النوع الثاني: ما كرره بأكثر من لفظ:
وهو على ضربَيْن:
الضرب الأول: أن يكونَ المعنى واحدًا:
ومِن أمثلة ذلك:
قاعدة: "أحكام الدُّنيا على الظواهر، وأحكام الآخرة على السرائر"[90].
فقد جاءتْ كذلك بألفاظ أخرى مرادفة، منها:
• "أحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان"[91].
• "أحكام الرب - تعالى - هنالك على القصود والنيَّات، وأحكامه في هذه الدار على ظاهر الأقوال والحركات"[92].
قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما"[93].
جاءت بألفاظ أخرى مرادِفة، منها:
• "المصلحة والمفسدة إذا تقابلتا فالحكم للغالب"[94].
• "إذا عرض للمفسدة مصْلحة أرجح منها، ترتَّب الحكمُ على الراجح"[95].
قاعدة: "أعمال القلوب أَفْرض على العبد من أعمال الجوارح"[96].
جاءتْ بألفاظ أخرى مرادِفة، منها:
• "واجبات القلوب أشد وجوبًا من واجبات الأبْدان"[97].
• "عبوديَّة القلب أعظم مِنْ عُبُودية الجوارح"[98].
• "معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح"[99].
قاعدة: "ما ثبت للضرورة يقدَّر بقدرها" [100].
جاءتْ بألفاظ أخرى، منها:
• "الحكم المقيَّد بالضرورة مقدَّر بقدرها"[101].
• "ما قُدِّر للضرورة لا يتعَدَّى به ما تقتضيه الضرورة"[102].
قاعدة: "يثبت في التَّبَع ما لا يثبت في المتبوع"[103].
جاءت بألفاظ أخرى، منها:
• "أحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات"[104].
• "يقع في الأحكام الضِّمْنية ما لا يقع مثله في المتبوعات"[105].
• "يغتفر فيما يدخل ضمنًا وتبعًا، ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات"[106].
ضابط: "هَدْي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم"[107].
جاء الضابط بلفظ آخر، هو:
• "هدي الحاج بمنْزلة ضحية الآفاقي"[108].
• "الهدي في التمتع بمنزلة الأضحية للمقيم"[109].
ضابط: "يجْزِئ في العقيقة ما يجزئ في الضحايا والهدايا"[110].
• جاء الضابط بلفظ آخر، هو: "العقيقة بمنزلة النسك والضحايا"[111].
فهذه القواعد والضوابط ورَد ذِكْرها في أكثرَ مِن موضع بألفاظ متباينة، ومعانٍ متوافقة.
الضرب الثاني: أن يكون في بعض الألفاظ زيادةُ فائدةٍ ليست في الأخرى:
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "القربات مبناها على النيات"[112].
فقد جاءت القاعدة كذلك بلفظ:
• "المقاصد والنيات معتبرة في التصرُّفات والعادات، كما هي معتبَرة في القربات والعبادات"[113]، وهذا اللفظ الأخير أعم؛ لأنه يشمل العبادات والعادات.
قاعدة: "الأعمال تتفاضل بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة"[114].
جاءت كذلك بلفظ:
• "الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب"[115].
واللفظ الأخير يقتصر على الإخلاص فقط دون المتابعة.
قاعدة: "المكلَّف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يَقدر عليه منه"[116].
جاءت كذلك بلفظ:
• "العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها، ولا عن بعض أركانها"[117].
واللفظ الأوَّل أَوْلَى؛ لشُمُوله العبادات وغيرها.
قاعدة: "أقوال المكلَّف إنما تنفذ مع علْم القائل بصُدُورها منه، ومعناها، وإرادته للتكَلُّم بها"[118].
فقد جاءتْ هذه القاعدة بألفاظ أخرى تدلُّ على جُزء معناها؛ مثل:
• "الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف، إلا إذا زال عقله وصار مجنونًا"[119]، وغيرها.
قاعدة: "فعل المحظور ناسيًا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه"[120].
جاءتْ بألفاظ أخرى تدلُّ على أحد شقَّي القاعدة، مثل:
• "من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه"[121].
• "من فعل المنهي عنه ناسيًا لم يُعدَّ عاصيًا"[122].
ضابط: "وجه المرأة ويداها في الإحرام كبدن الرجل"[123].
جاءت كذلك بلفظ:
• "وجه المرأة كبدن الرجل"[124].
واللفظ الأول أعم؛ لشموله الوجه واليدين.
القسم الثاني: ما صاغه بلفظٍ واحد دون تكرار:
وله أمثلة كثيرة يَضيق المقام عن حصرها، منها:
قاعدة: "أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتَضَى ذلك الوقت ووظيفته"[125].
قاعدة: "الإسلام يَعلو ولا يُعلى"[126].
قاعدة: "الظاهر القوي مقدَّم على الأصل"[127].
قاعدة: "إذا عارض الظاهر ما هو أقوى منه، عُمِل بالأقوى"[128].
قاعدة: "الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثِّر شيئًا"[129].
قاعدة: "الزائل العائد كالذي لم يزل"[130].
قاعدة: "بناء الضعيف على الضعيف لا يَسُوغ"[131].
قاعدة: "إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى، فالسُّنة تقديم الصُّغرى على الكبرى منهما"[132].
ضابط: "باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلِّي"[133].
ضابط: "مَن أُبِيح له لبس الحرير أُبيح له افتراشه، ومَن حرم عليه حرم عليه"[134].
ضابط: "كل ما يجب غَسْله في الحدث الأصغر، يجب غَسله في الأكبر وزيادة"[135].
ضابط: "من ترك شيئًا مِن أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهْوًا، سجَدَ له قبل السلام"[136].
ضابط: "من ترك جزْءًا من الصلاة غيرَ رُكْن سهوًا وشَرَع في ركْن، لم يَرجع إلى المتروك"[137].
ضابط: "الجَمْع رُخصة عارضة، والقصر سُنَّة راتبة"[138].
المبحث الرابع: منهجه باعتبار الجزم والتردد:
يمكن تقسيم القواعد والضوابط عند ابن القيم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: قواعد وضوابط تقريرية جازمة:
وهذا هو الأصل عنده، فمعظم القواعد والضوابط الواردة عند ابن القيم - مَصُوغة صياغةً خبَريةً جازمةً، لا تردُّدَ فيها.
القسم الثاني: قواعد وضوابط استفهامية مترددة:
وهي نادرة مقارَنةً بسابقتها، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:
النوع الأول: ما رَجَّح فيها أحَدَ الوجهين:
وهي تلك القواعد والضوابط التي صاغها ابن القيم صياغةً استفهامية، ثم رجَّح أحد الوجهين؛ إما في نفس الموضع الذي ذَكر فيه القاعدة أو الضابط، أو في موضع آخَر من كتبه.
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "مَن ملَكَ أن يملِكَ بتصرف قبل تملُّكِه، هل ينفذ تصرُّفه؟ "[139].
حَكَى ابنُ القيم في المسألة قولين، ورجَّح في نفس الموضع نفاذَ التصرف.
قاعدة: "خروج البُضْع من يد الزوج هل هو متقوَّم أو لا؟ "[140].
رجَّح ابن القيم في موضع آخر أنه متقوَّم، وصاغ القاعدة صياغةً جازمة، لا تردُّد فيها[141].
ضابط: "الجزية، هل وُضِعت عاصمةً للدم، أو مَظهرًا لِصَغار الكفر وإذلال أهله؟ "[142].
رجح في موضع آخر أنها وُضعت صَغارًا وإذلالاً للكفار[143].
ضابط: "الحضانة، هل هي حق للحاضن أم عليه؟ "[144].
رجَّح في نفس الموضع أنها له، وذَكَر بعض الفروع المبنية على ذلك.
النوع الثاني: ما لم يرجِّح فيها أيًّا من الوجهين:
وهي تلك القواعد والضوابط التي صاغها صياغةً استفهاميةً دون أن يرجح أحد الوجهين.
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "مَن وجب عليه شيء، وأُمِر بإنشائه فامتنع، فهل يَفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه؟ "[145].
قال ابن القيِّم: "فيه خلاف، مأخذه أنَّ الحاكم هل نصَّب نائبًا ووكيلاً من جهة الشارع لصاحب الحق، حتى يستوفيَه له، أو مجبرًا وملزمًا لمن هو عليه حتى يؤديه.
فإذا اجتمع الأمران في حُكم، فهل يغلب وصف الإلزام والإجبار؟ أو وصف الوكالة والنيابة؟ وهذا سر المسألة، وعلى هذا مسائل... "[146].
ثم ذكَرَ تلك المسائل، ولم يرجِّح.
ضابط: "صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير هل تجب ابتداءً أو تحمُّلاً؟ "[147].
حَكى الخلاف في المسألة على قولَيْن، وذكر ما يترتب على هذا الخلاف، ولم يرجح[148].
ضابط: "هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها"[149].
حكى في المسألة وجهَيْن عند الحنابلة، ولم يرجح، فقال: "فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل: يجب التعزير؛ لما انتهك من الحرمة بركوب الجِناية، قيل: لا تعزير في ذلك؛ اكتفاءً بالكفارة؛ لأنها جابرة وماحية"[150].
المبحث الخامس: منهجه باعتبار الاستقلال والتبعية
يمكن تقسيم الكلام على منهج ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط - من حيث استقلالُه بصياغتها أو تبعيته لغيره في ذلك - إلى مطلبين:
المطلب الأول: بالنظر إلى شيخه ابن تيمية:
إنَّ تأثر ابن القيم بشيخ الإسلام ابن تيمية، وتتلمُذَه عليه أشهر من أن يُذكر، فقد أطبقت كتب التراجم على ذكر تلمذته له، بل وصفته بأنه أبرز تلاميذه، وناشر علمه، ومهذب كتبه[151].
لكن ذلك لا يعني أن ابن القيم نسخة من شيخه، بل كانت له اختيارات خالَف فيها شيخه، ومسائل تعقَّبه فيها واستدركها عليه، ومباحث علمية كاملة استقل بها عن شيخه، ولا يتسع المقام لسرد تلك المسائل والمباحث.
وإنما الذي يهم في هذا المقام معرفة مدى استقلال ابن القيِّم عن شيخه، أو تبعيته له في صياغة القواعد والضوابط الفقهية.
ويُمكن تقسيم القواعد والضوابط بناء على هذا الاعتبار إلى قسمَيْن:
القسم الأول: القواعد والضوابط المستقلة:
هي على نوعَيْن:
النوع الأول: قواعد وضوابط استقل بصياغتها ومباحثها عن شيخه:
وهي كثيرة جدًّا، يضيق المقام عن حصرها، وسأكتفي بذكر نماذج منها تدل على باقيها.
فمن تلك الأمثلة:
قاعدة: "القربات ليست محلاًّ للإيثار"[152].
فهذه القاعدة استقل بها ابن القيم عن شيخه استقلالاً تامًّا؛ إذ إنه لا يوجد لابن تيمية كلام عن مسألة الإيثار بالقرب في مؤلفاته المطبوعة.
قاعدة: "إذا عارض الظاهر ما هو أقوى منه عُمِل بالأقوى"[153].
فلا يوجد عند ابن تيمية ما يعادلها صياغةً أو شرحًا.
قاعدة: "الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئًا"[154].
فهذه القاعدة ليست موجودةً عند ابن تيميَّة.
ضابط: "غُسل الحيض آكَدُ الأغسال"[155].
ضابط: "الحائض إذا انقطع دمها كالجنب"[156].
ضابط: "كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فمفتاحه الطُّهور"[157].
فهذه الضوابط الفقهية وغيرها مما استقل به ابن القيم عن شيخه استقلالاً تامًّا صياغًة وشرحًا.
النوع الثاني: قواعد وضوابط استقل بصياغتها دون مباحثها:
وهي القواعد والضوابط التي تكون مادتها ومباحثها موجودةً عند ابن تيميَّة دون ألفاظِها.
ولذلك أمثلة كثيرة، منها:
قاعدة: "المباحات تصير بالنية طاعاتٍ"[158].
فقد تكلم ابن تيميَّة عن بعض مباحث هذه القاعدة في عدد من كتبه، دون أن ينص عليها[159].
قاعدة: "أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته"[160].
فقد ذكر ابن تيمية مباحث التفضيل في العبادات في مواضع متفرقة من كتبه دون أن ينص على هذه القاعدة[161].
قاعدة: "بناء الضعيف على الضعيف لا يَسوغ"[162].
لَم يذكرها ابن تيميَّة، وإنما فرع عليها مسائل، منها مسألة: الأحق بالحضانة، فقال: "الذين اعتقدوا أن الأم قُدِّمت لتقدُّم قرابة الأم، لمَّا كان أصلهم ضعيفًا، كانت الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفةً، وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم"[163].
قاعدة: "العجز عن البدل كالعجز عن المبْدَل منه"[164].
لَم يذكرها ابن تيميَّة على كثْرة مسائلِ وقواعدِ العَجْز والبدل عنده[165].
ضابط: "من أُبِيح له لبس الحرير أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه حرم عليه"[166].
فقد أشار ابن تيمية إلى مضمون هذا الضابط في بعض المواضع من كتبه دون أن ينص عليه صراحةً[167].
ضابط: "كل ما يجب غسله في الحدث الأصغر يجب غسله في الأكبر وزيادة"[168].
فقد ذَكر ابن تيمية تطبيقاتٍ لهذا الضابط في كتبه دون أن يصوغه[169].
ضابط: "الوتر عبادة مستقلَّة"[170].
لم يذكره ابن تيمية في المسائل المتعلقة بالوتر عنده[171].
القسم الثاني: القواعد والضوابط التابعة:
وهي على نوعين:
النوع الأول: قواعد وضوابط تابع فيها شيخَه بالكلية:
وهي تلك القواعد والضوابط التي حذا فيها ابن القيم حذْوَ شيخه؛ صياغةً وشرحًا واستدلالاً وتفريعًا، ويكاد يكون فيها ناقلاً عن شيخه لفظًا ومعنًى.
ولذلك أمثلة كثيرة، منها:
قاعدة: "لا يقبل الله من العلم إلا ما كان خالصًا لوجهه على متابعة أمره"[172].
قاعدة: "العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدِّمات الفعل، نزل صاحبه في الثواب والعقاب منْزلة الفاعل التام"[173].
قاعدة: "المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعًا وقدرًا"[174].
قاعدة: "ما حرم سدًّا للذريعة؛ أبيح للمصلحة الراجحة"[175].
قاعدة: "جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات"[176].
ضابط: "التيَمُّم قائم مقام الوضوء"[177].
ضابط: "المجْرَى والمقرُّ الباطن لا يُحكم عليه بالنجاسة"[178].
ضابط: "الوقت مقدَّم على جميع واجبات الصلاة"[179].
النوع الثاني: قواعد وضوابط تابَع فيها شيخه في الصياغة، وزاد عليه في الشرح أو الأدلة أو الأمثلة:
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "أحكام الدنيا على الظواهر، وأحكام الآخرة على السرائر"[180].
حيث أفاض في أدلتها بما لا يوجد مثله عند شيخه ابن تيميَّة[181].
قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما"[182].
حيث ذَكَر فيها أقسام الأعمال بحسب المصلحة والمفسدة، وحُكْم وجود المصلحة الخالصة أو المفسدة الخالصة، وحكم تساوي المصلحة والمفسدة[183]، وهو ما لا يوجد عند شيخه.
قاعدة: "الإسلام يعلو ولا يعلى"[184].
حيث توسَّع ابن القيم في ذِكْر فروعها، بما لا يوجد مثله عن شيخه[185].
قاعدة: "اليقين يمتنع رفعه بغير يقين"[186].
فقد ذكر ابن القيم تحتها سبب الشك وأقسامه[187]، وهو ما لا يوجد عند شيخه.
ضابط: "الحائض أولى بالعذر من الجنب"[188].
حيث ذكر ابن القيم بعض الأدلة على الضابط مما لا يوجد عند شيخه[189].
المطلب الثاني: بالنظر إلى بقية علماء القواعد:
وهو على قسمين:
القسم الأول: قواعد وضوابط مستقلة:
على نوعين:
النوع الأول: قواعد وضوابط استقل بها بالكلية عن باقي العلماء:
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية، ترتَّب الحكم"[190].
قاعدة: "أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح"[191].
قاعدة: "الاحتياط مشروع إذا لم تتبين السنة"[192].
قاعدة: "كل فرع يؤدِّي إلى إسقاط أصله، فهو أولى أو يسقط في نفسه"[193].
قاعدة: "إذا اجتمعت عبادتان؛ كبرى وصغرى، فالسُّنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما"[194].
ضابط: "النجاسة تدور مع الخبث وجودًا وعدمًا"[195].
ضابط: "غسل الحيض آكد الأغسال"[196].
ضابط: "كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور"[197].
ضابط: "كل من انقطع نسَبُه من جهة الأب قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه"[198].
النوع الثاني: قواعد وضوابط استقل بصياغتها، مع وجود ألفاظ أخرى لها عند غيره:
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة؛ صح استعمالها فيها"[199].
فقد جاءت هذه القاعدة عند غيره بألفاظ مقاربة، ومن ذلك:
• قال العِزُّ بن عبدالسلام: "شُرِعت القرعة عند تساوي الحقوق"[200].
• وقال ابن رجب: "تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم معيَّن، عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعَجْز عن الاطلاع عليه"[201].
• وقال ابن سعدي: "تشرع القرعة إذا جُهِل المستحَقُّ، وتعذَّرَت القسمة"[202].
وهناك ألفاظ أخرى غيرها[203].
قاعدة: "فِعْل المحظور ناسيًا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه"[204].
ذكرها علماء القواعد بألفاظ أخرى، ومن ذلك:
• قال المقري: "الأصل ألاَّ يسقط الوجوب بالنسيان"[205].
• وقال أيضًا: "لا يفترق العمد عن النسيان في باب إسقاط المأمورات، ولا العذر من الاختيار، بخلاف تفويت المنهيَّات فيهما"[206].
• وقال الزركشي: "النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات"[207].
وهناك ألفاظ أخرى كثيرة للقاعدة[208].
قاعدة: "ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع"[209].
جاءت عند الزركشي بلفظ: "الأصل في الفرع أنه يسقط إذا سقط الأصل"[210].
قاعدة: "بناء الضعيف على الضعيف لا يَسُوغ"[211].
جاءت عند علماء القواعد بألفاظ أخرى مقاربة، منها:
• "التابع لا يكون له تابع"[212].
• "المصغَّر لا يُصغَّر"[213].
ضابط: "الحائض إذا انقطع دمها كالجنب"[214].
جاء عند ابن السبكي بلفظ: "إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق، وكذلك عبور المسجد"[215].
ضابط: "يفرق في الفطر بين الغالب والمستدعي"[216].
جاء عند المقري بلفظ: "كل ما لا يعسر الاحتراز عنه غالبًا، فوصوله من الخارج إلى الحلق أو المعدة من العين أو منفذ واسع اختيارًا - مفطر، واضطرارًا إن كان شرابًا أو مطعومًا لا، نحو ذباب غلبه"[217]..
القسم الثاني: قواعد وضوابط تابعة:
وهي على نوعين:
النوع الأول: ما صاغه صياغة أهل الفن بالمطابقة، أو قريبًا منها:
ومن أمثلة ذلك:
قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"[218].
قاعدة: "الزائل العائد كالذي لم يَزُل"[219].
قاعدة: "الدفع أسهل من الرفع"[220].
قاعدة: "ما ثبت للضرورة يقدَّر بقدرها"[221].
قاعدة: "إشارة الأخرس المفهومة ككلام الناطق"[222].
قاعدة: "البدل يقوم مقام المبْدَل"[223].
ضابط: "الأصل في الأعيان الطهارة"[224].
ضابط: "كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر؛ فإنه يحرم الجمع بينهما"[225].
ضابط: "الحد يدرأ بالشبهات"[226].
يتبع