[44] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2083)، باب في الولي، والترمذي (1102)، وحسنه، واللفظ له، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (1879)، باب لا نكاح إلا بولي، والنسائي في الكبرى (5373)، باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها، وأحمد (24205)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1817).
[45]يُنْظَر: الشافعي، الأم، (6/ 31)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 40)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 15)، وابن قدامة، المغني، (9/ 346).
[46] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 12)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 248).
[47]يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 40)، وابن قدامة، المغني، (9/ 345-346).
[48] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 12).
[49]يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 41).
[50]السابق، (9/ 41).
[51]نفسه، (9/ 41).
[52]ضعيف:أخْرجَهُ ابن ماجه (1882)، باب لا نكاح إلا بولي، والدار قطني في السنن (3535)، وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، (4/ 297)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير، (2/ 187).
وقال شعيب الأرنؤوط: هذا حديث صحيح لغيره دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»، وإسناده ضعيف؛ لضعف جميل بن الحسن العتكي، والصحيح أن هذه الجملة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. [يُنْظَر: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، طبعة: دار الرسالة العالمية- بيروت، ط1، 1430هـ، 2009م، (3/ 80).
[53] يُنْظَر: الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، طبعة: دار الأفهام- الرياض، ط4، 1430هـ، 2009م، (5/ 39-40).
[54] يُنْظَر: ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (4/ 297)، وابن الملقن، خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (2/ 187).
[55] يُنْظَر: البيهقي في السنن الكبرى (17567)، وعبد الحق الإشبيلي، الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، ومكتبة العلم- جدة، ط1، 1413هـ، 1993م، (2/ 613). [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1841)].
[56] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 12).
[57] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 184)، والصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (6/ 27).
[58] لُكع:اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لُكع، وللمرأة لَكَاع. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 268)].
[59] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2087)، باب في العضل، والترمذي (2981)، وقال: «حسن صحيح»، باب: ومن سورة البقرة، واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1820).
[60] يُنْظَر: ابن العربي المالكي، أحكام القرآن، (1/ 271-272).
[61]يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 346).
[62] يُنْظَر: ابن العربي المالكي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 444)، والقبس شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 648)، وابن قدامة، المغني، (9/ 346).
[63]يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15956)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10479)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7185).
[64] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15945)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (10488)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 265).
[65]يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15943)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 265).
[66] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 266)، وابن عبد البر، الاستذكارالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (5/ 397).
[67]يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (867)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 266).
[68] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 10).
[69] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2083)، باب في الولي، والترمذي (1102)، وحسنه، واللفظ له، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (1879)، باب لا نكاح إلا بولي، والنسائي في الكبرى (5373)، باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها، وأحمد (24205)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1817).
[70] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 247).
[71] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15956)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10479)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7185).
[72] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 267-268).
[73] السابق، (8/ 267).
[74] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 247).
[75] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 34).
[76] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15951)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (6/ 197)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (535)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 266).
[77]يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15950)، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (10472)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 266).
[78]يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (3/ 255)، والسرخسي، المبسوط، (5/ 10).
[79]يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (3/ 255، 293).
[80] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 34).
[81]يُنْظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى،(2/ 211-212).
[82]يُنْظَر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (3/ 270).
[83]يُنْظَر: ابن جزي، القوانين الفقهية، صـ (259).
[84] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 267)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 44).
[85] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 44).
[86] السابق، (9/ 44).
[87] يُنْظَر: الطحاوي، شرح معاني الآثار، (3/ 13)، والسرخسي، المبسوط، (5/ 10).
[88]يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 10)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (10/ 247)، وابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (3/ 256).
[89] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (10/ 247)، وابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (3/ 256).
[90]يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/ 66).
[91] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 11)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 248).
[92] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 16).
[93] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (3/ 148).
[94] يُنْظَر: القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1418هـ، (2/ 155).
[95] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 248).
[96] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 15)، والقرافي، الذخيرة، تحقيق: د. محمد حجي، وآخرين، طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1994م، (4/ 349).
[97] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1421)، كتاب النكاح.
[98] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 13)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 248).
[99] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1421)، كتاب النكاح.
[100] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 43)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 16-17).
[101] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 43).
[102] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2100)، باب في الثيب، والنسائي (3263)، باباستئذان البكر في نفسها، وأحمد (3087)، وصححه أحمد شاكر، والألباني في سنن أبي داود.
[103] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 13)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 248).
[104] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 44).
[105] خسيسته:الخسيس: الدنئ، والخسيسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 31)].
[106] ضعيف:أخْرجَهُ النسائي (3269)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، وابن ماجه (1874)، باب من زوج ابنته وهي كارهة، وقال الألباني: «ضعيف شاذ». [يُنْظَر: الألباني، ضعيف سنن ابن ماجه، طبعة: المعارف- الرياض، ط1، 1417هـ، 1997م، (368)].
[107] يُنْظَر: الألباني، ضعيف سنن ابن ماجه، (368).
[108] يُنْظَر: ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (4/ 307).
[109] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 44).
[110] يُفْتَاتُ: من الفوات: السبق، يقال لكل من أحدث شيئا في أمرك دونك: قد افتات عليك فيه. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 477)].
[111] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15955)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1662).
[112] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 13).
[113] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 267).
[114] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 13).
[115] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 44).
[116] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 346).
[117] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 193)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (86).
[118]ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 268).
[119] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (19/ 190).