عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 22-01-2022, 09:59 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,520
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
المجلد الثالث
الحلقة (187)

سُورَةُ الإسراء(4)
صـ 21 إلى صـ 25

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل
، كما قال تعالى : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء الآية [ 65 \ 1 ] ، ونحوها من الآيات ; لأن النساء مزارع وحقول ، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض ، كما قال تعالى : نساؤكم حرث لكم [ 2 \ 223 ] .

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق : أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه لأنه يراه غير صالح له ، والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع ، والمرأة مزرعة ، أن آلة الازدراع مع الرجل ، فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها ، لا رغبة له فيها لم ينتشر ، ولم يقم ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء ، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد ، كما قال أبو كبير الهذلي :


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به ، ولذا أجمع العقلاء على نسبة [ ص: 22 ] الولد له لا لها .

وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس ، كما لا يخفى .
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ، كما قال تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم [ 4 \ 3 ] ، ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء .

منها : أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض ، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب .

ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو قصر الرجل على واحدة ، لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق ، فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء ; لأن المرأة لا عائق لها ، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح ، فلو قصر الواحد على الواحدة ، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح ، فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ; لأن الله يقول : إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية [ 16 \ 90 ] ، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ، لقوله تعالى : فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة [ 4 \ 129 ] ، أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض ، فهو غير مستطاع دفعه للبشر ، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل ، وهو المراد بقوله : [ ص: 23 ] ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية [ 4 \ 129 ] ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع ، وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائما ، وأن هذا ليس من الحكمة ، فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ; لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة . فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء; لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة ، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول ، قال في مراقي السعود عاطفا على ما تلفي فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة :


أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلي دوالي العنب
في كل مشرق وكل مغرب


ففداء الأسارى مصلحة راجحة ، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة ، فتقدم عليها المصلحة الراجحة ، أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة ، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين ، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة ، كما قال في المراقي :


اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم


وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث ، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة ، واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببا لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ، ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال ، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه ، وتجعل المفاتيح بيد أمين [ ص: 24 ] معروف بالتقى والديانة ، كما هو مقرر في الأصول .

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر . وتحديد الزوجات بأربع ; تحديد من حكيم خبير ، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع ، والعلم عند الله تعالى .
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث ، كما قال تعالى : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم [ 4 \ 176 ] .

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا ، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا .

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله : والله بكل شيء عليم [ 4 \ 176 ] ، وقال : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ 4 \ 11 ] .

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها : تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى . كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ; أي وهو الرجال على بعض [ 4 \ 34 ] ، أي وهو النساء ، وقوله : وللرجال عليهن درجة [ 2 \ 228 ] ، وذلك لأن الذكورة في كمال خلقي ، وقوة طبيعية ، وشرف وجمال ، والأنوثة نقص خلقي ، وضعف طبيعي ، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء ، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس .

وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله : أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين [ 43 \ 18 ] ; لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد ، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما ، ولذلك ينشأ في الحلية ; أي : الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي [ ص: 25 ] الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى . بخلاف الرجل ، فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه على الحلي ، كما قال الشاعر :


وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفرا
كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا


وقال تعالى : ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى [ 53 \ 21 - 22 ] ، وإنما كانت هذه القسمة ضيزى - أي غير عادلة - لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة ، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ! وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال : ويجعلون لله ما يكرهون [ 16 \ 62 ] ، أي وهو البنات . وقال : وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى قوله : ساء ما يحكمون [ 16 \ 58 ، 59 ] ، وقال : وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا - أي وهو الأنثى - ظل وجهه مسودا وهو كظيم [ 43 \ 17 ] .

وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة ، وأن الذكر أفضل وأكمل منها : أاصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون [ 37 \ 153 - 154 ] ، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا الآية [ 17 \ 40 ] ، والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا .

ومعلوم عند عامة العقلاء : أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشئونها ويحافظ عليه .

وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة : هل هو قوت ؟ أو تفكه ؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير ، قالوا : فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه ؟ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه . وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم ، فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء ، وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد ، لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين ، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.79 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.21%)]