عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 15-11-2021, 07:58 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فصل في الممسوحات

خامسًا: أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول، واستدلوا بالسُّنة:
1- عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم»[58].

2- حديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: «كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم أو بول أو غائط»[59]".

وجه الدلالة: دل الحديثان بمنطوقهما على أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم[60].

أدلة المذهب الثاني، واستدلوا بالسُّنة:
عن أبي بن عمارة -رضي الله عنه- أنه قال: «يا رسول الله، أأمسح على الخف؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: نعم، ويومين؟ قال: نعم، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، حتى بلغ سبعًا، ثم قال: امسح ما بدا لك»[61].

وجه الدلالة: دل الحديث بالإشارة إلى أن المسح على الخفين غير مؤقت بوقت محدد؛ لأنه رخصة، والرخصة تمتد مع العذر، وقد سُئل -صلى الله عليه وسلم- بعد السبع فأجاب بنفس الجواب.

سادسًا: مناقشة الأدلة:
مناقشة أدلة المذهب الأول:
نوقش: استدلالهم بحديثي علي وصفوان، مع أنه الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة؛ لأن النواقض هي الأحداث[62].

مناقشة أدلة المذهب الثاني:
نوقش: استدلالهم بحديث أبي بن عمارة -رضي الله عنه- أنه ضعيف لا يصح الاستدلال به، ولأنه لا يقوم أمام حديث علي -رضي الله عنه- الوارد في صحيح مسلم[63].

سابعًا: المذهب الراجح، ومسوغات الترجيح:
أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها، ظهر للباحث أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون: بأن المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.

ب- مسوغات الترجيح:
قوة أدلة المذهب الأول، وعدم قيام أدلة المذهب الثاني، وظهور مذهب الجمهور لموافقته للنقل الصحيح.


[1] انظر: الإجماع، لابن المنذر: (ص: 36).

[2] انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي: (1/ 35)، والمبسوط، للسرخسي: (1/ 107)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني: (1/ 45).

[3] انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق: (1/ 211)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، للسعدي: (1/ 62)، وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، لابن القصار: (3/ 1106).

[4] انظر: اللباب في الفقه الشافعي، للضبي: (ص: 70)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي: (1/ 66)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 266)

[5] انظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 200)، والمبدع في شرح المقنع، للمرداوي: (1/ 200).

[6] انظر: شرح التلقين، للمازري: (1/ 282)، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: (1/ 114)، والمعونة على مذهب عالم المدينة، للثعلبي: (1/ 145).

[7] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 179)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (1/ 338)، والمبدع في شرح المقنع، للمرداوي: (1/ 200).

[8] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 76)، والتنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي: (1/ 341).

[9] المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة: (1/ 287)، برقم(634)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (7/ 433)؛ لأن فيه عبدالله بن عمر هو العمري المكبر، ضعيف سيئ الحفظ، ووقع في "المستدرك": "عبيدالله بن عمر" مصغرًا، ولعله خطأ مطبعي. وعلي بن ظبيان ضعيف جدًّا. قال ابن حجر: عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن العمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 314)، برقم (3489)، وعلي بن ظبيان بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة ابن هلال العبسي بالموحدة الكوفي قاضي بغداد ضعيف من التاسعة مات سنة اثنتين وتسعين ومائة، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 402)، برقم(4756).

[10] المعجم الكبير للطبراني، باب الألف، الأسلع بن شريك الأشجعي: (1/ 298)، برقم(876)، والحديث ضعيف حسب دراستي للسند؛ لأن فيه الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري يلقب عليلة بمهملة مضمومة ولامين متروك من الثامنة مات سنة ثمان وسبعين، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 206)، برقم(1883).

[11] انظر: المبسوط، للسرخسي: (1/ 107).

[12] صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم(1/ 280)، برقم(368).

[13] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، للثعلبي: (1/ 145).

[14] حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال ابن حجر: عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن العمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 314)، برقم (3489)، وعلي بن ظبيان بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة ابن هلال العبسي بالموحدة الكوفي قاضي بغداد ضعيف من التاسعة مات سنة اثنتين وتسعين ومائة، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 402)، برقم(4756). وحديث الأسلع ضعيف حسب دراستي للسند؛ لأن فيه الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري يلقب عليلة بمهملة مضمومة ولامين متروك من الثامنة مات سنة ثمان وسبعين، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 206)، برقم(1883).

[15] صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم (1/ 280)، برقم(368).

[16] انظر: الإجماع، لابن المنذر: (ص: 35).

[17] انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي: (1/ 19)، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي: (1/ 86)، والمبسوط، للسرخسي: (1/ 101).

[18] انظر: المدونة، لمالك: (1/ 143)، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: (1/ 178)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، للقيرواني: (1/ 96).

[19] انظر: مختصر المزني، للمزني: (8/ 102)، والحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 364)، وفتح العزيز بشرح الوجيز، للرافعي: (2/ 374)

[20] المجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم وقيل يكون إلى الكعب، والثخين: هو الذي يستمسك على الساق من غير ربط وأن لا يرى ما تحته، انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 52).

[21] انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، للكوسج: (2/ 287، وما بعدها)، والكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: (1/ 72)، والعدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي: (ص: 37).

[22] انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي: (1/ 19)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني: (1/ 10)، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي: (1/ 86).

[23] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 26).

[24] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، للثعلبي: (1/ 138).

[25] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 52).

[26] انظر: شرح التلقين، للمازري: (1/ 316).

[27] سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب في المسح على الجوربين والنعلين(1/ 167)، برقم(99)، وصححه أحمد شاكر في المرجع نفسه.

[28] وهم "علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد -رضي الله عنهم جميعًا-"، انظر: الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة: (1/ 149).

[29] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: (1/ 72).

[30] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 52).

[31] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني: (1/ 10)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (1/ 500).

[32] انظر: الإجماع، لابن المنذر: (ص: 35).

[33] انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي: (1/ 19)، والمبسوط، للسرخسي: (1/ 101)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني: (1/ 5).

[34] انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي: (1/ 332)، وشرح التلقين، للمازري: (1/ 320)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 203).

[35] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 119)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي: (1/ 41)، والوسيط في المذهب، للغزالي: (1/ 288).

[36] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: (1/ 76)، والعدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي: (ص: 39)، الفروع وتصحيح الفروع، لابن مفلح: (1/ 201).

[37] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 20).

[38] انظر: شرح التلقين، للمازري: (1/ 320)، والحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 119).

[39] المعجم الكبير للطبراني، باب الميم، حمزة بن المغيرة عن أبيه (20/ 379)، برقم (886)، والحديث صحيح على حسب دراستي للسند.

[40] السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب فضل التكرار في الوضوء(1/ 130)، برقم(380)، قال الألباني: هذا إسناد رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف، ولكنه منقطع، فإن طلحة بن يحيى وهو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة، بل ولا عن التابعين، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(1/ 523).

[41] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 119)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي: (1/ 41).

[42] سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة(1/ 170)، برقم (100)، وصححه أحمد شاكر في المرجع نفسه.

[43] الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، باب صفة وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ذكر ما استدل به في المسح على العمامة، لابن دقيق العيد: (1/ 562)، قال علي بن أحمد: "وهذه أسانيد في غاية الصحة"، ولم أجد له أصلًا في غير هذا الكتاب، وإنما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 22) عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها، وصححه زكريا الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه: (1/ 138).

[44] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: (1/ 78).

[45] المغني، لابن قدامة: (1/ 93).

[46] قال الألباني: هذا إسناد رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف، ولكنه منقطع، فإن طلحة بن يحيى وهو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة، بل ولا عن التابعين، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: (1/ 523).

[47] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 119).

[48] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 119).

[49] انظر: الإجماع، لابن المنذر: (ص: 35).

[50] انظر: الحجة على أهل المدينة، للشيباني: (1/ 27)، والنتف في الفتاوى، للسغدي: (1/ 18)، والمبسوط، للسرخسي: (1/ 104).

[51] انظر: اللباب في الفقه الشافعي، للضبي: (ص: 84)، والحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 355)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي: (1/ 45).

[52] انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (ص: 33)، والفروع وتصحيح الفروع، لابن مفلح: (1/ 210)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي: (1/ 384).

[53] انظر: التلقين في الفقه المالكي، للثعلبي: (1/ 30)، وشرح التلقين، للمازري: (1/ 309)، والرسالة، للقيرواني: (ص: 22).

[54] صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: (1/ 232)، برقم(276).

[55] سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت: (1/ 350)، برقم (557)، وضعفه الأرنؤوط في المرجع نفسه؛ لأن فيه: عبدالرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد بن أبي زياد، وأيوب بن قطن، قال ابن حجر: عبدالرحمن بن رزين بفتح الراء وكسر الزاي وآخره نون ويقال ابن يزيد والأول هو الصواب الغافقي بمعجمة وفاء مكسورة وقاف المصري صدوق، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 340)، برقم(3859)، وأيوب بن قطن بفتح القاف والطاء الكندي الفلسطيني فيه لين، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 118)، برقم(620).

[56] صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل (1/ 98)، برقم(196)، وحسنه الأعظمي في المرجع نفسه.

[57] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 27، وما بعدها).

[58] صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: (1/ 232)، برقم(276).

[59] صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل (1/ 98)، برقم(196)، وحسنه الأعظمي في المرجع نفسه.

[60] انظر: الحجة على أهل المدينة، للشيباني: (1/ 27)، والحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 355)،

[61] سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت: (1/ 350)، برقم (557)، وضعفه الأرنؤوط في المرجع نفسه؛ لأن فيه: عبدالرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد بن أبي زياد، وأيوب بن قطن، قال ابن حجر: عبدالرحمن بن رزين بفتح الراء وكسر الزاي وآخره نون ويقال ابن يزيد والأول هو الصواب الغافقي بمعجمة وفاء مكسورة وقاف المصري صدوق، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 340)، برقم(3859)، وأيوب بن قطن بفتح القاف والطاء الكندي الفلسطيني فيه لين، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 118)، برقم(620).


[62] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 28).

[63] سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت: (1/ 350)، برقم (557)، وضعفه الأرنؤوط في المرجع نفسه؛ لأن فيه: عبدالرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد بن أبي زياد، وأيوب بن قطن، قال ابن حجر: عبدالرحمن بن رزين بفتح الراء وكسر الزاي وآخره نون ويقال ابن يزيد والأول هو الصواب الغافقي بمعجمة وفاء مكسورة وقاف المصري صدوق، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 340)، برقم(3859)، وأيوب بن قطن بفتح القاف والطاء الكندي الفلسطيني فيه لين، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 118)، برقم(620).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.04 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.41 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.16%)]