فقه النوازل (8)
سعد بن تركي الخثلان
حكم توزيع المياه في المقبرة على المشيعين للجنازة وحكم الشرب من ذلك الماء
المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس: هي توزيع المياه ونحوها في المقبرة على المشيعين في الجنازة، وقد برزت هذه المسألة وكثر السؤال عنها في السنوات الأخيرة خاصة، فأصبح بعض الناس يحضر المياه ويوزعها على المشيعين للجنازة خاصة في وقت شدة الحر كهذه الأيام، وبعض الناس ينكر مثل هذا، فهل هذا الإنكار في محله؟
أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يكره إحضار الماء إلى المقبرة وتوزيعه على المشيعين، قالوا: لأن الحكمة من تشييع الجنازة وزيارة المقبرة هو القيام بحقوق هذا الميت ودفنه، وتذكر الموت والتخلي عن الدنيا، والتعلق بها من اللباس والطعام والشراب.
قالوا: فالمقبرة لم تجعل للأكل والشرب ونحو ذلك، وإنما شرع اتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء، وإحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة، فعللوا بهذا التعليل.
القول الثاني: قال بعض أهل العلم أنه لا بأس بإحضار الماء ونحوه، مما يحتاج الناس له، لا بأس بإحضاره إلى المقبرة عند تشييع الجنازة ودفن الميت خاصة في وقت شدة الحر، قالوا: فهذا جائز ولا بأس به من غير كراهة؛ لأن هذا من باب الإحسان إلى الناس.
ومعلوم أن سقيا الناس خاصة في الأماكن التي يحتاجون فيها للسقيا من أفضل الأعمال، وفي المقبرة خاصة في أيام شدة الحر، يحتاج كثيرٌ من الناس إلى السقيا خاصة أنه يوجد منهم من هو كبير في السن أو مريض، كأن يكون مصابا بمرض السكر ولا يتحمل مع شدة الحر العطش، ثم إنه لا مانع يمنع من سقيا الناس في المقبرة، فليس ثمة دليل يمنع من هذا وليس ذلك ذريعة لأمر محرم.
وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، وأنه لا بأس بإحضار الماء عند تشييع الجنازة، ولا بأس بالشرب من ذلك الماء من غير كراهة؛ وذلك لأنه ليس ثمة دليل يمنع من ذلك.
العطش، قد يتضرر وربما يمتنع بعض الناس من تشييع الجنازة لأجل هذا، فالأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس بإحضار الماء وتوزيعه على المشيعين ولا بأس بالشرب منه من غير كراهة.
ومن أبرز من قال بذلك من العلماء المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- قال لما سئل عن هذه المسألة قال: لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند دفن الميت، لما في ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير، فهذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، وحينئذ نقول لا وجه لإنكار من ينكر من بعض الإخوة على من يحضر المياه وتوزيعها على المشيعين للجنازة، وأيضا لا يتحرج الإنسان من الشرب من ذلك الماء؛ لأنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، بل إن هذا كما قال الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان إلى الناس، ويرجى أن يثاب على ذلك من يفعله؛ لأنه إحسان إلى الناس، والله تعالى يقول: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) } (1) .
هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإنما اعتبرناها نازلة؛ لأنها لم تكن موجودة من قبل بصورة ظاهرة برزت في الوقت الحاضر خاصة في السنوات الأخيرة، فاعتبرناها نازلة لأجل هذا، ونكتفي بهذا القدر في عرض هذه المسائل.
نعم.. الأمر في ذلك واسع (صــ67)
********************************
(1) - سورة البقرة آية : 195.