

[5] ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة «عدد».

[6] يُنْظَر: د. أحمد مختار عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، طبعة: عالم الكتب- القاهرة، ط1، 1429هـ، 2008م، مادة «زوج، عدد».

[7] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 167)، وابن قدامة، المغني، (9/ 472)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[8] يُنْظَر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، (2/ 137، 139-140).

[9] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 408-409)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 167)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[10] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 166-167)، وابن قدامة، المغني، (9/ 472)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[11] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 68-69).

[12] صحيح:أخْرجَهُ الترمذي (1128)، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (1953)، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد (5027)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1883)].

[13] حسن:أخْرجَهُ أبو داود (2241)، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، وابن ماجه (1952)، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1885)].

[14] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 408-409)، وابن قدامة، المغني، (9/ 472).

[15] الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 166).

[16] ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (62-63).

[17] ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 7).

[18]ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/ 481).

[19]البغوي، شرح السنة، (9/ 61).

[20] يُنْظَر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، (2/ 140).

[21] أي الأئمة الأربعة.

[22] ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 175).

[23] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 56).

[24] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 471-472).

[25]القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 13).

[26]القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 137).

[27] السابق، (5/ 17).

[28] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[29] يُنْظَر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (20/ 91).

[30] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 167).

[31] يُنْظَر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، (2/ 139-140).

[32] السابق، (2/ 140).

[33] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 62).

[34] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 217)،والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 332)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 175)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 139)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 66).

[35] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (1/ 409)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 20).

[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، العيني، (9/ 23)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، (20/ 199).

[37] حسن:أخْرجَهُ أبو داود (2134)، باب في القسم بين النساء، والترمذي (1140)، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1971)، باب القسمة بين النساء، والنسائي (3943)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وأحمد (25111)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، (7/ 481)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (2018).

[38] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 634).

[39] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2133)، باب في القسم بين النساء، والترمذي (1141)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1969)، باب القسمة بين النساء، والنسائي (3942)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وأحمد (7936)، وصححه ا الألباني في صحيح الجامع، (6515).

[40] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (1/ 409)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 20).

[41] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (2688)، باب القرعة في المشكلات، ومسلم (2770)، كتاب التوبة.

[42] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (2688)، باب القرعة في المشكلات.

[43]يُنْظَر: الجندي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، (4/ 258)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 66).

[44]يُنْظَر: اللخمي، التبصرة، تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر، ط1، 1432هـ، 2011م، (5/ 2045).

[45] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1460)، كتاب الرضاع.

[46]يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (10/ 44).

[47] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 409-410)، والشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 87).

[48] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 396).

[49]يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (5/ 180-181).

[50] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5065)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، ومسلم (1400)، كتاب النكاح.

[51] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (9/ 173).

[52] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1218)، كتاب الحج.

[53] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (8/ 184).

[54] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2142)، باب في حق المرأة على زوجها، والنسائي في الكبرى (9126)، تحريم ضرب الوجه في الأدب، وأحمد (20011)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (2033).

[55] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (1/ 221).

[56] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «430»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 56)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 157).

[57] ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 107)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 203).

[58] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417)،والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 189).

[59] يُنظَرُ: الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، تحقيق: طارق فتحي السيد، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 2009م، (11/ 443).

[60] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417).

[61] يُنظَرُ: عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير، (20/ 24).

[62] الصردفي، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، تحقيق: سيد محمد مهنى، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1419هـ، 1999م، (2/ 195).

[63] يُنظَرُ: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 25)، وتصحيح الفروع، مطبوع مع كتاب الفروع، لابن مفلح، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1424هـ، 2003م، (9/ 90).

[64]الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية السعودية، تحقيق: لجنة علمية، ط1، 1425هـ، 2004م، (7/ 10).

[65]الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 207).

[66] يُنْظَر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (3/ 296).

[67] يُنْظَر: ابن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ، 2002م، (2/ 197).

[68] يُنْظَر: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (1/ 341).

[69] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417)، والروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[70] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417)، والروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[71] يُنظَرُ: الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[72] ضعيف: أَخْرَجَهُ عبد الرزاق في المصنف (10391)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (13448) بلاغا عن الشافعي، ورواه ابن ماجه مسندا (1863)، بلفظ: «انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»، باب تزويج الحرائر والولود، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 423)، وابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 248).

[73]يُنْظَر: ابن الملقن، البدر المنير، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (7/ 423)، وابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، (3/ 248).

[74] يُنظَرُ: الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[75] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 207-208)، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 91-98)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (241-242).

[76] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 207)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (241).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.65%)]