عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 31-01-2022, 06:43 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,855
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زكاة الأموال المجمدة

المبحث الرابع
حكم الزَّكاة في الأموال المجمَّدة
ينبغي قبل الحكم على الصور السَّابقة من صور الأموال المجمَّدة بوجوب الزَّكاة، أو عدم وجوبها أن نتعرَّف على شروط وجوب الزَّكاة؛ لننظر بعد معرفتها هل تتوفَّر في هذه الأموال أم لا؟ ونبدأ ببيان حكم الزكاة العام: فالزَّكاة أحد أركان الإسلام الخمس، وهي واجبةٌ بكتاب الله - تعالى -وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة.
أمَّا الكتاب: فقول الله - تعالى -: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)[25]، وأمَّا السُّنَّة: فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: ((أعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم))؛ متَّفق عليه، في آي وأخبار سوى هذين كثيرة، وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتَّفق الصَّحابة - رضي الله عنهم - على قتال مانعيها[26]، فمَن أنكر وجوبها جهلاً به، وكان ممن يجهل ذلك إمَّا لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنَّه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يُحكم بكفره لأنَّه معذورٌ، وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مُرْتَد تجري عليه أحكام المرتدين، ويستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلاَّ قتل، وإن منعها معتقدًا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزَّره، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم[27].
وقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ الزَّكاة تجب على المسلم البالغ العاقل الحر العالم، بكون الزكاة فريضة رجلاً كان أو امرأة بلغ ماله النصاب، وكان متمكِّنًا من أداء الزكاة؛ وتمَّت الشروط في المال، واختلفوا فيما عدا ذلك من الصَّغير والمجنون المالكين للنِّصاب، وكذلك من لم يعلم بفريضة الزَّكاة، ومن لم يتمكَّن من الأداء، وكذلك المال العام أو أموال بيت المال[28].
وأمَّا عن شروط المال الذي تجب فيه الزَّكاة، فهي:
1- كونه مملوكًا لشخص معيَّن.
2- كون ملكيته مطلقة؛ أي رقبة ويدًا.
3- كونه ناميًا.
4- أن يكون زائدًا على الحاجات الأصليَّة.
5- حولان الحول فيما عدا الزروع.
6- بلوغه نصابًا، والنصاب في كل نوع بحسبه.
7- أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النصاب.
وهناك اختلافٌ بين الفقهاء في بعض الصور لهذه الشروط، إلاَّ أنَّ أغلب صورها محل اتفاق.
والمراد بالملك المطلق التام: وهو ما كان في يد مالكه ينتفع به ويتصرَّف فيه، والملك الناقص يكون في أنواع من المال معينة منها:
مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به؛ لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنَّه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضَّال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الذي لا يُدْرَى من سرقه، والمال المدفون في الصَّحراء إذا خفي على المالك مكانه، وذهب مالك إلى أنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبًا عنه سنين، وذهب الشَّافعيَّة في الأظهر إلى وجوبها على جميع السنوات إذا عاد المال، وإذا لم يعد فلا زكاة[29].
والدين مملوك للدَّائن؛ ولكنَّه لكونه ليس تحت يد صاحبه فقدِ اختلف فيه أقوال الفقهاء، فقيل: لا زكاةَ فيه؛ لأنَّهُ غيْرُ نامٍ، وذَهَب جُمهور العلماء إلى تقسيم الحال إلى مرجو الأداء فتجب فيه الزكاة على صاحبه عند قبضه، وغير مرجوّ الأداء فلا تَجِبُ، وهناك أقوال أخرى[30].
أمَّا النَّماء فوجه اشتراطه على ما قاله ابن الهمام أنَّ المقصود من شرعيَّة الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير به المزكي فقيرًا، بأن يعطيَ مِن فضل ماله قليلاً من كثير، والإيجاب في المال الذي لا نماء له يؤدي إلى خلاف ذلك مع تكرار السنين [31]، ولا يشترط تحقق النَّماء بالفعل؛ بل تكفي القدرة على الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه.. والذهب والفضة لا يشترط فيهما النَّماء بالفعل؛ لأنهما للنماء خلقة[32]، فتجب الزكاة فيها إذا نوى التجارة أو لم ينو أصلاً أو نوى النفقة، قالوا: وفقد النماء سبب آخر في عدم وجوب الزكاة في أموال الضمار بأنواعها المتقدمة؛ لأنَّه لا نماء إلاَّ بالقدرة على التَّصرف، ومال الضمار لا قدرة عليه[33].
والآن وبعد هذا البيان، ومعرفة الشروط ننظر في الصور السَّابقة للأموال المجمَّدة؛ لنتعرف حكم الزَّكاة فيها.
وفي البداية أحب أن أبين أنَّ معظم الأمور الفقهيَّة وبخاصَّة القضايا المعاصرة محل خلاف، ففيها الرَّأي والرأي الآخر، ودورنا هنا هو الاختيار والتَّرجيح بينها لما تبدَّى لنا من المصلحة في ترجيحه، فحيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله، وبيان ذلك فيما يلي:
أ- مكافأة نهاية الخدمة:
بالنسبة للعامل: لا يتوفر فيها شرط الملك التام قبل تسلمها، فإذا تسلمها تملكها، وبدأ الحول من تسلمها فإن حال الحول عليها، وهي نصاب زائد عن الحاجات الأصليَّة، وليس عليه ديون وجبت الزكاة فيها بنسبة 2.5% كما هو معلوم، أمَّا إن أنفقها، أو كانت أقل من النصاب، أو كان مدينًا فلا زكاة عليه.
وبالنسبة لرب العمل أو الشَّركة التي تتحمَّل هذه المكافأة: هي جزء من ميزانيتها تدخل وعاء زكاتها إلى أن يتسلمها العامل، فما دامت في ذمَّتِها فهي مسؤولة عن زكاتها ضمن سائر أموالها، فإذا أعطتها العامل فقد خرجت من عهدتها وميزانيَّتها.
وإنَّما رجَّحنا القول بذلك؛ لأنَّ الملك التَّام الذي هو شرط في المال الذي تجب زكاته لا يتحقَّق عند العامل إلاَّ بانتهاء خدمته، وتسلم مكافأته، وعند ذلك يبدأ الحول وينظر في النصاب، أمَّا عند رب العمل والشَّركة فالملك التَّام متحقق والنصاب مستوفى، والحول قائم فيجب عليها الزَّكاة في الميزانيَّة كلها التي هي وعاء الزَّكاة، والَّتي يدخل فيها مكافأة العامل قبل أن يتسلمها، وقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ الملك لا يكون تامًّا إذا كان غير مستقر بأن يكون محتملاً للذهاب بعد ثبوته، أو يكون مترددًا بين الثبوت وعدمه، وأضاف جمهور الفقهاء معنى آخر يعتبر في تمام الملك، وهو كون المالك متمكنًا بنفسه أو بنيابة من التَّصرف بالمال بوجوه التَّصرف التي يستطيع بها تنميته أو استثماره، وقد عبَّر بعضهم عن هذا الشَّرط بملك اليد المجتمع مع ملك الرقبة، فإذا كان المالك قادرًا من الناحية الواقعيَّة على ممارسته التَّصرفات التي يأذن بها الشارع للمالك على مثل المال المملوك ولا يحول دون ذلك حائل يمنعه منها، لكان الملك تامًّا ووجبت فيه الزَّكاة إذا توفرت الشروط الأخرى، وإلاَّ بأن كان المالك عاجزًا من النَّاحية الواقعية عن التَّصرف بماله، كان ملكه ناقصًا، ولم تجب فيه الزَّكاة، وإن توفر أصل الملك وغيره من الشروط، وذهب إلى هذا الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة في مقابل الأظهر، والحنابلة في رواية وغيرهم[34]، واستدلوا بأنَّ المال إذا لم يكن مقدورًا على الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك به غنيًّا ولا زكاة على غير الغني، وبأنَّ الزَّكاة إنَّما أوجبها الشَّارع في أنواع الأموال التي يتحقَّق فيها معنى النَّماء، والمال الذي لا يتمكَّن صاحبه من التَّصرف فيه قد انسدت عليه طرق تنميته، فهو في حقه غير نام فلا تجب فيه الزَّكاة.. [35]، ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعامل قبل تسلمها ملك غير تام، وبالنسبة لرب العمل أو الشَّركة ملك تام كما رأينا؛ فوجبت الزَّكاة على رب العمل أو الشَّركة، ولم تجب على العامل حتى يتسلمها وتقضي عنده حولاً مع الشروط الأخرى السابقة.
ب- مكافأة التَّقاعُد:
وهي كما سبق مبلغ يدفع للعامل الذي لا تنطبق عليه شروط الرَّاتب التَّقاعدي، وهذا المبلغ حصيلة ما يستقطع شهريًّا من راتب العامل، وما تضيفه عليه المؤسسة أو الدَّولة، وهذا المبلغ لا زكاة عليه من الجهتين: جهة العامل: لأنَّه لم يملكه، ولا يستطيع التَّصرف فيه إلاَّ عند تسلمه بانتهاء خدمته، والجهة الأخرى: جهة عامَّة حكوميَّة تتَّصل ببيت مال المسلمين، وأموال بيت المال لا زكاة فيها، فقد نصَّ الحنابلة على أنَّ مال الفيء وخمس الغنيمة، وكل ما هو تحت يد الإمام مما يرجع إلى الصَّرف في مصالح المسلمين لا زكاة فيه[36]، ولم نجد لدى غيرهم تعرضًا لهذه المسألة مع مراعاتها في التَّطبيق إذ لم يعهد علمًا ولا عملاً أخذ الزَّكاة من الأموال العامَّة[37].
وينبغي التَّنبيه إلى أن نصيب العامل المستقطع من راتبه إن بلغت جملته نصابًا، وحال عليه الحول أنَّه بمنزلة المال أو الدين المرجو، فعليه زكاته، وإن لم يقبضه اعتمادًا على أنَّه مضمون ومملوك عند الشَّافعيَّة، أمَّا الحنفيَّة فلا يرون الزَّكاة عليه إلاَّ بعد قبضه[38] وهو الأرجح عندنا.
جـ- مكافأة الادخار:
وهي كما علمنا مبلغٌ متجمع من جزء مستقطع من راتب العامل باختياره، وجزء يضيفه رب العمل أو الشَّركة، ويتم استثماره ويضاف إليه ريعه، ثم تصرف جملة ذلك للعامل عند انتهاء خدمته، والذي نراه في ذلك أن مدخرات العامل عند الشركة، أو جهة الاستثمار مال من راتبه وتبرع من غيره؛ بناءً على عقد وأرباح لهذا المال تضاف إليه، ونظرًا لأنَّه مضمون فتجب زكاته عند قبضه عن السَّنوات السَّابقة منذ بلوغه النصاب، أو يقوم العامل بزكاة ادخاره ويقوم رب العمل أو الشَّركة بزكاة نصيبها في الادخار باحتساب ذلك في الميزانيَّة ووعاء الزكاة إلى أن تنتهي خدمة العامل ويقبض مكافأته.
د - الرَّاتب التَّقاعدي:
وهو لا يستحق إلاَّ ببلوغ سن التَّقاعد، أو انتهاء خدمة العامل أو الموظف، وتنظم الدولة أو مؤسسة التَّأمينات الاجتماعيَّة صرفه شهريًّا، ومثل ذلك المبلغ لا تستحق عليه الزَّكاة منذ صرفه إلاَّ إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وكان زائدًا عن حاجات العامل المتقاعد الأصليَّة، أما ما دام ينفق في حاجاته فلا زكاة عليه بالغًا ما بلغ هذا من العامل، أمَّا الدَّولة أو المؤسسة فهي بيت المال العام، وقد علمت في الفقرة السَّابقة أنَّه لا زكاة عليها في هذا المجال وغيره، والرَّاتب التَّقاعدي أشبه بالعطايا والأرزاق، وكان الفقهاء يعتبرون هذه العطايا والأرزاق من بيت المال العام، ولا زكاة عليها.
ز- الاستثمارات طويلة الأجل:
وهذه تجب الزَّكاة فيها على صاحبها؛ لأنَّ ملكيَّته لها ملكيَّة تامَّة إذا توفَّرت فيها شروط النصاب والحول، وعدم التَّصرف فيها إنَّما جاء نتيجة عقد بين المالك والجهة المستثمرة باختياره ورغبته، وهي تعتبر قائمة على التَّوكيل والإنابة في التَّصرف والاستثمار، فالتصرف لم ينتف فيها ولكنَّه انتقل إلى جهة أخرى برغبة المالك، وهي أموال نامية تحقق أرباحًا سنويَّة قد يصرفها المالك، وقد يتركها تتراكم مع رأس المال.
لذا فإنَّ هذه الاستثمارات قد استجمعت شروط المال الواجب زكاته، فزكاته واجبة على صاحبها، أمَّا الشَّركة المستثمرة فإن كان لها مال آخر فعليها زكاة أموالها، وإن كانت كلها أموال أفراد، فزكاتها على الأفراد المالكين، والشَّركة حينئذ عامل في المال كالمضارب.
تأمينات الحصول على الخدمات:
وهي أموال مدَّخَرة يستطيع صاحبها أن يستردَّها إذا دفع مقابل الخدمات بانتظام، وهي كما سبق أن ذكرنا شبيهة بالرهن، والرهن لا يغلق على صاحبه غنمه وعليه غرمه، وعلى هذا فزكاتها واجبة إلاَّ إذا تركها لسداد ما عليه من خدمات، فحينئذٍ تسقط زكاتها؛ لأنَّها تحوَّلت عن ملكه إلى الوفاء بثمن الخدمات.
بهذا نكون قد انتهينا من بيان المطلوب بيانه في حكم الزَّكاة في الأموال المجمَّدة؛ هل هي واجبة، أو غير واجبة؟ أو تجب في بعضها دون الآخر، وقد ظهر لنا من البيان السابق أنَّ الرَّاجح في أموال مكافآت نهاية الخدمة، والادخار والتَّقاعد، والرَّاتب التَّقاعدي، والصَّداق المؤجَّل: أنَّها لا تجب على الأفراد إلاَّ بعد قبضها واستئناف حول بها مع استيفاء الشروط الأخرى الواجبة. ولكن الزَّكاة واجبة على أرباب الأعمال والشَّركات الخاصَّة؛ حيث يجب اعتبار هذه المكافآت جزء من ميزانيتها ووعاء زكاتها؛ حتى يتم إقباضها لأصحابها فتسقط من الميزانيَّة، وأمَّا الدَّولة أو المؤسَّسة الحكوميَّة فلا زكاة عليها لأنها بيت المال.
والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المراجـع
1- القرآن الكريم.
2- أبحاث وأعمال النَّدوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة - بيروت - لبنان 1415هـ / 1995م.
3- الأشباه والنظائر - السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت 1983م.
4- بدائع الصنائع - الكاساني - دار الكتاب العربي - بيروت 982م.
5- التلخيص الحبير - ابن حجر - شركة الطباعة - القاهرة.
6- الضَّمان الاجتماعي - علي عيسى - عمان 1989م.
7- الفتاوى الهنديَّة - الشيخ نظام - دار إحياء التراث العربي ط4 - بيروت.
8- فتح الباري - ابن حجر - المطبعة البهية المصرية 1348 هـ.
9- فتح القدير - الكمال بن الهمام.
10- قانون العمل الليبي - د/ محمد عبدالخالق عمر - المكتب المصري الحديث ط 1970م.
11- قضاء العمال والتأمينات الاجتماعية - أنور العمروسي - الإسكندرية 1964م.
12- المبسوط - السَّرَخسي - دار المعرفة - بيروت 1986م.
13- المرجع في شرح قوانين التَّأمين والمعاشات - مختار سلامة وآخرون - دار الكتاب العربي المصري.
14- المعجم الوسيط - مَجْمع اللغة العربية بالقاهرة ط2 - 1972م.
15- المُغْني لابن قدامة - دار الكتاب العربي - بيروت 1983م.
16- الموسوعة الفقهيَّة - وزارة الأوقاف - الكويت.
17- المنتقى شرح الموطأ - الباجي - مطبعة السعادة - مصر - 1331 هـ.
18- الموافقات - الشَّاطبي - دار المعرفة - بيروت.
19- الهداية - الميرغناني - الحلبي 1937م.
20- القوانين الفقهية لابن جزي - دار الكتاب العربي - بيروت 989م.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] "المعجم الوسيط": مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج1 ص 396 ط2.
[2] "المغني" لابن قُدامة ج2 ص 572.
[3] الكهف 81.
[4] "الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة" ج 23 ص 226.
[5] "المغني" 2/ 572.
[6] "الموسوعة الفقهيَّة" ج 23 ص 226.
[7] "فتح الباري" ج 3 ص 62.
[8] "المعجم الوسيط" ج2 ص 892.
[9] "رد المحتار" ص 3، ص4.
[10] "الموافقات" ج2 ص10.
[11] "أحكام القرآن" ج2 ص 607.
[12] "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص 327.
[13] "شرح منتهى الإرادات" ج2 ص 142.
[14] "الموسوعة الفقهيَّة" ج 36 ص 31 - 33.
[15] السابق ص 34 - 39 باختصار وتصرف، وكذلك النَّدوة السَّابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة ص 32 - 33.
[16] "المعجم الوسيط" ج1 ص 133.
[17] "المعجم الوسيط" ج1، ص 133.
[18] "زكاة نهاية الخدمة"، د. محمد نعيم ياسين، بحث من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة - بيروت 1415 هـ، 1995م، ص39.
[19] انظر: "قضاء العمال والتأمينات الاجتماعية"، أنور العمروسي، ص 206، و"قانون العمل الليبي"، د. محمد عبدالخالق عمر، ص453.
[20] "أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة"، ص42، بحث الدكتور/ محمد نعيم ياسين، بتصرف واختصار.
[21] انظر في ذلك: "المرجع في شرح قوانين التأمين والمعاشات والادخار"، مختار سلامة، ومحمد مختار، ومحمد محمود، ص 74، وما بعدها، "الضمان الاجتماعي"، علي عيسى، ص 41 - 101.
[22] انظر: المراجع السابقة بتصرف واختصار.
[23] انظر: "أعمال وأبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة"، بحث د. محمد نعيم ياسين، ص 55 بتصرف.
[24] أخرجه البيهقي 6/39، طبع دائرة المعارف العثمانيَّة ورجح إرساله، وكذلك نقل ابن حجر في "التلخيص" 3/36، ط شركة الطباعة الفنية عن أبي داود والبزار والدارقطني وغيرهم أنهم رجحوا إرساله.
[25] البقرة 43.
[26] "المغني" لابن قدامة، ج 2، ص 572.
[27] السابق 2/ 573.
[28] انظر في تفصيل ذلك: "الموسوعة الفقهيَّة"، ج23، ص231 - 235.
[29] انظر: "بدائع الصنائع" 2/9، و"المغني" 3/48، و"الشرح الكبير"، و"حاشية الدسوقي" 1/47، و"شرح المنهاج" و"حاشية القليوبي" 2/39 / 40.
[30] ينظر في تفصيلها: "الموسوعة الفقهيَّة" ج23 ص 238 - 240.
[31] "فتح القدير" 1/482، "العناية" 1/ 478.
[32] "العناية" 1/ 487.
[33] انظر: "الهداية" 2/490، "القوانين الفقهية" 107، "كشاف القناع" 2/ 167.
[34] انظر: "الفتاوى الهندية" ج1 ص 172، "البدائع" ج2 ص9، "المبسوط" ج11 ص 171، "المنتقى" ج2 ص 113، وأعمال وأبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزَّكاة المعاصرة، بحث د. محمد نعيم ياسين ص62.
[35] انظر: "الفتاوى الهندية" ج1 ص 172، "البدائع" ج2 ص9، "المبسوط" ج11 ص 171، "المنتقى" ج2 ص 113، وأعمال وأبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزَّكاة المعاصرة، بحث د. محمد نعيم ياسين ص62.

[36] "مطالب أولي النهى" 2/ 16، و"شرح المنتهى" 1/ 368.
[37] "الموسوعة الفقهيَّة" ج23 ص 235.
[38] السابق ص 238.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.45 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.90%)]