
06-05-2021, 04:35 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,033
الدولة :
|
|
رد: وقفات مع انقضاء رمضان
وجاءَ في سيرةِ عُلبةَ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ خَرَجَ مِنَ الليلِ فصلَّى وبَكى، وقَالَ: اللهمَّ إنَّكَ قد أمَرْتَ بالجهادِ، ورغّبتَ فيه، ولم تَجْعلْ عندي ما أتقوّى به معَ رسولِكَ، وإنِّي أتصدقُ على كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلَمَةٍ أصَابَني بها في جَسَدٍ أو عِرْضٍ.
ولَمَّا حَضَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على الصدقةِ جاءَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُم بِطاقَتِهِ وما عِندَه. فقَالَ عُلبةُ بِنُ زيدٍ: اللهمَّ أنَّهُ ليسَ عندي ما أتَصدَّقُ به. اللهمَّ إنِّي أتصدَّقُ بِعرْضِي على مَنْ نَالَهُ مِنْ خَلْقِكَ.
فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مناديا فنادى: أينَ المتصدقُ بِعِرْضِهِ البَارِحَةَ؟ فقامَ عُلبةُ، فقَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: قد قُبِلتْ مِنكَ صَدَقَتُك. وفي روايةٍ أنَّهُ قَالَ: ولكني أتَصَدَّقُ بِعِرْضِي، مَنْ آذاني أو شَتَمَنِي أو لَمَزَنِي فَهُوَ لَهُ حِلٌّ. رواهُ البيهقيُّ في " شُعبِ الإيمانِ "، وابنُ مِرْدَوَيْه والخطيبُ البغداديُّ وغَيرُهُم. وصحَّحَ ابنُ حَجَرٍ إسنادَ هذهِ القِصَّةِ.
قَالَ ابنُ حَجَرٍ: رَوى ابنُ عيينةَ عَنْ عمرو بِنِ دينارٍ عنْ أبي صالِحٍ عَنْ أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسلمينَ قَالَ: اللهمَّ أنَّهُ ليسَ لي مَالٌ قَالَ أتَصدَّقُ بِهِ وإنِّي قدْ جَعَلتُ عِرْضِي صَدقَةً للهِ عزَّ وجَلَّ لِمَنْ أصَابَ مِنْهُ شيئا مِنَ الْمُسلمينَ. قَالَ: فأوْجَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قد غُفِر لَهُ، أظُنُّهُ أبا ضَمْضَمٍ الْمَذكورَ، فاللهُ أعلَمُ. اهـ.
وأبوابُ الصَّدَقَةِ كثيرةٌ مَيْسورةٌ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. رواه البخاري في " الأدب المفرد " والترمذي وابن حبان، وصححه الألباني.
الوقفةُ الرَّابِعةُ:
أنَّ أسبابَ المغفرةِ قَريبةٌ، وأسبابَ العذابِ كَذَلِكَ، ولِذا قَالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ. رواهُ البخاريُّ.
وأخبَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ اللهَ غَفَرَ لامرأةٍ بَغيٍّ سَقَتْ كَلبا يَلهثُ مِنَ العَطَشِ. كما في الصحيحينِ
وأنَّه تعالى غَفَر لِرَجُلٍ أبْعَدَ غُصْنَ شوكٍ عَنِ الطَّريقِ.
ففي الصحيحينِ مِنْ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.
قَالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ نَزْعَ الأَذَى مِنَ الطُّرُقِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَأَنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ تُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ، وَتُوجِبُ الْغُفْرَانَ وَالْحَسَنَاتِ، وَلا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْتَقِرَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، فَرُبَّمَا غُفِرَ لَهُ بِأَقَلِّهَا أَلا تَرَى إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ شَكَرَ لَهُ إِذْ نَزَعَ غُصْنَ الشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَغَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ؟ وَقَدْ قَالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، إِحْدَاهَا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. وَقَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾، وَقَالَ الحكيم: ومتى تفعل الكثير من الخير... إِذَا كُنْتَ تَارِكًا لأَقَلِّهِ. اهـ.
الوقفةُ الخامِسةُ:
أنَّ اللهَ عزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِعِبادِهِ زكاةَ الفِطْرِ مِنَ رمضانَ
وفي فتاوى اللجنَةِ الدَّائمةِ:
مقدارُ زكاةِ الفِطْرِ عنِ الفَردِ ثلاثةُ كيلو تقريبا منَ الأرُزِّ أو غيرِهِ مِنْ قوتِ البَلَدِ.
وقَالَ شيخُنا الجبرينُ رحِمَهُ اللهُ:
الصاعُ معروفٌ، وهَوَ أربعةُ أمدادٍ، والْمُدُّ مِنَ البُرِّ مِلءُ الكفينِ المتوسطينِ مجموعتينِ، وقُدِّرَ الصَّاعُ بِأنَّهُ خمسةُ أرطالٍ وثُلثٍ بالعراقي، والصاعُ معروفٌ في هذهِ البِلادِ، وهوَ معَ العِلاوةِ يُقارِبُ ثلاثَ كيلو، وبدونِ علاوةٍ نَحوَ كيلوين ونِصف، والاحتياطُ إكمالُ الثلاثةِ. اهـ.
وهِيَ صاعٌ مِن طَعَامٍ مِنْ قُوتِ البَلَدِ.
ففي حَديثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ.
قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَمَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. رواهُ البخاريُّ ومُسْلِمٌ.
وفي حديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ.
وتَجِبُ على مَنْ يَجِدُ زيادةً عَنْ قُوتِ يومِه.
قَالَ ابنُ قُدامةَ: وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ عِيَالِهِ، إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
عِيَالُ الإِنْسَانِ: مَنْ يَعُولُهُ. أَيْ: يَمُونُهُ فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُمْ، كَمَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ، إذَا وَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مِمَّنْ تَمُونُونَ. اهـ.
ويُستَحَبُّ أنْ تُخرَجَ عنِ الجنينِ، ولا تَجِبُ عَنْهُ.
ويَرى العلماءُ أنَّ زكاةَ الفِطْرِ تابعةٌ للجَسَدِ، فتُخرَجُ حيثُ يَكونُ الشَّخْصُ، ويجوزُ إخراجُها في غَيْرِ بَلَدِ الشَّخْصِ، إذا دَعَتِ الحاجةُ، أو سافَرَ ووكَّلَ غَيرَهُ.
ولا يُجزئُ دَفْعُ الْمَالِ في زَكَاةِ الفِطْرِ، إلاّ لِمَنْ يقُومُ مقامَهُ ويكونُ وكيلا عَنْهُ في إخراجِها.
قَالَ أَبو طَالِبٍ، قَالَ لِي أَحْمَدُ: لا يُعْطِي قِيمَتَهُ. قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ؟ قَالَ: يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَيَقُولُونَ قَالَ فُلانٌ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾.
وَقَالَ: قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ: قَالَ فُلانٌ، قَالَ فُلانٌ.
ويَبْدأُ وقتُ جَوازِ إخراجِ زكاةِ الفِطْرِ قبْلَ العيدِ بيومٍ أو يومينِ، والأفضلُ أنْ تكونَ يومَ العيدِ قَبْلَ الخُرُوجِ لصلاةِ العِيدِ. ويَنتهي وقتُ إخراجِها بانتهاءِ صلاةِ العيدِ.
قَالَ نافع: وكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُعْطِيها الذين يَقبلونَها، وكَانَوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيومٍ أو يومينِ. رواهُ البخاريُّ.
ومَنْ أخّرَها فَعَليهِ إخراجُها، وهُوَ آثِمٌ بِتَأخِيرِها عَنْ وقتِها إذا أخَّرَها لغيرِ عُذْرٍ.
وفي فتاوى اللجنةِ الدَّائمةِ للبحوثِ العِلميَّةِ والإفتاءِ في المملكةِ: إذا أخَّرَ الشَّخصُ زكاةَ الفِطْرِ عَنْ وقْتِها وهُوَ ذاكِرٌ لها أثِمَ وعليه التوبةُ إلى اللهِ والقضاءُ؛ لأنَّها عبادةٌ فَلَمْ تَسقُطْ بِخروجِ الوقتِ كالصلاةِ. اهـ.
ولا يُعطَى الكافِرُ مِنْ زكاةِ الفِطْرِ ولا مِنْ زكاةِ المالِ إلاّ إذا كَانَ مِنَ المؤلَّفَةِ قلوبِهِم فيُعطَى مِنْ زكاةِ الْمَالِ.
قَالَ ابنُ قُدامةَ: وَلا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ، إلاَّ لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا.
وقَالَ شيخُنا العثيمينُ: ولا يُعْطَى الكَافِرُ.
والدليلُ على أنَّ الكافِرَ لا يُعْطَى مِنَ الكفَّارةِ القياسُ على الزكاةِ، فإنَّ الكَافِرَ لا يُعْطَى مِنَ الزكاةِ إلاَّ إذا كَانَ مؤلَّفًا، ولذلك قاسَ العلماءُ الإطعامُ على الزكاةِ، وقَالَوا: إنَّ الكُفّارَ ليسوا أهلًا، والمسألةُ فيها شيءٌ مِن التأمُّلِ. اهـ.
وقَالَ شيخُنا الجبرينُ: لا يُعْطَى الكافِرُ مِنْ زكاةِ الفِطْرِ، ولا مِنْ زكاةِ المالِ، ولا مِنْ صدقاتِ التَّبرُّعِ، فإنه قد اختارَ الكُفرَ وهَجَرَ الإسلامَ، فهو عدوٌ للمسلمينَ، فلا حَقٌ له في صدقاتِهِم وأموالِهِم، بل يصرِفونَها للمسلمينَ، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾. اهـ.
الوقفةُ السَّادِسَةُ والأخيرةُ:
الحِرصُ على شُهودِ صلاةِ العيدِ، وهي سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ، وقَدْ قَالَ بِوُجُوبِها بعضُ عُلمائنا.
ولا تُشْرَعُ الصَّلاةُ قَبلَها ولا بَعدَها إذا صُلِّيَتْ صَلاةُ العيدِ في المصلَّى.
قَالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. رواه البخاريُّ ومُسلِمٌ.
وفي روايةِ ابنِ ماجَه: خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا.
وقَدْ أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِحضورِ صلاةِ العيدِ حتى مَنْ لا تُصلِّي، فقَالَ: لِيَخْرُجِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ. رواه البخاريُّ ومُسلِمٌ.
والسُّنَّةُ أنْ يأكُلَ تمراتٍ وِتْرا قَبْلَ خروجِهِ إلى الصلاةِ.
ففي حديثِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. وفي روايةٍ: وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا.
ويَذْهبُ مِنْ طريقٍ ويَرجِعُ مِنْ أُخْرى.
ففي حديثِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|