حديث: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
المفردات:
ضحى: أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها.
وأما بعد ذلك: الذي في صحيح مسلم: وأما بعد: أي بعد يوم النحر في أيام التشريق وليس فيه لفظ "ذلك".
فإذا زالت الشمس: أي لا يرمي إلا إذا زالت الشمس.
البحث:
قال الحافظ في الفتح: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى وترمى من أسفلها استحبابًا. اهـ، أما في غير يوم النحر فتكون هي الأخيرة في رمي الجمار.
ما يفيده الحديث:
1- أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها يوم النحر.
2- أنه لا يجوز رمي الجمار بعد يوم النحر إلا بعد الزوال.