عرض مشاركة واحدة
  #33  
قديم 03-01-2022, 09:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,275
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد



تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
سُورَةُ الْبَقَرَةِ
الحلقة (33)

صــ181 إلى صــ 186

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون .

قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة .

قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن قتل قتل; أمسك عن القتل ، فكان في ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسه ، لأنه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال:


أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام


يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح من بينهم العتاب . والألباب: العقول ، وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاما ، لأنهم المنتفعون بالخطاب ، لكونهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه .

قوله تعالى: (لعلكم تتقون) قال ابن عباس: لعلكم تتقون الدماء . وقال ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل به .

فصل

نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلا بعصى ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر ، يقتل مثل الذي قتل به . فظاهر هذا: أن القصاص يكون بغير السيف ، ويكون بمثل الآلة التي قتل بها ، وهو قول مالك ، والشافعي . ونقل عنه حرب: إذا قتله بخشبة قبل بالسيف . ونقل أبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا: أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .

قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .

قال الزجاج: المعنى: وكتب عليكم ، إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف [ ص: 182 ] بالواو وعلم أن معناه معنى الواو ، وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت ، لأنه في شغل حينئذ ، وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية ، فيقول الرجل: إذا أنا مت ، فلفلان كذا . فأما الخير هاهنا; فهو المال في قول الجماعة .

وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال . أحدها: أنه ألف درهم فصاعدا ، روي عن علي وقتادة . والثاني: أنه سبعمائة درهم فما فوقها ، رواه طاوس عن ابن عباس . والثالث: ستون دينارا فما فوقها ، رواه عكرمة عن ابن عباس . والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال . قالت عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية ، فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف ، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة . قالت: هذا شيء يسير ، فدعه لعيالك . والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة ، قاله إبراهيم النخعي . والسادس: أنه القليل والكثير ، رواه معمر عن الزهري . فأما المعروف; فهو الذي لا حيف فيه .

فصل

وهل كانت الوصية ندبا أو واجبة؟ فيه قولان . أحدهما: أنها كانت ندبا . والثاني: أنها كانت فرضا ، وهو أصح ، لقوله تعالى: (كتب) ومعناه: فرض . قال ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث . وقال ابن عباس: نسختها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [ النساء: 7 ] . والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين ، أصحهما أنها لا تجب لأحد .
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم .

قوله تعالى: (فمن بدله) قال الزجاج: من بدل أمر الوصية بعد سماعه إياها ، فإنما إثمه [ ص: 183 ] على مبدله ، لا على الموصي ، ولا على الموصى له (إن الله سميع) لما قد قاله الموصي (عليم) بما يفعله الموصى إليه .
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .

قوله تعالى: فمن خاف من موص قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم (موص) ساكنة الواو ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم "موص" مفتوحة الواو مشددة الصاد . وفي المراد بالخوف هاهنا قولان . أحدهما: أنه العلم . والثاني: نفس الخوف . فعلى الأول; يكون الجور قد وجد . وعلى الثاني: يخشى وجوده . و "الجنف": الميل عن الحق . قال الزجاج: جنفا ، أي: ميلا ، أو إثما ، أي: قصد الإثم . وقال ابن عباس: الجنف: الخطأ ، والإثم: العمد . قال أبو سليمان الدمشقي: الجنف: الخروج عن الحق ، وقد يسمى به المخطئ والعامد ، إلا أن المفسرين عقلوا الجنف على المخطئ ، والإثم على العامد .

وفي توجيه هذه الآية قولان . أحدهما: أن معناها: من حضر رجلا يموت ، فأسرف في وصيته ، أو قصر عن حق; فليأمره بالعدل ، هذا قول مجاهد . والثاني: أن معناها: من أوصى بجور ، فرد وليه وصيته ، أو ردها إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيه; فلا إثم عليه ، وهذا قول قتادة .

قوله تعالى: (فأصلح بينهم) أي: بين الذين أوصى لهم ، ولم يجر لهم ذكر ، غير أنه لما ذكر الموصي أفاد مفهوم الخطاب أن هناك موصى له ، وأنشد الفراء:


وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني؟! أألخير الذي أنا أبتغيه
أم الشر الذي هو يبتغيني


فكنى في البيت الأول عن الشر بعد ذكره الخير وحده ، لما في مفهوم اللفظ من الدلالة .
[ ص: 184 ] يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون .

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .

الصيام في اللغة: الإمساك في الجملة ، يقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السير ، وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب . والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع انضمام النية إليه . وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم أهل الكتاب ، رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس ، وهو قول مجاهد . والثاني: أنهم النصارى ، قاله الشعبي ، والربيع . والثالث: أنهم جميع أهل الملل ، ذكره أبو صالح عن ابن عباس .

وفي موضع التشبيه في كاف (كما كتب) قولان . أحدهما: أن التشبيه في حكم الصوم وصفته ، لا في عدده . قال سعيد بن جبير : كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة ، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام ، وهو عليهم ثابت . وقد أرخص لكم . فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث [ البقرة: 187 ] . فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين . والثاني: أن التشبيه في عدد الأيام . ثم في ذلك قولان . أحدهما: أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وقد كان ذلك فرضا على من قبلهم . قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم قال: كان ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخ برمضان . قال معمر عن قتادة: كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر ، فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . والثاني: أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه . قال ابن عباس: فقدم النصارى يوما ثم يوما ، وأخروا يوما ، ثم قالوا: نقدم عشرا ونؤخر عشرا . وقال السدي عن أشياخه: اشتد على النصارى صوم رمضان ، فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف ، فلما رأوا ذلك اجتمعوا [ ص: 185 ] فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف ، وقالوا: نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا . فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة .

قوله تعالى: لعلكم تتقون لأن الصيام وصلة إلى التقى ، إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي ، وقيل: لعلكم تتقون محظورات الصوم .
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون .

قوله تعالى: أياما معدودات قال الزجاج: نصب "أياما" على الظرف ، كأنه قال: كتب عليكم الصيام في هذه الأيام . والعامل فيه "الصيام" كأن المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات . وفي هذه الأيام ثلاثة أقوال . أحدها: أنها ثلاثة أيام من كل شهر . والثاني: أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء . والثالث: أنها شهر رمضان ، وهو الأصح . وتكون الآية محكمة في هذا القول ، وفي القولين قبله تكون منسوخة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فيه إضمار: فأفطر .

فصل

وليس المرض والسفر على الإطلاق ، فإن المريض إذا لم يضر به الصوم; لم يجز له الإفطار ، وإنما الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . واتفق العلماء أن السفر مقدر ، واختلفوا في تقديره ، فقال أحمد ، ومالك ، والشافعي: أقله مسيرة ستة عشر فرسخا; يومان ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله مسيرة ثلاثة أيام ، مسيرة أربعة وعشرين فرسخا . وقال الأوزاعي: أقله مرحلة يوم ، مسيرة ثمانية فراسخ . وقيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف ، يقال: سفرت المرأة عن وجهها ، وأسفر الصبح: إذا أضاء ، فسمي الخروج إلى المكان البعيد: سفرا ، لأنه يكشف عن أخلاق المسافر .

[ ص: 186 ] قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نقل عن ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وابن عمر ، وابن عباس ، وسلمة بن الأكوع ، وعلقمة ، والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا: كان من شاء صام ، ومن شاء أفطر وافتدى ، يطعم عن كل يوم مسكينا ، حتى نزلت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعلى هذا يكون معنى الكلام: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ، ثم نسخت . وروي عن عكرمة أنه قال: نزلت في الحامل والمرضع . وقرأ أبو بكر الصديق ، وابن عباس: وعلى الذين يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو . قال ابن عباس: هو الشيخ والشيخة .

قوله تعالى: فدية طعام مسكين قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي "فدية" منون (طعام المسكين) موحد . وقرأ نافع ، وابن عامر: "فدية" بغير تنوين "طعام" بالخفض "مساكين" بالجمع . قال أبو علي: معنى القراءة الأولى: على كل واحد طعام مسكين . ومثله: فاجلدوهم ثمانين [ النور: 4 ] . أي: اجلدوا كل واحد ثمانين . قال أبو زيد: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة ، وأعطانا كلنا مئة ، أي: فعل ذلك بكل واحد منا . قال: فأما من أضاف الفدية إلى الطعام ، فكإضافة البعض إلى ما هو بعض له ، وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به: فدية ، ثم أضاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرها ، فهو على هذا من باب: خاتم حديد .

قوله تعالى: (فمن تطوع خيرا) [فيه ] ثلاثة أقوال . أحدها: أن معناه: من أطعم مسكينين ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني: أن التطوع إطعام مساكين ، قاله طاوس . والثالث: أنه زيادة المسكين على قوته ، وهو مروي عن مجاهد ، وفعله أنس بن مالك لما كبر وأن تصوموا خير لكم عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلف ، ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين ، والحامل ، والمرضع ، إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم ، وقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف ، وهذا يقوي قول القائلين بنسخ الآية .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 27.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.24%)]