• الأدلة (من السُّنَّة):
1- ما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا [15]، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [16]»[17].
2- وفي رواية أُخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَت الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[18]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبي صلّى الله عليه وسلّم أَمَر بإلحاق الفرائض بأصحابها المذكورين في القرآن العظيم، وقد سبقت الإشارة إلى الحالات التي ذُكِرَت في القرآن الكريم، والتي تجعل للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، وبهذا وافقت السُّنة الكتاب.
3- ما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلَد، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ»[19]. وجه الدَّلالة: أنَّ للذَّكر مثلَ حظِّ الأُنثيين، وأنَّ نصيب الزَّوجة من الميراث هو نصف نصيب الزَّوج في حال وفاة أحدهما دون الآخر.
• دليل الإجماع: أورد ابنُ المنذرِ رحمه الله جملةً من إجماع أهل العلم على أنَّ المرأة على النِّصف من ميراث الرَّجل في حال اختلاط البنين والبنات، والأب والأم، والإخوة والأخوات، والزَّوج والزَّوجة:
1- ففي شأن البنين مع البنات، قال: (أجمعوا: على أنَّ مال الميِّت بين جميع ولده للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم مَنْ له فرض معلوم بُدِئَ بفرضه فَأُعطِيَه، وجُعِلَ الفاضِلُ من المال بين الولد، للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين)[20].
2- وفي شأن الأب مع الأم: (أجمعوا: على أنَّ الأبوين إذا وَرِثاه أنَّ للأب الثُّلثين، وللأمِّ الثُّلث)[21].
3- وفي شأن الإخوة والأخوات: (أجمعوا: أنَّ رجلاً لو ترك أخاه وأخته، أنَّ المال بينهما، للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين)[22].
4- وفي شأن الزَّوج والزَّوجة: (أجمعوا: أنَّ الزَّوج يَرِثُ من زوجته إذا لم تترك ولداً، أو وَلَدَ ابنٍ - ذكراً كان أو أنثى - النِّصف. وأجمعوا: أنَّ له الرُّبع إذا تركت ولداً، أو ولدَ ولدٍ، ولا ينقص منه شيء. وأجمعوا: أنَّ المرأة ترث من زوجها الرُّبع، إذا هو لم يترك ولداً، ولا ولدَ ابنٍ. وأجمعوا: أنَّها تَرِث الثُّمن، إذا كان له ولدٌ، أو ولدُ ابنٍ)[23].
• حكمة التَّنصيف: الحكمة من كون نصيب الإناث على النِّصف من نصيب الذُّكور، قد حُدِّد على أساس الفرق في المهامِّ والأعباءِ الاقتصاديَّة بين الرَّجل والمرأة في حياتهما العائليَّة، فالرَّجل مكلَّف - شرعاً - بالنَّفقة على المرأة التي في ولايته، زوجةً أو بنتاً أو أمّاً أو أختاً أو قريبة، فكانت العدالـةُ أن يكـون حظُّه من الإرث أكثر من حظِّ المرأة ؛ فالتَّفاوت في التَّبعات والمسؤوليَّات والتي أناطها الشَّرع بكلٍّ منهما، هو الذي أدَّى إلى التَّفاوت في أنصبة الميراث، وليس التَّفاوت قائماً على الاختلاف في النَّوع بينهما.
وقد صرَّح عددٌ من أهل العلم وأبانوا عن حكمة التَّنصيف كالنَّووي رحمه الله حينما قال: (حكْمَتُه أنَّ الرِّجال تلحقهم مُؤن كثيرة في القيام على العيال، والضيِّفان، والأرقَّاء والقاصدين، ومواساة السَّائلين، وتحمُّل الغرامات وغير ذلك)[24].
وقال الشَّنقيطي رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]: (لم يُبيِّن هنا حِكمةَ تفضيلِ الذَّكر على الأنثى في الميراث مع أنَّهما سواء في القرابة. ولكنَّه أشار إلى ذلك في موضعٍ آخر، وهو قولُه تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]؛ لأنَّ القائم على غيره، المُنفق مالَه عليه مترقِّب للنَّقص دائماً، والمَقُوم عليه المُنفَق عليه المال مترقِّب للزِّيادة دائماً، والحكمة في إيثار مترقِّب النَّقص على مترقِّب الزِّيادة - جَبْراً لنقصه المترقَّب - ظاهرةٌ جداً)[25].
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التَّنبيه على أمرٍ مهم، وهو ضرورة النَّظر إلى الشَّريعة الإسلاميَّة وأحكامها بصورةٍ كليَّة شاملة، فلا يجوز النَّظر إلى مقطع دون مقطع أو حكم دون حكم، فالأحكام متداخلة ومتشابكة، ومُرَتَّب بعضها على بعض، وهذه النَّظرة التَّجزيئيَّة إلى الشَّريعة هي التي قد تُثير بعض الشُّبَه لدى ضعاف النُّفوس، بينما جاءت الشَّريعة لتحقيق أهدافٍ ومقاصدَ كليَّة لصلاح الفرد والمجتمع، فجاءت شاملةً لكلِّ أحوالهما، مراعيةً لكلِّ ما قد يطرأ عليهما، وللظُّروف والأحوال الخاصَّة بكلٍّ منهما، وهنا تتجلَّى عظمة الشَّريعة الإسلاميَّة في كونها قد استوعبت جميع الأفراد، وراعت ظروفهم والفوارق بينهم في جميع أطوار حياتهم، ليس في مسألة الميراث فحسب، بل في كلِّ ما يخصُّهم من أحكام.
المطلب الثالث: شبهات وردود حول ميراث المرأة:
اتَّضح لنا بجلاء فيما سبق أنَّ الإسلام كَرَّم المرأة - أُمّاً وبنتاً وزوجةً وأُختاً - وأعطاها نصيبها من الإرث بعد أن كانت محرومة منه في القرون السَّابقة المتتالية، واتَّضحت لنا أيضاً حِكْمَةُ تَّنصيف ميراث المرأة بالنِّسبة لنصيب الرَّجل؛ حيث إنَّ التَّفاوت في التَّبعات هو الذي أدَّى إلى التَّفاوت في أنصبة الميراث.
رغم ذلك كلِّه إلاَّ أنَّ أصواتًا من هنا وهناك تُطالب - بصفة مستمرَّة - بمساواة المرأة بالرَّجل في حقِّ الميراث؛ باسم المساواة، وباسم القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضدَّ المرأة.
وهؤلاء الذين ينتقدون - باسم المساواة - شريعةَ الإسلام في شأن ميراث المرأة، يثيرون الشُّبهات حول ميراث المرأة، ويريدون إطفاء نور الله تعالى، ويأبى الله تعالى إلاَّ أن يُتمَّ نوره ولو كره هؤلاء المُشاغِبون؛ لأن لديهم جهلاً تامًّا بأحكام الشَّريعة المباركة، ومقاصدها العظيمة، ولو تعلَّموا علم الفرائض لخجلوا من أنفسهم فيما يُطالبون، فالتَّفاوت بين المرأة والرَّجل في بعض مسائل الميراث تحكُمُه ثلاثةُ معايير:
(أ) درجة القرابة بين الوارث - ذكراً أو أنثى - وبين المُوَرِّث (المُتَوفَّى): فكلَّما اقتربت الصِّلة زاد النَّصيب في الميراث، وكلَّما بعدت الصِّلة قلَّ النَّصيب في الميراث، دون ما اعتبار لجنس الوارثين.
(ب) موقع الجيل الوارث من التَّتابع الزَّمني للأجيال: فالأجيال التي تستقبل الحياةَ، وتستعدُّ لتحمل أعبائها، عادةً يكون نصيبُها في الميراث أكبرَ من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتُخَفِّف من أعبائها، بل وتُصبح أعباؤها عادةً مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النَّظر عن الذُّكورة أو الأنوثة للوارثين والوارثات.
(جـ) التَّفاوت في التَّبعات الماليَّة بين الرَّجل والمرأة: فالرَّجل مطلوب منه (أن يعول أمَّه وأباه، وأخته وأخاه، وأقاربه الأدنى فالأدنى إن كانوا معسرين، في حين أنَّ المرأة معفاة من هذا الواجب.
وأن يعول زوجته وأولاده، ويؤمِّن لهم المأكل والمشرب والمسكن، وسائر مصاريف الطِّبابة والتَّعليم والتَّرفيه والتّزيين. والمرأة معفاة من هذه المصاريف.
وأن يدفع نفقة الزَّوجة، أثناء العدَّة إذا ما طُلِّقت، وتمتد فترة النَّفقة، إذا كانت حاملاً، إلى أن تضع حملها. وأن يُعطي أجرة الرَّضاعة إذا امتنعت الأمُّ عن إرضاع وليدها، والمرأة معفاة منها.
وفوق ذلك، وقبل كلِّ شيءٍ، يُطلب من الرَّجل أن يُقَدِّم المهر لعروسه. فهل يجوز أن نقول - بعد هذا التَّوضيح: إنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة حابت الذَّكر على حساب الأُنثى في قضيَّة الميراث، بجعلها نصيب الذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وحظُّه من الميراث يعود معظمه على النَّفقة عليها وعلى أولادها، وعلى تأمين العيش لهم عيشاً هنيئاً رضيّاً، حتى لا تُجهد المرأة نفسَها، ولا تتكلَّف فوق ما تُطيق؟!)[26].
• قاعدة التَّنصيف قاعدةً ثابتةً ليست ومضطَّردة في جميع المواريث[27]: مَنْ اطَّلع على حالات الميراث ومسائله، يتبيَّن له هذا الأمر جليّاً، ويُمكن تقسيم حالات الميراث في الجملة بين الرَّجل والمرأة - زيادة ونقصاً وتساوياً - على ما يلي:
1- هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة على النِّصف من ميراث الرَّجل، كما سبق بيانها بأدلَّتها في بداية المبحث الثَّاني.
2- هناك حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرَّجل مع نصيب المرأة في الميراث [28]، وقد نصَّ الله تعالى على حالتين، هما:
الحالة الأُولى: ميراث الأمِّ مع الأب مع وجود ولدٍ ذَكَر؛ وقد وردت في قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]. وجه الدَّلالة: يأخذ الأب السُّدس، وكذلك تأخذ الأم السُّدس، ويأخذ الابن ما تبقَّى تعصيباً.
الحالة الثَّانية: ميراث الأخوة لأم مع الأخوات لأم، وقد وردت في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً[29]أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: 12]. وجه الدَّلالة: تساوي حظِّ المرأة مع الرَّجل، إن كانت الأُخوَّة من جهة الأم. وفي هاتين الآيتين الكريمتين دحضٌ لأقوال المُعَرِّضين بتكريس دونيَّة المرأة في توزيع أنصبة الميراث.
3- هناك حالات عدَّة يكون نصيب المرأة فيها من الميراث أكثر من نصيب الرَّجل؛ بل (هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ المرأة مثل الرَّجل، أو أكثر منه، أو تَرِثُ هي ولا يرث نظيرها من الرِّجال، في مقابل أربع حالات محدَّدة ترث فيها المرأة نصف الرَّجل؛ لأسباب تتوافق مع الرَّوافد الأُخرى من الأحكام الشَّرعية التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق، ولا يُظْلَمُ طرف على حساب آخر؛ لأنَّها شريعة الله تعالى الحكيم الخبير)[30].
• مُفكِّرون غَرْبِيُّون أنْصَفوا نِظامَ الميراثِ في الإسلام: فَوَصَفوه بأنَّ فيه من العدل والإنصاف للمرأة، ما لا يوجد مثله في القوانين الغربيَّة، ومن هؤلاء:
أ- «أني بيزنت» في كتابها «الأديان المنتشرة في الهند» حيث قالت: (ما أكبر خطأ العالَم في تقدير نظريات النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فيما يتعلَّق بالنِّساء...
ولا تقف تعاليم النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عند حدود العموميَّات، فقد وضَعَ قانوناً لوراثة النِّساء، وهو قانون أكثر عدلاً وأوسع حريَّة - من ناحية الاستقلال الذي يمنحها إيَّاه - من القانون المسيحي الإنجليزي، الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو عشرين سنة، فما وضعه الإسلام للمرأة يُعتبر قانوناً نموذجيّاً، فقد تكفَّل بحمايتهنَّ في كلِّ ما يملكنه، وضَمِن لهنَّ عدم العدوان على أيَّة حصَّة ممَّا يرثنه عن أقاربهنَّ وإخوانهنَّ وأزواجهن)[31].
ب- قال «غوستاف لوبون»: في كتابه «حضارة العرب»: (ومبادئ المواريث التي نصَّ عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف، ويمكن القارئ أن يُدرك ذلك من الآيات التي أنقلها منه، وأن أُشير فيه بدرجة الكفاية إلى أحكامها العامَّة، ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسيَّة والإنجليزيَّة أن الشَّريعة الإسلاميَّة منحت الزَّوجات، اللاَّتي يزعمن أنَّ المسلمين لا يُعاشروهنَّ بالمعروف، حقوقاً من المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا)[32].
فأين هؤلاء الأدعياء، المتحاملون على شريعة الله تعالى، من هذا الكلام المُنْصِف، وقد كانوا ولا يزالون يتَّخذون من قاعدة التَّنصيف في قضيَّة الإرث وسيلةً للادِّعاء بأنَّ الإرث في الإسلام مظهر من مظاهر التَّسلُّط على المرأة، وشكل من أشكال التَّمييز ضدَّها، وعدم مساواتها بالرَّجل، وكان الأَولى بهم أن يتحرَّوا الأسباب والحِكَم العظيمة وراء هذا التَّشريع الحكيم، لكنَّه الجهل أو التَّجاهل والكِبْر، والزَّيع الذي في القلوب، والرَّان الذي غطَّى عليها، نعوذ بالله من الخذلان.
[1] انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام، د. آمنة فتنت مسَّيكة برّ (ص298).
[2] التَّوريث بالحِلْف: هو أن يرغب رجلان في الخُلَّة بينهما فيتعاقدا على أنَّ دمهما واحد ويتوارثا.
[3] فإن لم يكن للمتوفَّى أبناء ذكور، وَرِثَ منه أقرب العصبة: كالأب، ثم الأخ، ثم العم وهكذا، وكانوا يُوَرِّثون بالتَّبنِّي، فتنعقد بين المتبنِّي والمتبنَّى جميع أحكام الأُبوَّة.
[4] انظر: التحرير والتنوير (4/38).
[5] انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية، حسن خالد، ود. عدنان نجا (ص15).
[6] رواه البخاري، (3/1392)، (ح4579).
[7] (فَأَحْكَمَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: مَنَعَ اللهُ تعالى عن ذلك الفعل المشين، مِنْ أَحْكَمْتَه؛ أي: مَنَعْتَه. انظر: عون المعبود (6/81).
[8] رواه أبو داود (2/231)، (ح2090). وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/585)، (ح2090): «حسن صحيح».
[9] (فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ): المراد بالوعظ هنا هو النَّهي؛ أي: نَهَى اللهُ تعالى عن ذلك الفعل الجاهلي. انظر: عون المعبود (6/81).
[10] رواه أبو داود (2/231)، (ح2091). وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/585)، (ح2091): «صحيح بما قبله».
[11] التحرير والتنوير (4/38).
[12] انظر: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام, د. آمنة فتنت مسَّيكة برّ (ص299).
[13] انظر: تفسير أبي السعود (2/146)؛ فتح القدير (1/426).
[14] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (6/234)؛ مواهب الجليل (6/409)؛ بداية المجتهد (2/340)؛ مغني المحتاج (3/31)؛ المغني والشرح الكبير (7/15).
[15] (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا): المراد بالفرائض: الأنصباء المقدَّرة في كتاب الله تعالى، وهي: النِّصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثُّلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. والمراد بأهلها: مَنْ يستحقُّها بنصِّ القرآن. انظر: فتح الباري (12/11).
[16] (لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ): المراد بِأَوْلَى رجل: أقرب رجل في النَّسب إلى المُوَرِّث، مأخوذ من: الوَلْي، على وزن الرَّمْي، وهو القُرب. وليس المراد (بِأَوْلَى) - هنا - أحق؛ لأنَّه لو حُمِلَ على أحق لخلا عن الفائدة؛ لأنَّا لا ندري مَنْ هو الأحقّ. انظر: فتح الباري (12/11)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (11/53).
[17] رواه البخاري، (4/2104)، (ح6732)؛ ومسلم، (3/1233)، (ح1615).
[18] رواه مسلم، (3/1233)، (ح1615).
[19] رواه البخاري، (4/2106)، (ح6739).
[20] الإجماع (ص65).
[21] المصدر نفسه (ص66).
[22] المصدر نفسه (ص67).
[23] المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
[24] صحيح مسلم بشرح النووي (11/53).
[25] أضواء البيان (1/362، 363).
[26] واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام (ص314، 315) بتصرف يسير.
[27] أي: أنَّ نصيب المرأة على النِّصف من نصيب الرَّجل.
[28] انظر مزيداً من الأمثلة لهذه الحالات في: الموسوعة الفقهية (3/30-32).
[29] الكلالة: مصدر مِنْ تَكَلَّله النَّسَب؛ أي: أحاط به. وبه سُمِّي الإكليل. وهي منزلة من منازل القمر؛ لإحاطتها به. فإذا مات الرَّجل، وليس له ولد، ولا والد، فوَرَثَته كلالة؛ أي: يَرِثُ الميِّت من حواشيه، لا من أصوله، ولا من فروعه، فالأب والأمُّ طرفان للرَّجل، فإذا ذهبا تكلَّله النَّسَب. وهو قول الجمهور، ومنهم: الأئمَّة الأربعة. انظر: تفسير الطبري (4/283)؛ تفسير القرطبي (5/76).
[30] حقوق المرأة في ضوء السنّة النبوية (ص707).
[31] نقلاً عن: حقوق النساء في الإسلام، لمحمد رشيد رضا (ص66).
[32] حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر, (ص474).