
22-07-2021, 02:41 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,970
الدولة :
|
|
رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله

كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الأول -كتاب الصلاة
الحلقة (35)
صــــــــــ 246 الى صـــــــــــ250
[السهو في صلاة الخوف]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
السهو في صلاة الخوف والشك كسهو في غيرها من الصلوات فيصنع ما يصنع في غير صلاة الخوف فإذا سها الإمام في الركعة الأولى انبغى أن يشير إلى من خلفه ما يفهمون به أنه سها فإذا قضوا الركعة التي بقيت عليهم، وتشهدوا سجدوا لسهو الإمام، وسلموا، وانصرفوا
(قال الشافعي) :
وإن أغفل الإشارة إليهم وعلموا سهوه، وسجدوا لسهوه، وإن أغفلها، ولم يعلموا فانصرفوا ثم علموا، فإن كان قريبا عادوا فسجدوا، وإن تباعد ذلك لم يعودوا للسجود
(قال الشافعي) :
وإن لم يعلموا حتى صفوا، وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى ليصلوا فقد بعد ذلك، وأحدثوا عملا بعد الصلاة بصفهم، وصاروا حرسا لغيرهم فلا يجوز لهم أن يخلوا بغيرهم،
ومن قال: يعيد من ترك سجود السهو، أمرهم بالإعادة، ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة.
(قال الشافعي) :
ولو سها الإمام سهوا ثم سها بعده مرة أو مرارا أجزأتهم سجدتان لذلك كله، وإن تركوهما عامدين أو جاهلين لم يبن أن يكون عليهم أن يعيدوا الصلاة.
(قال الشافعي) :
وإن لم يسه الإمام وسهوا هم بعد الإمام سجدوا لسهوهم.
(قال الشافعي) :
وإذا سها الإمام في الركعة الأولى ثم صلت الطائفة الآخرة سجدوا معه للسهو حين يسجد ثم قاموا فأتموا لأنفسهم ثم عادوا، وسجدوا عند فراغهم من الصلاة لأن ذلك موضع لسجود السهو، وإن لم يفعلوا كرهت ذلك لهم، ولا يبين أن يكون على إمام، ولا مأموم، ولا على أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصلاة، وزيادة فيها إعادة صلاة لأنا قد عقلنا أن فرض عدد سجود الصلاة معلوم فيشبه أن يكون سجود السهو معه كالتسبيح في الركوع، والسجود، والقول عند الافتتاح، وسجود السهو كله سواء، يجب في بعضه ما يجب في كله.
[باب ما ينوب الإمام في صلاة الخوف]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين: أحدهما الخوف الأدنى، وهو قول الله عز وجل {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية، والثاني الخوف الذي أشد منه، وهو قول الله تبارك وتعالى {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] فلما فرق الله بينهما، ودلت السنة على افتراقهما لم يجز إلا التفريق بينهما والله تعالى أعلم لأن الله عز وجل فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما
(قال الشافعي) :
وإذا صلى الإمام في الخوف الأول صلاة الخوف فصلى بهم صلاة لا يجوز لهم أن يعملوا فيها شيئا غير الصلاة لا يعملونه في صلاة غير الخوف فإن عملوا غير الصلاة ما يفسد صلاة غير صلاة الخوف لو عملوه فسدت عليهم صلاتهم.
(قال الشافعي) :
فإن صلى الإمام بطائفة ركعة وثبت قائما، وقاموا يتمون لأنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم أمنوا العدو بعد فقد قطعوا صلاتهم، وعليهم استئنافها، وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال، ولا خروج من الصلاة، وهم ذاكرون لأنهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا
(قال الشافعي) :
ولو حملوا عليهم مواجهي القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعا للصلاة بنية القتال فيها وعمل الخطوة.
(قال الشافعي) :
وكذلك لو حمل العدو عليهم فتهيئوا بسلاح أو بترس أو ما أشبهه كان قطعا للصلاة بالنية مع العمل في دفع العدو، ولو حمل عليهم فخافوا فنووا الثبوت في الصلاة، وأن لا يقاتلوا حتى يكملوا أو يغشوا أو تهيئوا بالشيء الخفيف لم يكن هذا قطعا للصلاة لأنهم لم يحدثوا نية لقتال مع التهيؤ، والتهيؤ خفيف يجوز في الصلاة، ولا يكون قطعا لها، وإنما نووا إن كان قتال أن يحدثوا قتالا لا أن قتالا حضر، ولا خافوه فنووه مكانهم، وعملوا مع نيته شيئا.
(قال الشافعي) :
ولو أن عدوا حضر فتكلم أحدهم بحضوره، وهو ذاكر لأنه في صلاة كان قاطعا لصلاته، وإن كان ناسيا للصلاة فله أن يبني ويسجد للسهو.
(قال الشافعي) :
وإذا أحدثوا عند حادث أو غيره نية قطع الصلاة أو نية القتال مكانهم كانوا قاطعين للصلاة فأما أن يكونوا على نية الصلاة ثم ينوون إن حدث إطلال عدو أن يقاتلوه فلا يحدث إطلاله فلا يكون هذا قطعا للصلاة
(قال الشافعي) :
وأيهم أحدث شيئا مما وصفته يقطع الصلاة دون غيره كان قاطعا للصلاة دون من لم يحدثه فإن أحدث ذلك الإمام فسدت عليه صلاته، ومن ائتم به بعدما أحدث، وهو عالم بما أحدث ولم تفسد صلاة من ائتم به، وهو لا يعلم ما أحدث
(قال الشافعي) :
ولو قدموا إماما غيره فصلى بهم أجزأهم إن شاء الله تعالى وأن يصلوا فرادى أحب إلي، وكذلك هو أحب إلي في كل ما أحدثه الإمام
(قال الشافعي) :
وصلاة الخوف الذي هو أشد من هذا رجالا وركبانا، موضوع في غير هذا الموضع مخالف لهذه الصلاة في بعض أمره.إذا كان العدو وجاه القبلة
(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى -
أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الخوف بعسفان، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، وهم بينه، وبين القبلة فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي يليه فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -»
(قال الشافعي) :
أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: صلاة الخوف نحو مما يصنع أمراؤكم. يعني، والله تعالى أعلم هكذا
(قال الشافعي) :
الموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى هذه الصلاة والعدو صحراء ليس فيها شيء يواري العدو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان العدو مائتين على متون الخيل طليعة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في ألف وأربعمائة، وكان لهم غير خائف لكثرة من معه، وقلة العدو فكانوا لو حملوا أو تحرفوا للحمل لم يخف تحرفهم عليه، وكانوا منه بعيدا لا يغيبون عن طرفه، ولا سبيل لهم إليه يخفى عليهم فإذا كان هذا مجتمعا صلى الإمام بالناس هكذا، وهو أن يصف الإمام، والناس وراءه فيكبر، ويكبرون معا، ويركع، ويركعون معا ثم يرفع فيرفعون معا ثم يسجد فيسجدون معا إلا صفا يليه أو بعض صف ينظرون العدو لا يحمل أو ينحرف إلى طريق يغيب عنه، وهو ساجد فإذا رفع الإمام، ومن سجد معه من سجودهم كله ونهضوا سجد الذين قاموا ينظرون الإمام ثم قاموا معه ثم ركع، وركعوا معا، ورفع، ورفعوا معا، وسجد، وسجد معه الذين سجدوا معه أولا إلا صفا يحرسه منهم فإذا سجدوا سجدتين جلسوا للتشهد فسجد الذين حرسوا ثم تشهدوا، وسلم الإمام، ومن خلفه معا.
(قال الشافعي) :
فإن خاف الذين يحرسون على الإمام فتكلموا أعادوا الصلاة، ولا بأس أن يقطع الإمام، وهم إن خافوا معا.
(قال الشافعي) :
وإن صلى الإمام هذه الصلاة فاستأخر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني وتقدم الصف الثاني فحرسه فلا بأس، وإن لم يفعلوا فواسع، ولو حرسه صف واحد في هذه الحال رجوت أن تجزئهم صلاتهم، ولو أعادوا الركعة الثانية كان أحب إلي
(قال الشافعي) :
وإذا كان ما وصفت مجتمعا من قلة العدو، وكثرة المسلمين، وما وصفت من البلاد، فصلى الإمام مثل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع "، ومن معه كرهت ذلك له، ولم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه.
(قال الشافعي) :
وإن صلى الإمام صلاة الخوف فصلى بطائفة ركعة، وانحرفت قبل أن تتم فقامت بإزاء العدو ثم صلت الأخرى ركعة ثم انحرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تتم، وهما ذاكرتان لأنهما في صلاة، كان فيها قولان، أحدهما أن يعيدا معا لانحرافهم عن القبلة قبل أن يكملا الصلاة
(قال الشافعي) :
ولو أن الطائفة الأخرى صلت مع الإمام ركعة ثم أتمت صلاتها وفسدت صلاة الأولى التي انحرفت عن القبلة قبل أن تكمل الصلاة في هذا القول، ومن قال هذا طرح الحديث الذي روي هذا فيه بحديث غيره
(قال الشافعي) :
والقول الثاني أن هذا كله جائز، وأنه من الاختلاف المباح فكيفما صلى الإمام، ومن معه على ما روي أجزأه، وإن اختار بعضه على بعض
(قال الشافعي) :
وكذلك لو كانت الطائفة الأولى أكملت صلاتها قبل أن تنحرف، ولم تكمل الثانية حتى انحرفت عن القبلة أجزأت الطائفة الأولى صلاتها، ولم تجزئ الطائفة الثانية التي انحرفت قبل أن تكمل في القول الأول
(قال الشافعي) :
ويجزئ الإمام في كل ما وصفت صلاته لأنه لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل.
(قال الشافعي) :
ولو صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ذات الرقاع " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة، وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة
(قال الشافعي) :
أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين، وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم»
(قال الشافعي) :
وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا، أجزأ عنه
(قال الشافعي) :
وهذا في معنى صلاة معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العتمة ثم صلاها بقومه.
(قال الشافعي) : ويدل على أن نية المأموم أن صلاته لا تفسد عليه بأن تخالف نيته نية الإمام فيها، وإن صلى الإمام صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم سلموا، ولم يسلم ثم صلى الركعة التي بقيت عليه بطائفة ركعة ثم سلم، وسلموا فصلاة الإمام تامة، وعلى الطائفتين معا الإعادة إذا سلموا ذاكرين لأنهم في صلاة " قال أبو يعقوب "، وإن رأوا أن قد أكملوا الصلاة بنى الآخرون، وسجدوا للسهو، وأعاد الأولون لأنه قد تطاول خروجهم من الصلاة.
(قال الشافعي) :، وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الإمام لا يختلفان فيما على
كل واحد منهما من عددها وليس يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قرد أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي في الإملاء قال: ويصلي صلاة الخوف في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين فإذا صلاها في السفر، والعدو في غير جهة القبلة فرق الناس فرقتين فريقا بإزاء العدو في غير الصلاة وفريقا معه فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما فيقرأ فيطيل القراءة، ويقرأ الذين خلفه لأنفسهم بأم القرآن وسورة ويركعون، ويسجدون، ويتشهدون، ويسلمون معا ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ثم يأتي أولئك فيدخلون مع الإمام، ويكبرون مع الإمام تكبيرة يدخلون بها معه في الصلاة ويقرأ الإمام بعد دخولهم معه قدر أم القرآن، وسورة من حيث انتهت قراءته لا يستأنف أم القرآن بهم، ويسجد، ويثبت جالسا يتشهد، ويذكر الله، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو، ويقومون هم إذا رفع رأسه من السجود فيقرءون بأم القرآن، وسورة ثم يركعون ويسجدون، ويجلسون مع الإمام، ويزيد الإمام في الذكر بقدر ما أن يقضوا تشهدهم ثم يسلم بهم، وإن صلى بهم صلاة المغرب صلى بهم الركعة الأولى ثم يثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين، وثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم الركعة التي سبقوا بها ثم يسلم بهم، وصلاة المغرب، والصبح في الحضر والسفر سواء فإن صلى ظهرا أو عصرا أو عشاء صلاة خوف في حضر صنع هكذا إلا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ويثبت جالسا حتى يقضوا الركعتين اللتين بقيتا عليهم وتأتي الطائفة الأخرى فإذا جاءت فكبرت نهض قائما فصلى بهم الركعتين الباقيتين عليه وجلس حتى يتموا ليسلم بهم
(قال الشافعي) :
وإنما قلنا ثبت جالسا قياسا على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنه لم يحك عنه في شيء من الحديث صلاة الخوف إلا في السفر فوجدت الحكاية كلها متوقفة على أن صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائما، ووجدت الطائفة الأولى لم تأتم به خلفه إلا في ركعة لا جلوس فيها، والطائفة الأخرى ائتمت به في ركعة معها جلوس فوجدت الطائفة الأخرى مثل الأولى في أنها ائتمت به معه في ركعة وزادت أنها كانت معه في بعض جلوسه فلم أجدها في حال إلا مثل الأولى،
وأكبر حالا منها فلو كنت قلت: يتشهد بالأولى، ويثبت قائما حتى تتم الأولى زعمت أن الأولى أدركت مع الإمام مثل أو أكثر مما أدركت الأخرى، وأكثر فإنما ذهبت إلى أن يثبت قاعدا حتى تدركه الآخرة في قعوده، ويكون لها القعود الآخر معه لتكون في أكثر من حال الأولى فتوافق القياس على ما روي عنه
(قال الشافعي) :
فإن كان العدو بين الإمام والقبلة صلى هكذا أجزأه إذا كان في حال خوف منه، فإن كان في حال أمان منه بقلة العدو، وكثرة المسلمين، وبأنهم في صحراء لا حائل دونها، وليسوا حيث ينالهم النبل ولا الحسام، ولا يخفى عليهم حركة العدو صفوا جميعا خلف الإمام، ودخلوا في صلاته، وركعوا بركوعه، ورفعوا برفعه، وثبت الصف الذي يليه قائما، ويسجد ويسجد من بقي فإذا قام من سجوده تبعه الذين خلفه بالسجود ثم قاموا معه، وهكذا حكى أبو عياش الزرقي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم عسفان، وخالد بن الوليد بينه، وبين القبلة» ، وهكذا أبو الزبير عن جابر أن صلاة الخوف ما يصنع أمراؤكم هؤلاء.
(قال الشافعي) :
وهكذا يصنع الأمراء إلا الذين يقفون فلا يسجدون بسجوده حتى يعتدل قائما من قرب منهم من الصف الأول دون من نأى عن يمينه وشماله.
(قال الشافعي) :
وأحب للطائفة الحارسة إن رأت من العدو حركة للقتال أن ترفع أصواتها ليسمع الإمام، وإن حوملت أن يحمل بعضها ويقف بعض يحرس الإمام وإن رأت كمينا من غير جهتها أن ينحرف بعضها إليه، وأحب للإمام إذا سمع ذلك أن يقرأ بأم القرآن و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ، ويخفف الركوع والسجود، والجلوس في تمام، وإن حمل عليه أو رهق أن يصير إلى القتال، وقطع الصلاة هل يقضيها بعده، والسهو في صلاة الخوف كهو في غير صلاة الخوف إلا في خصلة فإن الطائفة الأولى إذا استيقنت أن الإمام سها في الركعة التي أمها فيها سجدت للسهو بعد التشهد وقبل سلامها، وليس سبقهم إياه بسجود السهو بأكثر من سبقهم إياه بركعة من صلب الصلاة فإذا أراد الإمام أن يسجد للسهو أخر سجوده حتى تأتي الطائفة الثانية معه بتشهدها ثم يسجد للسهو، ويسجدون معه ثم يسلم ويسلمون معه، ولو ذهب على الطائفة الأولى أنه سها في الركعة الأولى أو خاف الإمام أن يذهب ذلك عليهم أحببت له أن يشير إليهم ليسجدوا من غير أن يلتفت فإن لم يفعل، وفعلوا فسجدوا حتى انصرفوا أو انصرف هو فلا إعادة، ولا سجود عليهم لأن سجود السهو ليس من صلب الصلاة، وقد ذهب موضعه.
[الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :
ولا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا قريبا غير مأمون أن يحمل عليه يتخوف حمله عليه من موضع أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه أو مسيرهم جادين إليه فيكونون هم مخوفين فإذا كان واحد من هذين المعنيين فله أن يصلي صلاة الخوف، وإذا لم يكن واحد منهما لم يكن له ذلك.
(قال الشافعي) :
وإذا جاءه الخبر عن العدو فصلى صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعد صلاة الخوف، وهذا كله إذا كان بإزاء العدو فإن كان في حصن لا يوصل إليه إلا بتعب أو غلبة على باب أو كان في خندق عميق عريض لا يوصل إليه إلا بدفن يطول لم يصل صلاة الخوف، وإن كان في قرية حصينة فكذلك، وإن كان في قرية غير ممتنعة من الدخول أو خندق صغير غير ممتنع صلى صلاة الخوف.
(قال الشافعي) :
وإن رأوا سوادا مقبلا، وهم ببلاد عدو أو بغير بلاد عدو فظنوه عدوا أحببت أن لا يصلوا صلاة الخوف، وكل حال أحببت أن لا يصلوا فيه صلاة الخوف إذا كان الخوف يسرع إليهم أمرت الإمام أن يصلي بطائفة فيكمل كما يصلي في غير خوف، وتحرسه أخرى فإذا فرغ من صلاته حرس، ومن معه الطائفة الأخرى، وأمر بعضهم فأمهم
(قال الشافعي) :
وهكذا آمر المسلحة في بلاد المسلمين تناظرا لمسلحة للمشركين أن تصنع إذا تراخى ما بين المسلحتين شيئا، وكانت المسلحتان في غير حصن أو كان الأغلب أنهم إنما يتناظرون بناظر الربيئة لا يتحاملون
(قال الشافعي) :
فإن صلوا صلاة الخوف كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع في حال كرهت لهم فيها صلاة الخوف أحببت للطائفة الأولى أن يعيدوا ولم أحب ذلك للإمام، ولا للطائفة الأخرى ولا يبين أن على الطائفة الأولى إعادة صلاة لأنها قد صلت بسبب من خوف، وإن لم يكن خوفا، وإن الرجل قد يصلي في غير خوف بعض صلاته مع الإمام، وبعضها منفردا فلا يكون عليه إعادة.
(قال الشافعي) :،
ومتى ما رأوا سوادا فظنوه عدوا ثم كان غير عدو، وقد صلى كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع "لم يعد الإمام، ولا واحدة من الطائفتين لأن كل منهما لم ينحرف عن القبلة حتى أكملت الصلاة، وقد صليت بسبب خوف، وكذلك إن صلى كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل، وإن صلى كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان أحببت للحارسة أن تعيد، ولم أوجب ذلك عليها، ولا يعيد الإمام، ولا التي لم تحرس
(قال الشافعي) :
وإنما تقل المسائل في هذا الباب علينا أنا لا نأمر بصلاة خوف بحال إلا في غاية من شدة الخوف إلا صلاة لو صليت في غير خوف لم يتبين أن على مصليها إعادة.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|