عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 15-01-2022, 02:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,446
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زكاة المساهمات العقارية المتعثرة

ج استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 أن هذا المال الواقع في يد المماطل قد خرج من ملك الدائن إلى ملك المدين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه، وعليه فلا يتوجه القول بوجوب الزكاة عليه.
2 أن هذا المال غير مقدور على الانتفاع به، فأشبه دين المكاتب[44].
3 أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو في المال الذي يمكن تنميته، والدين الذي على المماطل أو المعسر غير نامٍ، فلم تجب زكاته، كعروض القُنْية[45].
الترجيح:
وبعد عرض الأقوال، والأدلة، ومناقشة أدلة القول الأول والثاني، يتبين رجحان القول الثالث، وهو عدم وجوب الزكاة في دين المماطل أو المعسر؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن المال إذا خرج من ملك صاحبه فالأصل براءة ذمته من زكاته، فلا يقال بالوجوب إلا بدليل ظاهر، ولا دليل هنا ينقل عن البراءة، وأيضاً فإنه يلزم من القول بالوجوب، القول بالازدواج في إيجاب الزكاة، بحيث تلزم الدائن والمدين، وهذا لازم باطل؛ لأنه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مالٍ واحد، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية[46]، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية[47].
ومما تقدم يتبين أن المساهمات إذا كانت متعثرة بسبب مماطلة المدير في تصفية المساهمة، فإنه يكون حكم زكاتها كزكاة الدين الذي في ذمة المدين المماطل، وحيث إن الزكاة لا تجب في دين المماطل على الراجح، فكذا لا تجب الزكاة في هذه المساهمات المتعثرة، ولأن المال الذي خرج من يد المساهم إلى يد المدير لم يعد نامياً بمماطلته، ولا في حكم النامي، لاسيما وأن كثيرا من المساهمات يستمر أمد المماطلة سنين عديدة، وبذلك نحكم بتوقف حول الزكاة لهذه المساهمة المتعثرة. وإذا انفك التعثر، وعادت الأموال إلى أربابها، فإنه يستأنف بها حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى.
هذا إن كان تعثر المساهمة بعد شراء العقار وتحول النقد إلى عرض، وكان التعثر بسبب مدير المساهمة، لأجل الكساد، أو المماطلة.
أما إن كان تعثرها بسبب طرف خارجي، كتجميد المساهمة عن طريق الدوائر الحكومية المختصة، فالأقرب- والله أعلم- أن حول التجارة ينقطع بهذا التعثر؛ كما ينقطع الحول بتحويل النية في العروض من التجارة إلى القنية[48]، بل هنا أولى؛ لأن انقطاع التجارة بسبب قسري، بحيث لا يستطيع المالك ولا وكيله من التصرف في ماله بتجارة ولا غيرها، وأيضاً فإن عمدة القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع" رواه أبو داود[49]، وهذا المساهمة المجمدة من قبل الجهات الرسمية لم تعد معدة للبيع، ولهذا يتوجه القول بانقطاع الحول، وعدم وجوب الزكاة.
أما إن كان تعثر المساهمة قبل شراء العقار، بحيث لا تزال أموال المساهمين نقوداً في يد المدير، وقد أخذها بحجة فتح مساهمة ما، ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأنه قام بوضعها في حساباته الخاصة، أو بتشغيلها في مصالحه المختلفة، كما هو الحال في مساهمات عديدة[50]، فهذه النقود وإن كانت في الأصل مرصدة للنماء، إلا أنها تأخذ حكم زكاة المال الضمار، وهو كل مالٍ غائبٍ لا يرجى حصوله، مع قيام أصل الملك، كالمغصوب، والمفقود، والمسروق[51]، والواقع أن غالب هذا النوع من المساهمات لا يرجى فيها تخليص المال إلا بنسبة ضئيلة جداً؛ وذلك لكبر حجم رأس المال، ولتعدد وسائل النصب والاحتيال، ولأن أنظمتنا الحالية، وأجهزة الرقابة على مخالفي الأنظمة لا تزال دون المستوى المطلوب، وفيها العديد من الثغرات التي تزيد من شهية مصاصي الأموال، وبهذا يكون حكم زكاة هذا النوع من المساهمات المتعثرة حكم زكاة المال الضمار، وقد اختلف الفقهاء في وجوب زكاته في الفترة الميئوس فيها من عوده لصاحبه، على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة بحال، وهذا هو مذهب الحنفية[52]، والقول القديم عند الشافعية[53]، ورواية عند الحنابلة[54]، وهو قول الليث[55].
- القول الثاني: أنه يزكيه إذا قبـضه لـسنة واحدة، وهــذا هـو مذهب المالكية[56]، وهـــو قول عطاء، والحسن، والأوزاعي[57].
- القول الثالث: أنه تجب فيه الزكاة، فيزكيه إذا قبضه لما مضى، وهذا هو مذهب الشافعية على القول الجديد وهو الأظهر عندهم[58]، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة[59]، وهو قول الثوري، وزفر[60].
الأدلة:
أ. استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- ظواهر النصوص الشرعية الدالة على أن الزكاة تؤخذ من المال الذي تحت يد مالكه، ومنها قوله - تعالى -: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة[61] وهذا المال الضمار مفقود، فكيف يؤمر بإخراج زكاته.
2- ما روي عن علي - رضي الله عنه - موقوفاً، ومرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا زكاة في مال الضمار"[62].
3- أنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعاً منه، فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب، فإنه لا تجب فيه الزكاة على السيد[63].
4- أن كل ما استقر في ذمة غير المالك، فإنه لا زكاة فيه، وإلا لزم منه أن يزكى عما في ذمة الغير، وهو خلاف القياس[64].
5- أن الزكاة إنما تجب في المال النامي وما في حكمه، وهذا المال الضمار ليس بنام، فلا تجب زكاته[65].
ب استدل أصحاب القول الثاني: بما رواه ابن أبي شيبة[66]، عن عمرو بن ميمون قال: "أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفاً، فأدخلت في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون: ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامه هذا، فلو أنه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى" وفي لفظ له[67]: "أن رجلاً ذهب له مال في بعض المظالم، ووقع في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز، رفع إليه، فكتب عمر: أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم أتبعهم بعد بكتاب: أن ادفعوا إليه، ثم خذوا منه زكاة ذلك العام، فإنه كان مالاً ضماراً".
مناقشة دليل هذا القول:
أن أثر عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - هو اجتهاد منه يخالف ما تقتضيه عموم النصوص الشرعية الدالة على أن الزكاة إنما تؤخذ من الأموال التي تحت يد أربابها، والقاعدة الشرعية: أنه لا اجتهاد في مورد النص.
ج. استدل أصحاب القول الثالث:
1- أن ملكه عليه تام، فلزمته زكاته، كما لو أُسر أو حُبس، وحيل بينه وبين ماله[68].
2- أنه يثاب عليه ويؤجر فيه إن ذهب، فكذا تلزمه زكاته[69].
مناقشة أدلة هذا القول:
1- أما قياس المال الضمار على ما لو أسر أو حبس عن ماله، فهو قياس مع الفارق، وذلك أن محل الزكاة في المال الضمار مفقود، وهو المال محل الوجوب فكيف يخرج زكاة مالٍ لا وجود له؟ كما أن من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال، وهو غير متحقق هنا، وهذا بخلاف ما لو حبس، فالمال موجود ومملوك، ولكنه لم يتمكن من الانتفاع به لسبب خارجي، كما لو مرض أو سافر فلم يتمكن من الانتفاع به حال مرضه أو سفره، فإنه يلزمه زكاته.
2- وأما الثواب والأجر على ذهاب المال، فإنه لا يلزم منه وجوب الزكاة؛ إذ لا تلازم بين الأمرين، فالأجر والثواب بابه واسع، وأما الزكاة فلها شروط لا تجب إلا بتحققها.
الترجيح:
وبعد عرض الأقوال، والأدلة، ومناقشة أدلة القول الثاني، والثالث، يتبين رجحان القول الأول، وهو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأنه القول الذي يتفق مع أصل براءة الذمة من المال الخارج عن ملك صاحبه، ويتفق أيضاً مع مقاصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلف، حيث لا يكلَّف المسلم بإخراج زكاة مال ليس في ذمته، بل هو في ذمة غيره، كما أنه ينسجم مع مقصد التيسير الذي جاءت به شريعتنا الغراء.
ومما تقدم يتبين أن تعثر المساهمات إذا كان قبل شراء العقار، وكان بسبب النصب والاحتيال، فإنه يكون حكم زكاتها كزكاة المال الضمار، وحيث إن الزكاة لا تجب في المال الضمار على القول الراجح، فكذا لا تجب الزكاة في هذا النوع من المساهمات المتعثرة، وإذا انتهى التعثر، وعادت الأموال إلى أصحابها، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى، والله - تعالى -أعلم.
الخاتمة
أولاً: النتائج: تلخص مما تقدم، أن تعثر المساهمات العقارية له أسباب كثيرة، منها: تلاعب مدير المساهمة بأموال المساهمين، أو تجميد تلك المساهمات العقارية من قبل الجهات الرسمية، إما لمخالفات نظامية، وإما لتظلم بعض المساهمين لدى الجهات المختصة ضد القائمين على تلك المساهمات، بسبب المماطلة في صرف مستحقاتهم المالية، وإما لظهور خصومة في ذلك العقار، وإما لعدم كفاءة بعض القائمين على هذه المساهمات، ودخولهم غمار تجارة المساهمات العقارية دون سابق خبرة أو تجربة، ودون دراسة للجدوى الاقتصادية من هذه المساهمة أو تلك، أو لغير ذلك من الأسباب التي ساهمت في خلق هذا النوع من المساهمات، وقد ترتب على هذا الواقع المحفوف بالتعثر العديد من الإشكالات، ومن ذلك حكم زكاة هذه الأسهم المتعثرة.
وبعد التأمل، رأيت أنه يجب أن ينظر إلى السبب المؤدي إلى التعثر، وإلى واقع المال المتعثر، هل تحول من نقد إلى عروض، أو لا؟ وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
لا يخلو تعثر المساهمة، إما أن يكون بعد شراء العقار (محل المساهمة) وتحويل النقد إلى عروض، أو أن يكون قبل ذلك، فإن كان بعد الشراء وتحول النقد إلى عرض، فلا يخلو إما أن يكون تعثر المساهمة بسبب مدير المساهمة، وإما أن يكون بسبب طرف خارجي كالدوائر الحكومية المختصة، فإن كان بسبب المدير، وكان التعثر ناتجاً عن كساد العقار، فهذا تجب فيه الزكاة كل عام- خلافاً للمالكية- لأن لأسهم هذا العقار قيمة سوقية، ويجوز للمساهم أن يبيع نصيبه ولو بالعقد من الباطن.
أما إن كان التعثر ناتجاً عن مماطلة المدير في تصفية المساهمة، فهذا يخرّج حكمه على مماطلة المدين للدائن، وأثره في وجوب الزكاة عليه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وبينت أن الراجح في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في دين المماطل؛ وبالتالي فإن المساهمات إذا كانت متعثرة بسبب مماطلة المدير في تصفية المساهمة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإذا انفك التعثر، وعادت الأموال إلى أربابها، فإنه يستأنف بها حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى. هذا إن كان تعثر المساهمة بعد شراء العقار وتحول النقد إلى عرض، وكان التعثر بسبب مدير المساهمة، لأجل الكساد، أو المماطلة.
أما إن كان تعثرها بسبب طرف خارجي، كتجميد المساهمة عن طريق الدوائر الحكومية المختصة، فالأقرب- والله أعلم- أن حول التجارة ينقطع بهذا التعثر، حيث لم يعد العقار مما تجب فيه الزكاة.
أما إن كانت تعثر المساهمة قبل شراء العقار، بحيث لا تزال أموال المساهمين نقوداً في يد المدير، وقد أخذها بحجة فتح مساهمة ما، ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأنه قام بوضعها في حساباته الخاصة، أو بتشغيلها في مصالحه المختلفة، فهذه النقود وإن كانت في الأصل مرصدة للنماء، إلا أنها تأخذ حكم زكاة المال الضمار، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاته على ثلاثة أقوال، وبينت أن الراجح في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار. وبالتالي فإن المساهمات إذا تعثرت قبل شراء العقار، وكان بسبب النصب والاحتيال، فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإذا انتهى التعثر، وعادت الأموال إلى أصحابها، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى، والله - تعالى -أعلم.
ثانياً: التوصيات: أبرز التوصيات ألخصها في النقاط الآتية:
1. ينبغي على المسئولين في الدولة دراسة الأسباب التي أدت إلى تعثر المساهمات العقارية دراسة جادة، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا المأزق أو الفخ الذي وقع فيه كثير من المساهمين، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلد كله، وأن يتم دراسة الأسباب وتقديم الحلول من خبراء اقتصاديين أمناء على ثروة هذا البلد، وقيمه الإسلامية النبيلة.
2. الحذر من وضع الحلول التي هي أشبه بالعراقيل منها بالمخرج من هذه الأزمة، وقد أفرز التنظيم الأخير- حسب ما أفادني به بعض المسئولين في وزارة التجارة- إلى انصراف التجار عن فتح المساهمات العقارية، بل وإلى ممارسات أخرى غير نظامية كفتح المساهمات من الباطن، وهذا له أثره السيئ في المستقبل القريب.
3. وجوب الإسراع في علاج واقع سوق الأسهم السعودي، والذي ألقت خسائره المتتابعة بظلالها على سوق العقار بشكل لافت للنظر، حيث كان لوقوع المساهمين (الذين يبلغ عددهم3ملايين مساهم أو أكثر) في شرك انهيار السوق الأخير، كان له أثره الواضح على أسعار بيع الأراضي والوحدات السكنية، وعلى ارتفاع قيم الإيجار السكني، وقد تعالت أصوات الغيورين من هذا البلد، ولاسيما من أرباب التخصص الاقتصادي الإسلامي إلى وجوب تصحيح وضع السوق بما يحقق المصلحة، وبما يدرأ عنه المعاملات المحرمة من قمار أو نجش... الخ.
4. ضرورة الرقابة الصارمة التي تضع حداً لتلاعب أهل النصب والاحتيال، وإحالة هؤلاء إلى الجهات القضائية؛ لمحاسبتهم وإصدار العقوبات الصارمة ضدهم، والتشهير بهم إن اقتضى الأمر ذلك، وأن يكون نظر مثل هذه القضايا على وجه الدقة والسرعة أيضاً؛ لأن تأجيل نظر مثل هذه القضايا يضر في الغالب بحقوق مئات، وربما آلاف المساهمين، بل بمصلحة البلد كله.
5. إقامة الندوات والمنتديات الاقتصادية التي تعنى ببث الوعي الاقتصادي في نفوس التجار وأرباب العقار، ووضع الآليات المحفزة لمشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع؛ وذلك لعرض المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلد، ومنها مشكلة تعثر العقار، وطرق علاج هذه المشاكل بما يحقق المصلحة العامة، ووفق الضوابط الشرعية، والتنبيه - مثلا- على الأثر السلبي للعقلية النفعية التي تفكر في إطار المصلحة الذاتية الشخصية، بعيداً عن مصلحة المجتمع، وذلك كأسلوب التركيز على شراء الأراضي الخام، وبيعها مجزأة، وحصر التجارة في هذا النوع الذي لا يبني المصانع والشركات، ولا ينتج السلع والخدمات، ولا يعالج البطالة والفقر، بقدر ما يزيد من أسعار الأراضي، ويوقد شررها، ويلهب نارها، هذه بعض التوصيات التي أسأل الله - تعالى -أن أكون قد وفقت في عرض ما يهم منها، والله - تعالى -وحده الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
________________
[1] سورة الصافات، آية (141).
[2] معجم مقاييس اللغة 3/111، مادة (سهم) وانظر: المصباح المنير ص293، مادة (سهم).
[3] 1/459.
[4] الأسهم والسندات وأحكامها ص48.
[5] لسان العرب 4/597، مادة (عقر).
[6] مجلة الأحكام (م129).
[7] لسان العرب 4/539-541، مادة (عثر).
[8] تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 3/282.
[9] دائرة مراقبة الشركات، على رابط الانترنت http://www.ccd.jov.jo/cms/publishes/viewpub.id
[10] انظر فقه الزكاة 1/381.
[11] كما في الفتاوى الهندية 3/412.
[12] انظر موقع وزارة التجارة والصناعة على الانترنت http://www.commerce.gov.sa
[13] وقد أفادني بذلك أحد المسئولين في الغرفة التجارية بالرياض.
[14] أشار إلى مجمل هذه الأسباب بعض تجار العقار، وبعض مواقع الانترنت، انظر http://www.aleqt.com/news.?do=show&id=7558، http://www.biz4all.biz/ib/index.php?showtopic=1336
[15] ينظر في تعريف الغرر: كتاب الغرر وأثره في العقود ص34.
[16] وهذا ما يشهد له واقع طول أمد تعثر هذه المساهمات، ففي الرياض مثلا يوجد (114) مساهمة عقارية قديمة متعثرة، وبعضها متعثر منذ عام (1395هـ) ولا يزال عالقاً إلى اليوم، كما حدثني بذلك أحد المسئولين في الغرفة التجارية بالرياض، هذا عدا المساهمات العقارية الجديدة المتعثرة منذ عام (1424هـ)، والتي يزيد قيمة المساهمة الواحدة عن (100 مليون ريال) في أغلب الأحوال، وللأسف لم أجد في الغرفة التجارية بالرياض إحصائية محددة لعدد هذه المساهمات. وجاء في جريدة الاقتصادية بتاريخ (3/12/1426هـ) أن المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة الشرقية قد بلغ عددها (20) مساهمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (5 مليارات ريال)، وأن بعضها لا يزال متعثراً منذ أكثر من (30 سنة). ومن يتصفح الشبكة العنكبوتية يقف على حشد هائل من هذه المساهمات العقارية المتعثرة في عدد من مناطق المملكة.
[17] صحيح مسلم، كتاب البيوع، 3/1153.
[18] القواعد النورانية ص223.
[19] قال في المغني(3/30): "العروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال"أهـ. وانظر معجم المصطلحات الاقتصادية صـ241-242.
[20] المماطلة في اللغة: من المَطْل، وهو التسويف، يقال: مطله بدينه مَطْلاً: إذا سوَّفه بوعد الوفاء مرةً بعد أخرى. وهي في الاصطلاح: لا تخرج عن معناها اللغوي، فهي: إطالة المدافعة عن أداء الحق، وهي غالباً ما تطلق على مطل الموسر، القادر على قضاء الدين، بلا عذر. انظر المصباح المنير ص575، والقاموس المحيط ص1057، مادة (مطل)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص314.
[21] التخريج عند الفقهاء هو القياس، وذلك بنقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. والقياس في هذه المسألة المعروضة هو أشبه بقياس الشبه، وذلك لأن وضع مدير المساهمة يده على أموال المساهمين وإن كان يخالف وضع يد المدين يده على مال الدائن باعتبار أن الأخير يده يد ملك بخلاف الأول، إلا أنه يشبه يد المدين في كون مال المساهم غير نام ولا في حكمه كمال الدائن؛ لوقوع المماطلة في كلا المالين. انظر التخريج عند الفقهاء والأصوليين صـ186.
[22] مختصر الطحاوي ص51، وفتح القدير 2/123، مجمع الأنهر 1/194.
[23] روضة الطالبين 2/194، مغني المحتاج 1/410.
[24] المغني 4/270، الإنصاف (مع الشرح الكبير) 6/326.
[25] حكاه عنهما ابن قدامة في المغني 4/270.
[26] الكافي لابن عبدالبر 1/293، مواهب الجليل 2/314.
[27] حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270.
[28] روضة الطالبين 2/194.
[29] المغني 4/270، الإنصاف 6/327.
[30] حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270.
[31] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، 2/390.
[32] الأموال 1/528.
[33] الأموال 1/528.
[34] المغني 4/270.
[35] الشرح الكبير 6/326.
[36] سورة التوبة، آية (103).
[37] 6/101.
[38] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الزكاة، 2/390.
[39] 4/270.
[40] إرواء الغليل 3/254.
[41] المغني 4/270.
[42] المعونة 1/371.
[43] المغني 4/271، الشرح الكبير 6/326.
[44] المغني 4/270.
[45] المغني 4/270.
[46] كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/328.
[47] مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2/1/113.
[48] قال في المغني: "لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية، وتسقط الزكاة منه. وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي" أهـ.
[49] في سننه 1/357.
[50] ولها أمثلة كثيرة، ومنها مساهمة في شمال الرياض، جمع لها مدير المساهمة(138مليون ريال) من أموال (1500مساهم) على مخطط مسمى، ومحدد المكان، ثم تبين أن هؤلاء المساهمين قد وقعوا في شرك النصب والاحتيال. انظر خبر هذه المساهمة منشورا في جريدة الرياض على الموقع الالكترونيhttp://www.tmleek.com
[51] هذا تعريف المال الضمار في الاصطلاح، وهو لا يخرج عن معناه اللغوي، وهو: الغائب الذي لا يرجى عوده، وأصله من الإضمار، وهو التغيب والاختفاء، ومنه الضمير، وهو السر وداخل الخاطر، يقال: أضمره: إذا أخفاه. انظر المصباح المنير ص364، والقاموس المحيط ص429، مادة (ضمر). وطلبة الطلبة ص95.
[52] بدائع الصنائع 2/9، الهداية (مع فتح القدير) 2/121.
[53] روضة الطالبين 2/192، مغني المحتاج 1/409.
[54] المغني 4/272، الإنصاف 6/327.
[55] حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161.
[56] القوانين الفقهية ص104، مواهب الجليل 2/314، الاستذكار 3/162. وحكى ابن عبدالبر في الكافي (1/293-294) عن الإمام مالك روايتين: الأولى: أنه يزكيه لكل سنة، والثانية لا زكاة عليه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن، ثم قال: "وقد روي عن ابن القاسم، وأشهب، وسحنون: أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد، والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما مضى من السنين، وهذا أعدل أقاويل المذهب" أ. هـ.
[57] حكاه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار 3/162.
[58] روضة الطالبين 2/192، مغني المحتاج 1/409.
[59] الإنصاف 6/326.
[60] حكاه عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161.
[61] سورة التوبة، آية (103).
[62] بدائع الصنائع 2/9. والحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في الدراية (1/249): "لم أجده عن علي" أ. هـ وقال الزيلعي في نصب الراية (2/334): "غريب" أ. هـ.
[63] مغني المحتاج 1/409، المغني 4/272.
[64] الاستذكار 3/162.
[65] الهداية (مع فتح القدير) 2/122، مغني المحتاج 1/409.
[66] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، 2/420، رقم (10614).
[67] 2/420، برقم (10615).
[68] المغني 4/272.
[69] الاستذكار 3/162.








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.76 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.14 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.66%)]