عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 20-05-2021, 11:11 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,660
الدولة : Egypt
افتراضي رد: هل يجوز للمرأة صيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء أيام رمضان؟

(( الجواب على أدلة المخالفين )):
(( أولًا )):الجواب على أدلة من قال بالكراهة:
استدلالهم:أنه يلزم منه تأخير الواجب.

(( الجواب )):
التأخير أنواع:
(1) ـ تأخير مذموم ممنوع.
(2) ـ وتأخير مشروع.

التأخير الممنوع المذموم:
كتأخير الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، وتأخير قضاء رمضان عمدًا حتى يأتي رمضان الآخر.

التأخير المشروع:
التأخير المأذون فيه شرعًا، كما في هذا الباب، فهذا لا شيء فيه.
وتقديم التطوع، وتأخير القضاء في الباب، من التأخير المأذون فيه.

استدلالهم بأن الواجب مقدم.
(( الجواب )):نعم، الواجب مقدم عند التعارض، وضيق الوقت الذي لا يسع غيره، وعند عدم الإذن الشرعي. وهاهنا في مسألتنا الإذن الشرعي الذي يدل على الجواز موجود، والواجب وقته موسع، فلا محل لهذه المعارضة.


الجواب عن أدلة من قال بالكراهة:
استدلالهم:بحديث ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر))[21]،والأجر المذكور على صوم رمضان كاملًا، وإتباعه بست من شوال، ((والحكم إذا عُـلـق بشرط فلا يوجد إلا مع وجود هذا الشرط)).


(( الجواب )): الحديث خرج مخرج الغالب ــ في غير المعذور ــ، فإن قيل: كيف ذلك وعامة النساء يكون عليهن أيامٌ من رمضان للحيض؟
فالجواب:من كان هذا حالها، وتريد القضاء؛ فيصح أن نقول أنها: (صامت رمضان).

(( برهان ذلك )): قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه ))[22].

والمرأة الحائض لم تصم كل رمضان، وهي داخلة في هذا الفضل المذكور في الحديث بالإجماع.

فإن قيل: لكن الذي أمرها بترك الصلاة هو الله تعالى.
فالجواب: والذى أمرها بالفطر وعدم الصوم هو الله تعالى.

ولـئِـن سُمِّيَت ( قائمة )لرمضان فيما لم تقضه - وهي الصلاة - فلأن تُسَمَّى ( صائمة )لرمضان فيما ستقضيه - وهو الصيام -من باب أولى، والله أعلم.


استدلالهم:بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أدركَ رمضانَ وعليهِ من رمضانَ شيءٌ لم يقضهِ، لم يتقبَّل منهُ ومن صامَ تطوُّعًا وعليهِ من رمضانَ شيءٌ لم يقضهِ، فإنَّهُ لا يتقبَّلُ منهُ حتَّى يصومَهُ )) [23]

(( الجواب )):
أ‌- هذا الحديث لا يصح؛ وآفته ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، والحديث فيه اضطراب في سنده، كما قال ابن أبي حاتم. [24]


فالحديث إسناده ضعيف، والقاعدة: « الحديث الضعيف ليس بحجة في الأحكام ».

ب‌- ولو صح ــ تنزلًا ــ فلا حجة فيه؛ لأنه يُحمل على من تطوع وعليه رمضان قبل الماضي ــ كما هو ظاهر سياقه ــ [25]

استدلالهم:بحديث ((..... اقْضُوا اللَّهَ؛ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ))[26]

(( الجواب )):
هذا عام مخصوص بحديث عائشة؛ وبالنظر حيث أنه واجب موسع.

استدلالهم:بحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ)) [27]

وجه الاستدلال:
أنه قد ورد عنها فى ( مصنف عبد الرزاق ) عدم جواز التطوع قبل قضاء رمضان، وهذا يدل أنها لم تكن تتطوع بالصوم، وفهمها مقدم على فهم غيرها، لاسيما ومعه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.

(( الجواب )): ثبت العرش، ثم انقش ما ورد عنها في (مصنف عبد الرزاق) لا يصح سندًا فقد روته عجوز، مبهمة، فالأثر لا يُفرح به.


استدلالهم: بحديثوعن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل، فقال: إن عليَّ رمضان، وأنا أريد أن أتطوع في العشر؟

قال: (( لا، بل ابدأ بحق الله فاقضه، ثم تطوع بعدُ ما شئتَ )) [28].

(( الجواب )):
أ- هذا قول صحابى، وقد خالفه إقرار النبى صلى الله عليه وسلم ، وفـعل عائشة رضي الله عنها
ب- ثم لا يلزم من أمره له بالقضاء أولًا قبل التطوع - الوجوب كما لا يخفى.

استدلالهم: بأن الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع قبل أداء فرضه كالحج (قاسوا الصيام على الحج).

(( الجواب )):
أ- هذا قول ضعيف، وهو محجوج بفعل عائشة رضي الله عنها، وهذا القياس مصادم لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.

ب- ثم هذا قياس مع الفارق؛ لأن الصوم عبادة تتكرر كل عام، وهي فريضة، أما الحج: فـفرضه في العمر مرة، فكان ( الصوم ) فيه التخفيف والتوسعة في القضاء فيه لتكراره.

خلاصة الكلام:
لا بأس بالشروع في صيام الأيام الستة قبل القضاء. وهذا مذهب عامة العلماء: به قال: (( الحنفية، والمالكية، و الشافعية، والحنابلة ــ في رواية ــ )).
على خلاف بينهم في الجواز والكراهة.
ولم يخالف إلا الحنابلة في الرواية المشهورة عندهم.

فعلى ما ذكرناه: لا حرج على المرأة أن تبدأ بست من شوال قبل قضاء ما عليها من أيام رمضان ــ والله أعلى وأعلم ــ وبالله التوفيق.


[1] بدائع الصنائع (2 / 658)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6 / 239)، حاشية ابن عابدين (2 / 423).

[2] تحفة المحتاج (3 / 503)، مغني المحتاج (2 / 197)، وقلنا: (ظاهر صنيع) لأن هذه المسألة ليس فيها تصريح فيما أعلم في الأقوال، فقد قال الهيتمي في التحفة: ((وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان، وهو كذلك إلا فيمن تعدى بفطره)). تحفة المحتاج (3 / 503).
قال الشربيني: ((قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لكل أحد، سواء أصام رمضان أم لا، كمن أفطر لمرض أو صبًا أو كفر، أوغير ذلك، وهو الظاهر كما جرى عليه بعض المتأخرين)). مغني المحتاج (2 / 197)، بينما يصرح بعضهم بالكراهة، حيث قال الشيخ زكريا الأنصاري: (({ والمكروه } ومنه... (والتطوع بصوم وعليه فرض) تحفة الطلاب (2 / 324) مع حاشية الشرقاوي.

[3] المغني (3 / 104)، والإنصاف (3 / 316).

[4] رواه البخاري: (1849)، ومسلم (1149).

[5] بدائع الصنائع (2 / 658).

[6] شرح ابن بطال على صحيح البخاري (4 / 79).

[7] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5 / 96)، مواهب الجليل (3 / 333 334).
الشرح الصغير على أقرب المسالك (2/129).

[8] تحفة المحتاج (3 / 503)، نهاية المحتاج (3 / 239)، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (2 / 324 325).

[9] شرح تحرير تنقيح اللباب (2 / 324) مع حاشية الشرقاوي

[10] الشرح الصغير على أقرب المسالك (2/129).

[11] المغنى (3 / 104) الإنصاف (3 / 316)، كشاف القناع (2 / 406)، شرح منتهى الإرادات (1 / 456)

[12] رواه مسلم (1164).

[13] ضعيف رواه أحمد (8606)، انظر العلل ابن أبي حاتم (2 / 146 148)
رقم (768)، وانظر السلسلة الضعيفة (2 / 235) رقم (838).

[14] رواه البخاري (1852).

[15] رواه البخاري: (1849)، ومسلم (1149).

[16] إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق (7717) وانظر: فتح الباري (4 / 546)

[17] إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (7715)، والبيهقي في الكبرى (3895)

[18] الشرح الكبير على المقنع (3 / 47)

[19] هذا مذهب (الحنفية، والشافعية، والحنابلة)

[20] رواه البخاري: (1849)، ومسلم (1149)

[21] رواه مسلم: (1164)

[22] رواه البخاري (2014)، ومسلم (760)

[23] ضعيف: رواه أحمد (8621) واللفظ له، والطبراني في الاوسط (3284)

[24] انظر العلل ابن أبي حاتم (2 / 146 148)، رقم (768)، وانظر السلسلة الضعيفة
(2 / 235) رقم (838).

[25] وقد يُعارض هذا الجواب: بعموم الحديث (وعليه من رمضاي شيئ....) وهذا يشمل رمضان الماضي، وقبل الماضي. وعلى كل،فقد ذكرنا هذا الجواب تعضيدًا، وإلا فضعف الحديث يكفي ويُغني.

[26] رواه البخاري (1852).

[27] رواه البخاري (1849)، ومسلم (1149)


[28] إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (7715)، والبيهقي في الكبرى (3895)









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.44 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.16%)]