
06-01-2022, 10:02 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,047
الدولة :
|
|
رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله

كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الحج
الحلقة (92)
صــــــــــ 211 الى صـــــــــــ215
( قال الشافعي ) ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي [ ص: 211 ] الأروى بقرة .
أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال : في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة .
( قال الشافعي ) وبهذا نقول .
( قال الشافعي ) والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به .
( قال الشافعي ) وإن قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ( قال ) : وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه ما لا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد .
( قال الشافعي ) إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوبا فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود ، وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب .
( قال الشافعي ) وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا ، ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما
باب الضبع أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش .
( قال الشافعي ) وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين .
( قال الشافعي ) في صغار الضبع صغار الضأن وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع كبش حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس قال : { أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا } .
( قال الشافعي ) : وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد وإنما ذكرناه ; لأن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال ابن أبي عمار : { سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت أتؤكل ؟ قال : نعم . قلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم }
( قال الشافعي ) وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل .
أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم
باب في الغزال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز .
( قال الشافعي ) وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز .
أخبرنا سعيد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال : في [ ص: 212 ] الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة .
( قال الشافعي ) يفدي الذكران بالذكران والإناث بالإناث مما أصيب والإناث في هذا كله أحب إلي أن يفدي به إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدي الذكر ويفدي بالذي يلحق بأبدانهما .
أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم فأتى عليا فقال : اهد كبشا أو قال تيسا من الغنم . قال سعيد ولا أراه إلا قال تيسا ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في الغزال شاة
باب الأرنب أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق .
أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال في الأرنب شاة .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال : في الأرنب شاة .
( قال الشافعي ) الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما روي عن ابن عباس من أن فيها عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى وقد روي عن عطاء ما يشبه قولهما أخبرنا سعيد بن سالم عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : في الأرنب عناق أو حمل
باب في اليربوع أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في اليربوع بجفرة .
أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبرنا سعيد عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : في اليربوع جفرة ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ
باب الثعلب أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول في الثعلب شاة .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عياش بن عبد الله بن معبد أنه كان يقول : في الثعلب شاة
باب الضب أخبرنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر احكم فيه يا أربد فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له عمر " إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني " فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر " فذاك فيه " .
أخبرنا سعيد بن سالم عن عطاء أنه قال : في الضب شاة .
( قال الشافعي ) إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول ، وإن كان أراد مسنة [ ص: 213 ] خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن
باب الوبر أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في الوبر إن كان يؤكل شاة ( قال الشافعي ) قول عطاء " إن كان يؤكل " يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل .
( قال الشافعي ) فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا .
أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال : في الوبر شاة
باب أم حبين أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم .
( قال الشافعي ) يعني حملا ( قال الشافعي ) إن كانت العرب تأكلها فهي كما روي عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته .
باب دواب الصيد التي لم تسم
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكر وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنة من أولاد الغنم أو أكبر منه شيئا ، ولا يجزي دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم .
( قال الشافعي ) فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت والعرب تقول للإبل الأنعام وللبقر البقر وللغنم الغنم ؟
قيل هذا كتاب الله - تعالى - كما وصفت فإذا جمعتها
قلت : نعما كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله - تعالى - : { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم } فلا أعلم مخالفا أنه عنى الإبل والبقر والغنم والضأن وهي الأزواج الثمانية قال الله - تعالى - : { من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين } الآية ، وقال { ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية وهي الإنسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش
فدية الطائر يصيبه المحرم
فدية الحمام
أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال : قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم ، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت : لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين ؟ قال إني أرى ذلك فأمر بها عمر
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس اذبح شاة فتصدق بها قال ابن جريج فقلت لعطاء : أمن حمام مكة ؟
قال : نعم ( قال الشافعي ) ففي قول ابن عباس دلالتان :
إحداهما أن في حمام مكة شاة
والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين ، وإذا قال : يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء ، وأخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الحمامة شاة أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال : قال مجاهد : أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة .
( قال الشافعي ) من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة ، اتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب لا قياسا .
في الجراد
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد ، فأخذ جرادتين فملهما ونسي إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فألقاهما . فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر بن الخطاب ودخلت معهم . فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر من بذلك أمرك يا كعب قال : نعم قال إن حمير تحب الجراد قال ما جعلت في نفسك ؟ قال درهمين قال : بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك
( قال الشافعي ) في هذا الحديث دلائل منها :
إحرام معاذ وكعب وغيرهم من بيت المقدس وهو وراء الميقات بكثير ، وفيه أن كعبا قتل الجرادتين حين أخذهما بلا ذكاة ، وهذا كله قد قص على عمر فلم ينكره وقول عمر درهمان خير من مائة جرادة ، أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعا ، أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ، ولكن ولو ، وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم - والله أعلم - ووجدت مذهب عمر وابن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصيد مثله من النعم بلا قيمة ; لأن الضبع لا يسوى كبشا .
والغزال قد يسوى عنزا ولا يسوى عنزا واليربوع لا يسوى جفرة والأرنب لا يسوى عناقا . قلما رأيتهم ذهبوا في دواب الصيد على تقارب الأبدان لا القيم لما وصفت ولأنهم حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى ، ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان ولقالوا فيه قيمته كما قالوا في الجرادة ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائر لما وصفت من أن في الدواب مثلا من النعم وفي الجرادة من الطائر قيمة وفيما دون الحمام .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|