
26-09-2021, 12:50 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة :
|
|
رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله

كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الزكاة
الحلقة (52)
صــــــــــ 1 الى صــــــــــ 5
[كتاب الزكاة]
[باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي - رحمه الله -
قال قال الله عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5]
(قال الشافعي) :
فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال الله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم - يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة: 34 - 35]وقال عز ذكره {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل عمران: 180]
(قال الشافعي) :
فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة؛ لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب، وأبان أن في الذهب، والفضة الزكاة
(قال الشافعي) :
قول الله عز وجل: {ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] يعني والله تعالى أعلم في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها
(قال الشافعي) :
وأما دفن المال فضرب من إحرازه، وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره، وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مخالفا ثم الآثار.
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه، وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل عمران: 180] » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول «من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كل مال يؤدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز، وإن لم يكن مدفونا وقال الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103]
(قال الشافعي) :
وإنما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها
(قال) :
فأبان الله عز وجل فرض الزكاة في كتابه ثم أبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - في أي المال الزكاة فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة، ومنه ما تثبت عليه، وأن من الأموال ما لا زكاة فيه
(قال) :
وكان فيما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من دينه وكتابه، والدليل على أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لله عز وجل فيه حكم والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه، وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره.باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»
(قال الشافعي) :
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله
(قال الشافعي) :
وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري.، فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى
(قال الشافعي) :
وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وأن في الخمس صدقة. باب كيف فرض الصدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس " الشافعي يشك «عن أنس بن مالك قال: هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما، فإذا بلغت عليه الحقة وليس عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما، ولا أحفظ إن استيسر عليه.
(قال الشافعي) :
وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - كتاب الصدقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال لي ابن طاوس " عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي "
(قال الشافعي) :
وذلك إن شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس وبين في قول أنس
(قال) :
وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع «عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق»هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها
(قال الشافعي) :
وبهذا كله نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر في حديث سفيان أم لا " في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم، والخلطاء، والرقة وهكذا إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه
(قال الشافعي) :
فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء؛ لأن كلما قيل في شيء بصفة، والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه
(قال الشافعي) :
بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم، وإذا كان هذا هكذا في الإبل، والبقر؛ لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها
(قال الشافعي) :
وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت ففيها شاتان، فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة، فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وثلاثين، فإذا أكملتها ففيها بنت لبون، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وأربعين، فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|