
26-09-2021, 12:52 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة :
|
|
رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله

كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الزكاة
الحلقة (54)
صــــــــــ 11 الى صـــــــــــ15
[باب السن التي تؤخذ في الغنم]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقي عمر فقال: " اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم " فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق، والجذعة، والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة، والثنية، وهو في معنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معي الفأرة.
وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول: تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية
(قال الشافعي) :
وهو - والله أعلم - معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة.
[باب الغنم إذا اختلفت]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها، وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له
(قال الشافعي) :
وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثر فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم،
فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم: إن تطوعت بأعلى منها أخذتها، وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى، والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة، وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها «؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا: إياك وكرائم أموالهم» وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية
(قال الشافعي) :
وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل: يأخذ المصدق من أيهما شاء، وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر
(قال الشافعي) :
والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر؛ لأن الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر (قال الشافعي) : وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ودربانية
(قال الشافعي) :
فإذا كانت الإبل بختا وعرابا، ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف، وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر، فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد، فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا
(قال الشافعي) :
ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض، والإبل عشر مهرية تسوى مائة وعشرا أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمسي واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة
(قال الشافعي) :
فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه؛ لأنه ليس له عيب
(قال الشافعي) :
وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس، والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها، وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب، والجواميس إلى البقر، والضأن إلى المعز.
[باب الزيادة في الماشية]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطي شاة منها فيقبلها لأنها أفضل؛ لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا في غنمه (قال الشافعي) : وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها أو لبنا أو متابيع؛ لأن كل هذا ليس له لفضله على ما يجب لهوكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس
(قال الشافعي) :
وكذلك إن كانت كل الغنم التي وجبت له فيها الزكاة أكولة كلف السن التي وجبت عليه إلا أن يتطوع فيعطي مما في يديه ومتى تطوع فأعطى مما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه، فإن أعطاه منها ذات نقص، وفيها صحيح لم يقبل منه
(قال الشافعي) :
فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال؛ لأنه ليس في فرض الغنم ذكور
(قال الشافعي) :
وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا وجب عليه مسنة، والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع، فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا،
قال الربيع: أظن مكان مسنة تبيع، وهذا خطأ من الكاتب؛ لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع
(قال الشافعي) :
فأما الإبل فتخالف الغنم، والبقر في هذا المعنى بأن المصدق يأخذ السن الأعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر، وإذا أعطى ذكرا بقيمة أنثى لم يؤخذ منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا وجب ذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى مما يجوز في الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومتى تطوع فأعطى مما في يده فوق السن التي وجبت غير ذات نقص قبلت منه
[النقص في الماشية]
قال الشافعي إذا كانت أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول لم يعد على ربه كان قبل أن يأتي المصدق أو بعده
(قال) :
ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول، ولو بطرفة عين عددته على رب الماشية
(قال الشافعي) :
ولا يصدق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة
(قال الشافعي) :
ولا أنظر إلى قدوم المصدق، وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية، والقول قول رب الماشية، فإذا خرج المصدق في المحرم وحول الماشية صفر أو ربيع الأول أو رجب أو قبله أو بعده لم يأخذ من رب الماشية شيء حتى يكون حولها إلا أن يتطوع رب الماشية بالأداء عنها
(قال الشافعي) :
وهذا بين أن المصدق ليس مما تجب به الصدقة بسبيل، وأن الصدقة إنما تجب لحولها
(قال الشافعي) :
ويوكل به المصدق من يقبض منه الصدقة في حولها، فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن يؤدي صدقته لحولها
(قال الشافعي) :
فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها، وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول، وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل أن تلدها، وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول
(قال الشافعي) :
وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات، فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة، وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها؛ لأن الحول حال، وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات أنفسها
(قال الشافعي) :
ولو كانت لرجل غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول فحال الحول، وهي أربعون لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين ويحول عليه الحول، وهي أربعون أو أكثر
(قال) :
وهكذا لو أفاد غنما فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة لم يجب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين
(قال الشافعي) :
ولا يعد بالسخل على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول، ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا، فأما إذا كانت أقل من أربعين، ولم تكن الغنم مما فيه الصدقة ولا يعد بالسخل حتى يتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها حولا من يوم تمت أربعين
(قال الشافعي) :
فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فأمكنه أن يصدقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة، ولو لم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي؛ لأنه أقل من أربعين شاة، فإذا كانت الغنم أربعين شاة فنتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت أمهاتها وجاء المصدق، وهي أربعون جديا أو بهمة وبين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل هكذا فجاء المصدق، وهي فصال، أو في بقر فجاء المصدق، وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا واحدا منه، فإن كان في غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى، وإن لم يكن إلا واحدة، وإن كان في غذاء البقر ذكور وإناث أخذ ذكرا، وإن لم يكن إلا واحدا إذا كانت ثلاثين، وإن كانت أربعين أخذ أنثى، وإن لم يكن إلا واحدة، وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى، ولو لم يكن إلا واحدة.
فإن كانت كلها إناثا أخذ من الإبل أنثى وقال لرب المال: إن شئت فائت بذكر مثل أحدها، وإن شئت أديت أنثى، وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع
(قال) :
فإن قال قائل فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن في ماشيته السن التي وجبت فيها الصدقة،
أو كيف لم تكلفه السن التي تجب في الصدقة إذا عددت عليه بالصغار عدل بالكبار قيل له: إن شاء الله تعالى لا يجوز عندي واحد من القولين لا يجوز أن أبطل عنه الصدقة وحكم الصغار حكم الأمهات في العدد إذا كن مع الأمهات يجب فيهن الصدقة،
وأما أخذي منه سنا هي أكبر مما في غنمه فأبعد أن يجوز ولا يجوز عندي والله أعلم من قبل أني إذا قيل لي: دع الربي، والماخض وذات الدر وفحل الغنم، واخفض عن هذا وخذ الجذعة،
والثنية فقد عقلنا أنه قيل لي: دع خيرا مما تأخذ منه إذا كان فيما عنده خير منه ودونه وخذ من ماشية أدنى مما تدع وخذ العدل بين الصغير، والكبير، وهو الجذعة، والثنية، فإذا كانت عنده أربعون بهمة تسوى عشرين درهما فكلفته شاة تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا من ماله بل أخذت قيمة ماله كله،
وإنما قيل لي: خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين.
فإن قال: فقد أمرت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها ونهيت عما هو أصغر منها؟
قيل: نعم وأمرت أن لا آخذ الجعرور ولا مصران الفأرة، فإذا كان تمر الرجل كله جعرورا ومصران فأرة، أخذت منها ولم أكلفه ما كنت آخذ منه، ولو كان في تمره ما هو خير منه، وإنما أخذت الثنية إذا وجدتها في البهم أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على أمهاتها غير أن أمهاتها يموتن فلا صدقة في ميت فهو يخالف ها هنا الجعرور، ولو كان لرجل جعرور ونخل بردي أخذت الجعرور من الجعرور وعشر البردي من البردي
(قال الشافعي) :
فإن قال قائل كيف تأخذ من خمس وعشرين من الإبل أحد سنين؟
قلت: العدد فيما يؤخذ منهما واحد، وإنما الفضل بين الأخذ منهما في سن أعلى من سن، فإذا لم يوجد أحد السنين، ووجد السن الآخر أخذ من السن الذي وجد، وهكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن عمر نحو من هذا، ولا يؤخذ ما لا يوجد في المال ولا فضل في المال عنه.
وإنما صدقته فيه لا يكلف غيره إلا أن يكون في ماله فضل فيحبسه عن المصدق فيقال: ائت بالسن التي عليك إلا أن تعطي متطوعا مما في يدك كما قيل لنا: خذوا من، أوسط التمر ولا تأخذوا جعرورا، فإذا لم نجد إلا جعرورا أخذنا منه ولم ننقص من الكيل، ولكنا نقصنا من جودة ما نأخذ إذا لم نجد الجيد، فكذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد
[باب الفضل في الماشية]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن التي تؤخذ، أو مخاضا كلها، أو متبعة، أو كانت كلها أكولة، أو تيوسا قيل لصاحبها عليك فيها ثنية، أو جذعة، فإن جئت بها قبلت منك، وإن أعطيت منها واحدة قبل منك، وأنت متطوع بالفضل فيها، وهكذا هذا في البقر، وإذا تركنا لك الفضل في مالك فلا بد أن تعطينا الذي عليك، وهكذا هذا في البقر، فأما الإبل، فإذا أخذنا سنا أعلى رددنا عليك، وإن أعطيتنا السن التي لنا لم نأخذ غيرها إن شاء الله تعالى، وإذا أعطيتنا تيسا من الغنم، أو ذكرا من البقر في عدد فريضته أنثى، وفيها أنثى لم نقبل؛ لأن الذكور غير الإناث.
[باب صدقة الخلطاء]
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال جاء الحديث «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»
(قال الشافعي) :
والذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان لم يقسما الماشية، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم توجد الإبل في يد أحدهما فتؤخذ في صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية
(قال الشافعي) :
وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته، ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال
(قال الشافعي) :
وإن تفرقا في مراح، أو سقي، أو فحول فليسا خليطين ويصدقان صدقة الاثنين
(قال الشافعي) :
ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا، فإذا حال عليهما حول من يوم اختلطا زكيا زكاة الواحد، وإن لم يحل عليهما حول زكيا زكاة الاثنين، وإن اختلطا حولا ثم افترقا قبل أن يأتي المصدق، والحول زكيا زكاة المفترقين
(قال) :
وهكذا إذا كانا شريكين
(قال الشافعي) :
ولا أعلم مخالفا في أن ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة واحدة فصدقوا صدقة الواحد ولا ينظر إلى عددهم ولا حصة كل واحد منهم
(قال الشافعي) :
وإذا قالوا هذا فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو فرق مالهم كان فيه ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاة بين ثلاثة وأكثر كان عليهم فيها صدقة؛ لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد
(قال الشافعي) :
وبهذا أقول فيصدق الخلطاء صدقة الواحد في الماشية كلها الإبل، والبقر، والغنم وكذلك الخلطاء في الزرع، والحائط أرأيت لو أن حائطا صدقته مجزأة على مائة إنسان ليس فيه إلا عشرة أوسق أما كانت فيها الصدقة؟ وإن كانت حصة كل واحد منهم من تمره لا تبلغ خمسة أوسق
(قال الشافعي) :
في هذا صدقة، وفي كل شرك صدقة إذا بلغت جملته خمسة أوسق بكل حال
(قال الشافعي) :
وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة قال عليهم شاة
(قال الشافعي) :
فإن قال قائل فقد قيل في الحديث «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة» قيل: فهذا يدل على ما قلنا لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة؛ لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه ولا يجمع بين متفرق، ورجل له مائة شاة وآخر له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث ورجلان لهما أربعون شاة، وإذا افترقت فلا شيء فيها، وإذا اجتمعت ففيها شاة فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة وخشية أخرى، وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر فأمر أن نقر كلا على حاله، وإن كان مجتمعا صدق مجتمعا، وإن كان متفرقا صدق متفرقا
(قال الشافعي) :
وأما قول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لجماعة أن يكون للرجلين مائة شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه إذا كان عدد غنمهما واحدا.فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاها رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه؛ لأن ثلثيها أخذ عن غنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه
(قال الشافعي) :
ولو كانت في غنمهما معا ثلاث شياه فأخذت الثلاث من غنم واحد له ثلث الغنم رجع على خليطه بثلثي قيمة الثلاث الشياه المأخوذة عن غنمها ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها، وذلك أن الشياه الثلاث أخذت معا فثلثاها عن خليطه وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة
(قال الشافعي) :
ولا يصدق صدق الخلطاء أحد إلا أن يكون الخليطان مسلمين معا، فأما إن خالط نصراني مسلما صدق المسلم صدقة المنفرد؛ لأنه إنما يصدق الرجلان كما يصدق الواحد إذا كانا معا ممن عليه الصدقة، فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا
(قال الشافعي) :
وهكذا إن خالط مكاتب حرا؛ لأنه لا صدقة في مال مكاتب
(قال الشافعي) :
وإذا كانا خليطين عليهما صدقة فالقول فيهما كما وصفت
(قال الشافعي) :
ولو كانت غنمهما سواء وكانت فيهما عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متقاربة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت على الانفراد، ولو كانت لأحدهما ثلث الغنم، والآخر ثلثاها فأخذت من غنم أحدهما شاة، ومن غنم الآخر شاة رجع الذي له ثلث على شريكه بقيمة ثلث الشاة التي أخذت من غنمه؛ لأن ثلثها مأخوذ عن غنم صاحبه وثلثها مأخوذ عن غنم نفسه.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|