عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-07-2021, 06:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,786
الدولة : Egypt
افتراضي مبحث في الاستنجاء

مبحث في الاستنجاء
محمود مقاط



المطلب الأول: الاستنجاء بالحجارة.
المطلب الثاني: الاستنجاء بالماء.

إن من حكمة الشارع أنه نظيف يحب النظافة، وقد أمر عباده بها حيث جعلها من الإيمان وحث عليها المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]، فالطهارة هي إزالة النجاسة، والنجاسة هي القذارة وضدها النظافة، وسأتكلم في هذا البحث عن عبادة الاستنجاء سواء بالأحجار أو بالماء في مطلبين:
المطلب الأول: الاستنجاء بالحجارة
الاستنجاء لغة: هُوَ إِزَالَة النجو وَهُوَ الْعذرَة، فالاستطابة والاستنجاء والاستجمار إِزَالَة النجو، فالاستطابة والاستنجاء يكونَانِ بِالْمَاءِ وَالْحجر، والاستجمار لَا يكون إِلَّا بالأحجار مَأْخُوذ من الْجمار وَهِي الْأَحْجَار الصغار، والاستطابة لطيب نَفسه بِخُرُوج ذَلِك والاستنجاء من نجوت الشَّجَرَة وأنجيتها إِذا قطعتها كَأَنَّهُ يقطع الْأَذَى عَنهُ[1].

الاستنجاء اصطلاحًا: هو إزالة ما على السبيل من النجاسة[2].

وسنتكلم عن هذه المسألة في فرعين:
الفرع الأول:
أولًا: صورة المسألة: رجل دخل الخلاء ولما انتهى من قضاء حاجته استنجى بالحجارة دون استعمال الماء، فهل يُجزئ أن يستنجي بالحجارة دون الماء؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخارج إن تعدى إلى غير محله وانتشر أكثر من موضع الدرهم لا يُجزئ فيه الاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء[3]، ولكنهم اختلفوا في الخارج غير المتعدي، هل يجزئ الاستنجاء بالحجارة أم لا؟ اختلفوا على مذهبين:
ثالثًا: مذاهب الفقهاء:
المذهب الأول: ذهب الحنفية[4]، إلى أن الاستنجاء بالحجارة وغيرها سنة مؤكدة والغسل بالماء أفضل من الحجارة، إلا إذا تعدت النجاسة موضعها بأن تجاوزت الفرج أكثر من قدر الدرهم فيجب غسلها بالماء ولا يكفي الحجارة.

المذهب الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية[5]، والشافعية[6]، والحنابلة[7]، إلى أن الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده واجب على التخيير، أي أن الحجر والماء في الاستنجاء سواء.

رابعًا: سبب الخلاف:
ويرجع سبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص غير موجود بغير الماء[8].

خامسًا: أدلة المذاهب:
أدلة الحنفية: واستدلوا بالسُّنة والمعقول:
أ- السُّنة:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «... ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...»[9].

وجه الدلالة: الحديث صريح الدلالة على أن الاستجمار لا حرج لتركه؛ لأنه لو كان واجباً لما انتفى الحرج عن تاركه فعُلم أنه ليس بواجب فثبت بالمواظبة سنيته[10]، والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا ذهب الحرج لم يبق شيء[11].

ب- المعقول:
1) قولوا بأنّ الخارج نجاسةٌ قليلةٌ مالم يتجاوز المحل، والنّجاسة القليلة عفوٌ‏[12].‏
2) ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى عنه[13].


أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن المبارك، واستدلوا، بالسُّنة:
السُّنة:
1- عن عائشة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه»[14].

وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على الأمر بالاستنجاء، الأمر يقتضي الوجوب[15]، والإجزاء إنّما يستعمل في الواجب، ونهى عن الاقتصار على أقلّ من ثلاثة أحجار، والنّهي يقتضي التّحريم[16]، وإذا حرّم ترك بعض النّجاسة فجميعها أولى[17]‏.‏

2- عن سلمان -رضي الله عنه-، قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل «إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»[18].

وجه الدلالة: الحديث صريح العبارة على وجوب الاستجمار؛ لأن النهي يقتضي التحريم فوجب استعمال الحجارة في التطيب والإنقاء، فإذا حَرُم ترك جزء من الخارج، حرم ترك الكل من باب أولى[19].

سادساً: مناقشة الأدلة:
مناقشة أدلة الحنفية:
نوقش: استدلالهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «... ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...»، من وجهين.

الوجه الأول: إن هذا الحديث بإسناده ضعف كما قال شعيب الأرنؤوط في حكمه على السند[20].

ووجه الضعف؛ لأن فيه حصين الحبراني مجهول تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي[21]، وفيه عبد الله بن بسر، ضعيف[22].

الوجه الثاني: وقوله: (لا حرج) يعني في ترك الوتر، لا في ترك الاستجمار؛ لأنَّ المأمور به في الخبر الوتر، فيعود نفي الحرج إليه، وأما الاجتزاء بالمسح فيه فلمشقة الغسل، لكثرة تكرره في محل الاستنجاء[23].

ونوقش: استدلالهم بالمعقول الخارج نجاسةٌ قليلةٌ مالم يتجاوز المحل، والنّجاسة القليلة عفوٌ؛ ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى عنه.

بأنه لا بد من الإنقاء سواء كانت النجاسة قليلة أو المحل الذي تعم به البلوى، حتى يقف الإنسان بين يدي خالقه جل جلاله طاهرًا نقيًا، والإنقاء أن يخرج الحجر الأخير ليس عليه بلة[24].

مناقشة أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن المبارك:
نوقش: حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «....، فليذهب معه بثلاثة أحجار...» من وجهين.
الوجه الأول: بأنه لا يُسلم بصحة الحديث؛ لأن فيه مسلم بن قرط مقبول الحديث[25]، والمقبول[26]، الذي لم يتابع يكون لين الحديث[27]، ومسلم بن قرط لم يتابعه أحد في هذا الحديث على حسب دراستي للسند.

الوجه الثاني: بأن رويناه من الحديث إن جعلناه أمرًا باستعمال ثلاثة أحجار حملًا للمطلق على المقيد الذي رويتموه، فقد نفى الحرج عن تاركه، فانتفى وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وتبين أن النهي الوارد لتأكيد الاستحباب، والأمر للندب لا للإيجاب، وإن أجرينا المطلق على إطلاقه فيكون أمرًا بما يصدق عليه لفظ الإيتار، وأقل ما يقع عليه اسم الإيتار مسحة واحدة، وقد نفى الحرج عن تاركها، ومن ضرورته نفي الإيجاب [28].

سابعاً: الراجح وأسباب الترجيح:
أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها، ظهر للباحث أن المذهب الراجح هو المذهب الثاني، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وعبد الله بن المبارك، القائلون بأن الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده واجب على التخيير، أي أن الحجر والماء في الاستنجاء سواء.

ب- أسباب الترجيح:
قوة أدلة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وما تميل وتطمئن إليه النفس، وما هو أنقى وأصح للجسد الذي أُمرنا بالمحافظة عليه.

الفرع الثاني:
أولًا: صورة المسألة: امرأة دخلت الخلاء ولما انتهت من قضاء حاجتها استنجت بالحجارة دون استعمال الماء، فهل يُجزئ أن تستنجي بالحجارة دون الماء؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخارج إن تعدى إلى غير محله وانتشر أكثر من موضع الدرهم لا يُجزئ فيه الاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء[29]، واتفقوا أيضاً على أنه يجزئ المرأة الاستجمار بالحجارة من الغائط[30]، ولكنهم اختلفوا في بول المرأة هل يجوز لها الاستجمار بالحجارة أم لا؟ اختلفوا إلى أربعة مذاهب:
المذهب الأول: ذهب المالكية[31]، إلى أنه لا يُجزئ الاستجمار في الحجر في بول المرأة، بكراً كانت أو ثيباً.

المذهب الثاني: ذهب الشافعية[32]، إلى أن المرأة إذا كانت بكراً جاز لها الاستنجاء بالحجر من البول، وإن كانت ثيباً لم يجز أن تستنجي من البول بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج.

المذهب الثالث: ذهب الحنابلة[33]، إلى أن المرأة البكر كالرجل وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض يجب غسله ويحتمل أن لا يجب، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب فتكون كالبكر[34].

المذهب الرابع: ذهب الحنفية[35]، إلى أن المرأة كالرجل في البول والغائط، يجوز لها الاستنجاء بالحجارة.

ثالثًا: سبب الخلاف:
ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة، إلى اعتبار البكر والثيب ولزوم تطهير داخل الفرج أي مخرج الحيض؛ لأن هناك مظنة لرجوع البول إلى مخرج الحيض، فمن رأى ذلك قال: لا يُجزئ الاستجمار بالحجر مطلقاً، ومن اعتبر البكارة فرق بين البكر والثيب في حكم الاستنجاء في الحجارة من البول.

رابعًا: أدلة المذاهب:
أدلة المالكية: واستدلوا بالمعقول:
1) إن البول من المرأة لا بد فيه من الماء؛ لتعذر الاستجمار بالحجارة في حقها[36].
2) إن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة المقعدة[37].


أدلة الشافعية: واستدلوا بالمعقول:
1) إن ثيب لم يجز أن تستنجي فرجها بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج، ولا يمكن ذلك بالأحجار فلزمها استعمال الماء لا غير[38].

2) إن الثيب إذا جلست للبول انفرج ذلك الموضع، فربما ينزل إليه البول، فإن تحققت وصول البول إلى موضع البكارة وهو مدخل الذكر، ومخرج الحيض، وجب غسله بالماء؛ لنجاسة موضع الحيض[39].


أدلة الحنابلة واستدلوا بالسُّنة والمعقول:
أ- السُّنة:
عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك»[40].

وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على أن الأفضل للنساء إتباع الحجر الماء، وفيه إشارة إلى أن الثيب غير البكر في قول عائشة -رضي الله عنها- «مرن أزواجكن» فخرجت بهذا القيد غير الثيبات.

ب- المعقول:
قالوا: لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل أن لا يجب؛ لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها؛ ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل، لم يجب؛ لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطًا[41].

أدلة الحنفية:
واستدلوا بالأدلة الواردة آنفًا في رأس المسألة من السُّنة والتي لم يفرق فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الرجل والمرأة.

خامسًا: المذهب الراجح وأسباب الترجيح:
أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا بها وتوجيهها، تبين للباحث أن المرأة مثلها مثل غيرها، لها أن تستنجي بالماء، ولها أن تستجمر بالحجارة، وإن أتبعت الحجارة بالماء فهذا أكمل وأفضل لها.

ب- أسباب الترجيح:
لأنه الأقوى دليلا، والأيسر للمرأة، واستعمال الحجارة وبعدها الماء أنقى وأطيب وأطهر، وهو ما يحبه الله تعالى.

المطلب الثاني: الاستنجاء بالماء:
أولًا: صورة المسألة: دخل إنسان الخلاء، ولما انتهى من قضاء حاجته أراد أن يستنجي، فإذا هو بالماء والحجارة، فاستنجى بالماء، فما هو الحكم في ذلك؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز[42]، واتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيل النجاسة من الأبدان والثياب والمساجد، واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيل الحدث من المخرجين[43]، ولكنهم اختلفوا في الاستنجاء بالماء هل يجزئ أم لا؟ اختلفوا إلى ثلاثة مذاهب:
ثالثًا: مذاهب الفقهاء:

المذهب الأول: ذهب الحنفية[44]، إلى أن الاستنجاء سنة ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه وغسله بالماء أفضل، والجمع بينهما أولى، ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء.

المذهب الثاني: ذهب جمهور المالكية[45]، والشافعية[46]، والصحيح عند الحنابلة[47]، إلى جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء وجواز الاقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما.

المذهب الثالث: ذهب جماعة من المالكية[48]، وقول للحنابلة[49]، إلى أنه يكره الاستنجاء بالماء وحده، وفي رواية عن أحمد أن الحجر أفضل.

رابعًا: سبب الخلاف:
ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى تعارض ظواهر الأدلة، وتصحيحها وتضعيفها، فمن صحح أحاديث الاستنجاء بالماء قال بها، ومن ضعفها قال: بكراهة استعمالها.

خامسًا: أدلة المذاهب:
أدلة المذهب الأول واستدلوا بالقرآن والسُّنة والأثر:
أ- القرآن:
قوله تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ[50].
وجه الدلالة: الآية تدل بصريح العبارة على حب الله -جل جلاله- للمتطهرين، وحبه -جل جلاله- مدح لهم؛ وذلك لتباعهم أدب وهو استعمال الماء؛ لأنه يقلع النجاسة والحجر يخففها فكان أولى والأفضل أن يجمع بينهما[51].

ب- السُّنة:
عن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-، أن هذه الآية لما نزلت ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا[52] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرًا، فما طهوركم هذا؟» قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء " قال: هو ذاك فعليكم به»[53].

وجه الدلالة: الحديث فيه دلالة واضحة على فضيلة الاستنجاء بالماء؛ للمدح الظاهر في الآية، وتشجيع النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل قباء على فعله[54].

ت- الأثر:
عن عبد الملك بن عمير، قال: قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: " إنهم كانوا يبعرون بعرا، وأنتم تثلطون[55] ثلطا، فاتبعوا الحجارة الماء "[56].

وجه الدلالة: الأثر يدل دلالة واضحه على سُنية اتباع الحجارة الماء؛ لأن نوع الطعام اختلف، وإذا اختلف الطعام اختلف الخارج، وإذا اختلف الخارج ظهرت سُنيةُ الاستنجاء بالماء لوجود علة[57].
يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.79 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.77%)]