
26-09-2021, 12:54 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة :
|
|
رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله

كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الزكاة
الحلقة (58)
صــــــــــ 38 الى صـــــــــــ44
[باب تفريع زكاة الحنطة]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا بلغ صنف من الحبوب التي فيها الصدقة خمسة أوسق ففيه الصدقة، والقول في كل صنف منه جمع جيدا ورديئا أن يعد بالجيد مع الرديء كما يعد بذلك في التمر، غير أن اختلافه لا يشبه اختلاف التمر؛ لأنه إنما يكون صنفين، أو ثلاثة فيؤخذ من كل صنف منه بقدره، والتمر يكون خمسين جنسا، أو نحوها، أو أكثر، والحنطة صنفان صنف حنطة تداس حتى يبقى حبها مكشوفا لا حائل دونه من كمام ولا قمع، فتلك إن بلغت خمسة أوسق ففيها الصدقة، وصنف علس إذا ديست بقيت حبتان في كمام واحد لا يطرح عنها الكمام إلا إذا أراد أهلها استعمالها ويذكر أهلها أن طرح الكمام عنها يضر بها فإنها لا تبقى بقاء الصنف الآخر من الحنطة.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
وإذا طرح عنها الكمام بهرس، أو طرح في رحى خفيفة ظهرت فكانت حبا كالحنطة الأخرى ولا يظهرها الدراس كما يظهر الأخرى وذكر من جربها أنها إذا كان عليها الكمام الباقي بعد الدرس ثم ألقى ذلك الكمام عنها صارت على النصف مما كيلت أولا فيخير مالكها بين أن يلقي الكمام وتكال عليه، فإذا بلغت خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وبين أن تكال بكمامها، فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت منها صدقتها؛ لأنها حينئذ خمسة. فأيهما اختار لم يحمل على غيره فيضر ذلك به
(قال الشافعي) :
فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك، وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز بيع الجوز في قشره، والذي يبقى عليه حرز له؛ لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقي عنه ولا نجيزه فوق القشر إلا على الذي فوق القشر الذي دونه
(قال الشافعي) :
وإذا كانت لرجل حنطة غير علس وحنطة علس ضم إحداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتها، والعلس في أكمامها بنصف كيلة، فإن كانت الحنطة التي هي غير علس ثلاثة أوسق، والعلس وسقان فلا صدقة فيها؛ لأنها حينئذ أربعة أوسق ونصف، وإن كانت أربعة ففيها صدقة؛ لأنها حينئذ خمسة أوسق، الحنطة ثلاث، والعلس الذي هو أربعة في أكمامه اثنان.
[باب صدقة الحبوب غير الحنطة]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -:
ولا يؤخذ من زرع فيه زكاة غير العلس صدقة حتى يطرح عنه كمامه ويكال ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغ خمسة أوسق فتؤخذ من الشعير ولا يضم شعير إلى حنطة ولا سلت إلى حنطة ولا شعير ولا أرز إلى دخن ولا ذرة.
(قال الشافعي) :
والذرة ذرتان ذرة بطيس لا كمام عليه ولا قمع بيضاء وذرة عليها شيء أحمر كالحلقة، أو الثفروق إلا أنه أرق وكقشرة الحنطة دقيق لا ينقص لها كيلا ولا يخرج إلا مطحونا وقلما يخرج بالهرس فكلاهما يكال ولا يطرح لكيله شيء كما يطرح لأطراف الشعير الحديدة ولا قمع التمرة، وإن كان مباينا للتمرة، وهذا لا يباين الحبة؛ لأنه متصل بنفس الخلقة وكما لا يطرح لنخالة الشعير ولا الحنطة شيء
(قال الشافعي) ::
ولا يضم الدخن إلى الجلبان ولا الحمص إلى العدس ولا الفول إلى غيره ولا حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها وخلافها بائن في الخلقة، والطعم، والثمر إلى غيرها ويضم كل صنف من هذا أكبر إلى ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إلى ما تدحرج منه.
(قال الشافعي) ::
ولا أعلم في الترمس صدقة ولا أعلمه يؤكل إلا دواء، أو تفكها لا قوتا ولا صدقة في بصل ولا ثوم؛ لأن هذا لا يؤكل إلا أبزارا، أو أدما.
(قال الشافعي) :
فإن قيل فاسم القطنية يجمع الحمص، والعدس، قيل: نعم، قد يفرق لها أسماء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه، وقد يجمع اسم الحبوب معها الحنطة، والذرة، فلا يضم بجماع اسم الحبوب ولا يجمع إليها، ويجتمع التمر، والزبيب في الحلاوة، وأن يخرصا ثم لا يضم أحدهما على الآخرفإن قيل: فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية، قيل: وقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من التمر، والزبيب وما أنبتت الأرض مما فيه زكاة العشر وكان اجتماعه في أن فيه العشر غير دال على جمع بعضه إلى بعض، وقد أخذ عمر من النبط من الزبيب، والقطنية العشر فيضم الزبيب إلى القطنية
(قال الشافعي) ::
ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس كما وصفت وييبس تمره وزبيبه وينتهي يبسه، فإن أخذ الزكاة منه رطبا كرهته له وكان عليه رده، أو رد قيمته إن لم يوجد مثله وأخذه يابسا لا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه، وأنه حينئذ مجهول.
(قال الشافعي) :
والعشر مقاسمة كالبيع، فإن أخذه رطبا فيبس في يده كمال يبقى في يدي صاحبه، فإن كان استوفى فذلك له، وإن كان ما في يده أزيد من العشر رد الزيادة، وإن كان أنقص أخذ النقصان، وإن جهل صاحبه ما في يده واستهلكه فالقول قول صاحبه ويرد هذا ما في يده إن كان رطبا حتى ييبس
(قال) :
وهكذا إن أخذ الحنطة في أكمامها
(قال الشافعي) :
وإن أخذه رطبا ففسد في يدي المصدق فالمصدق ضامن لمثله لصاحبه، أو قيمته إن لم يوجد له مثل ويرجع عليه بأن يأخذ عشره منه يابسا
(قال الشافعي) :
ولو أخذه رطبا من عنب لا يصير زبيبا، أو رطبا لا يصير تمرا كرهته وأمرته برده لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، فإن استهلكه ضمن مثله، أو قيمته وترادا الفضل منه وكان شريكا في العنب ببيعه ويعطي أهل السهمان ثمنه، وإن كان لا يتزبب فلو قسمه عنبا موازنة وأخذ عشره وأعطى أهل السهمان، كرهته ولم يكن عليه غرم.
[باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته ولم ينتظر بها حول لقول الله عز وجل {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد واحتمل قول الله عز وجل {يوم حصاده} [الأنعام: 141] إذا صلح بعد الحصاد واحتمل يوم يحصد، وإن لم يصلح، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن تؤخذ بعدما يجف لا يوم يحصد النخل، والعنب، والأخذ منهما زبيبا وتمرا فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض، وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من معدن لا يؤخذ حتى يصلح فيصير ذهبا، أو فضة ويؤخذ يوم يصلح
(قال الشافعي) ::
وزكاة الركاز يوم يؤخذ؛ لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح وكله مما أخرجت الأرض.
[باب الزرع في أوقات]
الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في كثير من المواضع فتحصد أخرى فهذا كله كحصدة واحدة يضم بعضه إلى بعض؛ لأنه زرع واحد، وإن استأخرت حصدته الآخرة.
(قال الشافعي) :
وهكذا إذا بذرت ووقت البذار بذر اليوم وبذر بعد شهر؛ لأن هذا كله وقت واحد للزرع وتلاحق الزرع فيه متقارب
(قال) :
وإذا بذر ذرة بطيسا وحمراء ومجنونة وهم في أوقات فأدرك بعضها قبل بعض ضم الأول المدرك إلى الذي يليه والذي يليه إلى المبذور بعد هذه، فإذا بلغ كله خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة
(قال الشافعي) :
وإذا كان حائطا فيه عنب، أو رطب فبلغ بعضه قبل بعض في عام واحد، وإن كان بين ما يجف ويقطف منه أولا وآخر الشهر وأكثر وأقل ضم بعضه إلى بعض وهذه ثمرة واحدة؛ لأن ما تخرج الأرض كله يدرك هذا ويبذر هذا(قال) : وإذا كانت لرجل نخلات يطلعن فيكون فيهن الرطب، والبسر، والبلح، والطلع في وقت واحد فيجد الرطب ثم يدرك البسر، فيجد ثم يدرك البلح فيجد ثم يدرك الطلع فيجد. ضم هذا كله وحسب على صاحبه كما يحسب إطلاعة واحدة في جدة واحدة؛ لأنه ثمر نخله في وقت واحد
(قال الشافعي) :
وإذا كان لرجل حائط بنجد وآخر بالشعف وآخر بتهامة فجد التهامي ثم الشعفي ثم النجدي فهذه ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما الشهر، والشهران
(قال الشافعي) :
وبعض أهل اليم يزرعون في السنة مرتين في الخريف ووقت يقال له الشباط، فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع، أو يزرعون في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة من خريف وربيع وحميم، أو صيف فزرعوا في هذا حنطة، أو أرزا، أو حبا، فإن كان من صنف واحد ففيه أقاويل منها أن الزرع إذا كان في سنة واحدة فأدرك بعضه فيها وبعضه في غيرها ضم بعضه إلى بعض، ومنها أنه يضم منه ما أدرك منه في سنة واحدة وما أدرك في السنة الثانية ضم إلى ما أدرك من سنته التي أدرك فيها، ومنها أنه إذا زرع في أزمان مختلفة كما وصفت لم يضم بعضه إلى بعض
(قال الشافعي) :
وأما ما زرع في خريف، أو بكر شيء منه وتأخر شيء منه فالخريف ثلاثة أشهر فيضم بعضه إلى بعض، وكذلك ما زرع في الربيع في أول شهوره وآخرها، وكذلك الصيف إن زرع فيه
(قال) :
ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها ولا ثمرة سنة إلى ثمرة سنة غيرها، وإن اختلف المصدق ورب الزرع، وفي يده زرع فقال هذا زرع سنة واحدة وقال رب الزرع بل سنتين فالقول قول رب الزرع مع يمينه، وإن اتهم، وعلى المصدق البينة، فإن أقام البينة ضم بعضه إلى بعض، وهذا هكذا في كل ما فيه صدقة. باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض(قال الشافعي) : - رحمه الله -: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قولا معناه «ما سقي بنضح، أو غرب ففيه نصف العشر وما سقي بغيره من عين، أو سماء ففيه العشر» .
(قال الشافعي) :
وبلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أعلم مخالفا. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: صدقة الثمار، والزروع ما كان نخلا، أو كرما، أو زرعا، أو شعيرا، أو سلتا، فما كان منه بعلا، أو يسقى بنهر، أو يسقى بالعين، أو عثريا بالمطر، ففيه العشر، في كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد.
(قال الشافعي) :
فبهذا نأخذ، فكل ما سقته الأنهار، أو السيول، أو البحار، أو السماء، أو زرع عثريا مما فيه الصدقة ففيه العشر، وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية يصب فوقها ففيه نصف العشر، وذلك أن يسقى من بئر، أو نهر، أو نجل بدلو ينزع، أو بغرب ببعير، أو بقرة أو غيرها، أو بزرنوق، أو محالة، أو دولاب
(قال) :
فكل ما سقي هكذا ففيه نصف العشر
(قال) :
فإن سقي شيء من هذا بنهر، أو سيل، أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف حتى سقي بالغرب فالقياس فيه أن ننظر إلى ما عاش بالسقيتين، فإن كان عاش بهما نصفين كان فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك، وإن كان عاش بالغرب أكثر نقض بقدر ذلك
(قال) :
وقد قيل ينظر أيهما عاش به أكثر فتكون صدقته به، فإن عاش بالسيل أكثر فتكون صدقته العشر، أو عاش بالغرب أكثر فتكون صدقته نصف العشر.
(قال الشافعي) :
وإن كان فيه خبر فالخبر أولى به وإلا فالقياس ما وصفت، والقول قول رب الزرع مع يمينه، وعلى المصدق البينة إن خالف ربه.
(قال الشافعي) :
وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا أخذ نصف العشر يكال لرب المال تسعة عشر ويأخذ المصدق تمام العشرين
(قال) :
فما زاد على عشرة مما لا يبلغها أخذ منه بحساب وسواء ما زاد مما قل، أو كثر إذا وجبت فيه الصدقة ففي الزيادة على العشرة صدقتها
(قال) :
ويكال لرب المال ووالي الصدقة كيلا واحدا لا يلتف منه شيء على المكيال ولا يدق ولا يزلزل المكيال ويوضع على المكيال فما أمسك رأسه أفرغ به، وإن بلغ ما يؤخذ نصف عشره خمسة أوسق أخذت منه الصدقة كما تؤخذ الصدقة فيما يؤخذ عشره
(قال) :
وإن حثى التمر في قرب، أو جلال، أو جرار، أو قوارير فدعا رب التمر والي الصدقة إلى أن يأخذ الصدقة منه عددا، أو وزنا لم يكن ذلك له وكان عليه أن يأخذ مكيله على الخرص
(قال) :
وكذلك لو أغفل الخرص فوجد في يديه تمرا أخذه كيلا وصدق رب المال على ما بلغ كيله وما مضى منه رطبا أخذه على التصديق له، أو خرصه فأخذه على الخرص
(قال الشافعي) :
وهكذا لو دعاه إلى أن يأخذ منه حنطة، أو شيئا من الحبوب جزافا، أو معادة في غرائر، أو أوعية، أو وزنا لم يكن ذلك له وكان عليه أن يستوفي ذلك منه
(قال الشافعي) :
وإذا أغفل الوالي الخرص، قبل قول صاحب التمر مع يمينه.
[باب الصدقة في الزعفران والورس]
(قال الشافعي) :
ليس في الزعفران ولا الورس صدقة؛ لأن كثيرا من الأموال لا صدقة فيها، وإنما أخذنا الصدقة خبرا، أو بما في معنى الخبر، والزعفران، والورس طيب لا قوت، ولا زكاة في واحد منهما، والله تعالى أعلم كما لا يكون في عنبر ولا مسك ولا غيره من الطيب زكاة
(قال) :
وكذلك لا خمس في لؤلؤة ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حليته، ولا يؤخذ من صيده.
[باب أن لا زكاة في العسل]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه «عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال: ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستعلمني عليهم، ثم استعلمني أبو بكر ثم عمر، قال: وكان سعد من أهل السراة، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا: كم ترى؟ قال فقلت: العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين» ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله.
(قال الشافعي) :
لا صدقة في العسل ولا في الخيل، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين، وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها.
[باب صدقة الورق]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني قال أخبرني أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» .
(قال الشافعي) :
وبهذا نأخذ، فإذا بلغ الورق خمس أواق، وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة.
(قال الشافعي) :
وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار، أو ورقا تبرا، ثمن عشرين منه دينار، ولا أنظر إلى قيمته من غيره؛ لأن الزكاة فيه نفسه كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه
(قال الشافعي) :
وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة، أو أقل وتجوز جواز الوازنة، أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربع من الإبل تسوى ألف دينار لم يكن فيها شاة، وفي خمس من الإبل لا تسوى عشرة دنانير شاة وكما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة
(قال) :
ومن قال بغير هذا فقد خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأوجب الزكاة في أقل من خمس أواق، وقد طرحها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقل من خمس أواق
(قال الشافعي) :
وإذا كانت لرجل ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر الزكاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره، ومن الرديء بقدره
(قال) :
وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس، أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت زكاتها إذا صفت إذا بلغت ما تجب فيه الزكاة، وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دونها قبل منه وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا، أو يموت فيغر به وارثه أحدا (قال الشافعي) ويضم الورق التبر إلى الدراهم المضروبة
(قال) :
وإذا كانت لرجل فضة قد خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحد منهما، وإن أخرج الصدقة من كل واحد منهما على قدر ما أحاط به فلا بأس، وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتى يستيقن أن قد أخرج من كل واحد منهما ما فيه، أو أكثر فلا بأس
(قال) :
وإن ولى أخذ ذلك منه الوالي لم يكن له قبول هذا منه إلا أن يحلف على شيء يحيط به فيقبله منه، فأما ما غاب علمه عنه فلا يقبل ذلك منه فيه حتى يقول له أهل العلم لا يكون فيه أكثر مما قال، وإن لم يقولوا له لم يحلف على إحاطة أدائه عليه فأخذ من كل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه
(قال الشافعي) :
وإن كانت له فضة ملطوخة على لجام، أو مموه بها سقفه فكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها، وإن لم تكن تميز ولا تكون شيئا فهي مستهلكة فلا شيء عليه فيها
(قال الشافعي) :
وإن كانت لرجل أقل من خمس أواقي فضة حاضرة وما يتم خمس أواقي فضة دينا، أو غائبة في تجارة أحصى الحاضرة وانتظر الدين، فإذا اقتضاه وقوم العرض الذي في تجارة فبلغ ذلك كله ما يؤدى فيه الزكاة أداها
(قال الشافعي) :
وزكاة الورق، والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص منه.
(قال الشافعي) :
وإذا بلغ الورق، والذهب ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره، ولو كانت الزيادة قيراطا أخذ ربع عشره.
[باب زكاة الذهب]
(أخبرنا)
الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -:
والقول في أنها إنما تؤخذ منها الزكاة بوزن كان الذهب جيدا، أو رديئا، أو دنانير، أو إناء، أو تبرا، كهو في الورق، وأن الدنانير إذا نقصت عن عشرين مثقالا حبة، أو أقل من حبة، وإن كانت تجوز كما تجوز الوازنة، أو كان لها فضل على الوازنة لم يؤخذ منها زكاة؛ لأن الزكاة بوزن، وفيما خلط به الذهب وغاب منها وحضر كالقول في الورق لا يختلف في شيء منه.
(قال الشافعي) :
وإذا كانت لرجل عشرون مثقالا من ذهب إلا قيراطا، أو خمس أواقي فضة إلا قيراطا لم يكن في واحد منهما زكاة ولا يجمع الذهب إلى الورق ولا الورق إلى الذهب ولا صنف مما فيه الصدقة إلى صنف
(قال) :
وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمر، والخلقة من الذهب إلى الورق فكيف يجوز لأحد أن يغلظ بأن يجمع الذهب إلى الفضة ولا يشتبهان في لون ولا ثمن ويجل الفضل في أحدهما على الآخر فكيف يجوز أن يجمعا؟ من جمع بينهما فقد خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه قال «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فأخذ هذا في أقل من خمس أواق، فإن قال: قد ضممت إليها غيرها قيل: فضم إليها ثلاثين شاة، أو أقل من ثلاثين بقرة، فإن قال: لا أضمها، وإن كانت مما فيه الصدقة؛ لأنها ليست من جنسها فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة ولا يكون على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين دينارا في أول الحول وآخره، فإن نقصت من عشرين قبل الحول بيوم ثم تمت عشرين لم يكن فيها زكاة حتى يستقبل بها حول من يوم تتم
(قال) :
وإذا اتجر رجل في الذهب فأصاب ذهبا فضلا لم يضم الذهب الفضل إلى الذهب قبله، والذهب قبله على حوله، ويستقبل بالفضل حولا من يوم أفاد كالفائدة غيره من غير ربح الذهب، وهكذا هذا في الورق لا يختلف
[باب زكاة الحلي]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج منه الزكاة، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تحلي بنات أخيها بالذهب، والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
(قال الشافعي) :
ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة؟ ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة.
(قال الشافعي) :
المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث عين، ذهب، وفضة وبعض نبات الأرض، وما أصيب في أرض من معدن وركاز وماشية
(قال) :
وإذا كان لرجل ذهب، أو ورق، في مثلها زكاة، فالزكاة فيها عينا يوم يحول عليها الحول كإن كانت له مائتا درهم تسوى عشرة دنانير ثم غلت فصارت تسوى عشرين دينارا ورخصت فصارت تسوى دينارا فالزكاة فيها نفسها، وكذلك الذهب، فإن اتجر في المائتي درهم فصارت ثلثمائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها، والمائة التي زادتها لحولها ولا يضم ما ربح فيها إليها؛ لأنه شيء ليس منها.
(قال الشافعي) :
وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول، والعرض في يده فيقوم العرض بزيادته، أو نقصه؛ لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه، فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ؛ لأن الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشترى به.
(قال الشافعي) :
ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم لم يكن في زيادته زكاة حتى يحول عليه الحول وصار الحكم إلى الدراهم؛ لأنها كانت في أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض.
(قال الشافعي) :
وهذا يخالف نماء الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول، وقد كتبت نماء الماشية في الماشية.(قال الشافعي) : والخلطاء في الذهب، والفضة كالخلطاء في الماشية، والحرث لا يختلفون
(قال الشافعي) :
وقد قيل في الحلي صدقة، وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه
(قال الربيع)
قد استخار الله عز وجل فيه أخبرنا الشافعي وليس في الحلي زكاة، ومن قال في الحلي صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة
(قال الشافعي) :
ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظوما بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه، أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه، أو أداه وزاد وقال فيما وصفت فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف، والمصحف، والخاتم وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|