عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 13-06-2021, 09:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,207
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

كتاب «عون الرحمن في تفسير القرآن»

الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم



[16] أبو المليح هو: أبو المليح بن أسامة الهذلي.

وقد أخرج هذا القولَ عنه ابن أبي شيبة (1/375) - من طريق إسماعيل بن عُليَّة، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: "صليت المغرب والحكمُ بن أيوب إمامنا، وأبو مليح إلى جنب ابن أسامة، فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب"، وفي إسناده: يحيى بن أبي إسحاق: "صدوق ربما أخطأ"، كما في "التقريب" (2/243).





[17] أخرجه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (274)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (239) قال: "للإمام سكتتان، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب"، وهذا ظاهر أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، لكن في سكتات الإمام.




[18] ذكره عن ميمون البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (30) - أنه يرى القراءة خلف الإمام وإن جهر.




[19] ذكره عن مالك بن عون: البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (46)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/108، 110).




[20] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (244) - عن الشعبي قال: "اقرأ في خمسهن وراء الإمام".

وقد أخرج ابن أبي شيبة (1/374)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (243) - عن الشعبي أنه كان يقول: "اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

وفي رواية لهما: "أنه كان يُحسِّن القراءة خلف الإمام"، وفي رواية لابن أبي شيبة فقط أنه يقول: "أنت بالخيار".




[21] أخرجه ابن أبي شيبة (1/375) - عن أبي مجلز، قال: "إن قرأتَ فحسن، وإن لم تقرأ أجزأتْك قراءة الإمام".

إن صح هذا عن أبي مجلز، فهو يحتمل أنه أراد القراءة في الصلاة السرية، أو فيها وفي الجهرية في حال سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة في الجهرية في حال قراءة الإمام وعدم سكوته؛ لأنه يرى فيما يظهر من كلامه أن القراءة سنة.




[22] ذكره البخاري في "جزء القراءة" عن سعيد في الفقرة (46)، وعن الحكم في الفقرة (273).




[23] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2791) - عن طريق شريك بن أبي نمر، عن عروة بن الزبير قال: "إذا قال الإمام ï´؟ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ï´¾، قرأت بأم القرآن، أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها".

وقد أخرج البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (276)، وابن أبي شيبة (1/374)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (238، 303) - كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: "اسكتوا فيما يجهر، واقرؤوا فيما لا يجهر".

وأخرج البيهقي - أيضًا - الأثر (331) - من طريق هشام عن أبيه، أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة.




[24] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2788)، والبخاري في "جزء القراءة" - الأثر (107)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (304) - عن عطاء قال: "إذا كان الإمام يجهر، فليبادر بقراءة أم القرآن، أو ليقرأ بعدما يسكت، فإذا قرأ فليُنصت، كما قال الله عز وجل".

وفي رواية لعبدالرزاق: "إذا لم تفهم قراءة الإمام، فاقرأ إن شئت أو سبِّح"، وفي رواية له: "أما أنا فأقرأ مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة" - الأثرين (2779، 2786).

وقد أخرج عبدالرزاق - أيضًا - عنه قال: "تجزئ قراءة الإمام عمن وراءه.. وأُحِبُّ أن تقرؤوا معه".

وفي رواية أنه سئل: "أيجزئ عمن وراء الإمام قراءته فيما يرفع به الصوت، وفيما يخافت؟ قال: نعم" - الأثرين (2816، 2818).




[25] انظر: "أحكام القرآن" للشافعي ص(77)، "المهذب" (1/79)، "المجموع" (3/294).




[26] أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (247)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/190)، وفي "التمهيد" (11/39، 41)، وذكره عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/108، 110)، وابن تيمية انظر: "مجموع الفتاوى" (23/298، 310، 330).




[27] ذكره عن الليث ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/189)، وفي "التمهيد" (11/39، 14)، وابن تيمية؛ انظر: "مجموع الفتاوى" (23/301).




[28] ذكره عن أبي ثور ابن المنذر في "الأوسط" (3/108)، وابن عبدالبر في كتابيه السابقين.




[29] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/119).




[30] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية النيسابوري ص(51)، "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص(31 -32).




[31] في كتابه "خير الكلام في القراءة خلف الإمام". انظر: ص(13)، فقرة (18) وما بعدها، وفي صحيحه انظر: "صحيحه مع فتح الباري" (2/236).




[32] أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318هـ. قال في كتابه "الأوسط" (3/110 -111): "يقرأ في السريَّة، وإذا لم يسمع، فإن سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاته، وإذا ركع إذا لم يمكن".




[33] هو أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري، صاحب الصحيح المعروف بـ"صحيح ابن خزيمة"، وانظر: "صحيحه" (3/36).




[34] في "معالم السنن" (1/177).




[35] في كتابه "القراءة خلف الإمام" ص(113) وما بعدها.




[36] في "المحلى" (3/236، 239، 243).




[37] في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص(99 -100).




[38] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/267، 298، 330، 342).




[39] في "الجامع لأحكام القرآن" (1/119، 124).




[40] هو صاحب كتاب: "التعليق المغني على الدارقطني". انظر: (1/318) من هذا الكتاب، حاشية سنن الدارقطني.




[41] في "نيل الأوطار" (2/238، 241، 242).




[42] انظر: "تعليقه على سنن الترمذي" (2/126).




[43] سبق تخريجه.




[44] سبق تخريجه.




[45] في "السنن" (1/322) قال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح".




[46] في "القراءة خلف الإمام"، الحديث (20).




[47] صحح هذه الروايةَ يحيى بن سعيد القطان. انظر: "نصب الراية" (3/365 -366)، وانظر: "تنقيح التحقيق" (2/837)، "التعليق المغني" (1/323).




[48] انظر: "تنقيح التحقيق" (2/838).




[49] انظر: "الأوسط" (3/107)، "الاستذكار" (2/189).




[50] في "الصلاة" - باب وجوب قراءة الفاتحة (395).




[51] سبق تخريجه.




[52]




[53] انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/65)، "معالم السنن" (1/203)، "الاستذكار" (2/167)، "النهاية" مادة: "خدج".




[54] انظر: "صحيح ابن خزيمة" (1/247 -248)، "القراءة خلف الإمام" ص(35).




[55] سبق تخريجه.




[56] سبق تخريجه. وقال مقبل الوادعي في تعليقه على الحديث في تفسير ابن كثير (1/27): "وهو على شرط مسلم".




[57] أخرجه أبو داود في الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (823 -824).

والنسائي في الافتتاح - باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام (2/141)، والترمذي في الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (311)، وقال: "حديث حسن"، وأحمد (5/313، 316، 322).

وابن أبي شيبة (1/373)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأحاديث (64 -67)، (257 -258)، وابن خزيمة في "صحيحه" في الإمامة - باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام (1/36 -37)، وابن المنذر في "الأوسط" (1321)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/215)، والدارقطني في - الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام (1/318 -320) وقال: "حديث حسن، ورجاله كلهم ثقات"، وابن حبان في "صحيحه" (1776، 1783)، والطبراني في "المعجم الصغير" (230 -231)، والحاكم في "كتاب الصلاة" (1/238)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأحاديث (108 -113)، بطرقه وصحح بعضها، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/44)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/432 -434) وقال: "هذا حديث حسن".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/110)، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثوقون".

وهذا الحديث صحَّحه جمعٌ من أهل العلم، وضعَّفه آخرون.

فقد حسنه الترمذي، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، والهيثمي، وابن حجر، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/231): "حديث عبادة رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة، وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من طريق ابن إسحاق؛ حدثني مكحول، عن محمود بن ربيع، عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول، وذكر شاهدًا له".

وقال ابن المنير في "خلاصة البدر المنير" (1/119): "وقال الخطابي في "معالم السنن" (1/177): "إسناده جيد، لا مطعن فيه".

وقال الحاكم: "إسناده مستقيم".

وانظر: "تنقيح التحقيق" (2/851 -855).

وممن احتج بهذا الحديث سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.

وقد ضعَّفه بعض أهل العلم.

قال الإمام أحمد: "لم يروه غير ابن إسحاق"، وتعقَّبه ابن قدامة في "المغني" (2/263 -264) بأنه "رواه أبو داود عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، هو أدنى حالًا من ابن إسحاق؛ فإنه غير معروف من أهل الحديث".

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/46) - بعدما أشار إلى اضطراب إسناده -: "ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء، وليس في هذا الحديث ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة"؛ يعني حديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) المتفق على صحته.

لكن ابن عبدالبر قال في "الاستذكار" (2/190) عن حديث عبادة الذي فيه: ((لا تفعلوا إلا بأمِّ القرآن)): "متصل مسند من رواية الثقات".

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/286 -287): "هذا الحديث معلَّل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعَّفه أحمد وغيره من الأئمة... والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بأم القرآن))، فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة.

وأما هذا الحديث، فغلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة".

وقال - أيضًا - (22/340): "الحديث لم يخرج في الصحيح، وضَعْفُه ثابت من وجوه، وإنما هو قول عبادة بن الصامت".

كما ضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (176)، "ضعيف سنن الترمذي" (49)، و"ضعيف سنن النسائي" (39).




[58] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (255)، وابن حبان في "صحيحه" (1835)، وأبو يعلى في "مسنده" (1/141)، والبيهقي في "سننه" (2/166)، وفي "القراءة خلف الإمام" (139 -51، 386، 387). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/110): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".




[59] أخرجه عبدالرزاق - في الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (2766)، وابن أبي شيبة (1/374)، وأحمد (4/236)، وقال الهيثمي (2/111): "ورجاله رجال الصحيح"، والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" (67)، والدارقطني (1/340)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (154 -160).

قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/90): "منقطع، مرسل"، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/231): "إسناده حسن".




[60] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (63)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (167).




[61] سبق تخريجه.




[62] تجد بعضًا منها في مسألة "حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة".




[63] أخرجه أبو داود - في الصلاة - ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (832)، والنسائي في افتتاح الصلاة - باب ما يجزئ من القراءة عمن لا يحسن القرآن (885)، وعبدالرزاق (2747)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (184) - وحسَّنه الألباني.




[64] انظر: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(88).




[65] انظر: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(85).




[66] تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول.




[67] انظر: "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(27)، "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(219 -223).




[68] انظر: "الاستذكار" (2/193)، "مجموع الفتاوى" (23/310).




[69] وقد حمل البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(13) وما بعدها الآية على النهي عن كلام الناس في الصلاة، لا عن الذكر والقرآن والتسبيح، مستدلًّا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام كحديث زيد بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما.




[70] سيأتي ذكرهما وتخريجهما.




[71] سيأتي ذكره وتخريجه.




[72] سبق ذكره بتمامه وتخريجه.




[73] انظر: "الأوسط" (3/107)، "المحلى" (3/236 -243)، "الاستذكار" (2/191).




[74] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/313).




[75] أخرجه البخاري في الأذان - باب إذا ركع دون الصف (783)، وأبو داود في الصلاة - باب الرجل يركع دون الصف (683، 684)، والنسائي في الإمامة، باب الركوع دون الصف (839)، وأحمد (5/39، 42، 45، 46، 50).




[76] في "الجامع لأحكام القرآن" (2/262 -263).




[77] أخرجه عن عليٍّ - البخاري في جزء القراءة - الأثرين (1، 54)، وابن أبي شيبة (1/371، 373)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1312)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/206، 209)، والدارقطني (1/322)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (198، 425) من طريق الزهري عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا لم يجهر الإمام في الصلوات، فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر، وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب، وفي الأخريين من العشاء".

وقال الدارقطني: "إسناده صحيح"، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/35): "أصح شيء عن عليٍّ ما رواه الزهري".

وهذا - والله أعلم - يفسِّر ما رواه ابن أبي شيبة (1/373) من طريق الحكم وحماد: "أن عليًّا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام" - إن صح هذا - على أن المراد به الأمر بالقراءة خلف الإمام فيما أسَرَّ فيه بالقراءة.

كما يفسِّر ما رواه عبدالرزاق - الأثر (2805) - عن عليٍّ "أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام" - إن صح هذا أيضًا - على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة.

وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الآثار (2801، 2804 -2806)، وابن أبي شيبة (1/376)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والدارقطني (1/331 -332) عن علي أنه قال: "من قرأ مع الإمام أو خلف الإمام، فقد أخطأ الفطرة".

فقد ضعَّفه أكثر أهل العلم، فقال البخاري في "جزء القراءة" فقرة (38): "لا يصح"، وقال الدارقطني في "سننه" (1/332): "لا يصح إسناده"، وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": "باطل، ويكفي في ضعفه إجماعُ المسلمين على خلافه".

وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/192): "هذا لو صح يحتمل أن يكون في صلاة الجهر؛ لأنه حينئذٍ يكون مخالفًا للكتاب والسنة، فكيف وهو غير ثابت عن عليٍّ؟".

وقال في "التمهيد" (11/49 -50): "هذا الخبر لو صح كان معناه من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة، فقد أخطأ الفطرة، لأنه حينئذٍ خالف الكتاب والسنة، فكيف وهو خبر غير صحيح؟ وقد عارض هذا الخبرَ عن عليٍّ ما هو أثبت منه، وهو خبر الزهري عن عبدالله بن أبي رافع عن عليٍّ".

وقال أيضًا (11/51) - بعدما ذكر ضعف ما روي عن سعد بن أبي وقاص في هذا - قال: "وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب، فمنقطع لا يثبت ولا يتصل، وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبدالله بن أبي ليلى، وهو مجهول، وزعم بعضهم أنه أخو عبدالرحمن بن أبي ليلى، ولا يصح حديثه، ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبدالله وحده".

وذكر البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(189) أنه موقوف على عليٍّ بإسناد رواه ضعيف، يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه.

ثم ذكر رواياته واختلافها، وعدم صحتها - الآثار (414 -423).




[78] سبق تخريجه عن عمر، وأسانيده - والله أعلم - لا تثبت كما سبق بيان ذلك.




[79] أخرجه عن ابن عمر - عبدالرزاق - الأثر (2811)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1315)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (330) - من طريق ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: "ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه".

وذكر ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/36): "أن هذا أصح ما رُويَ عن ابن عمر".

وأخرج مالك في "الموطأ" - الأثر (189)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/220)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (398) - من طريق نافع عن ابن عمر قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فحسْبُه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام".

قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/184): "وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام، ولا يرى القراءة خلفه جملة، في السر، ولا في الجهر، ولكن مالكًا رحمه الله، أدى ما سمع من نافع كما سمعه وبلغه عن ابن عمر: أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، دون ما أسَرَّ، فأدخل حديثه في هذا الباب، كأنه قيَّده بترجمة الباب، وبما علم من المعنى فيه"، ثم استدل ابن عبدالبر على هذا بما أخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر - ثم قال: "وكل من روى عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث، فإنه يفسِّره ويقضي عليه حديثُ ابن شهاب عن سالم هذا، والله أعلم"، وذكر نحوًا من هذا في "التمهيد" (11/36 -37)، وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(183): "ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك بن أنس - رحمه الله - عليه رواية نافع".

قلت: كما قد يفسِّر حديث ابن شهاب عن سالم ما أخرجه عبدالرزاق - الأثرين (2814 -2815) - من طريق زيد بن أسلم، وابن ذكوان، عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام، أو لا يقرأ خلف الإمام - إن صح هذا - على أنه المراد به النهي عن القراءة، أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة.

لكن أخرج الطحاوي (1/219) عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر أنهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات. وهذا - إن صح عن ابن عمر - لا يمكن حمله على ما سبق، فالله أعلم.




[80] أخرجه ابن أبي شيبة (1/371)، والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" - الأثر (61)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1316)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (235) - عن عبدالله بن مغفل أنه كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام: أن يقرأ في الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".




[81] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2803)، وابن ابي شيبة (1/376)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1310)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والبيهقي "القراءة خلف الإمام" الأثرين (257، 374)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/30) - عن ابن مسعود بلفظ: "أَنصِتْ للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/111): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثوقون".

قال عبدالله بن المبارك فيما ذكره البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (28، 29): "دل أن هذا في الجهر، وإنما يقرأ خلفه فيما سكت الإمام"، وكذا قال ابن عبدالبر: "قوله: أنصت، يدل على أن ذلك في الجهر دون السر".

قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة (1/373)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1311)، عن عبدالله بن مسعود: "أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة".

وهذا كله يُفسِّر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة - الأثر (55) - عن ابن أبي مريم: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام - إن صح هذا - على أن المراد به القراءة في الصلاة السرية.

كما يُفسِّر ما رُويَ عنه - عند عبدالرزاق - الأثر (2806)، والطحاوي (1/219) - أنه قال: "من قرأ مع الإمام، أو ليت الذي يقرأ مع الإمام، مُلئ فوه ترابًا" - إن صح هذا عنه - على أن المراد به القراءة مع الإمام حال جهر الإمام بالقراءة. علمًا أن في إسناد عبدالرزاق شيخه داود بن قيس الصنعاني، وهو مقبول كما في "التقريب" (1/234)، وفي إسناد الطحاوي: خديج بن معاوية، وهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب" (1/156).




[82] أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" الأثر (1313) - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اقرأ خلف الإمام فيما يُخافِتُ به".

وأخرج البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (221 -222) - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

أما ما ذكره البخاري عنها في "جزء القراءة" فقرة (134) بعدما أخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن"، قال البخاري: "وكانت عائشة تقول ذلك".

فإن هذا - إن صح - ليس صريحًا في أن عائشة، ولا أبا سعيد، يريان القراءة خلف الإمام مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية؛ إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة السرية، بل لو قيل بحمله على من يصلي منفردًا، لَما امتنع قبول ذلك.




[83] فقد أخرج البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (57)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: "فاتحة الكتاب"، وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" (2/89). وأخرج البخاري - الأثر (133) - عن عبدالرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: "لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن".

فهذان الأثران - إن صحا - عن أبي سعيد - قد يؤخذ منهما أنه يرى القراءة خلف الإمام مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية، لكن أخرج ابن أبي شيبة (1/377) - عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: "يكفيك ذاك الإمامُ"، فهذا - إن صح عن أبي سعيد - يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية، والأمر محتمل، فالله أعلم.




[84] أخرج عبدالرزاق - الأثر (2775)، وابن أبي شيبة (1/373) - بإسناد صحيح - والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (245) - كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن قال: "سمعت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام.."، وليس في رواية ابن أبي شيبة والبيهقي "في الظهر والعصر"، وقد ذكَرَ هذا القولَ عن عبيدالله، وأنه يقرأ خلف الإمام: ابنُ عبدالبر في "التمهيد" (11/28)، و"الاستذكار" (2/186).




[85] أخرجه عن الزهري - عبدالرزاق - الأثر (2784)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (273، 332) - "أنه ينهى عن القراءة فيما جهر الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر الإمام"، وذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/186).




[86] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2785) عن قتادة أنه قال: "إذا جهر الإمام، فلا تقرأ شيئًا"، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/28).




[87] أخرجه ابن أبي شيبة (1/374، 377) عن سعيد قال: "يقرأ الإمام ومَن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب"، وفي رواية قال: "أَنصِتْ للإمام"، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/28)، و"الاستذكار" (2/186).




[88] أخرجه ابن أبي شيبة (1/374) عن الحكم قال: "اقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".




[89] أخرجه عن القاسم بن محمد - مالك في "الموطأ" - الأثر (187)، وابن أبي شيبة (1/375)، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/54).




[90] أخرجه عن عروة مالك في "الموطأ" - الأثر (186)، وعبدالرزاق - الأثر (2791)، وابن أبي شيبة (1/374)، والبخاري في "جزء القراءة" - الأثر (276).




[91] أخرجه مالك في "الموطأ" - الأثر (188)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (332) - عن نافع بن جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.




[92] ذكره عن سالمٍ ابنُ عبدالبر في "الاستذكار" (2/186)، وفي "التمهيد" (11/28، 37).




[93] انظر: "المدونة" (1/67)، "الموطأ" ص(67 -68)، "الاستذكار" (2/186 -188)، "التمهيد" (11/28، 34، 37 -38)، "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/170)، "بداية المجتهد" (1/154)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/4)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/117).




[94] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله ص(71، 79)، الفقرات (254 -257، 280)، و"رواية النيسابوري" (1/51)، و"رواية أبي داود" ص(32)، "المغني" (1/259، 264، 267 -268)، "تنقيح التحقيق" (2/857)، "الشرح الكبير" (1/390 -391)، "مجموع الفتاوى" (23/268 -269).




[95] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/295)، وانظر: (23/381).




[96] انظر: "الأوسط" (3/106)، "سنن الترمذي" (2/121)، "الاستذكار" (2/186)، "التمهيد" (11/28).




[97] انظر: "الأوسط" (3/106)، "الاستذكار" (2/186).




[98] انظر: "أحكام القرآن" للشافعي ص(77)، "المهذب" (1/79)، "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(107، 128)، "تفسير ابن كثير" (1/28).

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 53.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 52.88 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.17%)]