عرض مشاركة واحدة
  #54  
قديم 13-06-2021, 09:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,211
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

كتاب «عون الرحمن في تفسير القرآن»

الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم


7 - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((خلطتم عليَّ القرآن))[152].

قالوا: فهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا، فيخلطون عليه القرآن؛ إذ لو قرؤوا سرًّا ما خلطوا عليه قراءته، وما كره ذلك منهم[153].

وقال ابن عبدالبر في "التمهيد"[154] بعد إخراجه للحديث: "أي في حال الجهر"؛ أي: إنهم يقرؤون حال جهر الإمام فيخلطون عليه قراءته.

8 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد"[155].

9 - ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"(3).

قالوا: فقوله في الحديث: "فما زاد"، "وما تيسر" يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام؛ لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقرأ بغيرها حال جهر الإمام بل ينصت[156].

10 - كما استدلوا بالآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة خلفه في الصلاة السرية[157].

11 - وقالوا: أجمع أهل العلم على أنه لم يقل أحد: إن المأموم إذا لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة، وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة[158].

12 - وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور بها، ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم به[159]، والمستمع لقراءة الإمام كالقارئ [160].

13 - وقالوا أيضًا: إذا لم ينصت المأموم لقراءة إمامه، فما الفائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان المأموم مشغولًا بالقراءة لنفسه؟[161].

قال ابن تيمية[162]: "لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم، للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهيٌّ عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر...".

ثم ذكر أنها لو كانت قراءة المأموم حال جهر الإمام مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، وجماهير العلماء على أنه لا يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم.

وقال أيضًا[163]: "وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة.

ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن، ولا يمكن الجمع بين الإنصات والقراءة، ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة، لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول".

القول الثالث:أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.
لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.

وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت[164]، وجابر بن عبدالله[165].

ويُروى عن عمران بن حصين[166]، والأسود بن يزيد[167]، وسعد بن أبي وقاص[168]، ورُويَ عن أبي الدرداء على اختلاف عنه[169]، وعلقمة بن قيس[170]، وابن أبي ليلى[171]، وإبراهيم النخعي[172]، وسويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون، والضحاك وأبي وائل[173]، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة[174]، والحسن بن حي[175]، وابن شبرمة[176].

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه[177] وبعض المالكية[178].

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
1 - قوله تعالى: ï´؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ï´¾ [الأعراف: 204].

وحديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما: ((وإذا قرأ فأَنصِتوا))[179].

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما لي أنازع القرآن؟))(1)، قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.

3 - ما رُويَ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة))(1).

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقًا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما رُويَ من الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة رضي الله عنه: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ونحوه، فمحمول على المنفرد والإمام، أما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة[180].

4 - حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((خلطتم عليَّ القرآن))[181].

5 - حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى صلاة الظهر، فلما قضى صلاته، قال: ((أيكم قرأ: ï´؟ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ï´¾؟))، فقال بعضهم: أنا، فقال: ((قد عرَفتُ أن بعضكم خالجنيها))(3).

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقًا[182].

6 - واحتجوا بما رُوي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله وأبي الدرداء وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم، وغيرهم، من الآثار التي فيها أنهم لا يقرؤون خلف الإمام أو يَنهَوْنَ عن ذلك، كما سبق[183].

كما استدلوا بأحاديث وآثار واهية ضعيفة، لم أر ما يدعو إلى ذكرها؛ كحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارًا))، وكحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قرأ خلف الإمام، فلا صلاة له))[184].

كما استدلوا بتعليلات عقلية كلها ضعيفة مردودة[185].


[1] أخرجه عن عمر - عبدالرزاق في المصنف - في الصلاة - القراءة خلف الإمام - الأثر (2776)؛ عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن جوَّاب، عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: "أقرأُ خلف الإمام؟"، قال: نعم، قلتُ: وإنْ قرأتَ يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وإن قرأتُ".
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" - في الصلاة - من رخص في القراءة خلف الإمام (1/373)، والدارقطني (1/317)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1322)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/218 -219)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الآثار (186 -189)، كلهم من طريق سليمان الشيباني بإسناده.
وفي لفظ الدارقطني قال: وإنْ جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ، قال الدارقطني: "إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات".
قلت: وجوَّاب: بالجيم المعجمة فواوٌ مشدَّدة ثم ألف وباء معجمة تحتية، هو ابن عبيدالله: صدوق رمي بالإرجاء. انظر: "التقريب" (1/135).
وأخرج عبدالرزاق في الأثر (2777)، والبيهقي في الأثر (190) عن ابن التيمي عن ليث عن أشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: "أمَرَنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام"، وقال البيهقي: "ورواة حديث الشيباني أوثق من بعض هذا".
وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1323) - عن عباية بن رداد قال: كنا في مسير مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنتُ خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك".
هذه الآثار من أصح ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، وأنه يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السريَّة والجهريَّة.
وهل يرى القراءة في الجهرية مطلقًا، سكت الإمام أو لم يسكت؟ هذا هو الظاهر، ويحتمل أنه يرى ذلك في سكتات الإمام، فالله أعلم.
وقد روي عن عمر رضي الله عنه بأسانيد لا تثبت خلافُ هذا؛ فقد أخرج عبدالرزاق الأثر (2804) - من طريق أبي إسحاق الشيباني - عن رجل قال: "عهد عمر بن الخطاب أن لا تقرؤوا مع الإمام"، وفيه رجل لم يُسمَّ.
وأخرج أيضًا - الأثر (2806) - من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر"، وفيه داود بن قيس: مقبول. انظر: "التقريب" (1/234) ومحمد بن عجلان: صدوق، انظر: "التقريب" (2/190).
وأخرج ابن أبي شيبة (1/376) - عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب: "تكفيك قراءة الإمام"، وهذا منقطع؛ لأن نافعًا - وهو مولى ابن عمر - وأنس بن سيرين لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقد حمل ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/35) ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على القراءة حال السر، وحمل ما رواه عبدالرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد بذاك حال الجهر، ثم قال: "وليس في هذا الباب شيء يثبُت من جهة الإسناد عن عمر، وعنه فيه اضطراب".
قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر، فيه نظر؛ لأن قوله فيه: "قال: وإن قرأتَ؟ قال: وإن قرأتُ"، وفي لفظ: "قال: وإن جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ" صريحٌ في أنه في الصلاة الجهرية، وإن لم يكن صريحًا في القراءة وإن لم يسكت الإمام.
وما رواه عبدالرزاق من طريق أبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام، فيه رجل لم يُسمَّ؛ فهو ضعيف؛ فلا يحتج به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال الجهر.

[2] أخرجه عبدالرزاق في المصنف - في الصلاة - الأثر (2771)، عن جعفر بن سليمان، عن ابن عون، قال: حدثنا رجاء بن حيوة، قال: صليت إلى جانب عبادة بن الصامت، فسمعته يقرأ مع الإمام، فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا الوليد، أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك! إنه لا صلاة إلا بها".
وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي: صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع. انظر: "التقريب" (1/131)، وبقية رجاله ثقات، فيهم ابن عون، هو عبدالله بن عون.
وأخرجه أيضًا بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (1/375) بإسناد صحيح من طريق شيخه وكيع عن ابن عون، وكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1327)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأثرين (201 -202) - من طريق ابن عون، لكن في إسناده: محمد بن الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت.
وأخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأثر (65) من طريق صدقة بن خالد، حدثنا زيد بن واقد، عن حزام بن حكيم ومكحول، عن ربيعة الأنصاري، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان على إيلياء، فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم، وكان أول مَن أذَّن ببيت المقدس، فجئت مع عبادة حتى صفَّ الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمتها منه، فلما انصرف قلت: سمعتك تقرأ بأم القرآن، فقال: نعم، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن، فقال: ((لا يقرأنَّ أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن))، وقد اختلف أهل العلم في صحة رفع هذا الحديث، كما سيأتي بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول.
وأخرجه الدارقطني (1/319 -320) - من طريق زيد بن واقد بإسناده، وقال: "كلهم ثقات، هذا إسناد حسن".
وأخرج ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/190) عن الأوزاعي قال: "أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول".
وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الأثر (277) - عن بشر بن رافع قال: أخبرني درع بن عبدالله عن أبي أمية الأزدي قال: قال لي عبادة بن الصامت: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة، أو قال: في كل ركعة، قال: قلت: أتقرأ بها يا أبا الوليد مع الإمام؟ قال: لا أدعها إمامًا ولا مأمومًا.
فإن في إسناده بشر بن رافع - شيخ عبدالرزاق - وهو ضعيف الحديث، انظر: "التقريب" (1/99).

[3] أخرجه مسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب (395)، وابن أبي شيبة (1/375)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (72، 131، 572)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الحديث (219) - عن أبي هريرة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج...))، ثم سأل الراوي أبا هريرة عما إذا كان وراء الإمام، فقال أبو هريرة: "اقرأ بها في نفسك.." الحديث. وسيأتي قريبًا.
وقد أخرج ابن المنذر في "الأوسط" الأثر (1313) - عن أبي هريرة قال: "اقرأ خلف الإمام فيما يُخافِت به".
ومفهوم هذا - إن صح عن أبي هريرة - يقوِّي قول من قال: إن قوله: "اقرأ بها في نفسك" محمولٌ على ما إذا أسَرَّ الإمام. وكذا ذكر ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/189) - أنه اختلف فيه عن أبي هريرة.

[4] أخرجه ابن أبي شيبة - في الصلاة - من رخص في القراءة خلف الإمام (1/375) عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث العبدي، عن ابن عباس قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب"، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1324) من طريق إسماعيل بإسناده.
وهو محتمل لقراءة الفاتحة "خلف الإمام في السرية والجهرية، أو في السرية فقط، كما في رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/206) - من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بإسناده عن ابن عباس قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر"، ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أيضًا (1/220) - من طريق حماد بن سلمة، عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: "أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا".
وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2773) عن التيمي، وابن أبي شيبة (1/373)، وابن المنذر في "الأوسط" الأثر (1325)، من طريق ليث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، جهر أو لم يجهر".
ففي إسناده: ليث، وهو ابن أبي سليم؛ قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/40): "ضعيف ليس بحجة"، وقال ابن حجر: "صدوق" اختلط أخيرًا فلم يتميز حديثه فترك" "التقريب" (2/138).
وبقية رجاله ثقات، فيهم التيمي، هو معتمر بن سليمان، وعطاء، هو ابن أبي رباح.

[5] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (236، 301)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص: "أنه كان يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت، فإن قرأ لم يقرأ، فإذا أنصت قرأ".
وأخرج عبدالرزاق في المصنف - الأثرين (2774 -2775)، من طريق الثوري عن الأعمش، ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن - كلاهما عن مجاهد قال: "سمعت عبدالله بن عمرو قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر".
وقد أخرجه عن مجاهد البخاريُّ في جزء القراءة خلف الإمام - الأثر (60)، والدارقطني، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1314)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (215 -218).
وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية، وفي الجهرية إذا سكت الإمام. وانظر: "الاستذكار" (2/189).

[6] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (200) - من طريق شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام، فقال: "إذا قرأ فاقرأ بفاتحة الكتاب وï´؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ï´¾، وإذا لم تسمع فاقرأ في نفسك، ولا تؤذِ مَن عن يمينك ولا مَن عن شمالك".
أخرجه ابن أبي شيبة (1/374) - من طريق غندر، عن شعبة، عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة المهدي يحدِّث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلِّي خلف الإمام إذا كان يسمع قراءته قرأ: ï´؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ï´¾، وï´؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ï´¾، وï´؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ï´¾، قال شعبة: أو نحوها، وإذا كان لا يسمع القراءة فليقرأ ولا يؤذِ مَن عن يمينه ومَن عن شماله، وهذا لو صح عن معاذ، فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإنصات لقراءة الإمام مطلقًا، إلا في حال قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يكن للإمام سكتات عند بعض أهل العلم، ولم يقل أحد منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ.

[7] أخرجه البخاري في جزء القراءة - الأثر (53)، والدارقطني (1/317 -318)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/1326)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (99) - من طريق أبي سنان عبدالله بن أبي الهذيل قال: قلت لأُبَيِّ بن كعب: "أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم"، وهذا يحتمل القراءة خلف الإمام مطلقًا أو في السرية.
أما ما أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" - الأثر (2772)، والبيهقي من طريقه في القراءة خلف الإمام - الأثر (198) عن أبي بن كعب "أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر"، ففي إسناده شيخ عبدالرزاق يحيى بن العلاء؛ رُمِيَ بالوضع. كما في "التقريب" (2/355).
وكذا ما أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (52) - من طريق زياد البكائي، عن أبي فروة، عن أبي المغيرة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام، فهذا ضعيف؛ لأن زيادًا البكائي في حديثه لين عن غير ابن إسحاق، كما في "التقريب" (1/268)، وأبا فروة هو يزيد بن سنان الرهاوي: ضعيف، كما في "التقريب" (2/366).

[8] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (56) - عن حذيفة أنه كان يقرأ خلف الإمام. وانظر فقرة (25). وهذا محتمل للقراءة مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية، سكت الإمام أو لم يسكت، ومحتمل أنه في السرية فقط.

[9] ذكره عنه البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (32) حيث قال: قال مجاهد: "إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة"، ثم قال: وكذلك قال عبدالله بن الزبير، وهذا إن ثبت عن عبدالله بن الزبير، فهو محتمل للقراءة خلف الإمام مطلقًا في السرية والجهرية، ومحتمل أنه في السرية فقط، كما ذكره البخاري عنه في الفقرة (47) - أنه قال: "اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام".

[10] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (223) - عن أنس: "أنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام"، وهذا أيضًا محتمل.

[11] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأثرين (231، 232) - عن هشام بن عامر قال: "إنَّا لَنقرأُ خلف الإمام"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/111): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون"، وهذا أيضًا محتمل للقراءة في السرية فقط أو في الحالين.

[12] ذكره عن مجاهد - البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (32، 58) - بلفظ: "إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة"، وفي لفظ: "إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة"، وهذا أيضًا محتمل.

[13] أخرجه عبدالرزاق - الأثرين (2789، 2794) عن سعيد بن جبير أنه قال: "لا بد أن تقرأ بأم القرآن مع الإمام، ولكن من مضى كانوا إذا كبَّر الإمام سكت ساعة لا يقرأ، قدر ما يقرؤون أم القرآن"، وفي إسناده: عبدالله بن عثمان بن خيثم "صدوق" كما في "التقريب" (1/432)، وبقية رجاله ثقات.
وقد أخرجه أيضًا البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (237)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/40)، وذكره البخاري في "جزء القراءة" فقرة (34، 273).

[14] أخرجه ابن أبي شيبة (1/374)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (242) - عن الحسن أنه كان يقول: "اقرأ خلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب بنفسك"، وإسناده عند ابن أبي شيبة صحيح.
وأخرج عبدالرزاق في المصنف - الأثرين (2790، 2792)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/41) - من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: "اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم يجهر، فإذا جهر ففرغ من أم القرآن، فاقرأ بها أنت".

[15] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2769) - عن مكحول أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما جهر الإمام وفيما لا يجهر، وأخرجه أبو داود في الصلاة (825)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام - الأثر (240) عن مكحول: "اقرأ - يعني الفاتحة - فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرًّا، وإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركنها على حال".
وفي رواية في الأثر (246) - عن موسى بن يسار قال: "سمعت مكحولًا يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام وإنه ليقرأ"، وأخرج ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/190) - عن الأوزاعي قال: "أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول".





يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.50%)]