الأدلة:
1- قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وجه الدلالة: أن المصلي داخل الكعبة ولَّى وجهه شطر الكعبة، وهو جهتها[61]، وهو يشمل الفرض والنفل.
2- ما جاء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في جَوْفِ الْكَعْبَةِ)[62]. وجه الدلالة: أن كلَّ موضع جازت فيه النافلة جازت فيه الفريضة، إلاَّ ما دل الدليل على اختصاص النافلة به[63]. قال الإمام الشَّافِعِيُّ رحمه الله: (لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ وَالتَّطَوُّعُ في الْكَعْبَةِ؛ لأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ في الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاءٌ)[64].
3- ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فيه، فَأَخَذَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فقال: (صَلِّي في الْحِجْرِ إن أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّمَا هو قِطْعَةٌ من الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوهُ حين بَنَوْا الْكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوهُ من الْبَيْتِ)[65]. وجه الدلالة: أن (رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد أَجَازَ الصَّلاَةَ في الْحِجْرِ الذي هو من الْبَيْتِ)[66]، وجاء اللفظ عامّاً دون تخصيص أو استثناء لنافلة أو فريضة، ممَّا يوجب البقاء على أصل الإباحة.
4- ما جاء عن جَابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)[67]. وجه الدلالة: أن جوف الكعبة هو أطيب بقعة في الأرض، والحديث وارد في حقِّ الفريضة، فتصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة، ومنها: مقدَّم الحِجْر.
ثانياً: حكم (صلاة النافلة) في مقدَّم الحِجْر: اختلف العلماء: في حكم صلاة النافلة في مقدَّم الحِجْر، على قولين، والراجح: استحباب صلاة جميع النوافل من السنن المؤكَّدة والتطوع مطلقاً داخل الكعبة، ومنها مقدَّم الحِجْر نحو سبعة أذرع منه، وهو قول الجمهور[68]، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول للمالكية.
الأدلة: هي نفس الأدلة التي سبق ذِكْرُها في حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة، ومنها مقَّدم الحِجْر.
ثالثاً: حكم الصلاة داخل الحِجْر في المكان الذي ليس من الكعبة: يُعتبر المكان الذي في الحِجْر مما يلي الأذرع السبعة[69] من مقدَّم الحِجْر ليس من الكعبة، وعليه: فمَنْ صلى فيه فرضاً أو نفلاً، فهو مصلٍّ في المسجد الحرام، له أجر المضاعفة المعروفة في المسجد الحرام، لكنه مصلٍ يقيناً خارج الكعبة[70].
المسألة الخامسة: استقبال الحِجْر وهوائه في الصلاة:
اتفق العلماء: على بطلان صلاة مَنْ استقبل ما زاد على السِّتَّة أذرع من الحِجْر؛ لأنها يقيناً ليست من الكعبة.
اختلفوا: في جواز استقبال الحِجْر، في القدْر الذي هو من البيت، أي: نحو سبعة أذرع، على قولين. و(صورة المسألة): أن يقف المصلي خارج الحِجْر عند إحدى فتحتَيْه متعامداً معها، مستقبلاً الحِجْر وحده، دون الكعبة، فهل تصح صلاته أم لا؟ والراجح: جواز استقبال الحِجْر في الصلاة - في القدْر الذي هو من البيت - وتصحُّ فرضاً كانت أو نفلاً، وهو قولٌ عند المالكية[71]، اعتمدَه فريق منهم؛ كأبي الحسن اللَّخْمِي (ت478هـ)، وهو وجهٌ مشهور عند الشافعية[72]، وبه قال الحنابلة في المُعتمد عندهم[73].
الأدلة:
1- ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فيه، فَأَخَذَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فقال: (صَلِّي في الْحِجْرِ إن أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّمَا هو قِطْعَةٌ من الْبَيْتِ)[74]. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَجَازَ الصَّلاَةَ في الْحِجْرِ الذي هو من الْبَيْتِ، ولا فرق بين الصلاة فيه واستقباله.
2- ما جاء في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يا عَائِشَةُ! لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لها بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَزِدْتُ فيها سِتَّةَ أَذْرُعٍ من الْحِجْرِ، فإن قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتْ الْكَعْبَةَ)[75]. وجه الدلالة: تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن ستة أذرع من الحِجْر من الكعبة، فيجوز استقباله في الصلاة في هذا القدْر؛ لأنه من الكعبة.
3- ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا من بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ ما تَرَكُوا منه، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، من بَعْدِي، أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ ما تَرَكُوا منه)، فَأَرَاهَا قَرِيبًا من سَبْعَةِ أَذْرُعٍ[76]. وجه الدلالة: أبان النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن قريباً من سبعة أذرع من الحِجْر من الكعبة، فيجوز استقباله في الصلاة في هذا القدْر؛ لأنه من الكعبة.
المسألة السادسة: الطواف من داخل الحِجْر:
اختلف العلماء: في حُكم الطواف من داخل الحِجْر، على ثلاثة أقوال، والراجح: أن الطواف لا يصحُّ من داخل الحِجْر، إذ الطواف من وراء الحِجْر شرط لصحة الطواف.
وعليه: فمَنْ دخل الفرجة التي بين الكعبة والحِجْر، وخرج من الفرجة الأخرى، لم يصح طواف ذلك الشوط، ولم يُعتدَّ به، وهو قول المالكية في الراجح عندهم[77]، والشافعية[78]، والحنابلة[79].
الأدلة:
1- قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج:29]. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحِجْر من البيت، فكان من الطواف بالبيت الطواف من وراء الحِجْر. قال ابن تيمية رحمه الله: (ولا يخترق الحِجْر في طوافه، لما كان أكثر الحِجْر من البيت، والله أمر بالطواف به، لا بالطواف فيه)[80].
2- ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الْجَدْرِ[81]، أَمِنَ الْبَيْتِ هو؟ قال: «نعم»[82].
3- ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «صَلِّي في الْحِجْرِ إن أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّمَا هو قِطْعَةٌ من الْبَيْتِ»[83]. وجه الدلالة: ما دام الحِجْر من الكعبة فلا يجوز اختراقه في الطواف، بل الواجب الطواف من ورائه؛ لأنه من الكعبة.
4- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الطواف من وراء الحِجْر[84]، وهو القائل: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذه»[85]. وجه الدلالة: اللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» لام الأمر، (وتقديره: هذه الأمور التي أتيتُ بها في حجتي، من الأقوال والأفعال والهيئات، هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم فخذوها عني، واقبلوها، واحفظوها، واعملوا بها، وعلِّموها الناس)[86].
5- الطواف من وراء الحِجْر هو (عمل الخلفاء الراشدين أيضاً رضي الله عنهم، وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين)[87]. وعليه؛ فلا يجوز بأيِّ حالٍ من الأحوال الطَّوافُ من داخل الحِجْرِ، ومَنْ فَعَلَ ذلك في أحد أشواط الطَّوافِ أو بعضِها، فعليه إعادتُها ليصِحَّ طوافه.
[1] انظر: المجموع، (8/ 24)؛ نهاية المحتاج، (3/ 282).
[2] انظر: حاشية العدوي، (1/ 665).
[3] انظر: المبسوط، للسرخسي (4/ 11).
[4] انظر: معجم مقاييس اللغة، (2/ 138).
[5] انظر: الكعبة وبعض أحكامها المهمة، د. شرف بن علي الشريف، مجلة جامعة أم القرى، السنة العاشرة، عدد: 14، 1417هـ. (ص151).
[6] انظر: تبيين الحقائق، (2/ 17)؛ البحر الرائق، لابن نجيم (2/ 352).
[7] رواه البخاري، (3/ 1410)، (ح3674).
[8] رواه البخاري، (2/ 573)، (ح1507)؛ ومسلم، (2/ 973)، (ح1333).
[9] الزَّرْبُ: الحَظِيرة. والزَّرِبُ: موضعُ الغَنَم، يُسمَّى زَرْباً وزَرِيبة. انظر: تهذيب اللغة، (13/ 137).
[10] انظر: أخبار مكة، (1/ 65)؛ فتح الباري، (6/ 406).
[11] انظر: الكعبة وبعض أحكامها المهمة، (ص151).
[12] نقل السيوطي رحمه الله في (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي)، (ص277)، عن ابن الجوزي رحمه الله قال: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيتَ الحديثَ يُباين العقول، أو يُخالف المنقول، أو يُناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً من دواوين الإسلام؛ من المسانيد والكتب المشهورة).
[13] تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، (1/ 69).
[14] معجم المناهي اللفظية، (ص202).
[15] رواه البخاري، (2/ 573)، (ح1507)؛ ومسلم، (2/ 973)، (ح1333).
[16] انظر: مواهب الجليل، (3/ 71).
[17] المراد بالوجه عند الشافعية: ما يستخرجه أصحاب الإمام الشافعي غالباً من كلام الإمام الشافعي وقواعد وضوابطه، وقد تكون الأوجه باجتهاد منهم من غير ملاحظة كلامه. انظر: شرح الجلال المحلي على المنهاج، (1/ 13).
[18] انظر: نهاية المحتاج، (3/ 273).
[19] انظر: فتح القدير، (2/ 452)؛ تحفة الفقهاء، (1/ 402).
[20] انظر: فتاوى ابن تيمية، (26/ 121).
[21] (حَيْثُ بَنَتْ الْكَعْبَةَ): أي: حين بنتها.
[22] رواه مسلم، (2/ 969)، (ح1333).
[23] رواه مسلم، (2/ 971)، (ح1333).
[24] شرح النووي على صحيح مسلم، (9/ 91).
[25] فتح الباري، (3/ 443).
[26] رواه الترمذي، (3/ 225)، (ح876) وقال: (حسن صحيح)؛ وقال الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (1/ 451)، (ح876): (حسن صحيح).
[27] صحيح ابن خزيمة، (4/ 335).
[28] فتح الباري، (3/ 447).
[29] انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحَطيم، د. سائد بن محمد بكداش (ص5).
[30] انظر: الكعبة المعظمة والحَرمان الشريفان عمارةً وتاريخاً، د. عبيد الله الكردي (ص104).
[31] انظر: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، لمحمد طاهر الكردي (2/ 576).
[32] الذراع يعادل: (2ر46سم).
[33] ذكر النووي رحمه الله - في شرحه على صحيح مسلم، (9/ 91) - مقدار ما هو من البيت من الحِجْر، فقال: (قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ». وفي رواية: «وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ). وفي رواية: «خَمْسَ أَذْرُعٍ». وفي رواية: «قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ». قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف).
[34] انظر: الإيضاح والتبيان لمعرفة المكيال والميزان، لابن الرفعة، تحقيق: د. محمد أحمد الخاروف (ص77).
[35] انظر: أخبار مكة، للأزرقي (1/ 320).
[36] انظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم، (ص62).
[37] موطأ الإمام مالك، (1/ 364).
[38] رواه البخاري، (2/ 573)، (ح1507)؛ ومسلم، (2/ 973)، (ح1333).
[39] رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 189)، (ح483)؛ ومسلم، (2/ 967)، (ح1329).
[40] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (2/ 116ـ117).
[41] (قُبُلِ الْبَيْتِ): قال الخطابي: قُبُل كلِّ شيء وقبلته: ما استقبلك منه. وقال القلعي: قُبُل البيت، أي: بحيث تُقابله وتُعاينه. وقال النووي: المراد بقُبُلها: وجهها؛ لأنه جاء في رواية في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ في وَجْهِ الْكَعْبَةِ) [رواه البخاري، (1/ 392)، (ح1114)]. قال: وهذا أحسن ما قيل فيه. انظر: البدر المنير، لابن الملقن (3/ 427-428).
[42] رواه مسلم، (2/ 968)، (ح1330).
[43] رواه مسلم، (2/ 968)، (ح1331).
[44] (اسْتَقْصَرُوهُ) أي: قصروه عن تمام بنائه؛ لقلة النفقة. انظر: تحفة الأحوذي، (3/ 524).
[45] تقدم تخريجه، هامش رقم (26).
[46] صحيح ابن خزيمة، (4/ 335).
[47] المجموع، (8/ 197)؛ وانظر: مغني المحتاج، (1/ 511).
[48] انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحَطِيم، (ص8).
[49] رواه البخاري، (3/ 1410)، (ح3674).
[50] رواه مسلم، (1/ 156)، (ح172).
[51] (فَجَلَّى اللهُ لي بَيْتَ الْمَقْدِسِ): أي: كشَفَ الحُجُبَ بيني وبينه، حتى رأيتُه. انظر: تحفة الأحوذي، (8/ 449).
[52] رواه البخاري، (4/ 1734)، (ح4433).
[53] أورده الفاكهي في (أخبار مكة)، (1/ 276). ورواه الترمذي، (3/ 292)، (ح959) وحسنه. وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (1/ 491)، (ح959).
[54] رواه الأزرقي في (أخبار مكة)، (1/ 316).
[55] انظر: المبسوط، (2/ 79)؛ بدائع الصنائع، (1/ 121).
[56] انظر: الأم، (1/ 98)؛ روضة الطالبين، (1/ 214).
[57] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، (1/ 229).
[58] انظر: المبدع، (1/ 298)؛ الإنصاف، (1/ 496).
[59] انظر: سنن الترمذي، (3/ 223).
[60] انظر: المجموع، (3/ 194).
[61] انظر: تفسير القرطبي، (2/ 159).
[62] رواه مسلم، (2/ 967)، (ح1329).
[63] انظر: التمهيد، (15/ 320)؛ سنن الترمذي، (3/ 223).
[64] سنن الترمذي، (3/ 223).
[65] تقدم تخريجه، هامش رقم (26).
[66] شرح معاني الآثار، للطحاوي (1/ 392).
[67] رواه البخاري، (1/ 128)، (ح328).
[68] انظر: المصادر المتقدمة في حكم صلاة الفريضة، في الهوامش (55-60).
[69] الذراع مُؤنَّث، ويجوز تذكيرُه، وفي حال التأنيث تكون الجملة: (الأذرع السَّبع).
[70] انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحَطِيم، (ص22).
[71] انظر: مواهب الجليل، (1/ 511-512)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (1/ 228-229).
[72] انظر: المجموع، (3/ 193)؛ نهاية المحتاج، (1/ 418).
[73] انظر: كشاف القناع، (1/ 300)؛ الإنصاف، للمرداوي (2/ 8).
[74] تقدم تخريجه، هامش رقم (26).
[75] رواه مسلم، (2/ 969)، (ح1333).
[76] رواه مسلم، (2/ 971)، (ح1333).
[77] انظر: المنتقى، للباجي (2/ 283)؛ مواهب الجليل، (3/ 70).
[78] انظر: المجموع، (8/ 60)؛ روضة الطالبين، (3/ 80).
[79] انظر: المغني، (3/ 397)؛ الفروع، (3/ 499).
[80] مجموع الفتاوى، (26/ 121).
[81] الجَدْر: هو الحِجْر.
[82] رواه البخاري، (2/ 573)، (ح1507)؛ ومسلم، (2/ 973)، (ح1333).
[83] تقدم تخريجه، هامش رقم (26).
[84] انظر: "حديث جابر الطويل" في صحيح مسلم، (2/ 886)، (ح1218).
[85] رواه مسلم، (2/ 943)، (ح1297).
[86] شرح النووي على صحيح مسلم، (9/ 45).
[87] مناسك النووي، (ص231).